نصوص و مواد قانون القضاء العسكري في فلسطين

قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد الإطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته، لا سيما المادتين (101،41) منه.

وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، لا سيما المادة (71) منه.
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2008م

وبعد الاطلاع على كتاب الإحالة الصادر عن المجلس التشريعي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 10/3/2008م.

وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول

تشكيل المحاكم والنيابة العسكرية

الفصل الأول

المحاكم العسكرية

مادة (1)

تتكون المحاكم العسكرية في فلسطين من:

المحكمة العسكرية العليا.

المحاكم العسكرية الخاصة.

المحاكم العسكرية الدائمة.

المحاكم العسكرية المركزية.

محكمة الميدان العسكرية.

مادة (2)

تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية تسمى المحكمة العسكرية العليا، وتؤلف من قاض لا تقل رتبته عن عقيد يكون رئيساً لها، ونائب له قاض لا تقل رتبته عن مقدم، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبهم عن رائد، وتشكل هيئتها من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم.

مادة (3)

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في:

الطعون والاستئنافات المرفوعة إليها في القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة، أو الدائمة بصفتها محكمة أول درجة.

المسائل المتعلقة بتعيين المرجع.

أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون.

مادة (4)

تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية تسمى المحكمة العسكرية الخاصة، وتؤلف من قاض لا تقل رتبته عن مقدم يكون رئيساً لها، ونائب له قاض لا تقل رتبته عن رائد، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبهم عن نقيب، وتشكل هيئتها من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن رائد.

مادة (5)

تختص المحكمة العسكرية الخاصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الضباط من رتبة رائد فما فوق.

مادة(6)

يكون المقر الدائم للمحاكم العسكرية العليا والخاصة مدينة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

مادة (7)

تنشأ بمقتضى هذا القانون محاكم عسكرية تسمى المحاكم العسكرية الدائمة وتؤلف كل محكمة عسكرية دائمة من قاض لا تقل رتبته عن رائد يكون رئيساً لها ، ونائب له قاض لا تقل رتبته عن نقيب ، وعدد كاف من القضاة ، وتشكل هيئتها من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن نقيب.

تكون مقار المحاكم العسكرية الدائمة في مراكز المحافظات المنشأة فيها، ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس المحكمة العسكرية العليا في حالة الضرورة.

مادة (8)

تختص المحكمة العسكرية الدائمة بالنظر في:

كافة الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها وتكون داخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لهذا القانون، ما لم يرد نص خاص بذلك وفقاً للقانون.

الاستئنافات المرفوعة إليها في القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية المركزية الواقعة في دائرة اختصاصها.

أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون.

مادة (9)

تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية تسمى المحكمة العسكرية المركزية في كل دائرة محكمة عسكرية دائمة، ويجوز بقرار من الوزير المختص إنشاء محاكم عسكرية مركزية أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.

تؤلف المحكمة العسكرية المركزية من قاض لا تقل رتبته عن نقيب يكون رئيساً لها، ونائب له قاض ، وعدد كاف من القضاة وتنعقد هيئتها من قاض فرد.

تكون مقار المحاكم العسكرية المركزية في مراكز دوائر اختصاص المحاكم العسكرية الدائمة المنشأة فيها، ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لها في حالة الضرورة.

مادة (10)

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في المخالفات والجنح الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها على السنة، والتي تقع في دائرة اختصاصها، باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط أو يكونون مشتركين أو مساهمين في ارتكابها.

مادة (11)

تشكل محكمة الميدان العسكرية بأمر من الوزير المختص أو من يفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة.

مادة (12)

تؤلف محكمة الميدان العسكرية وفقاً لأحكام هذا القانون برئاسة قاض لا تقل رتبة عن رائد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن نقيب.

مادة (13)

يحلف رئيس وأعضاء محكمة الميدان العسكرية قبل بدء المحاكمة أمام الوزير المختص أو من يفوضه أو قائد القوة المنعزلة حسب مقتضى الحال اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القانون”.

مادة (14)

تطبق محكمة الميدان العسكرية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقاً للقانون.

مادة (15)

تنظر المحاكم العسكرية في كافة الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لهذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع العسكريين.

