قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية السوداني لسنة 2005

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء المفوضية وتشكيلها .
5ـ مهام المفوضية واختصاصاتها .
6ـ سلطات المفوضية .
7ـ اجتماعات المفوضية وقراراتها .
8ـ موازنة المفوضية .
9ـ الأمانة العامة للمفوضية .
10ـ حكم انتقالى .
————————————

اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005 “.

الغاء واستثناء.
2ـ يلغى الفصل الثانى من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986، ومع ذلك تظل صحيحة كافة الإجراءات التى تمت بموجبه الى أن تلغى أو تعدل .

تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” رئيس القضاء ” يقصد به رئيس القضاء لجمهورية السودان ،
” القانون ” يقصد به قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،
” المفوضية ” يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 .

إنشاء المفوضية وتشكيلها.
4ـ ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى المفوضية القومية للخدمة القضائية “وتشكل على الوجه الآتى :

( أ)      رئيس القضاء                                                         رئيساً
(ب)     رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان                                   عضواً
(ج )     نواب رئيس القضاء                                                  أعضاءً
(د )      وزير العدل القومى                                                   عضواً
(هـ)    وزير المالية والاقتصاد الوطنى                                       عضواً
(و )     مسئول الشئون القانونية بحكومة جنوب السودان                       عضواً
(ز )     رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطنى                               عضواً
(ح )     رئيس اللجنة القانونية بمجلس الولايات                               عضواً
(ط )     رئيس اللجنة القانونية بمجلس جنوب السودان                         عضواً
(ى )     عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم                                   عضواً
(ك)      ممثلان لنقابة المحامين أحدهما من جنوب السودان                    عضوان
(ل )     ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية  .    أعضاء
 مهام المفوضية وإختصاصاتها.
5ـ      (1)      تتولى المفوضية الإدارة العامة للقضاء القومى  ويكون  لها  مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ)      إجازة السياسة العامة للسلطة القضائية القومية ،
(ب)     إجازة موازنة السلطة القضائية القومية ،
(ج )     التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية ،
(د )      التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه ،
(هـ)    التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة القومية العليا وكل قضاة السودان ،
(و )     الموافقة على توصية رئيس القضاء بعزل القضاة وفق القانون ،
(ز )     التوصية بترقية القضاة وفق القانون .
(2)      تنظم المفوضية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والسلطة القضائية لجنوب السودان والسلطة القضائية فى الولايات ، على أن يتم ذلك بالنسبة لجنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان .
(3)      تباشر المفوضية أى مهام أو اختصاصات أخرى يفوضها فيها القانون .
سلطات المفوضية.
6ـ      يكون للمفوضية فى سبيل مباشرة  مهامها  واختصاصاتها  السلطات الآتية :
( أ)      دعوة من ترى الاستعانة به فى المسائل المعروضة عليها ،
(ب)     طلب البيانات والأوراق اللازمة لممارسة اختصاصاتها من الجهات الحكومية وغيرها ،
(ج )     تفويض رئيس القضاء فى ممارسة أى من مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون فيما عدا حالات التعيين والترقيات والعزل ،
(د )      اصدار اللوائح لتنظيم أعمالها واجتماعاتها .
اجتماعات المفوضية وقراراتها.
7ـ     (1)      تعقد المفوضية اجتماعاً دورياً كل أربعة أشهر ويجوز لها أن  تعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسها أو ثلث أعضائها إذا دعت الضرورة ذلك .
(2)      يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المفوضية بحضور أكثر من نصف أعضائها .
(3)      تكون جميع مداولات المفوضية سرية .
(4)      تصدر المفوضية قراراتها وتوصياتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(5)      فى الحالات التى يتغيب فيها رئيس القضاء عن اجتماعات المفوضية يتولى الرئاسة أقدم نواب رئيس القضاء .
موازنة المفوضية.
8ـ      تكون للمفوضية موازنة مستقلة  تجاز  بقرار من  رئيس  الجمهورية بناء على توصية المفوضية .
الأمانة العامة للمفوضية.
9ـ      (1)      تكون للمفوضية أمانة عامة برئاسة أمين عام تعينه المفوضية من  بين  قضاة المحكمة العليا .
(2)      تحدد اللوائح التى تصدرها المفوضية تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها .
حكم انتقالى.
10ـ   على الرغم من أحكام المادة 2  ،  والى حين تشكيل المفوضية  وفقاً لأحكام المادة 4 يمارس مجلس القضاء العالى المنشأ بموجب الفصل الثانى (الملغى) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 مهام المفوضية واختصاصاتها .
———————————————-
(1)   قانون رقم (33) لسنة 2005
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.