قانون الوكالة الوطنية لتأمين و تمويل الصادارت السوداني لسنة 2005

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ إستثناء .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
الوكالة
5ـ إنشاء الوكالة ومقرها .
6ـ أغراض الوكالة .
7ـ إختصاصات الوكالة .
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ الإفضاء بالمصلحة .
10ـ الإعفاء من المنصب وخلوه .
11ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
12ـ إجتماعات المجلس .
13ـ مكافآت أعضاء المجلس .
14ـ تعيين المدير العام .
15ـ إختصاصات المدير العام وسلطاته .
16ـ مراعاة السرية .
الفصل الثالث
العمليات
17ـ إتباع الأساليب التجارية .
18ـ تأمين إئتمان الصادرات.
19ـ إئتمانات الصادرات القابلة للتأمين .
20ـ المخاطر القابلة للتأمين .
21ـ عقود التأمين وإعادة التأمين .
22ـ حدود التأمين .
23ـ الحلول .
24ـ التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والإقليمية والدولية .

الفصل الرابع
الأحكام المالية
25ـ رأس المال .
26ـ الموارد المالية الأخرى .
27ـ الرسوم والإشتراكات .
28ـ إلتزامات رأس المال وحقوقه .
29ـ الإحتياطيات وتوزيع الدخل الصافى .
30ـ السنة المالية .
31ـ موازنة الوكالة .
32ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
33ـ أموال الوكالة والمراجعة .
34ـ صندوقا المؤمن لهم والمساهمين فى رأس المال ومواردهما المالية .

الفصل الخامس
أحكام عامة
35ـ المصدرون المؤهلون من الإستفادة من خدمات الوكالة .
36ـ إعفاء الوكالة من الضرائب والرسوم .
37ـ نشر التقرير السنوى .
38ـ تسوية الخلافات .
39ـ تصفية الوكالة .
40ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادارت لسنة 2005 ” .

تطبيق .
2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الصادرات السودانية فيما عدا الصادرات البترولية والذ هب غير المشغول .

إستثناء .
3ـ تستثنى الوكالة والعاملون بها من القوانين الآتية ، وأى قوانين أخرى تحل محلها ، وهى :(2)
(أ ) قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
(ب) قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1993 ،
(ج ) قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
(د ) قانون ديوان العدالة القومى للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999 ،
(هـ) قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ،
(و ) قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 .

تفسير .
4ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“إئتمان الصادرات” يقصد بها حصيلة الصادرات السودانية وفقاً لعقود التأمين ،
” التأمين ” يقصد به كل ما يتصل بتأمين حصيلة الصادرات وفق العقود التى تبرمها الوكالة مع عملائها ،
” التمويل ” يقصد به أوجه التمويل التى تقدمها الوكالة بآجالها المختلفة ، والضمانات التى تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية ،
” الصـادرات يقصد بها :
السودانية ” (أ ) السلع غير البترولية والذهب المشغول ، التى تنتج أو تصنع كلياً أو جزئياً ، أو يتم تجميعها أو تشكيلها فى السودان ، ما دام قد ترتب على ذلك قيمة إقتصادية مضافة للسودان حسبما يحددها المجلس،
(ب) الخدمات التى يؤديها أشخاص مقيمون فى السودان لصالح غير المقيمين فيه ، أو تلك المرتبطة بالنشاط التصديرى ،
(ج ) حقوق الملكية الفكرية وتشمل كافة الحقوق التى يتمتع بها المخترع أو المفكر والتى أقرتها القوانين العالمية لحماية الملكية الفكرية .
” عقد التأمين ” يقصد به العقد الذى تقدم الوكالة بموجبه الغطاء التأمينى لإئتمان الصادرات وذلك ضد المخاطر المبينة فى المادة 20(1)و(2) أو الذى يضفى المجلس صلاحية التأمين عليه وفقاً لأحكام المادة 20(3)،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة 14 ،
” المشترى ” يقصد به مشترى السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية المصدرة ،
” المصدر ” يقصد به مصدر السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية المستوفى لشروط الأهلية المبينة فى المادة 35 ،
” المؤمن له ” يقصد به الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى يبرم عقد تأمين مع الوكالة ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
” الوكالة ” يقصد بها الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات المنشأة بموجب أحكام المادة 5 .

الفصل الثانى
الوكـالة

إنشاء الوكالة ومقرها .
5ـ (1) تنشأ وكالة تسمى ، ” الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات ” ، وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام وحق التقاضى باسمها.
(2) يكون المقر الرئيسى للوكالة بالخرطوم ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو وكالات فى ولايات السودان الأخرى ، وخارج السودان .

أغراض الوكالة .
6ـ تكون للوكالة الأغراض الآتية :
(أ ) تشجيع وتنمية الصادرات السودانية ،
(ب) دعم قطاع الصادر .

إختصاصات الوكالة .
7ـ (1) فى سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة 6 تكون للوكالة الإختصاصات الآتية : (3)
( أ) تأمين وإعادة تأمين إئتمان الصادرات السودانية وفقاً لأحكام المادة 19 ،
(ب) تعويض المؤمن لهم تعويضاً مناسباً عن المخاطر الواردة فى المادة 20 ،
(ج ) تقديم التمويل والضمانات التى تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية وزيادة حجم الصادرات وحصيلتها ،
(د ) القيام بالدراسات التسويقية للصادرات السودانية فى ضوء إحتياجات الأسواق الخارجية ، وتزويد الجهات المعنية بالدولة ومصدرى السلع السودانية بنتائج تلك الدراسات ،
(هـ) الإسهام فى الترويج لتمويل الصادرات السودانية فى الخارج ، وفتح الأسواق العالمية ،
(و ) تقديم التمويل القصير والمتوسط الأجل والضمانات اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية قبل وبعد الشحن ،
(ز ) تقديم التمويل القصير والمتوسط الأجل للمنشآت والمشروعات القائمة التى تنتج سلعاً مؤهلة للتصدير ، وذلك بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية ،
(ح ) تمويل عمليات الواردات المتعلقة أساساً بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج من أجل تصدير سلع مؤهلة ، وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية ،
(ط ) مباشرة مختلف العمليات المصرفية التى يحتاجها المصدر فى نشاطه ،
(ى ) وضع الترتيبات المناسبة للتدرج فى تحقيق أغراضها بما يضمن حسن الأداء وتحقيق أقصى فائدة من الإمكانيات المتاحة للوكالة من وقت لآخر .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوكالة ممارسة جميع السلطات التى تراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها.

إنشاء المجلس وتشكيله .
8ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الوكالة يتولى شئونها ويمارس نيابة عنها جميع الإختصاصـات المنصوص عليها فى هذا القانون .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى : (4)
(أ ) رئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه ،
(ب) عضوان يمثلان المصارف المساهمة فى رأسمال الوكالة ، تختارهما تلك المصارف ،
(ج ) عضوان يمثلان شركات التأمين المساهمة فى رأسمال الوكالة ، تختارهما تلك الشركات ،
(د ) ممثل لوزارة التجارة الخارجية يختاره وزير التجارة الخارجية ،
(هـ) عضوان من ذوى الخبرة فى مجال عمل الوكالة ، يختارهما الوزير ،
(و ) ممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى ، يختاره الوزير ،
(ز ) ممثل لبنك السودان المركزى ، يختاره المحافظ ،
(ح ) المدير العام عضواً بحكم منصبه .
(3) لا يجوز الجمع بين منصب المدير العام ورئيس المجلس .
(4) تكون مدة عضوية الأعضاء ما عدا المدير العام ثلاث سنوات ، وتجدد لمدة واحدة بإستثناء ممثلى المساهمين .

الإفضاء بالمصلحة .
9ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحـة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس كتابة بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ، ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الإقتراح .

الإعفاء من المنصب وخلوه .
10ـ (1) يعفى عضو المجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(ج ) إخلاله بأحكام المادة 9 ،
(د ) إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
(هـ) إذا كان ممثلاً لأى جهة وإنتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب عضو المجلس فى أى من الحالات الآتية :
( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول إستقالته ،
(ج ) وفاته ،
(3) يملأ المنصب فى حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) ، وفقاً لأحكام المادة 8(2) .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
11ـ (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للوكالة ومراقبة أعمالها والسعى لتحقيق أغراضهـا ومباشـرة سلطاتها على أسس سليمة .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد الحد الأقصى لمجموع المبالغ التى يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسئولية الإحتمالية عنها فى ظل العقود التى تبرمها بالنسبة لكل دولة وكل مؤمن له وكل عملية ، بما يحفظ سلامة المركز المالى للوكالة ،
(ب) تحديد الحد الأدنى من القيمة الإقتصادية المضافة، التى يجب توافرها فى الصادرات السودانية ، مع الأخذ فى الإعتبار نصوص الإتفاقيات والنظم ذات العلاقة ،
(ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالوكالة ،
(د ) إعتماد نماذج عقود التأمين والعقود الخاصة بالتسهيلات الإئتمانية التى تصدرها الوكالة ،
(هـ) الموافقة على التقرير السنوى فيما يتعلق بنشاط الوكالة ، وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنه ،
(و ) إجازة الموازنة السنوية للوكالة والحساب الختامى ،
(ز ) رفع تقارير للوزير عن المسائل المتعلقة بتمويل وتأمين الصادرات ،
(ح ) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية ومراجعتها كلما كان ذلك ضرورياً وإجازة شروط خدمة العاملين بالوكالة ،
(ط ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته ،
(ى ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراضه .
(3) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها فى الفقرتين (ج) و(د ) لرئيسه أو المدير العام وفقاً للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

إجتماعات المجلس .
12ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه ، بدعوة من المدير العام ، ويجوز للمجلس فى حالة الضرورة أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا طلب رئيس المجلس أونصف الأعضاء ذلك(5).
(2) يترأس رئيس المجلس الإجتماعات ، وفى حالة غيابه يترأس الإجتماع العضو الذى ينتخبه المجلس لإدارة ذلك الإجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ، وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .

مكافآت أعضاء المجلس .
13ـ تدفع لرئيس المجلس وأعضائه المكافآت التى يحددها الوزير بالتشاور مع رئيس المجلس .

تعيين المدير العام .
14ـ (1) يكون للوكالة مدير عام من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية فى مجال عمل الوكالة ومشهوداً له بالأمانة والنزاهة يعينه الوزير بقرار منه بناء على توصية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد ذلك القرار شروط خدمته .
(2) يتم تعيين أول مدير عام للوكالة بقرار من الوزير .

إختصاصات المدير العام وسلطاته .
15ـ (1) يكون المدير العام الموظف التنفيذى الأول ، والمسئول عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها وفقاً لسياسـة المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الإختصاصات والسلطات الآتية :(6)
( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير أعمال الوكالة ، وعرضها على المجلس لإجازتها ،
(ب) إتخاذ أى إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها وتسييرها اليومى ،
(ج ) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(د ) تمثيل الوكالة فى علاقتها مع الغير ،
(هـ) التوقيع نيابة عن الوكالة على العقود التى يوافق عليها المجلس ،
(و ) وضع الهيكل التنظيمى والوظيفى للوكالة وعرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للجهة المختصة ،
(ز ) تعيين العاملين بالوكالة وإجازة ترقياتهم ، ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القانون .
(ح ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته فى أعماله ، وتقديم أى دراسات فى أى موضوع يطلبه منها ،
(2) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من إختصاصاته أو سلطاته لأى من مساعديه ، أو أى لجنة يشكلها ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

مراعاة السرية .
16ـ يجب على رئيس المجلس وأعضائه والمدير العام والعاملين بالوكالة مراعاة السرية التامة فى جميع الأمور التى لم تأذن الوكالة بنشرها .

الفصل الثالث
العمليات

إتباع الأساليب التجارية .
17ـ (1) تلتزم الوكالة فى ممارسة جميع أعمالها ومعاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للوكالة أن تنشئ فروعاً أو نافذة لتأمين إئتمان الصادرات وتقديم التمويل بالأساليب التقليدية للمصدرين المؤهلين بجنوب السودان .
(3) يجب على الوكالة أن تطبق فى عملياتها كافة القوانين المعمول بها والأساليب التجارية المتبعة والمتعارف عليها .

تأمين إئتمان الصادرات
18ـ (1) يجب على الوكالة فى قيامها بعمليات تأمين إئتمان الصادرات مراعاة المسائل الآتية :
(أ ) السعى لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم ، عن طريق إشتراكهم كافة فى تحمل الأضرار التى تلحق بأى منهم فى حالة حدوث الخطر أو الأخطار التى تقوم الوكالة بتأمينها أو إعادة تأمينها ،
(ب) توزيع الفائض الذى قد يتحقق فى عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم وفقاً للأسس التى يقررها المجلس ،
(ج ) إستثمار القدر المناسب من الأموال المحصلة من المؤمن لهم والفوائض فى صندوق المؤمن لهم ، وإضافة صافى عائد الإستثمار لصالح صندوق المؤمن لهم بعد خصم حصة متفق عليها من ذلك العائد لصالح صندوق المساهمين فى رأس المال بصفته مضارباً .
(2) تسرى كافة أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات التأمين على عمليات إعادة التأمين التى تقوم بها الوكالة .

إئتمانات الصادرات القابلة للتأمين .
19ـ تكون جميع الإئتمانات المتعلقة بصادرات سودانية قابلة للتأمين على ألا تزيد مدة الإئتمان على إثنى عشـر شهراً ، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .

المخاطر القابلة للتأمين.
20ـ (1) تغطى الوكالة إئتمان الصادرات القابلة للتأمين ضد الخسارة الناجمة عن تحقق أى من أنواع المخاطر التجارية الآتية :
(أ ) إعسار أو إفلاس المشترى ،
(ب) فسخ المشترى أو إنهائه لعقد الشراء ، أو رفض المشترى أو عجزه عن تسلم السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى ،
(ج ) رفض المشترى الوفاء بثمن الشراء للبائع ، أو عجزه عن ذلك ، رغم قيام البائع بالوفاء بجميع إلتزاماته قبل المشترى .
(2) تغطى الوكالة إئتمانات الصادرات القابلة للتأمين ضد الخسارة المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية الآتية :
(أ ) تحويل العملة :
(أولا) فرض قيود تعزى الى حكومة القطر الذى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية الى أراضيه على التحويل الخارجى لعملته المحلية الى عمله قابلة للتحويل الحر أو عملة أخرى مقبولة للمؤمن له ،
(ثانيا) رفض أو تراخى حكومة الدولة التى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إليها فى الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المؤمن له ،
(ثالثا) فرض السلطات العامة فى الدولة التى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية الى أراضيها عند التحويل سعر صرف يميز ضد المؤمن له تمييزاً واضحاً .
(ب) نزع الملكية والإجراءات المماثلة :
(أولا) إتخاذ حكومة الدولة التى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية الى أراضيها إجراءً تشريعياً أو إدارياً أو عدم إتخاذها لإجراء إدارى يترتب عليه حرمان المؤمن له من ملكيته للسلع والخدمات أو حقوق الملكية الفكرية المبيعة بإئتمان صادرات أو من السيطرة على تلك السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية أو منافع جوهرية لها ،
(ثانيا) إلغاء الدولة التى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية الى أراضيها لرخصة إستيراد السلع موضع إئتمان صادرات مؤمن عليه من قبل الوكالة ، وذلك بعد شحن السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية أو رفض الدولة التى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية الى أراضيها إدخال السلعة الى إقليمها ،
(ثالثا) يستنثى من ذلك الإجراءات التى تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الإقتصادى فى أراضيها والتى لاتنطوى على تفرقة تضر بالمؤمن له ،
(ج ) الإخلال بالعقد :
فسخ حكومة الدولة التى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية الى أراضيها لعقد بينها وبين المؤمن له أو إخلالها بإلتزاماتها بموجب ذلك العقد ، وذلك فى الأحوال الآتية :
(أولا) إذا كان من غير الممكن للمؤمن له اللجوء الى المحاكم أو هيئة تحكيم للفصل فى إدعائه فسخ العقد أو الإخلال بأحكامه ،
(ثانيا) إذا لم تقم الهيئة بالفصل فى الإدعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد فى عقد التأمين ،
(ثالثا) إستحالة تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة .
(د ) الحرب والإضطرابات المدنية :
أى عمل عسكرى أو إضطرابات مدنية فى إقليم الدولة التى تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية الى أراضيها .
(3) يجوز للمجلس إضفاء الصلاحية للتأمين على مخاطر تجارية وغير تجارية محددة ، خلاف المخاطر الواردة فى البندين (1) و(2).

عقود التأمين وإعادة التأمين .
21ـ (1) تعد الوكالة عقود التأمين وإعادة التأمين وفقاً للنماذج التى يعتمدها المجلس من وقت لآخر .
(2) لا تلزم الوكالة بتغطية جميع الخسائر المؤمن عليها أو المعاد تأمينها ما لم ينص على خلاف ذلك فى العقد .

حدود التأمين .
22ـ يحدد المجلس الحد الأقصى لإجمالى الإلتزامات التى تتحملها الوكالة بناء على ما تبرمه من عقود التأمين ، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى للوكالة .

الحلول .
23ـ (1) تحل الوكالة محل المؤمن له الذى تعوض أو توافق على تعويضه عن الخسارة المؤمن عليها ، وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقق الخطر المعين .
(2) يجب أن تبين عقود التأمين الحدود التى يتم فيها حلول الوكالة محل المؤمن له على نحو مفصل .

التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والإقليمية والدولية .
24ـ (1) يجوز للوكالة أن تتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المماثلة بالكيفية التى تراها مناسبة لأغراضها كما يجوز لها أن تستعين بالجهات الفنية المتخصصة لإنجاز عملياتها .
(2) يجوز للوكالة أن تعيد تأمين أى إئتمان صادرات قامت بتغطيته مع أى وكالة تراها لإعادة التأمين كلياً أو جزئياً .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

رأس المال .
25ـ (1) يكون رأسمال الوكالة ستون مليون جنيه سودانى ورأسمالها المدفوع ثلاثون مليون جنيه سودانى ويجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة رأس المال أو تخفيضه .(7)
(2) تكون مساهمة حكومة السودان وزارة المالية والإقتصاد الوطنى وبنك السودان المركزى ، كل على حدة بما لا يقل عن خمس وعشرون بالمائة (25%) من رأسمال الوكالة .(8)
(3) يجوز للمصارف التجارية وشركات التأمين ، المساهمة فى رأسمال الوكالة وذلك بالكيفية والشروط التى يحددها المجلس بعد التشاور مع الوزير .
(4) يجوز للمجلس ، بعد التشاور مع الوزير ، قبول مساهمة أى جهة أخرى فى رأسمال الوكالة بالكيفية وبالشروط التى يحددها .
(5) يتم سداد المساهمات المنصوص عليها فى البند (1) على الوجه الآتى :
(أ ) تسدد خمسون بالمائة (50%) من المساهمات نقداً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ،
(ب) تظل باقى المساهمات غير المسددة تحت طلب الوكالة لإستدعائه فى أى وقت ، وبالشروط التى يراها المجلس مناسبة .
(6) تحدد الوكالة الحساب الذى تم فيه سداد المساهمات .
(7) يجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة المساهمات فى رأس المال بالقدر الذى يراه مناسباً لدعم المركز المالى للوكالة .
(8) يقتصر إلتزام المساهمين بالنسبة لمساهمتهم فى رأس المال على الجزء غير المدفوع من مساهمتهم .
(9) المساهم فى رأسمال الوكالة غير ملزم بالتزامات الوكالة تجاه الغير .

الموارد المالية الأخرى .
26ـ تتكون الموارد المالية للوكالة من : (9)
(أ ) رأس مال الوكالة ،
(ب) إشتراكات التأمين وإعادة التأمين التى يتبرع بها المؤمن لهم للوكالة ، وذلك بالقدر الذى تحتاج إليه الوكالة لأداء التعويضات ،
(ج ) العائد من التمويل والخدمات الأخرى التى تقدمها الوكالة للمصدرين ،
(د ) عائد إستثمار الموارد المالية للوكالة ،
(هـ) التسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الوكالة ،
(و ) المبالغ التى تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم ،
(ز ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

الرسوم والإشتراكات .
27ـ (1) يحدد المجلس من وقت لآخر ، بموافقة الوزير معدل الرسوم والإشتراكات والتكاليف الأخرى .
(2) تحصل الوكالة رسماً لتغطية تكاليف فحص طلب التأمين أو إعادة التأمين .

إلتزامات رأس المال وحقوقه .
28ـ (1) تدفع خمسون فى المائة من مصروفات تأسيس وتشغيل الوكالة من رأس المـال على سبيل القرض ، وتسترد من فائض صندوق المؤمن لهم ، ويتحمل رأس المال الخمسين فى المائة الأخرى .
(2) لا يستحق رأس المال شيئاً من فائض صندوق المؤمن لهم.
(3) إذا حدث عجز فى صندوق المؤمن لهم يسدد من رأس المال على سبيل القرض ويسترد من فائض صندوق المؤمن لهم .

الإحتياطيات وتوزيع الدخل الصافى .
29ـ (1) يخصص المجلس كل المبالغ الفائضة التى تتحقق لصندوق المؤمن لهم ، وكل الأرباح التى تتحق لصندوق المساهمين فى رأس المال لتكوين الإحتياطيات الى أن يبلغ إجمالى الإحتياطيات ضعف رأسمال الوكالة .
(2) يقرر المجلس ، عند بلوغ إحتياطيات الوكالة النصاب المنصوص عليه فى البند (1) ، طريقة ومدى :
( أ) تخصيص الفائض الذى يتحقق لصندوق المؤمن لهم كإحتياطى لذلك الصندوق أو توزيعه على المؤمن لهم ،
(ب) تخصيص صافى الأرباح الذى يتحقق لصندوق المساهمين فى رأس المال كإحتياطى لذلك الصندوق ، أو توزيعه على المساهمين فى رأس المال ، أو إستخدامه لأغراض أخرى ، على أن يتم أى توزيع لصافى الأرباح على المساهمين فى رأس المال بنسبة نصيب كل واحد منهم فى رأسمال الوكالة .

السنة المالية .
30ـ (1) تبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها .
(2) تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ مزاولة الوكالة لنشاطها ، وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية .

موازنة الوكالة .
31ـ تكون للوكالة موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة لإعداد الموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها .

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
32ـ تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .

أموال الوكالة والمراجعة .
33ـ تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة ويقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعة حساباتها بعد نهاية كل سنة مالية .(10)

صندوقا المؤمـن لهم والمساهمين فى رأس المـال ومواردهمـا المالية .
34ـ (1) تحتفظ الوكالة بصندوقين هما :
(أ ) صندوق المؤمن لهم ،
(ب) صندوق المساهمين فى رأس المال .
(2) تتكون الموارد المالية لصندوق المؤمن لهم من :
(أ ) إشتراكات التأمين وإعادة التأمين الذى تقوم به الوكالة ، والرسوم المتحصلة ،
(ب) المطالبات المتحصلة من إعادة التأمين ،
(ج ) الفائض الذى قد يتحقق من عمليات الوكالة ،
(د ) الإحتياطيات التى تتكون بتخصيص جزء من الفائض المشار إليه فى الفقرة (ج) ،
(هـ) الأرباح التى تتحقق من إستثمارات الإحتياطيات المنسوبة لصندوق المومن لهم ،
(و ) المبالغ التى تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم .
(3) تتكون الموارد المالية لصندوق المساهمين فى رأس المال من :
( أ) رأس المال والإحتياطيات المنسوبة لصندوق المساهمين فى رأس المال ،
(ب) أرباح إستثمارات رأس المال والإحتياطيات المنسوبة لصندوق المساهمين فى رأس المال ،
(ج ) الجزء من أرباح إستثمارات موارد صندوق المؤمن لهم الذى يستحقه صندوق المساهمين فى رأس المال بصفته مضارباً ،
(د ) أرباح عمليات التمويل والتسهيلات الإئتمانية والخدمات التى تقدمها الوكالة .

الفصل الخامس
أحكام عامة

المصدرون المؤهلون من الإستفـادة مـن خدمات الوكالة .
35ـ يتمتع بصلاحية الإستفادة من خدمات الوكالة المصدرون المؤهلون المسجلون فى سجل المصدرين والمستوردين المنشأ بموجب قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 كما يشمل ذلك المنتجين المصدرين (11).

إعفـاء الوكـالة من الضرائب والرسوم .
36ـ تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم .

نشر التقرير السنوى .
37ـ تنشر الوكالة تقريراً سنوياً يبين نتائج أعمالها ، متضمناً حساباتها الختامية المصادقة ، وتوافى الوزير والمساهمين فى رأسمال الوكالة بنسخ من هذا التقرير .

تسوية الخلافات .
38ـ تتم تسوية أى خلاف قد ينشأ بين الوكالة وأى من المستفيدين من خدماتها طبقاً لقواعد التحكيم التى ينص عليها أو يشار إليها فى العقد المبرم بين الوكالة والمستفيد المعنى .

تصفية الوكالة .
39ـ لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون .

سلطة إصدار اللوائح .
40ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون رقم 35 لسنة 2005 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) القانون نفسه .
(4) القانون نفسه .
(5) القانون نفسه.
(6) القانون نفسه.
(7) القانون نفسه.
(8) القانون نفسه .
(9) القانون نفسه.
(10) القانون نفسه.
(11) القانون نفسه.
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.