نصوص و مواد قانون العمل العراقي

قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987

مادة 1
يهدف هذا الثقانون الى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة .

مادة 2
يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين, ويترتب على ذلك اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني .

مادة 3
العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره .

مادة 4
يكفل هذا القانون للعامل ان يحصل على اجر يكفي لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته, ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي, وتاسيسا على ذلك يراعي في تقدير الاجر ما ياتي :
اولا – نوع العمل الذي يؤديه العامل وكميته, على نحو يحقق ربط الاجر بالانتاجز
ثانيا – المساواة في الاجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم, الذي يؤدي في ظروف متماثلة .
ثالثا – حماية الاجر على نحو يكفل عدم اقتطاع اي جزء منه الا اذا اقر القانون ذلك, على ان يحتفظ العامل دائما بجزء من الاجر يمكنه واسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون .

مادة 5
تقوم علاقات العمل على اساس التصامن الاجتماعي بين اطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومساركة في المسؤولية .

مادة 6
التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل, وحماية حقوق العمال, وتنمية شخصيتهم ومواهبهم .

مادة 7
يعامل العامل العربي الذي يعمل في العراق, معاملة العامل العراقي في الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون .

مادة 8
اولا – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثانيا – يقصد بالعامل لاغراض هذا القانون, كل من يؤدي عملا لقاء اجر, ويكون تابعا في عمله لادارة توجبه صاحب العمل الذي يقصد به كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
ثالثا – تسري احام هذا القانون على مشاريع واماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فاكثر .

مادة 9
تمثل الحقوق الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال, وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل, تطبق على العمال احكام هذا القانون او احام التنظيم الخاص, ايهما افضل .

مادة 10
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه, وتعمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في منطقة كردستان للحكم الذاتني, ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى وان كان موثقا بتوقيعه .

مادة 11
يقع باطلا كل صلح او تنازل او ابراء من الحقوق المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون, خلال فترة المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون, خلال فترة قيام علاقة العمل حتى انقضاء ستة اشهر على انتهائها .

مادة 12
تعتبر ديون العامل او من يخلفه, الناشئة في ذمة صاحب العمخل, عن علاقة العمل, ديونا ممتازة على جميع اموال صاحب العمل المدين وفقا للقانون .
مادة 119
اولا – لا يعين مفتش عمل الا من كان حاصلا على شهادة دراسية لا تقل عن الدراسة الاعدادية وناجحا في دورة تدريبية تعدها دائرة العمل اهذا الغرض .
ثانيا – يؤدي مفتشو العمل وممثلو العمال في لجان التفتيش بالمؤازرة والمساندة اذا طلب اليها ذلك .وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
اقسم بالله وبشرفي ان اقوم بواجبي بامانة وحياد وان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها .
ثالثا – يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال في لجان التفتيش من :
ا – تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة , مادية او معنوية, في المشاريع التي تحت رقابتهم .
ب – افشاء الاسرار الصناعية والتجارية او الاساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم .

مادة 120
اولا – على لجنة التفتيش ان تضع تقريرا مفصلا وفق النموذج الذي تعده دائرة العمل, عن كل زيارة تفتيشية تقوم بها للمشروع مع ملاحظاتها وتوصياتها بشانه, تعطى نسخة منه الى دائرة العمل والثانية الى الاتحاد العام لنقابات العمال .
ثانيا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله, استنادا الى تقرير لجنة التفتيش,، ان يقرر احالة صاحب العمل الذي سجلت على مشروعه مخالفة، الى محكمة العمل المختصة وفق احكام القانون .

مادة 121
يعتبر التقرير المنصوص عليه في البند اولا من المادة 120 من هذا القانون مع شهادة مفتش العمل ، دليلا تتخذه المحكمة المختصة عند اصدار قرارها، ما لم يثبت لها خلاف ذلك .

الباب السابع
التنظيم الداخلي للعمل

الفصل الاول
الواجبات

مادة 122
يجب على العامل ، الالتزام الكامل باحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، واحكام عقود العمل الفردية والجماعية والنظام الداخلي للعمل وتنفيذها بحسن نية واخلاص وامانة ، وعلى النحو الذي يخدم مصلحة الانتاج .

مادة 123
يلتزم العامل بان يؤدي عمله خلال وقت العمل المحدد قانونا ويجب عليه :
اولا – ان يخصص وقت العمل لاداء الواجبات الموكلة اليه، دون تفريط باي جزء منه ، او تاخر عن مواعيده او التغيب عنه دون عذر مشروع .
ثانيا – ان يطيع الاوامر الصادرة اليه من صاحب العمل، متى كانت هذه الاوامر من مقتضيات العمل .

مادة 124
اولا – يجب على العامل المحافظة على اموال صاحب العمل التي في عهدته ، وعليه صيانة المعدات والالات والمواد وكل ما تقتضيه الاصول للمحافظة عليها وحفظها من الضرر ويجب عليه في سبيل ذلك ان يحرص عليها بالقدر الذي تتيحه له مهارته الفنية وظروف العمل .
ثانيا – يسال العامل عن تعويض كل ضرر يتسبب فيه عن عمد او خطا يلحق بالاموال المشار اليها في البند اولا من هذه المادة، ويتم التعويض عنها بقرار قضائي الا اذا تم الاتفاق على التعويض رضاء .

الفصل الثاني
الانضباط

مادة 125
اولا يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قواعد انضباط نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل .
ثانيا – على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يضع قواعد لانضباط العمال، يبين فيه المخالفات التي يعاقب على ارتكابها .
ثالثا – يعرض صاحب العمل قواعد الانضباط على مكتب العمل في المحافظة للمصادقة عليها, وللمكتب تعديل القواعد وفقا لقواعد الانضباط النموذجية ومقتضيات العمل، على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها الاصلية او المعدلة خلال ثلاثين يوما من تسجيلها لديه، والا اعتبرت تلك القواعد مصادقا عليها بانقضاء تلك المدة .
رابعا – يعلن صاحب العمل قواعد انضباط العمل في قواعد انضباط العمال خلال 30 يوما من تاريخ صدور قواعد الانضباط النموذجية .

مادة 126
يعاقب العامل المخالف باحدى العقوبات الاتية :
اولا – لفت النظر .
ثانيا – قطع الاجر مدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان لا يستقطع من الاجر ما يزيد على 20% من اجره الشهري .
ثالثا تاجيل منح العامل الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
رابعا – حجب الزيادة السنوية التي وقعت فيها المخالفة .
خامسا – الفصل من العمل .
مادة 13
تعتبر السنة لاغراض تطبيق هذا القانون 365 يوما, والشهر 30 يوما .

مادة 14
عند انتقال ملكية المشروع الخاص او حق الانتفاع به الى غير صاحب العمل الذين تعاقد معه العامل, يعتبر صاحب العمل الذي انتقلت اليه ملكية المشروع او الانتفاع به, مسؤولا عن الوفاء بالحقوق الناشئة للعامل في مواجهة سلفه .
الباب الثاني التشغيل والتدريب المهني
الفضصل الاول التشغيل

مادة 15
تتولى دائرة العمل في وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية عن طريق مكاتب العمل التابعة لها, تنظيم تشغيل العمال, حسب الفرص المتاة, في مجالات العمل بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم .

مادة 16
تستعين دائرة العمل, في مجال التشغيل, بلجنة استشارية تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, تقوم بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشان .

مادة 17
لصاحب العمل تشغيل المواطن العراقي بشرط اخبار متب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التشغيل, وللمواطن الذي يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه في مكتب عمل منطقته, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

مادة 18
لصاحب العمل تشغيل العامل العربي بشرط اخبار مكتب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التشغيل, وللعامل العربي, الذي يريد العمل ولم يحصل عليه, ان تسجل اسمه في مكتب عمل منطقته, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

مادة 19
تلتزم مكاتب العمل, التابعة لدارئرة العمل, باتباع الاجراءات التالية في تشغيل العمال :
اولا – تسجيل اسماء طالبيي العمل مباشرة في سجل خاص حسب تاريخ ورود طلباتهم .
ثاينا – تثبيت نوع العمل الذين يطلبه العاخل استنادا الى الوثائق والشهادات التي يقدمها عند تسجيله .
ثالثا – منح طالب العمل وثيقة تسمىبطاقة تشغيل تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه .

مادة 20
لصاحب العمل ان يطلب , من مكتب العمل في نطقته, ترشيح اي عامل للعمل لديه وفقا للاجراءات الاتية :
اولا – تقديم طلب الى مكتب العمل في منطته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التي يشترط توفرها في العامل المطلوب .
ثانيا – على مكتب العمل ان يلبي الطلب في حالة توفر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته, فاذا لم يتوفر, يقوم المكتب بالاتصال بالمكاتب الاخرى لغرض تلبية الطلب .
ثالثا – يقوم المكتب بتبليغ صاحب العمل بالكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال خمسة عشر يوما منت تاريخ ورود طلب صاحب العمل الى المكتب .
رابعا – اذا لم يتسلم صاحب العمل اشعارا من مكتب العمل وفق البند ثالثا من هذه المادة, جاز له تشغيل من يراه من العمال .

مادة 21
اذا رفض العامل قبول العمل الذي رشح له, سقط حقه في التسلسل بشط ان يكون قد رشح لعمل يتفق مع مهنته ودرجة مهارته, وله ان يتقدم بطلب جديد بعد مرور ثلاثة اشهر من ترايخ ترشيحه .

مادة 22
تقدم مكاتب العمل خدماتها المنصوص عليه في هذا الفصل مجانا .

مادة 23
لا يجوز تشغيل اي عامل اجنبي مالم يكن قد حصل على اجازة عمل وفقا للشروط والاجراءات التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 24
اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا اولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من خالف الاحام الخاصة بتشغيل العامل العربي المنصوص عليها في هذا الفصل .
ثانيا – يعاق بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر, وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام الخاصة بتشغيل الاجانب المنصوص عليها في هذا الفصل

الفصل الثاني التدريب المهني

مادة 25
يهدف التدريب المهني الى :
اولا – اعداد العمال المبتدئين وتدريبهم وتزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص .
ثاينا – تطوير المستوى الفنية للعمال المهرة ورفع مستوى كفاءتهم المهنية والانتاجية .
مادة 26
تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية, المهن التي تخضع للتدريب ومدة التدريب لكل مهنة ومقدار المكافاة التي تدفع للمتدربين والمناهج النظرية والملية التي يجب ان تدرس ونظام الاختبار والشهادة التي تمنح والبيانات التي يجب تسجيلها فيها .

مادة 27
اولا – تنظم العلاقة بين المتدرب والجهة التي يتدرب فيها بعقد مكتوب يتضمن مراحل التدريب ومددها وما يترتب للمتدرب من حقوق وما عليه من التزامات .
ثانيا – تتحمل دائرة التدريب المهني دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في حالة اصابة المتدرب لديها او وفاته اثناء التدريب او بسببه عن فترة تدريبه, وتطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

مادة 28
للمتدرب ان ينهي عقد التدريب بارادته المنفردة, بشرط الا يكون قد انقضى اكثر من نصف مدة التدريب وللجهة التي تقوم بتدريبه انهاء العقد في اي وقت, اذا وجدت لديها مبررات موضوعية تتصل بقابلية المتدرب على تعلم المهنة او بانضباطه اثناء التدريب .
وليس لاي من الطرفين في الحالتين المتقدمتين ان يطالب الطرفق الاخر باي تعويض .
الباب الثالث علاقات العمل

مادة 29
عقد العمل هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل, يلتزم فيه العامل باداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وادارته ويلتزم فيه صاحب العمل باداء الاجر المتفق عليه للعامل .

مادة 30
يجب ان يكون عقد العمل مكتوبا, ويحدد فيه نوع العمل ومقدار الاجر, وفي حالة عدم كتابة العقد, فللعامل ان يثبت العقد والحقوق الناشئة عنه بجميع طرق الاثبات .

مادة 31
يجوز اخضاع العامل للاختبار لفترة لا تزيد على ثلاثة اشهر لغرض التثبت من كفائته المهنية وسلوكه وانضباطه في العمل على ان ينص على ذلك في عقد العمل .

مادة 32
اولا – لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة, الا اذا اقتضت متطلبات العمل الا ستعانة بعمال اضافييين لفترة وعمل معينين .
ثانيا – يكون العقد الذي ينصب على عمل من طبيعة مؤقتة او موسمية عقدا محدود المدة, ويراد بالعمل المؤقت العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محدودة, ويراد بالعمل الموسمي العمل الذي يقتضي تنفيذه وانجازه في مواسم معينة من السنة .

مادة 33
اذا حضر العامل مقر العمل وكان مستعدا لادائه وحالت دون ذلك اسباب لا يد له فيها, اعتبر كانه قد ادى عمله واستحق اجره .

مادة 34
يلتزم صاحب العمل بما ياتي :
اولا – تمكين العامل من اداء عمله وتهيئة المستلزمات المقتضاءة لذلك .
ثانيا – دفع اجر العامل وفق الاحكام المقررة في هذا القانون .
ثالثا – توفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل اثناء العمل .
رابعا – توفير الفرص والوسائل امام العامل بغية تطوير مستواه الثقافي والفني .
خامسا – تسليم العامل, عند مباشرته العمل, وصلا بما سلمه له من وثائق ومستندات, واعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها اثناء قيام علاقة العمل , ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل سادسا – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل, يبين فيها تايخ مباشرته العمل, وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي اداه, وللعامل ان يطلب اضافة اية بيانات الى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة .
سابعا – اعطاء العامل سهادة – براءة ذمة – عند انتهاء عقد العمل, شرط ان يكون العال قد وفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل .
ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل باي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة, مالم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطا مادي في الشهادة ذاتها .

مادة 35
يحظر على العامل ان :
اولا – بفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله حتى بعد تركه العمل .
ثاينا – يحتفظ باية وثيقة او ورقة من اوراق العمل خارج مكان العمل .
ثالثا – يؤدي عملا للغير في الوقت المخصص للعمل .
رابعا – يستعمل ماكنة او جهازا او الة اسم يكلف باستعمالها من قبل صاحب العمل .
خامسا – يحضر محل العمل وهو في حالة سكر بين او متاثرا بما تعاطه من مخدرات .
سادسا – يحمل السلاح في محل العمل باستثناء من يتطلب عمله ذلك .
سابعا – يقترض من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل .
ثامنا – يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن صاحب العمل او الجهة النقابية المختصة .
مادة 36
ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية :
اولا – اذا اتفق الطرفان, كتابة, على انهائه .
ثانيا – اذا انتهت مدته .
ثالثا – اذا اراد كالعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المادة, بشرط ان يوجه انذارا مكتوبا الى صاحب العمل قبل ثلاثين يوما, في الاقل, من التاريخ الذي يحدده لانهاء العقد .
فاذا ترك العمل بغير توجيه الانذار او قبل انتهاء المدة المحددة في هذا البند, الزم بدفع تعويض الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها .
رابعا – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولم يشف منه بعد ستة اشهر من الاصابة به, وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .
خامسا – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبته 75% فاكثر من العجز الكلي بموجب شهادة طبية رسمية .
سادسا – اذا اقتضت ظروف العمل في المشاريع تقليص حجمه شرط اخبار وزير العمل والشرون الاجتماعية بذلك .

مادة 37
للعامل انهاء العقد دون انذار صاحب العمل في حدى الحالتين الاتيتين :
اولا – اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي او الجماعي .
ثانيا – اذا ارتكب صاحب العمل جنحة او جناية ضد العامل اواحد افراذ اسرته اثناء العمل اوخارجه .

مادة 38
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل, الا اذا كانت شخصيته محل اعتبار .

مادة 39
يجوز لصاحب العمل تصفية المشروع شرط اخبار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بذلك .

مادة 40
اذا وقف العامل عن العمل بناء على اتهامموجه اليه من صاحب العمل وظهر ان الاتهام قائم على اساس الخطا او الكيد وحكمت المحكمة بالافراج عن العامل او برائته فانه يعاد الى عمله وسيتحق اجوره عن مدة ايقافه عنالعمل .

الباب الرابع الاجر
الفصل الاول الاجر ومتمماته

مادة 41
الاجر هو كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال ايا كانت طريقة حسابه, لقاء عمله, ويستحقه من تاريخ مباشرته العمل .

مادة 42
اولا – تدفع الاجور للعامل مرة واحدة في الشهر في الاقل, في احد ايام العمل وفي مكانه او في مركز دفع مجاورله .
ثاينا – تدفع الاجور بالعملة العراقية ولا تبرا ذمة المدين بالوفاء بغيرها من العملات والاموال .

مادة 43
تعتبر المنح والمكافات من متممات الاحر في الاحوال التية :
اولا – اذا نص القانون او عقد العمل اوالنظام الداخلي للعمل, على دفعها .
ثانيا – اذا اتقر التعامل على دفعها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نحو تميز بالعمومية والثبات .

مادة 44
تعتبر النسبة من المبيعات والنسبة من الارباح المتفق عليها في عقد العمل من متممات الاجر .

مادة 45
يجوز تحديد الاجر على اساس القطعة او وفقا لاي نظام اخر يحدد فيه مقدار الاجر تبعا لانتاج العامل على ان لا يقل عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر .
الفصل الثاني تحديد الاجور ووحمايتها

مادة 46
اولا – تشكل, بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لافتراح الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر, بصورة دورية تتالف من :
ا – مدير عام دائرة العمل – رئيسا .
ب – مدير عام دائرة الضمان الاجتماعي للعمال – عضوا .
ج – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا .
د – ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية – عضوا .
هـ ممثل عن الجهاز المركزي للاسعار – عضوا .
و – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور, بجوانبه المختلفة, يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا – يعرض وزير العمل ولشرون الاجتماعية مقترح اللجنة على مجلس الوزراء للبت فيه .
مادة 47
لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على اجر اقل من الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر .

مادة 48
يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل, في حالة انتهاء خدمته, خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائها .

مادة 49
اولا – يدفع الاجر الى العامل او الى وكيله .
ثانيا – يدفع اجر العامل الحدث اليه مباشرة, ويكون هذا الدفع مبرئا لذمة صاحب العمل .

مادة 50
لا يجوز تقييد حرية العمل في التصرف باجره او الزامه بالشراء من محلات معينة .

مادة 51
لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل وفقا لاحكام هذا القانون, الا بنسبة لا تزيد على 20% منه, على ان يكون ذلك ايفاء لدين ثابت بحكم قضائي .

مادة 52
اولا – ا – على صاحب العمل ان يمسك سجلا للاجور تدرج فيه تفاصيل اجر العامل والاستقطاعات التي تمت منه, وصافي الاجر الذي دفع اليه .
ب – يجب ان يكو هذا السجل خاليا من اي فراغ او شطب او تحشية .
ج – يخضع سجل الاجور لرقابة مفتشي العمل .
ثانيا – لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الاجور, ولا يعتبر توقيه فيه, دون اعتراض على المفردات, تنازلا منه عن اي حق من حقوقه .

مادة 53
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا الباب, واذا كانت المخالفة تتعلق بدفع اجر يقل عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر, فيلزم المخالف, اضافة الى الحكم بالغرامة, بدفع تعويض الى العمل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع واجر الحد الادنى .

الباب الخامس وقت العمل والاجازات
الفصل الاول وقت العمل

مادة 54
يقصد بوقت العمل, الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل الذي يستخدمه, ولا تدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام, ويحدد صاحب العمل موعد بدء العمل وانتهائه .

مادة 55
يكون وقت العمل اليومي ثماين ساعات, مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 56
في الاعمال التي تؤدي بدوامين, والاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على اثنتي عشرة ساعة على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على ثماني ساعات في اليوم .

مادة 57
يخفض وقت العمل اليومي والاسبوعي في الاعمال الشاقة والضارة ويحدد اصحاب العمل هذا الاعمال ومدة التخفيض وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشرون الاجتمعية بناء على اقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .

مادة 58
اولا – يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد على الساعة, ويحدد صاحب العمل مواعيدها, على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على خمسة ساعات .
ثانيا – يمنح العامل في المشاريعالتي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها’ لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او الخدمة التي تؤديها فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن عشرين دقيقة .
ثالثا – في الاعمال ذات الدوامين, لا يجوز انتقل فترة الراحة بينهما عن ساعة ولا تزيد على اربع ساعات .

مادة 59
اولا – يعتبر العمل :
ا – عملا نهاريا, اذا تم بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا .
ب – عملا ليليا, اذا تم بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا .
ج – عملا مختلطا, اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي او بالعكس, على ان لا تزيد فيه نسبة العمل الليلي على ثلاث ساعات .
ثانيا – لا يجوز ان تتجاوز مدة العمل :
ا – سبع ساعات في العمل الليلي .
ب – سبع ساعات ونصفا في العمل المختلط .
ثالثا – في الاعملا التي تجري بالتناوب بين النهار والليل, ويجوز تشغيل العامل, بشكل متواصل, في العمل الليلي لاكثر من شهر .
مادة 60
اولا – يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر .
ثانيا – ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية بشكل جماعي او بالتناوب, شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية .

مادة 62
تجوز زيادة ساعات العمل المقررة في هذا القانون في حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او في حالة القوة القاهرة او الاعمال الاضطرارية الملجئة, وتكون زيادة ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمعالجة الحالات المتقدمة .

مدة 63
اولا – لصاحب العمل, زيادة ساعات العمل المقررة وفقا لاحكام هذا القانون في احدى الحالات الاتية :
ا – اذا كان العمل لمواجهة ضغط غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك .
ب – اذا كان العمل من اجل اصلاح او صيانة الاجهزة والادوات والالات التي قد يؤدي توفقها الى تعطيل العمل اوتعطيل عدد كبير من العمال .
ج – اذا كان العمل من اجل تفادي تغرض المواد او المنتجات للتلف .
د – اذا كان العمل من اجل الجرد السنوي واعداد الموازنة او الاستعداد لتصفية الموسم وافتتاح الموسم الجديد
ثانيا – ا – لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب ساعة واحدة يوميا .
ب – لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية في الاعمال التحضيرية والتكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال ذات الطبيعة غير العادية اربع ساعات يوميا .
ج – لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية اربع ساعات يوميا .

مادة 64
اولا – يعتبر العمل الاري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او في الساعات الزائدة على العمل اليومي, عملا اضافيا .
ثانيا – يكون اجر العمل الاضافي ضعف اجر العمل, اذا كان العمل ليليا او من الاعمال الشاقة او الضارة, ويكون بزايدة مقدارها 50% من اجر العمل, اذا كان العمل نهاريا .
ثالثا – اذا اشتغل العامل في يوم راحته الاسبوعية فيجب تعويضه بيوم راحة في احد ايام الاسبوع .

مادة 65
اولا – اذا اوقف العمل, جزئيا او كليا بسبب طارىء او قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن فترة التوقف بما لايزيد على ثلاثين يوما, وله تكليف العامل بعمل اخر مقارب او تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل لضلفي بجةتن لجر لا يزيد على ساعيتن في اليوم ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في لسنة .
ثاثنا – اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل, فعليه دفع اجور العمال كاملة طيلة فترة التوقف, وله تكليفهم بعمل اضافي, باجر, لتعويض الوقت الضائع وفقا لما هو مبين في البند اولا م هذه المادة .

مادة 66
اولا – لا تسري احكام هذا الفصل على عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية .
ثانيا – لا تسري احكام المادة 56 م هذا القانون على العمال الاتي ذكرهم :
ا – المشتغلون بالاعمال التحضيرية او التكميلية التي يتعين انجازها قبل او بعد الانتهاء من العمل .
ب – المشتغلون بالحراسة .
ثالثا – تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاعمال المشمولة بالبندين اولا وثانيا من هذا المادة وقواعد تظيم العمل فيها بما في ذلك بيان الحدود القصوى لساعات العمل اليومي والاسبوعي وساعات وجود العملا في اماكن العمل .

الفصل الثاني الاجازات
الفرع الاول الاجازة السنوية

مادة 67
اولا – يستحق العامل اجازة باجر’ لمدة عشرين يوما عن كل سنة عمل .
ثانيا – يستحق العامل في الاعمال المرهقة اوالضارة بالصحة اجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة عمل .
ثالثا – يستحق العامل عن جزء السنة اجازة تتناسب مع ذلك الجزء منها .
رابعا – لصاحب العمل, عند الضرورة, منح العامل, بناء على طلبه, اجازة بدون اجر .

مادة 69
اولا – تمنح الاجازة السنةي للعامل دفعة واحدة .
ثاينا – يجوز تجزئة الاجازة السنةي اذا اقتضت متطلبات العمل ومصلحةالعمل ذلك, الىقترات لا تقل احداها عن ستة ايام عمل متصلة, ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها, خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية

مادة 70
لا يجوز للعامل انيمارس اي عمل ماجور خلال تمتعه بايام اجازته السنوية .

مادة 71
يقع باطلا كل اتفاق بقضي بالتخلي عنحق العامل في الاجازة السنوية او التنازل عنها, كلا او جزءا لقاء تعويض او لاي سبب .
مادة 72
اولا – تدفع للعامل اجورة عن مدة اجازته السنوية عند منحه اياها .
ثانيا – تدفع للعامل اجور الايام التي لم يتمتع بها من اجازته السنوية عند انتهاء عمله الي سبب كان على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاعمله .
ثالثا – تعتبر اجور الاجازلات التي تراكمت للعامل بموجب القواني السابقة دينا بدمه صاحب العمل يصبح واجب الاداء عند انتهاء علاقة العمل .

مادة 73
اولا – يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازتهم السنوية, واذا لم يوجد نظام داخلي او لم يتضمن ذلك النظام برمجة اجازات العمال, فيكون للعامل الحق في التمتع باجازته السنوية بالاتفاق مع صاحب العمل .
ثانيا – على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص علها في هذا القانون, الا اذا وجدت اسباب جدية تتعلق بطبيعة او ظروف العمل تستدعي تاخير منح الاجازة, وعندئذ يتم تمتع العامل بالمدة الصغرى المنصوص عليها ف البند ثانيا من المادة 69 من هذا القانون ويعوض بكامل اجره عن الجزء المتبقي من اجازته السنوية .
ثالثا – اذا ثبت حرمانالعامل منالتمع باجازته السنوية ضمن سنوة العمل بسبب عدم منحه الاجازة من قبل صاحب العمل, فيعوض العمل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي حرم منها .

مادة 74
تعتبر مدة الاجازة السنوية الماجورة, خدمة عمالية مجزية لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى .

مادة 75
ديتمتع العامل باستراحة في ايام الاعياد والعطلات الرسمية المقررة بموجب القانون ويتقاضى عنها اجرا كاملا .

مادة 76
– يجوز تشغيل العامل خلال الاعياد او العطلات الرسمية, عدا الراحة الاسبوعية لحد الاسباب المبينة في المادة _63 من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره .
الفرع الثاني الاجازاة المرضية

مادة 77
اولا – يستحق العامل اجازة مرضية باجر, يدفع من قبل صاحب العمل, لمدة ثلاثين يوما عن سنة العمل .
ثانيا – يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب البند اولا من هذه المادة لحد 180 يوما .
ثالثا – اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفد استحقاقه من الاجازات المرضية باجر, تطبق عليه احكام قانون التقاعد والضمانالاجتماعي للعمال .
رابعا – يرجح صاحب العمل على دائرة الضمان الاجتماعي للعمال عما دفه الى العامل المضمون عن اجور اجازاته المرضية التي دفعها اليه, بما يزيد على ثلاثين يوما في السنة, وفق احكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة .

مادة 78
اولا – تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طجبي صادر عن جهة طبية معتمدة لدى صاحب العمل او صادر عن جهة طبية رسمية .
ثانيا – تعتبر مدة التمتع بالاجازة المرضية, خدمة عمالية مجزية لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى .

مادة 79
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار, كل منخالف الاحكامالمتعلقة بوقت العمل المنصوص عليها في هذا الباب .

الباب السادس حماية العمل والعمال
الفصل الاول حماية المراة العاملة

مادة 80
على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحام الخاصة بحماية المراة العاملة في لوحة الاعلانات, مبقر العمل .

مادة 81
لا يجوز تشغيل النساء في الاعمل الشاقة او الضارة بالصحة التي تتعين بالتعليمات المنصوص عليها بموجب المادة 57 من هذا القانون .

مادة 82
لا يوز تشغيل النساء الحوامل باعمالاضافية يمكن ان تؤدي الى الاضرار بصحة المارة او حملها .

مادة 83
اولا – لا يجوز تشغيل النساء بعمل ليلي, الا اذا كان العمل متعلقا بمواد اولية او انتاج يكون عرضه للتلف السريع وكان استمرار العمل في الليل ضروريا للمحافظة عليها .
ثانيا – يجب منع النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن احدى عشرة ساعة متوالية, يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة التاسعة ليلا والساعة السادسة صباحا .
ثالثا – لا يسري حكم البند اولا من هذه المادة على الفئات الاتية :
ا – العاملات في اعمال ادارية .
ب – العاملات في الخدمات الصحية او الترفيهية .
ج – العاملات في خدمات النقل والاتصالات .
مادة 84
اولا – تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل والولادة باجر تم لمدة 72 يوما .
ثانيا – يحق للعاملة الحامل التمتع بالاجازة قبل ثلاثين يوما من التاريخ لمتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الاجازة .
ثالثا – يجوز للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل فترة الاجازة المبينة في البند اولا من هذه المادة مدة لا تزيد على تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة, او ولادة اكثر من طفل واحد, او ظهور مضاعفات او ولادة اكثر من طفل واحد, او ظهور مضافعات قبل الوضع او بعده, وتكون المدة الزائدة عما ورد في البند اولا من هذه المادة, اجازة بدون اجر, الا اذا كانت العامل مضمونة فيطبق بشانها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

مادة 85
لا يجوز لمن كانت مجازة باجازة الحمل والولادة ان تمارس عملا ماجورا او اي عمل يعرض حالتها الصحية للضرر .

مادة 86
اولا – للام العاملة, بموافقة صاحب العمل, التمتع باجازة امومة خاصة بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيهالرعاية طفلها اذا لم يكمل سنو واحدة من عمره .
ثانيا – لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة في غير اغراضها واذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع باجازة الامومة بعمل ماجور لدى الغير, اعتبرت الاجازة ملغاة, وجاز لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى مباشرة عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .

مادة 87
اولا – يسمح للعاملة المرضع بفترة ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة, وتعتبر فترة الارضاع من وقت العمل .
ثانيا – تعفى من العمل, العاملة التي لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج طفلها المريض الى رعايتها . مدة لا تزيد على ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك, ويترتب على هذه الاعفاء عدم استحقاقها للاجر طيلة مدة انقطاعها عن العمل .

مادة 88
على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير وسائل راحة خاصة لهن حسب متطلبات العمل .

مادة 89
لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة واشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .
الفصل الثاني حماية الاحداث

مادة 90
اولا – يقصد بالاحداث الاشخاص الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر .
ثاينا – لا يجوز تشغيل الاحداث في العمال التالية, كما لا يسمح لهم بدخول اماكنها :
ا – الاعمال التي تسبب امراضا مهنية او معدية او تسممات خطرة والاعمال التي تكون بطبيعتها او بالطرق او بالظروف التي تجري بها, خطر على حياة الاشخاص الذين يعملون فيها او علىاخلاقهم وصحتهم, وتحدد تلك الاعمال بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ب – الاعمال التي تجري على ظهر السفينة ويمارسها وقادون او ماعدو وقادين .

مادة 91
اولا – يجوز تشغيل الاحداث الين بلغوا الخامسة عشرة من العمر في العمال النهارية عذا المرهقة والضارة منها, في غير الاعمال المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 90 من هذا القانون .
ثانيا – يجوز تشغيل الاحداث الذين بلغوا السابعة عشرة من العرم في الاعمال النهارية والليلية والاضافية من غير التي نص عليها في البند ثانيا من المادة 90 من هذا القانون .
ثالثا – يشترط لتشغيل الحدث ثبوت لياقته الدنية وقدرته الصحية بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة مختصة .

مادة 92
اولا – لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمر على سبع ساعات يوميا .
ثانيا – يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر لمدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على اربع ساعات .

مادة 93
يستحق الحدث الذي يجوز تغيله اجازة سنوية ماجورة لمدة ثلاثين يوما في السنة .

مادة 94
على صاحب العمل الذي يشغل احداثا يجيز القانون تشغيلهم وضع نصخة من الاحكام الخاصة بحماية الاحداث في لوحة الاعلانات بمفر العمل وتنظيم سجل خاص بهم يتضمن اسماءهم واعمراهم والاعمال المسندة اليهم .

مادة 95
اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل وحدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون التزم صاحب العمل بدفع اجور الحثد المتفق عليها وبتعويضه في حالة اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .

مادة 96
لا تسري احكام هذا الفصل غلى العمال الذين يشتغلون في وسط عائلي تحت ادارة واشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .

مادة 97
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية الاحداث والنساء المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من هذا الباب .
الفصل الثالث
حماية عمال المقالع

مادة 98
تطبق احكام هذا الفصل مقالع المواد الانشائية .

مادة 99
اولا – لا يجوز تشغيل العامل في الصناعات والاعمال المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون, الا بعد اجراء الكشف الطبي عليه وثبوت سلامته وصلاحيته للعمل الذي كلف به .
ثانيا – يعاد الكشف الطبي عل العامل بصورة دورية مرة في السنة في الاقل للتاكد من استمرار صلاحيته للعمل, عل ان تثبت نتائج الكشف في سجلات المشروع .

مادة 100
على صاحب العمل اعلان مايلي, في مكان ظاهر من مقر العمل :
اولا النظام الداخلي للعمل في المشروع تبين فيه اوقات العمل وفترات الراحة على ان تبلغ نسخت منه الى اللجنة النقابية ومكتب العمل المختص .
ثاينا – التعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المشروع وكل ما يستجد في هذا المجال .

مادة 101
اولا – يحظر دخول اماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيه او المكلفين بتفتيشها قانونا, كما يحظر على العمال انفسهم دخول هذه الاماكن, دون ترخيص, في غير الاوقات المحددة لعملهم .
ثانيا – على صاحب العمل مسك سجل باسماء العمال الذين يدخلون اماكن المل بسبب اعمالهم في كل نوبة عمل والتاشير عليه عند خروجهم .

مادة 102
اولا – لا يجوز ابقاء العامل في مكان العمل اكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم .
ثاينا – استثناء من حكم البند السابق من هذه المادة يجوز, بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة, استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافي خطر او اصلاح ما نشا عنه بالشروط الاتية :
ا – ابلاغ مكتب العمل والجهة النقابية بالحادث الطارىء او المتوقع خلال اربع وعشرين ساعة من بدء العمل
ب – اعتبار مدة العمل الزابئد عما ورد في البند السابق من هذه المادة عملا اضافيا يجري تعويضه وفق القانون .

مادة 103
على صاحب العمل وضع تعليمات خاصة بالسلامة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة من وزير العمل ولاشرون الاجتماعية بعد الوقوف على راي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية, وعلى صاحب العمل اتخاذ التدابير الاتية :
اولا – اصدار اوامر خاصة بالسلامة المهنية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ثانيا – منع وجود العمال في مناطق الانفجار الا بعد زوال الخطر عنها .
ثالثا – تزويد العمال بالملابس والادوات الخاصة بالوقاية من مخاطر المهنة .
رابعا – تفتيش اماكن العمل دوريا للتاكد من حسن تطبيق التدابير المذكورة في هذه المادة .

مادة 104
عل صاحب العمل توفير مستلزمات النقاذ والاسعاف الاولى للطواريء .

مادة 105
اولا – يتحدد ما يتحمله العامل من بدل, مقابل وجبات الطعام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا – لا يجوز التنازل عن تناول وجبات الطعام لقاء اي بدل نقدي .

مادة 106
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد عل ثلاثة اشهر, كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع المنصوص عليها في هذا الفصل .

الفصل الرابع
احتياطات العمل

مادة 107
على صاحب العمل احاطة العامل كتابة, قبل اشتغاله, بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها , ويجب ان تعلق في مكان ظاهر تعليمات يوضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق التعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 108
اولا – على صاحب العمل الالتزام بما ياتي .
ا – اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الاضرار الصحية, واخطار العمل والالات .
ب – توفير وسائل الحماية من اخطار العمل,ولا يجوز اقتطاع اي مبلغ من اجور العامل لقاء هذه الحماية .
ج – توفير الاسعافات الطبية الاولية .
ثانيا – تحدد, بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية, الاحتياطات الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم العمل بها . بعد الوقوف على راي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .

مادة 109
على العامل ان يتقيد بالاوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات العمل والسلامة المهنية, وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية التي بعهدته وان يعنى بها .

مادة 110
– اولا – يعتبر توفير الاحتياطات وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في المادتين 107 و108من هذا القانون , من الواجبات الاساسية على صاحب العمل .
ثانيا – تقوم لجنة تفتيش العمل المختصة بتثبيت ملاحظاتها على مستوى احتياطات العمل بتعليمات السلامة الصحية والمهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع, وتكون اللجنة مسؤولة انضباطيا , اذا اغفلت عن عمد او اهمال, وصف احتياطات العمل, ومدى الالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة الصحية والمهنية في المشروع .
ثالثا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يقرر غلق مكان العمل , او ايقاف عمل الة او اكثر في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات السلامة الوطنية وحتى زوال سبب الغلق او الايقاف, وذلك بعد انذاره بازالة المخالفة, ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف .
ادة 111
اولا – على صاحب العمل في المشروع الذي يزيد عدد عماله على 50 عاملا ان يستخدم ممرضا لشؤون الاسعافات الاولية, وان يتعاقد مع طبيب غير متفرغ لمعالجة العمال في عيادة تخصص في مقر العمل لهذا الغرض, اما اذا زاد عدد العمال على 100 عامل فيكون دوام الطبيب بما لا يقل عن ساعتين في اليوم الواحد .
ثانيا – اذا زاد عدد العمال على 500 عامل, وجب على صاحب العمل تعيين طبيب مقيم في مقر العمل .
ثالثا – تقدم الادوية والعلاج الى العمال دون مقابل .

مادة 112
اولا – تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين .
ثانيا – ا – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال , تنفيذ ما جاء بالبند اولا من هذه المادة .
ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي :
1 – 50% من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة, اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا .
2 – 100% من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة, اذا نتج عن الاصابة عجز كلي او ادت الى الوفاة .

مادة 113
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر, كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفصل .
الفصل الخامس
تفتيش العمل

مادة 114
اولا – تخضع مشاريع واماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل .
ثانيا – يختص تفتيش العمل بالمهام الاتية :
1 – مراقبة تطبيق احكام هذا القانون و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
ومراقبة تطبيق عقود العمل الفردية وكل ما يتعلق بعلاقات العمل وحماية العمال .
ب – تقديم المعلومات الموضوعية والارشادات الفنية الى اطراف علاقة العمل حول الوسائل والاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية المشار اليها في الفقرة ا من هذا البند .

مادة 115
اولا – يتولى مدير عام دائرة العمل دراسة تقارير التفتيش وينظم بها تقريرا شاملا كل ثلاثة اشهر مرة واحدة يضمنه استنتاجاته ومقترحاته ويرفعه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا – يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال القيام بنفس الدراسة المبينة في البند اولا من هذه المادة كل ثلاثة اشهر مرة, في الاقل, ويرفع تقريره الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثا – تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة التقارير العامة المشار اليها في البندين اولاوثانيا من هذه المادة, وما تضمنته من استنتاجات ومقترحات , والخروج بمقترحات او تعليمات تغني التفتيش وتطور اساليبه .
ب – تنشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تثريرا سنويا حول اعمال التفتيش, يتناول المواضيع التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية , بتعليمات يصدرها لهذا الغرض .

مادة 116
اولا – يمارس تفتيش العمل تحت اشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قبل لجان برئاسة مفتش مختص متفرغ للتفتيش من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن اصحاب العمل يسميه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية .
ثانيا – استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يجوز لمفتش العمل بصفته رئيس لجنة التفتيش, ان يباشر التفتيش بمفرده في حالات الضرورة او في الحالات المستعجلة بعد حصوله على موافقة رئيسه المباشر, وعليه في هذه الحالة , ان يدعو العضوين الاخرين ليشتركا معه في التفتيش باقرب فرصة .
ثالثا – تستعين لجنة التفتيش بالخبراء المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية في الطب والهندسة والكيمياء والكهرباء وسائر الاختصاصات الاخرى .

مادة 117
اولا – تخول لجنة التفيش بموجب هذا القانون الصلاحيات الاتية :
ا – دخول اماكن العمل بدون سائق انذار اثناء وقت العمل .
ب – الدخول خارج اوقات العمل الى اي مشروع او معمل اذا كان هناك من الاسباب ما يدعو لتفتيشه في ذلك الوقت بعد موافقة مدير عام دائرة العمل .
ج – القيام باجراء اي فحص يكون ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة .
د – اخذ نماذج من المواد المستعملة او المتداولة لغرض التحليل .
هـ – تسجيل المخالفات التي تقف عليها وتنظيم محضر اصولي بها .
و – اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يتحمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء محل العمل .
ثانيا – للجنة او احد اعضائها ان تنفرد بمن تشاء من العمال او غيرهم من ذوي العلاقة بالمشروع .

مادة 118
اولا على اصحاب العمل ان يسهلوا مهمة لجان التفتيش ويمكنوها من الاطلاع على ما تروم الاطلاع عليه بما في ذلك السجلات والوثائق والاضابير الشخصية وما سواها وعليهم ان يجيبوا على الاستيضاحات والاستفسارات التي توجه اليهم .
ثانيا – كل من منع مفتش العمل او اللجنة التفتيشية من دخول اماكن العمل لغرض التفتيش او عرقلة عمله او عملها باي شكل كان .يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .
ثالثا – على قوى الامن الداخلي كافة ان تلبي طلب لجان التفتيش بالمؤازرة والمساندة اذا طلب اليها ذلك .
مادة 127
لا يجوز فرض عقوبة الفصل الافي الحالات الاتية :
اولا – اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشا عنه ضرر مادي، شرط ان يبلغ صاحب العمل مكتب العمل في المحافظة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث .
ثانيا – اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر بصاحب العمل .
ثالثا – اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل اكثر من مرة، شرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر ، او ان يكون قد ابلغ بها شفويا اذا كان اميا .
رابعا – اذا وجد العامل اكثر من مرة، اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر .
خامسا اذا اتى العامل اكثر من مرة سلوكا لا ياتلف وشرف العمل .
سادسا – اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او ممثله ، او احد رؤسائه في العمل اثناء العمل او خارجه، شرط ان يبلغ صاحب العمل مكتب العمل في المحافظة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث .
سابعا – اذا ارتكب العامل،اثناء العمل, جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل ، وحكم عليه من اجلها بموجب قرار قضائي بات .
ثامنا – اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على سنة واكتسب الحكم درجة البتات .
تاسعا – اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال سنة العمل، شرط ان ينذره صاحب العمل باعلان يعلق في لوحة الاعلانات في مقر العمل خلال الايام الخمسة الاولى من الغياب في الحالة الاولى، وتسلم نسخة منه الى الجهة النقابية المختصة في يوم صدوره، واذا بلغت غياباته المتقطعة خلال سنة العمل خمسة عشر يوما ، فيتم انذاره كتابة في موقع العمل .

مادة 128
اولا – لا يجوز اتهام العامل عن مخالفة مضى على كشفها اكثر من خمسة عشر يوما .
ثانيا – لا تجوز معاقبة العامل الا بعد التحقق معه والاستماع الى دفاعه بحضور ممثل عن الجهة المختصة، على ان يصدر القرار بنتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائه .

مادة 129
اولا – يصدر قرار فرض العقوبة كتابة ويبلغ به العامل ، وله ان يعترض عليه امام محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوما من تبلغه بالقرار، ويكون قرار المحكمة باتا، باستثناء قرار فرض عقوبة الفصل فيكون خاضعا للطعن تمييزا .
ثانيا – اذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل وقضت المحكمة بالغائها او استبدال عقوبة اخرى بها، فيعاد العامل الى العمل، وتعتبر المدة التي توقف فيها عن العمل خدمة له لكل الاغراض ويلزم صاحب العمل بدفع اجره المستحق عنها كاملا، كما يلزم بدفع الاشتراكات عنها الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال .

الباب الثامن
تسوية المنازعات

الفصل الاول
منازعات العمل

مادة 130
يقصد بمنازعات العمل الخلافات الجماعية ذات للاثر على المصلحة المشتركة للعمال التي تنشا بينهم وبين اصحاب العمل في مشروع او اكثر ، او في نطاق مهنة او صناعة او اكثر ، حول ما ينجم عن تطبيق قانون العمل وتعليماته وعقوده الفردية من تضارب في وجهات النظر ، وتاخذ هذه الخلافات صفة منازعات عمل، اذا استعصى حلها على الفريقين المتنازعين بصورة ودية .

مادة 131
عندما تبلغ الخلافات الجماعيةفي العمل، مرحلة المنازعات،وفقا لما مبين في المادة130 من هذا القانون ، يتوجب على صاحب او اصحاب العمل ذوي العلاقة ، او على الاجهزة النقابية العمالية ذات العلاقة، ان تبادر، كل من جهتها، الى اخطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، بوقت واحد، بالنزاع الذي نشب مع بيان خلاصة وافية عن اسبابه وتطوراته ، والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجته وحله .

مادة 132
اولا – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية فور تلقي الاخطار, اجراء الاتصالات اللازمة مع اصحاب العمل ومنظماتهم ذات العلاقة لحثها على اتخاذ التدابير العال\جلة لانهاء اسباب النزاع, وحله وتسويته .
ثانيا – يتولى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل, فور تلقي الاخطار الاتصال بجميع الاجهزة النقابية والفئات العمالية ذات العلاقة بالنزاع, لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لمنع التازم في الموقف, ودعوتها لسلوك الطرق الايجابية في التحري عن اسباب النزاع, والعمل على ازالة السبابه وتسويته بالطرق الودية .
ثالثا – يتبادل وزير العمل والشرون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال او من ينيبانه عنهما المعلومات, حول ما توصل اليه كل منهما في مساعيه ويتشاوران باستمرار بالاجراءات الواجب اتخاذها, ويجتمعان معا, الى ممثلي طرفي النزاع ويبحثان معهم وجهان نظرهم المختلفة , في محاولة للتقريب فيما بينهم والوصول الى حل يرضي الجيمع .
رابعا – اذا اسفرت مساعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار على الاكثر, عن التوصل الى حل, يعقد اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابت العمال, يتولى فيه المدير العام لدائرة العمل مهمة المقرر’ باعداد متساوية وينظم محضر بهذا الاجتماع, تسجل فيه بنود الاتفاق على اربع نسخ اصلية توقع من جمعي الحاضرين, احداها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, والثانية في الاتحاد العام لنقابات العمال, والثالثة لدى صاحب العمل, والرابعة لدى العمال, ويلتزم بهذا الاتفاق طرفا النزاع, ويوصع موضع التنفيذ فورا .
خامسا – اذا فشلت مساعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, في التوصل الى حل يقبل به الجميع خلال المدة المحددة في البند رابعا من هذه المادة, وجب عليهما احالة النزاع, بكتاب مشترك الى وزير العدل لدعوة هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز للانعقاد خلال ثمان واربعين ساعة, عل الاكثر, للنظر في النزاع, وتبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى تصدر قرارها في النزاع المعروض عليها .
سادسا – لهيئة قضايا العمل في محكمة التمييز, دعوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال او من يمثلهما, وطرفي النزاع للاستماع الى اقوالهم, ولها ان تتخذ الاجراءات كافة, لغرض الفصل في النزاع .
مادة 133
تصدر هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز قراراها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض النزاع عليها في جلسة علنية بحضور طجرفي النزاع, ويكون قرارها باتا .

مادة 134
اذا تخلف احد طرفي النزاع عن الحضور امام هيئة قضايا العمل في المحكمة التمييز يوم اصدار القرار, رغم تبلغه, يعتبر مبلغا بالقرار .

مادة 135
على صاحب العمل والعمالو تنفيذ قرار هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .

مادة 136
اولا – اذا امتنع صاحب العمل او اصحاب العمل عن تنفيذ قرار هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز, بعد ثلاثة ايام من تبليغهم بالقرار, جاز للعمال, اصحاب العلاقة ان يتوقفوا عن العمل وتحسب لهم مدة التوقف خدمة يستحقون عنها جمعي حقوقهم المقررة قانونا, ويعاقب اصحاب العمل عن عدم التنفيذ .
ثانيا – على العمال, ان يبلغوا وير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال معا, باجراء التوقف عن العمل الذي يتخذونه فور مباشرتهم له, وان يبينوا الاسباب التي حملتهم على ذلك والاحتياطات التي اتخذوها للمحافظة على الامن والنظام, وحماية وسائل الانتاج ومقر العمل .

الفصل الثاني
قضاء العمل

مادة 137
تشكل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة, وتنعقد من قاض واحد يعينه وزير العدل بناء عل اقتارح من رئيس محكمة الاستئناف .

مادة 138
تشكل في محكمة التمييز هيئة ثلاثية تسمى – هيئة قضايا العمل – للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 139
تختص محكمة العمل بما ياتي :
اولا – الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالوقرارات مجلس قيادة الثورة .
ثانيا – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها, وفي حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها .
ثالثا – الدعاوى والمسائل الخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها .

مادة 140
تعتبر دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة .

مادة 141
فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون, تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز واعادة المحاكمة .

مادة 142
للمحكوم عليه الاعراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال عشرة ايام من اليوم التالية لتبليغه .

مادة 143
يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلة للطعن فيه لدى محمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا م اليوم التالية لتبليغه .

مادة 144
لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام القانون .

مادة 145
لا تسمع الدعوىبالحقوق والتعويضات المستحقة للعمال بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقها .
مادة 146
تطبق احكام قانون المرافعات المدنية واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية كل في مجاله, فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

الباب التاسع
احكام عامة وختامية

مادة 147
على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال شهرين من ترايخ اكتساب الحكم درجة البتات, واذا كرر المحكوم عليه المخالفة, فيعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون واذا كانت العقوبة الغرامة فيستبدل الحبس بها مدة لا تزيد عل شهر واحد .

مادة 148
تحتسب كافة الحقوق والتعويضات للعمال, المنصوص عليها في القوانين السابقة والمستحقة لهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون, وفقا للاحكام الواردة فيها .

مادة 149
اولا – على صاحب العمل مسك السجلات الاتية :
ا – سجل باسماء العمال
ب – سجل باجور العمال
ج – سجل الاجازات
د – سجل الاحداث
هـ سجل الزيارات التفتيشية
ثانيا – تعد دائرة العمل نماذج السجلات الواردة في البند اولا من هذه المادة .

مادة 150
عند عدم وجود نص في هذا القانون تطبق احكام القوانين الاخرى واحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا .

مادة 151
اولا – يلغى قانون العمل رقم 151 لسنة 197 – وتبقى التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها .
ثانيا – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة الاتية :
ا – قرار رقم 91 في 23 – 1 – 1977
ب – قرار رقم 1847 في 30 – 12 – 1979
ج – قرار رقم 1306 في 16 – 8 – 1980
د – قرار رقم 1774 في 1 – 12 – 1980
هـ قرار رقم 1316 في 1 – 10 – 1981
و – قرار رقم 209 في 10 – 2 – 1982
ز – قرار ررقم 252 في 16 – 2 – 1982
ح – قرار رقم 1313 في 21 – 10 – 1982
ط – قرار رقم 680 في 24 – 8 – 1986
ثالثا – تلغى الانظمة الاتية :
ا – نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم 36 لسنة 1972 .
ب – نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم 37 لسنة 1972 .
ج – نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم 30 لسنة 1973 .
د – نظام مكافاة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976
هـ نظم تغتيش العمل رقم 2 لسنة 1987 .

مادة 152
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر تعليمات وقرارات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 153
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون العمل العراقي