نصوص و مواد قانون المجرمين الاحداث لسنة 1937 في فلسطين

قانون المجرمين الأحداث لسنة 1937
ساري المفعول في قطاع غزة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصول محاكمات وضعها قاضي القضاة بموافقة المندوب السامي بمقتضى
المادة الثالثة والعشرين
المادة 1
التسمية
يطلق على هذه الأصول اسم أصول المجرمين الأحداث لسنة 1938 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.

المادة 2
التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذه الأصول المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير:

تنصرف عبارة “محكمة الأحداث” إلى المحكمة المؤلفة وفقاً لأحكام القانون.
وتعني لفظة “حدث” الولد أو الفتى أو اليافع حسب المعنى المخصص لها في القانون.

وتشمل عبارة “مراقب السلوك”:
( أ ) رئيس مراقبي السلوك المعين من قبل الحكومة للإشراف على المكتب الرئيسي لمراقبة السلوك في القدس، وللإشراف بصفته تلك، على أعمال كافة مراقبي السلوك الآخرين.

(ب) مراقبي السلوك يخصصون جميع أوقاتهم لمراقبة الأحداث وما تقوم به المحاكم من الأعمال المتعلقة بهم، والذين يعينهم المندوب السامي مراقبي سلوك بمقتضى المادة التاسعة من القانون.

(ج) مراقبي السلوك الإضافيين المعينين كمراقبي سلوك الذين يخصصون جزءاً من وقتهم لأعمال المراقبة ويتناولون راتباً لقاء خدماتهم.

(د) مراقبي السلوك الفخريين المعينين كمراقبي سلوك الذين يقومون بعملهم بصفة اختيارية.
وتنصرف لفظة “المراقب” (بفتح القاف)، إلى أي شخص صدر بحقه أمر أو قرار يقضي بوضعه تحت مراقبة أحد مراقبي السلوك.

الفصل الأول
المجرمون الأحداث والاعتناء بهم وحمايتهم
المادة 3
نطاق سريان الأصول
تسري هذه الأصول على القضايا التي يجلب فيها المجرمون الأحداث أمام محاكم الأحداث لمحاكمتهم على جرائم أسندت إليهم، وعلى القضايا التي يجلب فيها أمام المحكمة أحداث هم بحاجة إلى العناية والحماية.

المادة 4
رئاسة المحكمة من قبل حاكم الصلح
إذا كانت المحكمة يرأسها حاكم صلح، فيجوز لذلك الحاكم، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون، أن ينظر في أية قضية من القضايا الآنفة الذكر، في غرفته، إذا استصوب ذلك.

المادة 5
انعقاد محاكم الإحداث

تنعقد محاكم الأحداث التي يرأسها حكام الصلح في يوم معين من أيام الأسبوع وفي ساعة لا يجري خلالها النظر في القضايا الجزائية المرفوعة على البالغين، بالقدر الذي تسمح به الظروف. غير أنه يجوز للمحكمة، بناء على سبب وجبه تسجله في ضبط الدعوى، أن تعقد جلستها في أي يوم أو وقت آخر يستنسبه حاكم الصلح الذي يرأس المحكمة على أن ينظر بعين الاعتبار إلى راحة حاكم الصلح والبوليس ومراقبي السلوك.

المادة 6
مساعدة الحدث في الدفاع
تسمح المحكمة للوالد أو الوصي بمساعدة الحدث في الدفاع عن نفسه إلا إذا كان للحدث وكيل قانوني، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تستنير برأي والد الحدث أو وصيه، وبرأي مراقب السلوك فيما يتعلق بصالح الحدث.

المادة 7
تدوين تفاصيل القضايا
تدوَّن تفاصيل جميع القضايا التي ترفع إلى المحكمة في سجل القضايا الجزائية حسب الأصول الاعتيادية، ويخصص رقم لملف القضية باعتبارها قضية جزائية غير أنه ينبغي على كاتب المحكمة أن يكتب عبارة “قضية حدث” على وجه ملف القضية وأن يدون في السجل سن المجرم الحدث الحقيقية حسبما قدرتها المحكمة.

المادة 8
إبراز تقرير مراقب السلوك
إذا قدم مراقب السلوك تقريراً للمحكمة بنتيجة التحقيقات التي قام بها بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذه الأصول فيعتبر تقريره من الأمور المبرزة في الدعوى ويكتب عليه ما يفيد ذلك ويحفظ في ملف القضية.

