قانون بشأن النظافة العامة ( 8 / 1974 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 10)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 10)
المادة رقم 1
يحظر أن يلقى أو يوضع أو أن يترك أو أن يسيل أو أن يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء الآتية:
1- القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها.
2- كل من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مادة أو شيئاً، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو أشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها، وغسيل السيارات والعربات ما إليها، واقتناء الحيوانات وإيوائها.
وتستثنى من الأحكام السابقة، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة، التي يحددها المجلس البلدي.

المادة رقم 2
يجب على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم.
ويحدد المجلس البلدي المواصفات الخاصة بهذه الأوعية والشروط والمواعيد المتعلقة بتركها في الخارج وجمعها.

المادة رقم 3
يجب أن تكون وسائل نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكافة أنواعها، بحالة جيدة، وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي وبالاتفاق مع الجهات المختصة.

المادة رقم 4
كل أرض فضاء يقرر المجلس وجوب تسويرها يلزم حائزها بتسويرها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي.

المادة رقم 5
يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحة وقراراته التنفيذية.

المادة رقم 6
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحة وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية. وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال، وبالحبس مدة لاتتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع أو ترك في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو الأرصفة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء، مخلفات أعمال الحفر أو الهدم أو الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالً ولا تزيد عن مائتي ريال وبالحبس مدةً لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف، عند امتناعه عن التنفيذ في مهلة معقولة يحددها المجلس البلدي.
وينظم المجلس البلدي القواعد العامة والأسس التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وتحصيلها والإعفاء منها.
ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري.

المادة رقم 8
يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه بناء على اقتراح المجلس البلدي ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه، ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 10
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت