نصوص و مواد قانون الكاتب العدل الإماراتي

قانون الكاتب العدل الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الكاتب العدل ( 22 / 1991 )
عدد المواد: 24
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
*****************************
فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعريفات (1 – 1)

01. الفصل الثاني الكاتب العدل واختصاصاته (2 – 4)

02. الفصل الثالث تحرير العقود والمحررات (5 – 10)

03. الفصل الرابع التصديق على التوقيعات (11 – 13)

04. الفصل الخامس إثبات تاريخ المحررات (14 – 14)

05. الفصل السادس واجبات الكاتب العدل (15 – 16)

06. الفصل السابع أحكامه عامه وانتقالية (17 – 24)

________________________________________

0 – الفصل الأول
تعريفات (1 – 1)
المادة رقم 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية في مقرها وتشمل رئيس دائرة المحكمة الابتدائية في غير مقرها.

1 – الفصل الثاني
الكاتب العدل واختصاصاته (2 – 4)
المادة رقم 2
يعين في كل محكمة ابتدائية موظف أو أكثر يسمى الكاتب العدل ويكون تحت إشراف رئيس المحكمة

المادة رقم 3
يشترط فيمن يعين في وظائف الكاتب العدل:

1_ أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

2_ أن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

3_ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4_ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5_ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6_ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.

و يؤدي الكاتب العدل قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا قانونية أمام رئيس المحكمة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة.
ويقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج الدولة قنصل الدولة أو من يقوم مقامه.

المادة رقم 4
يختص الكاتب العدل بتحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون وبإجراء أية معاملة أخرى يأمره القانون بإجرائها.

2 – الفصل الثالث
تحرير العقود والمحررات (5 – 10)
المادة رقم 5
يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها وإثباتها في السجلات المعدة لذلك، وحفظ أصولها، وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن وإثبات ذلك في الفهارس الخاصة. ويجب أن تكون السجلات مرقمة ومسلسلة بحسب التواريخ وخالية من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو وجود ضرورة للتصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بالمداد الأحمر وبحضور ذوي الشأن، ويوقع رئيس المحكمة والكاتب العدل على التصحيح.

المادة رقم 6
يجب على الكاتب العدل قبل تحرير العقود والمحررات أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن إذا كانوا غير معروفين لديه بالاطلاع على جواز السفر أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة داخل الدولة وإذا تعذر ذلك فله أن يطلب منهم إحضار معرفين يقتنع بهما، كما يجب عليه أن يتثبت من أهلية أطراف المحرر وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ المحرر أمام شاهدين راشدين عاقلين على صلة بذوي الشأن ويثبت ذلك في المحرر المطلوب تحريره، فإذا اتضح له عدم توفر الأهلية أو الصفة أو الرضاء أو كان موضوع المحرر ظاهر البطلان أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو القوانين السارية أو قصد به التحايل، رفض تحرير العقد أو المحرر مع إبداء أسباب الرفض، وعليه أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة لإصدار القرار النهائي بهذا الشأن

المادة رقم 7
إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد ذوي العلاقة، كلف رئيس المحكمة مترجماً معتمداً بترجمة ما يطلبه الكاتب العدل، ويتم ذلك في حضور ذوي الشأن والشهود. وعلى الكاتب العدل أن يدون ما ذكر في الأوراق التي يحررها أو يصدق عليها. ويتولى رئيس المحكمة تقدير أجر المترجم ويأمر ذوي العلاقة بدفعه إليه.

المادة رقم 8
إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود أو المعرفين يجهل الكتابة، فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامهم ويثبت ذلك في المعاملة.

المادة رقم 9
يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذاتهم، وأن يكون الشهود راشدين عاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة.

المادة رقم 10
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي يحررها على ذوي العلاقة و أمام شاهدين على الأقل، و يشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل .

3 – الفصل الرابع
التصديق على التوقيعات (11 – 13)
المادة رقم 11
يتولى الكاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات التصديق في السجلات والفهارس الخاصة، وإعطاء الشهادات من واقع هذه السجلات.

المادة رقم 12
يجب على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم وإلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب العدل محضراً بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالتسلم في سجل التصديقات. ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من غير ذوي الشأن، إلا بأمر من رئيس المحكمة. ولا يجوز التصديق على توقيعات في محرر ظاهر البطلان أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة رقم 13
لا يختص الكاتب العدل باعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالدولة أو الدوائر الحكومية المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها.

4 – الفصل الخامس
إثبات تاريخ المحررات (14 – 14)
المادة رقم 14
يتولى الكاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية وذلك بإثباتها بأرقام متتابعة في السجلات والفهارس المعدة لذلك، وتحرير محضر على المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل ويوقعه الكاتب العدل ثم يسلمه إلى صاحب الشأن، ويجوز اعطاء شهادات من واقع سجلات إثبات التاريخ لمن يطلبها من ذوي الشأن. ولا يجوز اعطاء شهادات من واقع السجلات المذكورة لمن يطلبها من غير ذوي الشأن إلا بأمر من رئيس المحكمة.

5 – الفصل السادس
واجبات الكاتب العدل (15 – 16)
المادة رقم 15
يجب على الكاتب العدل أن يمسك ما يلزم من الدفاتر لتحرير المعاملات وتسجيلها وعليه أن يحفظ في ملفات مرقمه بحسب التواريخ النسخ الأصلية للمحررات التي قام بتحريرها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها ، ونسخة أو صورة عن أية مستندات أو محررات استند إليها عند إجرائه المعاملة.

المادة رقم 16
يحظر على الكاتب العدل:-
1-تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف.
2- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية على عقار أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله.
3- تحرير أو التصديق على سند بيع أو هبة أو رهن محل تجاري ما لم يعلن صاحب الشأن عن ذلك بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بأسبوعين على الأقل. تحرير أو التصديق على سند بيع أو هبة أو رهن محل تجاري ما لم يعلن صاحب الشأن عن ذلك بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بأسبوعين على الأقل.
4- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو التصديق عليها من اختصاص سلطة أخرى.
5- مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو والديها، فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كشاهد أو مترجم أو كفيل ، وفي هذه الحالات يقوم بإجراء المعاملة رئيس قلم كتاب المحكمة.
6-إفشاء أية معلومات تخص ذوي الشأن إلى الغير إذا كان قد حصل عليها أو اطلع عليها بسبب وظيفته.
7-إعطاء أية صورة عن القيود الرسمية لديه لغير ذوي الشأن إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة.
8-أن ينقل من مكتبه أية سجلات أو وثائق أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب، ويجوز للسلطات القضائية الإطلاع عليها في مكان حفظها، ولا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة وفي هذه الحالة يحفظ عنها صورة فوتوغرافية مصدقة منه ومن رئيس المحكمة.
9-أن ينتقل إلى خارج مكتبه لإجراء أية معاملة مما نص عليه في هذا القانون إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة.

6 – الفصل السابع
أحكامه عامه وانتقالية (17 – 24)
المادة رقم 17
يجب أن تكتب جميع المحررات التي يحررها الكاتب العدل باللغة العربية، أما المحررات المكتوبة بغير اللغة العربية فلا يجوز للكاتب العدل أن يصدق عليها ما لم يتم ترجمتها إلى العربية بواسطة مترجم مرخص من الوزارة وعندئذ يتم التصديق على المحرر وترجمته معاً

المادة رقم 18
لذوي الشأن أن يحصلوا على صورة من أية ورقة من المحررات الخاصة بالعلاقة والمحفوظة في ملفات الكاتب العدل أو المسجلة في دفاتره.

المادة رقم 19
لا يجوز تحرير العقد أو المحررات أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات إلا بعد دفع الرسوم المقررة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 20
المستندات والمحررات التي تحرر أو تصدق وتكون محتوية على موضوعات مرتبطة بعضها ببعض يعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسم، ويستوفى هذا الرسم وحده.

المادة رقم 21
تعفى من الرسوم جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناء على طلب الدوائر الرسمية في الدولة أو الإمارة.

المادة رقم 22
يعتد بالمحررات التي حررها أو صدق عليها الكاتب العدل أو الجهة القانونية المعتمدة في إمارات الدولة وفقاً للقوانين أو اللوائح أو التعليمات أو التدابير السارية في تلك الإمارات قبل العمل بهذا القانون.

المادة رقم 22 مكررا 1
يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه فئات وظائف الكاتب العدل ورواتب وبدلات وعلاوات وإجازات كل فئة وتأديبه وكل ما يتعلق بشؤونه الوظيفية.
ويستمر العمل بالأحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العدل إلى أن يصدر النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تسري أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة على من يعين في وظائف الكاتب العدل وذلك فيما لم يرد به نص في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار بتسكين شاغلي وظائف الكاتب العدل عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة”.

المادة رقم 22 مكررا 2
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (89) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه بكل ما يختص بتعيين وترقية وعلاوات الكاتب العدل

المادة رقم 22 مكررا 3
يستثنى من أحكام البند (1) من المادة (3) الكاتب العدل المعين قبل نفاذ هذا القانون

المادة رقم 23
يلغى كل قانون أو نظام يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

______________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
إبلاغ إساءة