قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .

الفصل الثانى
الإدارة العامة ، الإنشاء ، التبعية والهيكل التنظيمى
4ـ إنشاء الإدارة العامة وتبعيتها .
5ـ الهيكل التنظيمى للإدارة العامة .

الفصل الثالث
6ـ اختصاصات وسلطات الإدارة العامة .

الفصل الرابع
التعيين والمهام والاختصاصات
7ـ تعيين المدير العام ونائبه .
8ـ مهام واختصاصات المدير العام .
9ـ شروط تعيين المراجعين الداخليين .
10ـ تعيين المراجعين الداخليين .
11ـ الأجور والعلاوات والبدلات .

الفصل الخامس
أحكام عامة
12ـ واجبات أجهزة الدولة القومية تجاه المراجعة الداخلية .
13ـ واجبات مكاتب المراجعة الداخلية .
14ـ السرية .
15ـ محاسبة وإيقاف المراجع الداخلى .
16ـ تبعية وحدات المراجعة الداخلية .
17ـ الاسترشاد بأحكام القانون .
18ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010 ” .

إلغاء واستثناء
2ـ تلغى لائحة المراجعة الداخلية لسنة 1997 ، على أن تظل جميع الأوامر والإجراءات التى أتخذت بموجبها سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” أجهزة الدولة القومية ” يقصد بها أى مرفق تابع للحكومة القومية ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، الوزارات القومية والوحدات التابعة لها ، المؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها ، السلطة القضائية والأجهزة التابعة لها ، القوات المسلحة ، الشرطة ، الأمن ، الهيئات العامة ، الشركات التى تمتلكها الحكومة القومية بنسبة 100% ، الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنسبة أكثر من 50% أو المشروعات التى تمولها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، المفوضيات المنشأة وفقاً لاتفاقيات السلام ، بنك السودان المركزى والمصارف الحكومية التجارية القومية والمتخصصة ،
” المراجعة الداخلية ” يقصد بها وظيفة تخصصية ، تقوم بنشاط تقييمى مستقل ، يهدف الى فحص ومراجعة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية داخل الوحدة ،
” الإدارة العامة ” يقصد بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية المنصوص عليها فى المادة 4(1) ،
” المدير العام ” يقصد به المدير العام للإدارة العامة ، المنصوص عليه فى المادة 7(1) ،
” مكتب المراجعة الداخلية ” يقصد به أى من مكاتب المراجعة الداخلية التابعة للإدارة العامة والموجودة بأى وحدة من الوحدات ،
” المراجع الداخلى ” يقصد به أى شخص يشغل وظيفة المراجعة الداخلية فى هيكل الإدارة العامة ،
” الوحدة ” يقصد بها أى جهاز من أجهزة الدولة القومية ،
” رئيس الوحدة ” يقصد به المسئول التنفيذى الأول بالوحدة ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
” الوزير المختص ” يقصد به الوزير المسئول عن الوزارة المعنية أو الوحدة التابعة لها .

الفصل الثانى
الإدارة العامة ، الإنشاء ، التبعية والهيكل التنظيمى
إنشاء الإدارة العامة وتبعيتها
4ـ (1) تنشأ بالوزارة إدارة عامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية .
(2) تتبع الإدارة العامة للوزير مباشرة ، وتكون مسئولة لديه عن أعمال المراجعة الداخلية .
(3) تتبع مكاتب المراجعة الداخلية بالوحدات إدارياً لرئيس الوحدة ومهنياً وفنياً للمدير العام .

الهيكل التنظيمى للإدارة العامة
5ـ (1) يكون للإدارة العامة هيكل وظيفى وإدارى يتكون من المدير العام ونائبه ومساعديه والمراجعين الداخليين بالإضافة الى الكوادر المساعدة .
(2) يكون الهيكل الوظيفى والإدارى للإدارة العامة مستقلاً عن مكونات هيكل الوزارة ويخضع وشاغليه للنقل أو الترقى وفقاً للكشوفات التى يصدرها الأمين العام .

الفصل الثالث
اختصاصات وسلطات الإدارة العامة
6ـ (1) يكون للإدارة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) مراجعة الأداء المالى والمحاسبى لأجهزة الدولة القومية لضمان سلامة الاستخدام الأمثل للموارد وفقاً لأساليب المراجعة الداخلية المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) التأكد من توافق المعاملات المحاسبية والسجلات والدفاتر لأوجه الصرف المخصصة وفقاً للقوانين واللوائح والموازنات المجازة ،
(ج ) مباشرة مهامها الرقابية فى إطار المراجعة الداخلية المسبقة والمصاحبة واللاحقة لأنشطة أجهزة الدولة القومية بما فيها حسابات الاستثمار ومشروعات التنمية الممولة من القروض والهبات والمنح والموجودات الثابتة والأصول المتداولة للوحدات ،
(د ) إعداد تقارير المراجعة الداخلية لأى وحدة على أن تتضمن نتائج وتحليل المراجعة الداخلية ورفعها لرئيس الوحدة بصورة للمدير العام ومدير عام ديوان الحسابات ،
(هـ) القيام بأى مهام أو أعباء يكلفه بها الوزير فى حدود اختصاصاتها ،
(و ) توفير المراجعين الداخليين لأجهزة الدولة القومية ،
(ز ) الدخول لأى مكان تابع للوحدة بغرض القيام بالمراجعة الداخلية بإخطار أو بدون إخطار مسبق بما فى ذلك أماكن وجود الخزن والمخازن والغرف المحصنة وجرد محتوياتها أو معاينتها أو فحصها أو طلب المستندات الخاصة بها ،
(ح ) الإطلاع على الملفات والمكاتبات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المالية والإدارية العامة والسرية ،
(ط ) الاتصال مباشرة بأى من العاملين بالوحدة لأى غرض من أغراض المراجعة الداخلية ، كما يجوز لها أن توصى لرئيس الوحدة المعنية باتخاذ أى إجراء يتطلبه عمل المراجعة الداخلية بما فى ذلك إيقاف أى موظف أو عامل يعيق وجوده عمل المراجعة الداخلية وذلك لحين الإنتهاء من عمل المراجعة الداخلية ،
(ى ) الإعتراض كتابة على أى تصرف مالى بالوحدة متى ما رأى أى من المراجعين الداخليين أنه يتضمن مخالفة مالية للقوانين أو اللوائح والمنشورات ، وفى حالة عدم إستجابة الوحدة لذلك الإعتراض أو إزالة المخالفة ، يجب على مكتب المراجعة الداخلية إخطار المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسباً ،
(ك ) التبليغ الفورى لرئيس الوحدة فى حالة اكتشاف أى اختلاس أو تزوير أو مخالفات مالية أو تبديد لأموال وأصول وموجودات وموارد أى من أجهزة الدولة القومية وعلى رئيس الوحدة إخطار ديوان المراجعة القومى والنيابة المختصة ،
(ل ) اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على المال العام وذلك إذا تقاعس رئيس الوحدة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى من العاملين الذى يثبت ارتكابهم لمخالفات مالية خلال فترة لا تجاوز شهراً ،
(م ) العمل مع جهات الاختصاص لإنشاء معهد للمراجعة الداخلية لبناء القدرات وتطوير المهارات فى مجال المراجعة الداخلية .
(2) فى حالة إرتكاب أى وحدة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه ، يقوم مكتب المراجعة الداخلية بتوجيه الوحدة المعنية بإزالة المخالفة فى مدة لا تجاوز 48 ساعة ، وإذا لم تزل المخالفة بعد ذلك التوجيه يرفع الأمر للمدير العام ليقوم برفع الأمر مشفوعاً بالتوصية للوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات مع إخطار ديوان المراجعة القومى.

الفصل الرابع
التعيين والمهام والاختصاصات
تعيين المدير العام ونائبه
7ـ (1) يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(2) يعين الوزير بقرار منه نائباً للمدير العام للمراجعة الداخلية .
(3) يجب أن يكون كل من المدير العام ونائبه خريج جامعة معترف بها فى تخصص ذى صلة بخبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وأن يكون حسن السيرة .
(4) يؤدى المدير العام ونائبه عند التعيين القسم أمام الوزير بالصيغة الواردة بالجدول (أ ) الملحق بهذا القانون .

مهام واختصاصات المدير العام
8ـ تكون للمدير العام المهام والاختصاصات الآتية :
( أ) الإشراف الإدارى والمهنى والفنى على أعمال المراجعة الداخلية وتمثيل الإدارة العامة لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة والوقوف أمام الأجهزة العدلية وإبرام العقود ،
(ب) إعداد الخطط العامة والبرامج والجداول الزمنية لأعمال الإدارة العامة ورفعها للوزير لإجازتها ،
(ج ) إعداد الخطط التفصيلية وبرامج المراجعة الداخلية ونظم وإحكام الرقابة والإشراف على أداء المراجعين الداخليين ،
(د ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية للإدارة العامة ورفعها للوزير لاعتمادها ضمن موازنة الوزارة ،
(هـ) التحقق من وجود واستمرار وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالوحدات ،
(و ) إصدار القرارات الخاصة بتكوين فرق المراجعة الداخلية للقيام بمراجعة أى من الأنشطة بأى وحدة متى اقتضت الظروف ذلك ،
(ز ) التنسيق والتشاور والتعاون مع ديوان المراجعة القومى فى إطار المراجعة الداخلية منعاً للإزدواجية ،
(ح ) التوصية للوزير أو الوزير المختص فى حالة وجود مخالفات مالية متعلقة بالمال العام أرتكبت بوساطة أى من رؤساء الوحدات وإخطار ديوان المراجعة القومى أو النيابة المختصة حسب الحال ، لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة ،
(ط ) محاسبة المراجعين الداخليين والكوادر المساعدة وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية ،
(ى ) وضع الأسس والضوابط التى تنظم تنقلات المراجعين الداخليين وترقياتهم وفقاً للأسس المتبعة فى قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .

شروط تعيين المراجعين الداخليين
9ـ (1) مع مراعاة ما تنص عليه قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية من شروط للتعيين يجب أن يكون الشخص الذى يتم تعيينه كمراجع داخلى حاصلاً على درجة لا تقل عن البكالوريوس فى المحاسبة أو العلوم المالية أو التجارية أو التخصصات ذات الصلة من جامعة معترف بها فى السودان .
(2) تحدد لوائح الخدمة المدنية القومية شروط تعيين حاملى درجات الزمالات المهنية العليا وذوى الخبرة وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم .

تعيين المراجعين الداخليين
10ـ (1) يتم تعيين المراجعين الداخليين بقرار من المدير العام وفقاً للأسس المتبعة فى الخدمة القومية .
(2) يؤدى المراجعين الداخليون عند تعيينهم القسم أمام المدير العام بالصيغة الواردة بالجدول (ب) الملحق بهذا القانون .
(3) يخضع المراجعون الداخليون للتدريب ، على أن يراعى ذلك عند إجراء الترقيات .

الأجور والعلاوات والبدلات
11ـ (1) تكون أجور وبدلات وعلاوات العاملين بالإدارة العامة وفقاً للجدول الموحد للعاملين بالخدمة المدنية القومية والتمتع بالعلاوات والبدلات بها وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .
(2) تدار الأجور والعلاوات والبدلات فى كشف موحد بالإدارة العامة .

الفصل الخامس
أحكام عامة
واجبات أجهزة الدولة القومية تجاه المراجعة الداخلية
12ـ يجب على جميع أجهزة الدولة القومية :
( أ) مساعدة المراجعة الداخلية فى تنفيذ مهامها واختصاصاتها وتقديم التسهيلات اللازمة وتوجيه العاملين بها للتعاون مع المراجعين الداخليين ومدهم بالمستندات والدفاتر والسجلات المطلوبة ،
(ب) الرد على الاستفسارات التى تطلبها مكاتب المراجعة الداخلية لديها ،
(ج ) تهيئة بيئة العمل المناسبة للمراجعين الداخليين للقيام بمهامهم ،
(د ) الرد على تقارير المراجعة الداخلية والمكاتبات الواردة من الإدارة العامة وتنفيذ التوجيهات التى تصدرها خلال فترة لا تجاوز الأسبوع من تاريخ تسلم تلك التقارير أو المكاتبات ،
(هـ) اتخاذ التدابير الوقائية لتلافى أى ضرر يتوقع حدوثه ،
(و ) اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تثبت تقارير المراجعة الداخلية تورطه فى أى مخالفات مالية وإخطار ديوان المراجعة القومى والنيابة المختصة .

واجبات مكاتب المراجعة الداخلية
13ـ (1) على مكاتب المراجعة الداخلية إبلاغ رئيس الوحدة أو الوزير المختص حسبما يكون الحال ، كتابة عن أى إعاقة تعترضها فى أداء عملها وأن ترفع صورة للإدارة العامة .
(2) ترفع تقارير دورية أو استثنائية لرئيس الوحدة توضح فيها نتائج المراجعة الداخلية وأن ترفع صورة للإدارة العامة .

السرية
14ـ تكون جميع أعمال وإجراءات الإدارة العامة ومكاتب المراجعة الداخلية سرية وعلى المراجعين الداخليين الالتزام بالحفاظ على السرية التامة وحفظ السجلات والمكاتبات فى مكان آمن وملائم لحفظها .

محاسبة وإيقاف المراجع الداخلى
15ـ لا يجوز محاسبة أو إيقاف أى مراجع داخلى عن العمل فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية إلا بموافقة المدير العام .

تبعية وحدات المراجعة الداخلية
16ـ الشركات التى تساهم فيها الدولة بأقل من 50% تتبع وحدات المراجعة الداخلية بها لمجالس إدارتها ، على أن ترفع صورة من تقاريرها المالية والمحاسبية الدورية للإدارة العامة .

الاسترشاد بأحكام القانون
17ـ تسترشد مستويات الحكم المختلفة بأحكام هذا القانون عند وضع تشريعاتها للمراجعة الداخلية .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
18ـ يجوز للوزير بتوصية من المدير العام أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح ما يأتى :
( أ) معايير المراجعة الداخلية ،
(ب) دليل ومرشد عمل المراجعة الداخلية ،
(ج ) قواعد السلوك المهنى .

الجدول ( أ)
(أنظر المادة 7(4) )
قسم المدير العام ونائبه

( أنا ……………….. وقد تم تعيينى …………… أقسم بالله العظيم أن أكرس وقتى لأداء مهام منصبى وأن أقوم بواجباتى وفقاً لأحكام القانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله على ما أقول شهيد ) .

الجدول (ب)
(أنظر المادة 10(2) )
قسم المراجعين الداخليين

( أنا ………………… وقد عينت مراجعاً داخلياً بالإدارة العامة ، أقسم بالله العظيم أن أؤدى ما يوكل إلى من واجبات وظيفتى بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن أكرس فى ذلك جهدى دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله على ما أقول شهيد ) .