نصوص و مواد قانون المجلس الطبي اليمني رقم ( 28 ) لسنة 2000 م

قانون المجلس الطبي اليمني رقم ( 28) لسنة 2000م

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المجلس الطبي.

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .

الـــــوزارة : وزارة الصحة العامة .

الوزيــــــر : وزير الصحة العامة .

المجلــــــس :المجلس الطبـــي .

النقابــــــة : نقابة الأطباء والصيادلة.

المهنــــــة : مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

مزاول المهنـــة :كل شخص حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة .

المنشأة الطبيــة :هي كل مكان معد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو لإجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى :

1- حماية حقوق المرضى .

2- النهوض بالمهن الطبية .

3- تنظيم ومراقبة أداء مزاولي المهنة .

الفصل الثاني

تشكيل واختصاصات المجلس

مادة (4) : أ – يشكل المجلس على النحو التالـي على أن يصدر به قرار جمهوري :

1- خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات المختلفة .

2- ثلاثة أطباء يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة .

3- اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين مختلفين .

4- واحد من أطباء الأسنان يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه .

5- نقيب الأطباء والصيادلة .

6- عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية .

7- شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.

ب- يكون للمجلس مستشار قانوني يرشحه وزير العدل .

مادة (5) : أ – ينتخب المجلس في أول اجتماع لـه رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه من مزاولي المهنة .

ب – يقوم رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير ويحل محله نائبه في حال غيابه على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتهما .

ج – يعين المجلس أمينا عاماً متفرغاً لـه من غير أعضائه بناءً على ترشيح من رئيس المجلس وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهامه واختصاصاته.

مادة (6) : أ – مدة العضوية في المجلس أربع سنوات .

ب – يشترط لعضوية المجلس من مزاولي المهنة مايلي:

1- أن يكون من حَملة المؤهلات العليا مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات .

2- أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة .

3- أن يكون مسجلاً في سجلات المجلس .

مادة (7) : يكون المجلس مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المحـددة في هذا القانون وقانـون مزاولة المهن الطبية والصحية والقوانين النافذة .

مادة (8) : 1- يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة .

2- يكون المقر الرئيسي للمجلس أمانة العاصمة صنعاء ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً في أي من محافظات الجمهورية .

مادة (9) : تنتهي العضوية للأسباب التالية :

– بانتهاء مدة العضوية .

– الوفـــــــاة .

– الاستقــالـــة .

– فقدان الأهليـــة .

– التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات اعتيادية بدون عذر مقبول .

– إذا صـدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يُرد إليه اعتباره .

مادة (10) : للمجلس في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون ممارسة الاختصاصات التالية :

‌أ- العمل على متابعة ومراقبـة تنفيذ القوانين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح المنفذة لها .

‌ب- وضع شروط مزاولة المهنة للتخصصات المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة مع تقييم ذوي المهن الطبية .

‌ج- الإسهام في إعداد وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي والمستمر وكذا إجراء التقييم الدوري لمزاولي المهنة .

‌د- وضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات .

‌ه- تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة للحصول على الشهادات التخصصية والاستشارية لمزاولي المهنة .

‌و- إجراء تقييم مستوى خريجي ذوي المهن من الجامعات الطبية المختلفة .

‌ز- معادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

‌ح- وضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز لتدريب طلاب ذوي المهنة من دراسات جامعية وعليا ولا يعتمد التدريب في أي منشأة طبية إلا إذا اعتمدت لهذا الغرض ومنحت تراخيص التدريب من قبل المجلس .

‌ط- يتولى المجلس التسجيل وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة على أن يتم البت في التسجيل وإصدار التراخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويشترط أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة .

‌ي- العمل على توفير فرص التعليم المستمر لمزاولي المهنة في كافة المستويات .

‌ك- وضع قواعد لآداب وسلوكيات المهنة بالتنسيق مع النقابة.

‌ل- تطوير المهنة وممارستها من خلال تشجيع البحوث والدراسات العلمية والدورات التنشيطية والندوات والنشرات التثقيفية .

‌م- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال اللجان الخاصة المشكلة من قبل المجلس.

‌ن- فتح سجلات تتضمن الأسماء والمؤهلات وتراخيص مزاولة المهنة لمزاولي المهنة في الجمهورية بالتعاون مع الوزارة ومكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات.

‌س- يحدد المجلس إجراءات إعادة القيد والتراخيص والمدة اللازمة لإعادة القيد .

‌ع- تشكيل اللجان العلمية والرقابية المتخصصة بما فيها لجنة التحقيق على أن تنظم اللوائح الداخلية للمجلس إجراءات سير أعمالها ، ويقدم المجلس التقارير الفنية التي يطلبها القضاء أو جهات التحقيق حول الأخطاء والمخالفات المهنية التي قد تحدث من مزاولي المهنة .

‌ف- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المرفوعة إليه والبت فيها وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (24) أو إحالتها إلى النيابة العامة إذا رأت لجنة التحقيق أن موضوع الشكوى يتعلق بجريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى فيها .

‌ص- ترشيح ممثل للمجلس في كل من مجالس كليات الطب .

الفصل الثالث

اجتماعات المجلس

مادة (11) : أ – يجتمع المجلس مرة كل شهر ويجوز لـه الاجتماع في الحالات الاستثنائية بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلثي أعضاء المجلس .

ب – لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته وفي حالة غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع .

مادة (12) : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة التصويت على قـرار بالعقوبة يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء ويبين العضو المعترض على القرار المتخذ اعتراضه في المحضر .

مادة (13) : أ – تحدد رسوم التسجيل وإعادة القيد ورسوم التراخيص وتجديدها وكذا معادلة الشهادات وتقييم الخريجين وفقاً للجدول التالــي :

1
رسوم تسجيل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان :

أ – دكتوراه

ب – ماجستير

ج – دبلوم بعد البكالوريوس

د – بكالوريوس

5000 ريال لمرة واحدة

4000 ريال لمرة واحدة

3000 ريال لمرة واحدة

2000 ريال لمرة واحدة

2
رسوم إعادة قيد للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان:

أ – دكتوراه

ب – ماجستير

ج – دبلوم بعد البكالوريوس

د – بكالوريوس

2000 ريال

1500 ريال

1000 ريال

500 ريال

3
رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان:

أ – دكتوراه

ب – ماجستير

ج – دبلوم بعد البكالوريوس

د – بكالوريوس

2000 ريال كل سنتين

1500 ريال كل سنتين

1000 ريال كل سنتين

500 ريال كل سنتين

4
رسوم معادلة شهادات الطب والصيدلة وأطباء الأسنان :

أ – دكتوراه

ب – ماجستير

ج – دبلوم بعد البكالوريوس

د – بكالوريوس

3000 ريال لمرة واحدة

2000 ريال لمرة واحدة

1000 ريال لمرة واحدة

500 ريال لمرة واحدة

5
رسوم تقييم المستوى لخريجي كليات الطب من الجامعات المختلفة بكل مستوياتهم وتخصصاتهم .
1000 ريال لمرة واحدة

6
رسوم تسجيل وترخيص مزاولة مهنه للأطباء غير اليمنيين :

أ – دكتوراه

ب – ماجستير

ج – دبلوم بعد البكالوريوس

د – بكالوريوس

200 $ سنوياً

300 $ سنوياً

500 $ سنوياً

500 $ سنوياً

7
رسوم زيارة الأطباء الاستشاريين والإختصاصيين غير اليمنيين .
300 $ لكل زيارة

‌ب- يعفى من رسوم تجديد تراخيص مزاولة المهنة المتفرغون للدراسات العليا خلال فتـرة الدراســـة، وكذا المنقطعون عن مزاولـــة المهنة شريطة إبلاغ المجلس خطياً بذلك .

‌ج- يعفى الحاصلون على تراخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون من الرسوم الواردة في البند (أ) بإستثناء رسم التسجيل والتراخيص ، وفي حالة حصول مزاول المهنة على مؤهل أعلى لم يعادل يلزم بدفع رسوم معادلة الشهادة والتقييم .

‌د- تحدد اللائحة الداخلية رسوم المهن الصحية الفنية المقابلة وبما لا يتجاوز 50% من الرسوم الواردة في البند (أ) من هذه المادة .

الفصل الرابع
النظام المالي للمجلس

مادة (14) : يكون للمجلس حساب خاص يتم تمويله من الموارد التاليــــة :

– الرسوم المحددة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون .

– الغرامات المحددة في القانــون .

– الهبات والتبرعات التي تقدم للمجلس من الأفراد والهيئات والمنظمات .

– أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ولا يجوز أن تتضمن تلك الموارد أي مبالغ تجبى من المواطنين أو من خلال الموازنات العامة المختلفة تحت أي مسمى.

مادة (15) : لا يجوز صرف أموال المجلس خارج نطاق أهداف القانـون وإختصاصـات المجلـس المبينـة في المادتين (3،10) من هذا القانون.

مادة (16) : تخضع أموال المجلس للنظام المحاسبي المتبع في الحكومة وبما يتناسب مع خصوصيته المبينة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

مادة (17) : تودع إيرادات المجلس مباشرة في حساب خاص في البنك المركزي اليمني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات التحصيل والصرف وحدود سلطات المصرح لهم من قبل المجلس بالصرف والتوقيع على الشيكات .

مادة (18) : السنة المالية لحساب المجلس هي السنة المالية المتبعة في الدولة .

مادة (19) : أ – لا يجوز تحميل حسابات المجلس في سنة ما إلا بما يتم إنفاقه فعلاً خلال تلك السنة كما لا يحسب في الإيرادات إلا ما يتم تحصيله فعلا خلالها .

ب – لا يجوز سحب أي وفورات مالية للمجلس من أي جهة كانت .

الفصل الخامس
المساءلة والعقوبات
مادة (20) : يجوز للمجلس تشكيل لجان خاصة للنظر في الشكاوى المرفوعة عن المخالفات المهنية المقدمة إليه ضد مزاولي المهنة .

مادة (21) : أ – على أية جهة تتولى التحقيق في شكاوى مهنية ضد مزاولي المهنة أن تستطلع رأي المجلس فنياً وعلمياً قبل السير في إجراءات التحقيق ما لم تكن الشكوى محوله أصلاً من المجلس طبقاً للفقرة (ف) من المادة (10) من هذا القانون .

ب – على المجلس أن يبت في الشكوى المرفوعة والمحـــالة إليه خلال مدة أقصاها عشرة أيام .

مادة (22) : يجوز لمن صدر ضده قرار من المجلس التظلم كتابياً خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى رئيس المجلس إحالة التظلم إلى لجنة خاصة بالتظلمات ، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون قرار المجلس إلزاميا ويحق للمتظلم اللجوء إلى القضاء .

مادة (23) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق في شأن المخالفات المهنية المنسوبة لمزاولي المهنة .

مادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية يكون مزاول المهنة محلاً للمسائلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المهنية أو خالف أصول المهنة وآدابها، وفي هذه الحالة يحق للمجلس أن يطبق أحد العقوبات التأديبية التالية :

– لفت نظـــر .

– الإنــــذار .

– غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال .

– السحب المؤقت لترخيص مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وتنظم اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.

– شطب الاسم من سجلات المجلس وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة .

الفصل السادس
أحكـــام ختامية
مادة (25) : أ – على كافة مزاولي المهنة من غير الحاصلين على ترخيص بذلك من المجلس التقدم بطلب الحصول على ترخيص من المجلس خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .

ب – على الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون تصحيح أوضاعهم بما يتفق وأحكـام هذا القانون خلال عام من تاريخ صدوره .

مادة (26) : يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير .

مادة (27) : يكون لأعضاء المجلس واللجان التابعة لـه مكافآت تحددها اللائحة مقابل قيامهم بأداء مهامهم ، ولا يجوز أن تكون من الغرامات .

مادة (28) : يقوم المجلس بممارسة المهام المناطة به بمزاولي المهنة الصحية والفنية المقابلة إلى حين صدور قانون ينظم ذلك .

مادة (29) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام والقواعد والإجراءات المنفذة لأحكامه وتصدر بقرار من رئيس الوزراء .

مادة (30) : تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عـرض من المجلس .

مادة (31) : تلغى الأحكام المتعلقة بالمجلس الطبي الواردة بالقـرار الجمهـوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م بشأن مزاولة المهن الصحية .

مادة (32) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 25 /رجب/1421هـ

الموافق: 23 /أكتوبر/2000م

علي عبد الله صالـح

رئيـس الجمهورية

—————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.