المادة 9
إحضار شخص يقل عمره عن ست عشرة سنة أمام المحكمة
إذا رغب مراقب السلوك أو مفتشة الشؤون الاجتماعية في إحضار شخص تقل سنه عن ست عشرة سنة أمام المحكمة لمعاملته وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من القانون، فيترتب على مراقب السلوك أو مفتشة الشؤون الاجتماعية أن يسلم والد ذلك الشخص أو وصيه إشعاراً تحريرياً مفرغاً في صيغة النموذج (1) الملحق بذيل هذه الأصول، وأن يثبت شهادة تشعر بقيامه بذلك على النسخة الثانية من الإشعار التي تودع في ملف القضية.

المادة 10
استعمال النماذج الملحقة بالأصول
يمكن استعمال النماذج الملحقة بذيل هذه الأصول، أو أية نماذج مشابهة لها مع إدخال التعديلات التي تتطلبها الظروف، في كافة الدعاوى المعروضة على محاكم الأحداث سواء أكان ذلك فيما يتعلق بمحاكمة المجرمين الأحداث أم الأولاد والفتيان الذين هم بحاجة إلى العناية والحماية. بيد أنه في الحالات التي لم تعدّ لها نماذج خاصة تستعمل النماذج التي تكون إذ ذاك مستعملة في محاكم الجنايات مع إجراء التغييرات الضرورية فيها غير أنه يقتضي دوماً أن يضاف إلى اسم المحكمة المذكورة على هذه النماذج عبارة “بصفتها محكمة أحداث”.

الفصل الثاني
الواجبات المترتبة على مراقبي السلوك
المادة 11
القيام بمهام مراقب السلوك
مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من القانون، لا يجوز لأي حاكم صلح أو مأمور بوليس أو موظف محكمة أن يقوم بمهام مراقب السلوك.

المادة 12
إجراء مراقب السلوك للتحقيقات الأولية
يترتب على مراقب السلوك أن يجري التحقيقات الأولية بشأن المجرم الحدث وبيئته، وفقاً للفقرة (7) من المادة الثامنة من القانون. ويترتب على مراقب السلوك أيضاً أن يجري التحقيقات الأولية التي توعز المحكمة إليه بإجرائها بشأن أي مجرم قد يستوجب الأمر البحث في إصدار قرار بوضعه تحت المراقبة.

المادة 13
مراعاة المراقَب لشروط التعهد
يترتب على مراقب السلوك أن يتحقق أن المراقب (بفتح القاف) قد تفهم شروط تعهده، وأن يحاول عن طريق الإنذار والإقناع حمله على مراعاة ذلك التعهد. فإذا نكل المراقب عن مراعاة أي شرط من شروط التعهد فيترتب على مراقب السلوك أن يقدم تقريراً بذلك طبقاً لما هو مبين فيما يلي من هذا النظام.

المادة 14
تقديم تقرير المراقبة للمحكمة
(1) يترتب على مراقب السلوك أن يقدم إلى المحكمة التقارير التي تأمره بتقديمها في قرار المراقبة أو بصورة أخرى.

(2) يترتب على مراقب السلوك أن يقدم إلى رئيس مراقبي السلوك تقريراً عن سلوك المراقب وطراز معيشته وعن كيفية سيره بوجه عام.
(3) إذا تخلف المراقب عن مراعاة أي شرط من شروط تعهده، فيترتب على مراقب السلوك أن يقدم تقريراً بهذا الشأن إلى المحكمة وإلى رئيس مراقبي السلوك.
(4) تقدم التقارير الدورية إلى المحكمة في المواعيد التي تأمر بها المحكمة ووفقاً للكيفية التي توعز بها ولا يجوز تقديمها في جلسة علنية أو نشرها.
يجوز لرئيس مراقبي السلوك أن يطلب إلى مراقبي السلوك تزويده بالتقارير الدورية والكشوف وفقاً للتعليمات التي يصدرها.

المادة 15
حفظ المراقب سجلاً للقضايا
يترتب على مراقب السلوك أن يحفظ سجلاً لكل قضية عهد له بالإشراف عليها، وفقاً للصيغة والكيفية اللتين يوعز بهما رئيس مراقبي السلوك.

المادة 16
تقديم مراقب السلوك خلاصة موجزة للمحكمة
لدى انتهاء مدة المراقبة، يرفع رئيس مراقبي السلوك إلى المحكمة التي حاكمت المجرم خلاصة موجزة عن القيد المحفوظ لديه بشأن ذلك المجرم وتودع تلك الخلاصة في ملف القضية الخاص في المحكمة.

المادة 17
مراعاة أحكام مراقبي السلوك
إذا سمي في قرار المراقبة شخص ليس من مراقبي السلوك للقيام بمهمة المراقبة، أو إذا أحضر شخص حدثاً أمام المحكمة وكان قد صرح له أن يقوم بمهمة المراقبة، فيترتب على ذلك الشخص أن يراعي بالقدر الممكن ما سلف ذكره من الأحكام فيما يتعلق بالواجبات المترتبة على مراقبي السلوك وتقديم التقارير وحفظ السجلات.