مادة (16)

تكون جلسات المحاكم العسكرية علنية إلا إذا قررت المحكمة العسكرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاةً للآداب العامة أو للمحافظة على الأمن والنظام العام، وفي جميع الأحوال يكون النطق بقرار الحكم في جلسة علنية.

ضبط جلسة المحكمة العسكرية وإدارتها منوطان برئيسها.

مادة (17)

لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضي بالرد والمصادرة وفقا لأحكام القانون.

مادة (18)

يمتنع على رئيس أو عضو محكمة عسكرية أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:

أن تكون الدعوى قد رفعت عليه شخصياً.

أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.

أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.

أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.

إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين حتى الدرجة الرابعة.

مادة (19)

يجوز رد القاضي العسكري، كما يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة (20)

يجوز مخاصمة القضاة العسكريين أو أعضاء النيابة العسكرية في الأحوال الآتية:

إذا وقع من القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية في عملهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

في الأحوال الأخرى التي قضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

الفصل الثاني

هيئة القضاء العسكري

مادة (21)

القضاء العسكري هيئة قضائية عسكرية لا سلطان لأحد عليها تتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتبع هذه الهيئة محاكم عسكرية ونيابة عسكرية، وفروع أخرى وفقاً لأحكام القانون والأنظمة العسكرية.

مادة (22)

يتولى رئاسة هيئة القضاء العسكري ضابط مجاز في الحقوق أو الشريعة والقانون لا تقل رتبته عن عقيد.

يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص.

يكون رئيس هيئة القضاء العسكري رئيساً للمحكمة العسكرية العليا ويعاونه عدد كاف من الضباط الحقوقيين.

يمارس رئيس هيئة القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة له وفقا لأحكام القانون.

الفصل الثالث

النيابة العسكرية

مادة (23)

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوي الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.

مادة (24)

يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق أو الشريعة والقانون، يعين من بين ضباط الأمن الوطني بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء العسكري، ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة العسكرية لا تقل رتبهم عن ملازم.

يعين مساعد أو أكثر للمدعي العام العسكري وعدد كاف من أعضاء النيابة العسكرية من رؤساء ووكلاء ومعاونين، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء العسكري بناء على تنسيب من المدعي العام العسكري.

مع مراعاة أحكام المادتين (31،30) من هذا القانون يشترط فيمن يعين مساعداً للمدعي العام العسكري ألا تقل رتبته عن رائد، ومن يعين رئيس نيابة عسكرية ألا تقل رتبته عن نقيب، ومن يعين وكيل نيابة عسكرية أن لا تقل رتبته عن ملازم أول، ومن يعين معاون نيابة عسكرية ألا تقل رتبته عن ملازم.

يقوم بأداء وظيفة النيابة العسكرية لدى المحاكم العسكرية المدعي العام العسكري أو أيٍ من أعضاء النيابة العسكرية، ويكونون تابعين للمدعي العام العسكري في أعمالهم.

عند غياب أحد أعضاء النيابة العسكرية أو وجود مانع لديه يندب المدعي العام العسكري من يحل محله.

أعضاء الضبط القضائي العسكري يكونون تابعين للنيابة العسكرية فيما يتعلق بأعمال وظائفهم لهذا الشأن.

مادة (25)

أ- تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:

كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري.

الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.

الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون.

ب- على النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق.

مادة (26)

تسري أحكام الفصل السادس من هذا الباب على أعضاء النيابة العسكرية، وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل المدعي العام العسكري بطلب من رئيس هيئة القضاء العسكري أو الوزير المختص.

مادة (27)

التحقيقات التي تباشرها النيابة العسكرية ونتائجها سرية وإفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (28)

تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية، وتحيط الجهات المختصة علماً بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن.

الفصل الرابع

القضاة العسكريون

مادة (29)

يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء العسكري، ويكون شغل وظيفة قاض عسكري وفقاً لما يلي:

بطريق التعيين ابتداءً.

بطريق الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.

بطريق التعيين من النيابة العسكرية.

مادة (30)

يشترط فيمن يعين في القضاء العسكري بوظيفة قاض، أو مدعٍ عام، أو عضو نيابة ما يلي:

أن يكون ضابطاً في قوات الأمن الفلسطينية.

أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون على الأقل من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً.

أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

أن يتقن اللغة العربية.

أن يجتاز المسابقة القضائية المنظمة بلائحة.

مادة (31)

لا يباشر القضاة العسكريون والمدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية وظائفهم إلا بعد حلف اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله ثم للوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن ألتزم وأحترم القوانين وأن أودي مهامي وعملي بكل إخلاص وأمانة وشرف والله على ما أقول شهيد”.

ويؤدى اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

مادة (32)

لا يجوز نقل القضاة العسكريين أو ندبهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في هذا القانون.

مادة (33)

نقل القضاة العسكريين أو ندبهم يكون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

لا يجوز نقل القضاة العسكريين أو ندبهم لغير العمل في وظيفة قاض عسكري إلا برضائهم.

يجوز ندب القاضي العسكري مؤقتاً للقيام بأعمال قانونية في غير عمله متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

مادة (34)

يجوز أن يندب مؤقتاً للعمل بالمحكمة العسكرية الخاصة أحد قضاة المحكمة العسكرية الدائمة ممن تتوافر فيه الرتبة العسكرية التي تؤهله للعمل بالمحكمة العسكرية الخاصة، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يجوز أن يندب مؤقتاً للعمل بالمحكمة العسكرية الدائمة أحد قضاة المحكمة العسكرية المركزية ممن تتوافر فيه الرتبة العسكرية التي تؤهله للعمل بالمحكمة العسكرية الدائمة، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يجوز أن يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية الدائمة، أو أحد قضاة المحكمة العسكرية المركزية، للعمل في محكمة عسكرية أخرى من الدرجة ذاتها، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

مادة (35)

في حالة خلو منصب رئيس محكمة عسكرية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه القاضي العسكري الأعلى رتبة من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.

مادة (36)

لا يجوز للقاضي العسكري:

الانتساب إلي أي حزب أو تنظيم سياسي أو ممارسة أي عمل سياسي.

القيام بأي عمل تجاري، أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء العسكري وكرامته.

إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.

يجوز للمجلس الأعلى للقضاء العسكري أن يقرر منع القاضي العسكري من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

مادة ( 37)

يقدم كل قاض عسكري عند تعيينه بوظيفة قاض عسكري إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأولاده القصَر مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية وغيرها داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس المحكمة العسكرية العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن خاص من المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

مادة (38)

يخضع القضاة العسكريون، والمدعي العام العسكري، وأعضاء النيابة العسكرية لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة بالخدمة في قوى الأمن، وذلك فيما يتعلق بالزي العسكري، والرتب العسكرية، والترقيات، والأقدمية، والمرتبات، والعلاوات، والمكافآت، والبدلات، والحوافز، والإجازات، وغير ذلك من القواعد التي تطبق على جميع الضباط.

يستحق المذكورون أعلاه علاوة اختصاص بقيمة (100%) من الراتب الأساسي، أو علاوة طبيعة العمل المقررة وفقاً للقانون، يصرف له منهما أيهما أكبر، ولا يجوز الجمع بينهما.

تنتهي خدمة المذكورين أعلاه لبلوغهم سن الخامسة والستين من العمر.

مادة (39)

القضاة العسكريون غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.

مادة (40)

لا يجوز أن يجلس للقضاء في أي محكمة عسكرية قضاة عسكريون بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

لا يجوز أن يجلس للقضاء في أي محكمة عسكرية قاض عسكري تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع ممثل الادعاء العسكري أمام تلك المحكمة، أو أحد طرفي الدعوى المنظورة أمامها.

الفصل الخامس

المجلس الأعلى للقضاء العسكري

مادة (41)

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس أعلى للقضاء العسكري يمارس صلاحياته وفقاً للقانون.

يشكل المجلس الأعلى للقضاء العسكري من:

رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العسكرية العليا)، رئيساً

نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا، نائباً للرئيس.

رئيس المحكمة العسكرية الخاصة، عضواً.

أحد أقدم رؤساء المحاكم العسكرية الدائمة، عضواً.

أحد أقدم رؤساء المحاكم العسكرية المركزية، عضواً.

ح- المدعي العام العسكري، عضواً. 3- للمجلس الأعلى للقضاء العسكري اختيار أمين سر من بين أعضائه.

مادة (42)

عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العسكرية العليا، أو غيابه، أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء العسكري نائبه.

عند خلو وظيفة نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا، أو غيابه، أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من قضاة المحكمة العسكرية العليا من غير الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

عند خلو وظيفة أي من رؤساء المحاكم العسكرية الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء العسكري أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله القاضي التالي له في الأقدمية.

عند خلو وظيفة المدعي العام العسكري في عضوية المجلس الأعلى للقضاء العسكري أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم مساعديه.

مادة (43)

يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري تمثيل المجلس ويقوم بمتابعة تنفيذ قراراته.

مادة (44)

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء العسكري بمقر المحكمة العسكرية العليا أو في أي مكان يراه مناسباً مرة كل شهر على الأقل، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من الوزير المختص.

يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العسكري صحيحاً بحضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه المجلس الأعلى للقضاء العسكري من بيانات أو مستندات أو وثائق ذات علاقة بصلاحياته.

مادة (45)

يضع المجلس الأعلى للقضاء العسكري لائحة تنظم سير أعماله في مباشرة اختصاصاته، والإجراءات اللازمة لأداء عمله فيما يتعلق بالتفتيش على القضاة العسكريين والتطوير والتدريب القضائي ونتائجها.

مادة (46)

1-يجب إجراء التفتيش على هيئة القضاء العسكري مرة على الأقل كل سنة.

2- يودع تقرير التفتيش لدى المجلس الأعلى للقضاء العسكري خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه.

3- يجب أن يحاط عضو هيئة القضاء العسكري علماً بما يتضمنه تقرير التفتيش وكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو مستندات.

4-يستثنى من التفتيش رئيس المحكمة العسكرية العليا.

مادة (47)

تقدر الكفاءة بإحدى الدرجات التالية (ممتاز – جيد جدا – جيد – متوسط – دون المتوسط)

مادة (48)

يُخطِر المجلس الأعلى للقضاء العسكري عضو هيئة القضاء العسكري الذي قدرت كفاءته بتقدير متوسط أو أقل، ولمن أخطر الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره.

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء العسكري، ويجب أن يفصل في التظلم خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه وذلك بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات وسماع أقوال المتظلم.

الفصل السادس

المساءلة التأديبية

مادة (49)

لرئيس هيئة القضاء العسكري الإشراف الإداري على المحاكم العسكرية، ولرئيس كل محكمة عسكرية الإشراف على القضاة العسكريين العاملين فيها وعلى سير العمل بها.

لرئيس كل محكمة عسكرية تنبيه القاضي العسكري العامل فيها إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات مهامه.

للمدعي العام العسكري تنبيه عضو النيابة العسكرية إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو مقتضيات مهامه.

يجوز أن يكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً، فإذا كان التنبيه كتابةً جاز لمن وجه إليه التنبيه الاعتراض عليه بطريق التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

يجب أن يفصل في التظلم خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويجب أن يمكّن المتظلم من إبداء أقواله أمام المجلس والدفاع عن نفسه، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

ترفع الدعوى التأديبية إذا تكرر ارتكاب المخالفة التي جرى التنبيه بشأنها، أو إذا استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً.

مادة (50)

تأديب القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكريين بجميع رتبهم ووظائفهم من اختصاص مجلس التأديب العسكري.

يشكل مجلس التأديب العسكري من:

أقدم قاضيين من قضاة المحكمة العسكرية العليا من غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

أقدم قاض من قضاة المحكمة العسكرية الخاصة من غير رئيسها.

أقدم قاض من قضاة المحاكم العسكرية الدائمة من غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

أقدم أعضاء النيابة العسكرية من غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

عند غياب أحد أعضاء مجلس التأديب العسكري يحل محله الأقدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية من بين قضاة المحكمة التي يتبعها.

يتولى رئاسة مجلس التأديب العسكري أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العسكرية العليا، وتصدر قراراته بالأغلبية.

مادة (51)

تقام الدعوى التأديبية على:-

القضاة العسكريين من قبل المدعي العام العسكري بناء على طلب من الوزير المختص أو من رئيس المحكمة العسكرية العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي العسكري.

أعضاء النيابة العسكرية من قبل المدعي العام العسكري بناء على طلب منه أو من الوزير المختص أو من رئيس هيئة القضاء العسكري.

المدعي العام العسكري من قبل أحد أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا من غير رئيسها بناء على طلب من الوزير المختص أو من رئيس هيئة القضاء العسكري.

لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العسكرية العليا يندبه رئيسها لذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من المدعي العام العسكري أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ويكون للقاضي المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماعهم.

يمثل النيابة العسكرية أمام مجلس التأديب العسكري المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

مادة (52)

تقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهى إليها التحقيق، وتودع لدى مجلس التأديب العسكري.

إذا رأى مجلس التأديب العسكري وجهاً للسير في الإجراءات أمر بتكليف المتهم بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للمتهم بناء على طلبه صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.

يجوز لمجلس التأديب العسكري وقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته، وله أن يعيد النظر في قرار الوقف المشار إليه في أي وقت، ولا يترتب على وقف المتهم وقف راتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب العسكري خلاف ذلك.

مادة (53)

تكون جلسات مجلس التأديب العسكري سرية إلا إذا طلب المتهم أن تكون علنية.

يحضر المتهم بشخصه أمام مجلس التأديب العسكري، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد القضاة العسكريين أو أحد المحامين في الدفاع عنه، وإذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه جاز لمجلس التأديب العسكري أن يحكمه غيابيا بعد التحقق من صحة إعلانه وغيابه بدون عذر مقبول.

مادة (54)

يصدر مجلس التأديب العسكري قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء العسكري ودفاع المتهم، ويجب أن يتلى القرار مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، في جلسة سرية.

للمحكوم عليه أو المدعي العام العسكري الحق في الطعن في القرار الصادر عن مجلس التأديب العسكري أمام المجلس الأعلى للقضاء العسكري وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو لتبليغه إن كان غيابياً.

مادة (55)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو عضو النيابة العسكري أو بانتهاء خدمته، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن واقعة الدعوى التأديبية ذاتها.

مادة (56)

أولاً: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي أو عضو النيابة العسكري هي:

التنبيه.

اللوم.

العزل من وظيفة قاضٍ أو نائب عسكري.

ثانياً: إذا تبين للجنة التأديبية من الأوراق أو التحقيق أن القضية جنائية أو مدنية تحال للمحكمة المختصة.

مادة (57)

يتولى المجلس الأعلى للقضاء العسكري تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب العسكري بعد صيرورتها نهائية، وإذا كان القرار صادراً بعقوبة العزل اعتبر القاضي العسكري أو عضو النيابة في إجازة حتمية حتى صيرورته نهائياً.

يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي العسكري أو عضو النيابة قرار من الوزير المختص ، ويعتبر العزل نافذاً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (58)

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

في حالات التلبس بالجريمة على المدعي العام العسكري عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء العسكري خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي أو عضو النيابة إما الإفراج عنه بكفالة أو بدونها وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها حسب القانون.

يجري توقيف القاضي أو عضو النيابة العسكرية وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة لباقي السجناء العسكريين.

مادة (59)

يختص المجلس الأعلى للقضاء العسكري بالنظر في توقيف القاضي أو عضو النيابة العسكري، وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظوراً أمام محكمة مختصة.

مادة (60)

يجوز للمجلس الأعلى للقضاء العسكري بناء على طلب من الوزير المختص أو من القاضي المنتدب للتحقيق أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العسكرية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق في جريمة منسوبة إليه، ويترتب على هذا التوقيف وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة توقيفه، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد (52) من هذه القانون.

مادة (61)

لا ترفع الدعوى الناشئة عن أي من الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري على القاضي أو عضو النيابة العسكرية إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء العسكري، الذي يحدد المحكمة التي تنظر الدعوى.

الباب الثاني

أصول المحاكمات العسكرية

الفصل الأول

مادة (62)

يخضع لأحكام هذا الباب كل من:

أ- منتسبي قوى الأمن الفلسطينية.

ب- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.

ج- أسرى الحرب.

د- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في فلسطين، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك.

هـ- الملحقون بقوى الأمن الفلسطينية من المدنيين أو المجندين أو المتطوعين.

مادة (63)

تطبق أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية.

1- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي تشغلها قوى الأمن أينما وجدت.

2-الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار قوى الأمن وكافة متعلقاتها.

3-الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية متى وقعت بصفتهم الوظيفية داخل أو خارج فلسطين مع مراعاة أي عقوبة يكون قد قضاها بسبب الجريمة نفسها.

4- الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية.

5- الجرائم العسكرية التي تحال من الوزير المختص للقضاء العسكري.

6- الجرائم التي يكون أحد أطرافها مدنياً تكون من اختصاص القضاء المدني ما لم تُحال من الوزير المختص للقضاء العسكري.

الفصل الثاني

الضبط القضائي العسكري

مادة (64)

المدعي العام أو من يقوم مقامه هو رئيس الضابطة القضائية العسكرية ويخضع لرقابته جميع أعضاء ومأموري الضابطة القضائية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون.

مادة (65)

يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:

1- ضباط وضباط صف قوى الأمن.

2- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.

مادة (66)

على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله.

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب مقتضى الحال.

الفصل الثالث

التفتيش

مادة (67)

لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة (68)

لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له علاقة بالجريمة، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه.

مادة (69)

لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو المتعلقات أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي تشغلها قوى الأمن الفلسطينية أينما وجدت. وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.

مادة (70)

أ- يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ب- إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها.

ج- لا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.

مادة (71)

في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه.

مادة (72)

لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية طبقاً للقانون:

مناطق الأعمال العسكرية.

مناطق الحدود والموانئ.

المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

الفصل الرابع

التحقيق

مادة (73)

على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ فوراً السلطات المختصة ويكون تبليغ أفراد قوى الأمن إلى قادتهم أو النيابة العسكرية.

مادة (74)

1- للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية طبقاً للقانون.

2- إذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي:

حفظ القضية إذا وُجِد مبرر لذلك.

مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياً.

إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى.

إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.

طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.

3- إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.

مادة (75)

تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات المختصة طبقاً للقانون.

مادة (76)

يجوز حبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى بأمر من النيابة أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

2- ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً من يوم الحبس.

3- يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزية تمديد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

4- إذا لم ينته التحقيق فللمحكمة العسكرية الدائمة المختصة محلياً تمديد حبسه لمدد أخرى أو الإفراج عنه.

5- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد الحبس المشار إليها في الفقرات أعلاه على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته للمحكمة المختصة لمحاكمته.

6- لا يجوز حبس المتهم أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة المحبوس بسببها.

7- عند حبس أحد منتسبي قوى الأمن أو الإفراج عنه يجب على المدعي العام العسكري تبليغ قائده فوراً.

مادة (77)

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية وتُسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.

مادة (78)

أ- إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمراً برد الدعوى.

ب- يصدر الأمر بحفظ الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه.

ج- في الحالتين المذكورتين أعلاه يفرج عن المتهم المحبوس فوراً إن لم يكن محبوساً لسبب أخر.

د- لا يمنع ذلك من إصدار أمر جديد بإعادة حبسه إذا ظهرت ظروف جديدة تستدعي ذلك.

مادة (79)

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً.

مادة (80)

إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن ترفعها للمحكمة العسكرية طبقاً للقانون.

الفصل الخامس

إجراءات المحاكمة

مادة (81)

بعد تسجيل الدعوى في قلم كتاب المحكمة العسكرية يكلف رئيسها النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد لا يتجاوز شهراً.

مادة (82)

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة العسكرية ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.

مادة (83)

أ- يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة العسكرية بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة.

ب- ويجوز تكليف الشهود من منتسبي قوى الأمن أو الملحقين بهم بالحضور، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم.

ج- ويكون تكليف الشهود من غير منتسبي قوى الأمن بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

مادة (84)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة العسكرية بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (85)

يجوز للمحكمة العسكرية عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجهاً لذلك.

مادة (86)

تجري المحاكمة بصورة علنية ويجوز للمحكمة العسكرية مراعاةً للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة أو جلسات سرية أو أن تمنع أفراداً معينين من حضورها أو تحظر نشر أي أخبار عنها.

مادة (87)

أ- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرِج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

ب- إذا كان الإخلال قد وقع من أي شخص من منتسبي قوى الأمن فللمحكمة العسكرية أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة.

ج- للمحكمة العسكرية أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته قبل انتهاء الجلسة.

مادة (88)

إذا لم يكن للمتهم بجناية محام، فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطاً حقوقياً أو محامياً للدفاع عنه وفقاً لأحكام القانون.

مادة (89)

للمحكمة العسكرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بتعديل التهمة وإصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في عبارة الاتهام.

على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل، و تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.

الفصل السادس

المحاكمة الغيابية

مادة (90)

يجوز للمحكمة العسكرية محاكمة المتهم غيابياً بعد تبليغه قانونياً وتخلفه عن الحضور بدون عذر مقبول.

الفصل السابع

الحكم

مادة (91)

تصدر الأحكام في جلسة علنية بالأغلبية.

يجب أن يكون حكم الإعدام بالإجماع.

مادة (92)

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.

الفصل الثامن

إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان

مادة (93)

خدمة الميدان تكون في إحدى الحالات الآتية:

عندما يكون هناك إنذار بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.

السفن والطائرات الحربية وما في حكمها بمجرد مغادرتها فلسطين.

في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص.

مادة (94)

أ- تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.

ب- إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها، ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة في حدود اختصاصه.

مادة (95)

للقائد أثناء الخدمة في الميدان:-

سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً.

وجوب إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه.

الفصل التاسع

التصديق

مادة (96)

يصادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على الأحكام الصادرة بالإعدام.

يصادق الوزير المختص على الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الوظيفة التي يشغلها أو من الخدمة في قوى الأمن.

ج- بعد إعادة المحاكمة إذا صدر الحكم بالبراءة، وجب التصديق عليه وفقاً للقانون.

الفصل العاشر

التماس إعادة النظر

مادة (97)

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة (98)

بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى المُصَادِقة.

مادة (99)

أ- لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد الأسباب التالية:

أن يكون الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تأويله أو تطبيقه.

أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.

أن يكون الحكم غيابياً.

ب- يقدم الالتماس بإعادة النظر في الحالات السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم قانونياً.

مادة (100)

يقدم التماس إعادة النظر كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم أو من تاريخ تبليغ المحكوم غيابياً بالحكم.

يكون تقديم الالتماس بالنسبة لمنتسبي قوى الأمن إلى قادتهم.

يحال الالتماس إلى المحكمة العسكرية العليا في جميع الأحوال.

مادة (101)

تقوم المحكمة العسكرية العليا بإصدار حكمها ورفعه إلى السلطة الأعلى من السلطة المُصَادِقة على الوجه المبين في هذا القانون خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الإلتماس.

الفصل الحادي عشر

تنفيذ الأحكام

مادة (102)

لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصادق عليها قانوناً إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.

مادة (103)

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطاً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى غير الحبس، أو إذا كان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد أمضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (104)

ينفذ حكم الإعدام على منتسبي قوى الأمن رمياً بالرصاص، أما على المدنيين فينفذ طبقاً للقانون.

تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام.

ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى.

مادة (105)

تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم، مع مراعاة احتساب مدة الحبس الاحتياطي من الحكم.

مادة (106)

تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على منتسبي قوى الأمن في السجون العسكرية إلا إذا جُردوا من صفتهم فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية، أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.

مادة (107)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقاً لأحكام القانون.

مادة (108)

تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.

الفصل الثاني عشر

قوة الأحكام العسكرية

مادة (109)

يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الأمر المقضي طبقاً للقانون بعد المصادقة عليه قانوناً.

مادة (110)

الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مَن في حكمه.

الفصل الثالث عشر

أحكام ختامية

مادة (111)

تطبق القوانين سارية المفعول التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.

مادة (112)

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (113)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (114)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ: 10 / 4 / 2008 ميلادية.

الموافق: 4 / ربيع الآخر/ 1429 هجرية.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية