قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية

الرقم / السنة :2010 / 40
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5062 / 2010-11-01
رقم الصفحة: 6228
تاريخ العمل به :2010-11-01
استناداً إلى مادة الدستور :المادة (31) من الدستور
***************************

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة النقل .
الوزير:وزير النقل.
المؤسسة:المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الشبكة الوطنية للسكك الحديدية:الشبكة التي يتم إنشاؤها وتنفيذها وفقا للمخطط الشمولي أو اي تعديل يطرأ عليه والذي تعده الوزارة وفقا لأحكام قانون السكك الحديدية.
اتفاقية الاستخدام:اي اتفاقية تبرمها المؤسسة أو المرخص له بتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي من مرافق النقل البري مع الغير لغايات منحه حق استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري المرتبطة بها لغايات تشغيل أسطول الجر العائد له.
ب – لمقاصد هذا القانون ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون السكك الحديدية وقانون هيئة تنظيم النقل البري حيثما ورد النص عليها في هذا القانون .

المادة3-
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى ( المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها
حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة او اي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.
ج- تمارس المؤسسة انشطتها على أسس تجارية.

المادة4-
تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
أ-تملك أو استئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق متعلقة بها بموافقة المجلس.
ب-إبرام اتفاقيات القروض وأي عقود مرتبطة بها بموافقة مجلس الوزراء.
ج-تملك واستثمار وتطوير الأراضي والعقارات العائدة لها بما لا يتعارض مع تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو إبرام عقود لاستثمارها بموافقة المجلس.
د-ابرام اتفاقيات الاستخدام.
هـ- ابرام عقود مع الغير لغايات الربط السككي بين الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والسكك الحديدية او اي من مرافقها العائدة للغير مع مراعاة احكام قانون السكك الحديدية النافذ .
و- تملك وتطوير وتشغيل مرافق النقل البري المرتبطة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

المادة5-
أ- تنقل الى المؤسسة ملكية الاراضي والعقارات المتعلقة بانشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها واي اراض يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها الى المؤسسة لغايات تحقيق اهدافها .
ب- تعتبر المؤسسة مرخصة حكماً بموجب احكام هذا القانون لغايات انشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها .

المادة6-
للمؤسسة ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص لغايات تطوير او إدارة او تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري العائدة للمؤسسة على أن تتضمن هذه العقود ما يلي :-
أ- التزامات المتعاقد معه المالية والتشغيلية، بما في ذلك الأجور أو العوائد المستحقة للمؤسسة وشروط السلامة العامة والأمان بالإضافة إلى خدمات الصيانة للشبكة والمرافق المتعلقة بها، ومعايير وأسس تسعير خدمات النقل على السكك الحديدية.
ب – حقوق المتعاقد معه في الدخول باتفاقيات استخدام مع الغير.
ج- أسس تحديد اي بدل يتم استيفاؤه بموجب اتفاقيات الاستخدام وأسس توزيعه بين المؤسسة والمتعاقد معه.
د- أي حقوق حصرية تتعلق بالنقل على السكك الحديدية للبضائع والركاب.

المادة7-
أ- تلتزم المؤسسة والمرخص له المتعاقد معها لتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أوأي من مرافق النقل البري بمراعاة الشفافية وعدم التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري وتحديد اي بدل يتم استيفاؤه بموجب اتفاقيات الاستخدام.
ب- تحدد التزامات المؤسسة والمرخص له الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والأسس والمعايير الواجب مراعاتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة8-
أ- يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونـها مجلس يسمى ( مجلس ادارة المؤسـسة الاردنيــة للسكك الحديدية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-المدير العام نائبا للرئيس
2-أمين عام الوزارة .
3-أمين عام وزارة المالية .
4-أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان .
5-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
6-ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يمثل الرئيس ، او نائبه ، المؤسسة لدى الغير .
ج- تحدد مكافات أعضاء المجلس ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة9-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع.
ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ومتابعة تنفيذها .

المادة10-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ الأعمال المتعلقة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية وفقا للمخطط الشمولي المعتمد وأي أعمال متعلقة
بمرافق النقل البري العائدة للمؤسسة.
ب- التعاقد مع مرخص له واحد ، أو أكثر ، لتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وأي من مرافق النقل البري العائدة له ، وإبرام اتفاقيات الاستخدام وتحديد بدل الاستخدام بموجبها.
ج- اعتماد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بشراء واستئجار أو تأجير الأموال غير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها.
د-تحديد بدل الايجار للاموال غير المنقولة العائدة للمؤسسة.
هـ- التعاقد مع الخبراء والمستشارين.
و- تعيين محاسب قانوني للمؤسسة وتحديد اتعابه.
ز- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة .
ح- إعداد الخطة الاستثمارية والمالية للسنة المالية القادمة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
ط- الاقتراض من أي جهة داخل المملكة أو خارجها بموافقة مجلس الوزراء.
ي- الموافقة على حوالة الحقوق المالية العائدة للمؤسسة وذلك ضمانا لأي قرض تحصل عليه لتمويل إنشاء او تطوير او تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها ومرافق النقل البري العائدة للمؤسسة.
ك- اعداد مشروعات الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة11-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-الإشراف على موظفي المؤسسة ومراقبة أعمالهم.
2-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3-اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها إلى المجلس .
4-توقيع العقود التي يفوضه بها المجلس.
5-أي مهام يكلفه بها المجلس.
ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة12-
يكون للمؤسسة عدد من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة13-
تعتبر المؤسسة مؤسسة مسجلة حكما بمقتضى احكام هذا القانون لمقاصد قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية لغايات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتحقيق أهدافها ضمن هذه المناطق دون الإخلال بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون.

المادة14-
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب-عوائد تشغيل واستثمار الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والمرافق والاراضي والعقارات العائدة للمؤسسة.
ج-العوائد المتأتية من اتفاقيات الاستخدام.
د-الضرائب والرسوم التي يقرر مجلس الوزراء أيلولتها مباشرة للمؤسسة كليا أو جزئيا.
هـ- المساعدات والتبرعات والهبات واي ايرادات اخرى تحصل عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
و- اي ايرادات اخرى بموجب اي نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة15
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً لأنشطتها وبياناً كاملاً بموجوداتها ومطلوباتها وحساب أرباحها وخسائرها ونسخة من بياناتها المالية الختامية مصدقة من المحاسب القانوني.
ج- تنظم حسابات المؤسسة وتقاريرها السنوية وفقاً للأصول المحاسبية المطبقة على الشركات التجارية.
د- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة.
هـ- تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري والمنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة16-
أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعفى عوائد وبدل الإيجارات والمفتاحية والخلو التي تتأتى للمؤسسة من ضريبة الدخل.
ج- تعفى المؤسسة من رسوم الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة أنشطتها.
د- تعفى المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

المادة17-
على المؤسسة قبل إقرار موازنتها السنوية ، إعداد خطة للسنة القادمة تحدد فيها الخسائر والأرباح المتوقعة وخطتها الاستثمارية والمالية وبيان بالمخصصات والدعم الذي قد تحتاجه لتنفيذ هذه الخطة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها ، ويجوز لها تعديل الخطة المستقبلية خلال السنة المالية بموافقة مجلس الوزراء.

المادة18-
أ- تلتزم المؤسسة بمتطلبات الأمن والسلامة العامة والمواصفات الفنية التي تصدر عن هيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بالسكك الحديدية والنقل عليها وكذلك مرافق النقل البري.
ب- على المؤسسة ضمان صلاحية الشبكة الوطنية للسكك الحديدية للربط السككي البيني مع الدول المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية والخطط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية وتتولى الوزارة مراقبة تقيد المؤسسة بالبنود والشروط التي تضمنتها تلك الخطط والاتفاقيات وتنفيذها.

المادة19-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين واللوازم والاشغال والشؤون المالية والتنظيم الاداري للمؤسسة.

المادة20-
لا يعمل بأي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.