تهريب جمركي. تفتيش “الحالات التي يجوز فيها القبض والتفتيش بدون إذن”.

– لمفتشو الجمارك صفة الضبط القضائي أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم. لهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد داخل تلك المناطق. تطلب قيود الضبط والتفتيش. غير لازمة. كفاية قيام لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش شبة توافر التهريب الجمركي في الحدود المعروف بها في القانون حتى يثبت حق الكشف عنها. العثور أثناء التفتيش على جريمة غير جمركية معاقب عنها في القانون العام يصح الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة. علة وأساس ذلك. مثال.

(الطعن رقم 744 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/7/2015)​

إذ كان البين من استقراء الفقرة الأولى من المادة 116 من القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول لخليج العربية أن المشرع منح موظفي الجمارك الذين أسبقت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، بل يكفي أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش بتلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي في الحدود المعروف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، وأنه إذا عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية ، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن التفتيش الذي وقع على الطاعن تم بمعرفة مفتش الجمرك داخل نطاق الدائرة الجمركية وبعد أن ظهرت عليه علامات الارتباك فور مطالبته له بإبراز جواز سفره وبمطالعته تبين له أنه جواز مزور عن طريق قيام الطاعن بنزع الصورة الخاصة بصاحب الجواز وبوضع صورته بدلاً منه نتيجة أنها ملصقة بطريقة غير طبيعية الأمر الذي يصح معه الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونا ، ولما كان الحكم قد التزم هذا النظر في إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 744 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/7/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .