قانون بإنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل ( 18 / 2005 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 14)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 14)
المادة رقم 1
تُنشأ جائزة في مجالات أدب وفنون الطفل تسمى ” جائزة الدولة لأدب الطفل”.
وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لها في موازنة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

المادة رقم 2
تهدف الجائزة إلى تشجيع الكتاب والأدباء وغيرهم من المبدعين من ذوي العطاء المتميز من القطريين والعرب ، على إنتاج إعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب وفنون الطفل ، يكون من شأنها تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية وخلق الوعي الأدبي لديه ، وغثراء المكتبة القطرية والعربية بالأعمال الأدبية والفنية في مجالات أدب الطفل المستوحى من التراث.

المادة رقم 3
تمنح الجائزة سنوياً في مجالات أدب وفنون الطفل التالية:
1- القصة والرواية.
2- الشعر.
3- التمثيل والمسرح.
4- أغاني الأطفال.
5- الدراسات الادبية.
6- أية مجالات أخرى تتعلق بأدب وفنون الطفل.

المادة رقم 4
يشترط في الإنتاج المرشح لنيل الجائزة . أن يكون مبتكراً، ويمثل إبداعاً في مجالات أدب وفنون الطفل المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويصدر الضوابط الأخرى الواجب توافرها في المرشح والإنتاج ، قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

المادة رقم 5
تحدد قيمة الجائزة بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتمنح الجائزة للفائز في كل مجال من مجالاتها ، وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي.
ويمنح رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ، أو من ينيبه ، لكل فائز ميدالية ذهبية مع براءتها .

المادة رقم 6
تنشأ بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لجنة تسمى ” لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل” من رئيس ، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات التي تمنح عنها الجائزة ، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
ويكون للجنة مقرر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافاته المالية قرار من رئيس اللجنة .

المادة رقم 7
تختص اللجنة بالإشراف على شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي :
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزة .
2- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال الجائزة .
3- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزة .
4- وضع الأسس والمعايير اللازمة للمفاضلة بين الأعمال الأدبية والفنية المقدمة لنيل الجائزة في كل مجال من مجالاتها .
5- تحديد موعد الإعلان عن الجائزة ، والترشيح لها ، وبدء موعد تقديم الأعمال وانتهائه .
6- اختيار الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة ، وإعلان أسماء الفائزين.
7- تحديد إجراءات تسليم الجوائز والميداليات للفائزين .

المادة رقم 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة.
ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.

المادة رقم 9
تضع اللجنة نظاما لعملها ، على أن يتضمن القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها .

المادة رقم 10
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وغيرهم من ذوي الكفاءة في مجالات أدب وفنون الطفل ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة رقم 11
تقدم الجهات العلمية والثقافية إلى اللجنة أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة ، ويجوز للكتاب والأدباء والمبدعين ترشيح أنفسهم إلى اللجنة مباشرة ، ويجب أن يحدد في طلب الترشيح المجال المطلوب نيل الجائزة عنه ، ولا يجوز ترشيح الشخص لنيل الجائزة في أكثر من مجال من مجالاتها في العام الواحد .

المادة رقم 12
تعين اللجنة ، لكل مجال من مجالات الجائزة ، لجنة تقويم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات أدب وفنون الطفل ، تختص بإبداء الرأي في الأعمال المقدمة لنيل الجائزة .
وتقوم اللجنة باختيار الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة وفقا لتقارير لجان التقويم .

المادة رقم 13
يصدر رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت