قانون بإنشاء جهاز الاستخبارات العسكرية ( 10 / 2004 )

فهرس الموضوعات

00. مــادة (1 – 20)

________________________________________
0 – مــادة
(1 – 20)
المادة رقم 1
ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستخبارات العسكرية” وتكون له شخصية اعتبارية ، ويتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة .

المادة رقم 2
يختص الجهاز بما يلي:

1- تحقيق أمن وسلامة القوات المسلحة ومعسكراتها وقواعدها والمحافظة عليها.

2- رصد الأنشطة الضارة بالقوات المسلحة ومكافحتها.

3- تأمين وحماية القوات المسلحة من أية أعمال تجسسية ومكافحتها.

4- رصد وتوفير المعلومات عن المواقف والأنشطة ذات الصلة بمركز الدولة العسكري.

5- إعداد التقارير الخاصة بتقدير الموقف الأمني للقوات المسلحة وتحليل الاستراتيجيات العسكرية وتقييم المواقف.

6- تأمين الإنذار المبكر للقوات المسلحة وتحليل مسرح العمليات واتجاهات التهديد الاستراتيجي للدولة.

7- أية مهام أخرى يكلف بها من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة رقم 3
يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي :

1- الرقابة والتحري وجمع المعلومات في نطاق القوات المسلحة.

2- تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الأمور المتصلة بنشاطه.

3- اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين وحماية القوات المسلحة ، بالتنسيق مع رئيس أركان القوات المسلحة.

4- الصلاحيات المقررة لقوة الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة رقم 4
يكون للجهاز رئيس ، ونائب للرئيس ، يصدر بتعينهم قرار من الأمير . ويعين بالجهاز عدد من مساعدي رئيس الجهاز والضباط يصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ، كما يعين به عدد من ضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز.

المادة رقم 5
يمثل الجهاز رئيسه أمام القضاء ، وفي علاقته بالغير.

المادة رقم 6
يتولى الجهاز إجراء التحريات وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تدخل في اختصاصاته ، وإذا توافرت أدلة اتهام ضد الشخص أو الأشخاص الذين اتخذت الإجراءات في حقهم ، يقوم رئيس الجهاز بإحالة المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

المادة رقم 7
إستثناء من قانون الإجراءات الجنائية ، لرئيس الجهاز أن يأمر باحتجاز من يسند إلية إرتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز لمدة أسبوعين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة لمنتسبي القوات المسلحة ، ولمدة أسبوع على الأكثر بالنسبة لغيرهم ، وذلك قبل عرضه على النيابة العامة.

المادة رقم 8
على مساعدي رئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات والأسلحة والوحدات تزويد رئيس الجهاز بالمعلومات والبيانات التي يطلبها منهم .

المادة رقم 9
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع الجهاز فيما يتعلق باختصاصاته.

المادة رقم 10
يتولى رئيس الجهاز الإشراف الفني والإداري على نشاط الجهاز وعلى العاملين به ، ويصدر القرارات المنظمة لسير العمل فيه ، ويضع الخطط اللازمة لتطويره.

المادة رقم 11
يكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المحافظة على سرية نشاط الجهاز والمعلومات المتعلقة بعمله ووسائل الحصول عليها ، ولا يجوز الاطلاع على معلومات الجهاز إلا بإذن خاص من القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك.

ويبلغ رئيس الجهاز القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمسائل ذات الطبيعة الهامة أو العاجلة المتعلقة باختصاصات الجهاز.

المادة رقم 12
يكون للجهاز هيكل تنظيمي ، يصدر باعتماد قرار من الأمير ، يتضمن تحديد الإدارات التي يتألف منها الجهاز وتعيين اختصاصات كل منها.

ويكون إنشاء الأقسام والشعب التي تتألف منها كل إدارة وإلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها بقرار من رئيس الجهاز.

المادة رقم 13
يتولى رئيس الجهاز إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز وعرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه لاعتمادها ، وتدرج موازنة الجهاز رقماً واحداً ضمن موازنة وزارة الدفاع.

المادة رقم 14
يصدر رئيس الجهاز القرارات التي تحدد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الاغراض المخصصة لها ، وتكون له صلاحية صرف النفقات السرية بالطريقة التي يقررها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية .

المادة رقم 15
تكون ترقية المساعدين والضباط بقرار من الأمير ، بناء على اقتراح رئيس الجهاز .
وتكون ترقية ضباط الصف والافراد والموظفين المدنيين بقرار من الأمير ، بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

المادة رقم 16
فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بالجهاز ، يسرى على المساعدين والضباط وضباط الصف والأفراد القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه ، ويسرى على الموظفين المدنيين قانون الخدمة المدنية المشار إليه .
ويجوز بقرار من الأمير منح مزايا إضافية للعاملين بالجهاز.

المادة رقم 17
يصدر بنظام المشتريات للجهاز قرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

المادة رقم 18
لا يكون للعاملين بالجهاز ، من غير المدنيين ، حق الانتخاب أو الترشيح في المجالس التشريعية والبلدية ، طوال مدة عملهم بالجهاز.

المادة رقم 19
تحدد بقرار من الأمير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الجهاز.

المادة رقم 20
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت