قانون الطبعة المراجعة للقوانين السودانية لسنة 1974

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ إعداد الطبعة المراجعة .
4ـ عدم جواز التغيير فى المسائل الموضوعية .
5ـ تعارض القوانين مع الدستور .
6ـ سلطات وزير العدل .
7ـ ألغيت .
8ـ ألغيت .

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، قانون الطبعة المراجعة للقوانين لسنة 1974 ” .

إلغـاء .
2ـ يلغى قانون الطبعة المراجعة للقوانين لسنة 1954 .

إعداد الطبعة المراجعة .
3ـ يقوم وزير العدل من وقت لآخر بمراجعة وإعداد طبعة مراجعة للقوانين المعمول بها .(1)

عدم جواز التغيير فى المسائل الموضوعية .
4ـ لا يفسر أى نص فى هذا القانون على أنه يخول لوزير العدل السلطة فى إجـراء أى تعـديل أو تغيير فى محتوى أو مادة أى قانون دون موافقة الجهاز التشريعى .(2)

تعارض القوانين مع الدستور .
5ـ لا يفسر أى نص من نصوص هذا القانون بطريقة تفترض شرعيةأى قانون مضمن فى الطبعة المراجعة إذا كان ذلك القانون يتعارض مع أحكام الدستور .

سلطات وزير العدل .
6ـ تكون لوزير العدل فى إعداد وتحـرير الطبعة المراجعة السلطات الآتية ، وهى أن :
(1) يحذف .(3)
(أ ) جميع القوانين التى تكون قد ألغيب صراحة وبالتحديد التى تكون إنتهت مدة سريانها أو التى تكون قد أدت أو استنفدت أغراضها ،
(ب) جميع القوانين الصادرة بإلغاء قوانين أخرى والجداول أو القوائم الملحقة بها ،
(ج ) جميع التعديلات للقوانين التى تم تضمينها فى تلك القوانين بموجب السلطة التى يخولها هذا القانون لوزير العدل،
(د ) أى قانون تم إلغاؤه ،
(هـ) أى ديباجة لأى قانون إذا كان حذفها مناسباً فى رأى وزير العدل ،
(و ) أى نص يحدد تاريخاً لسريان أى قانون أو أى جزء منه إذا كان حذفه مناسباً فى رأى وزير العدل ،
(ز ) أى صيغة إصدار .
(2) يدمج فى قانون واحد أى قانونين أو أكثر يتعرضان لنفس الموضوع مع التعديلات الضرورية التى يقتضيها الحال وأن يحدد التاريخ المناسب لسريان القانون الموحد .
(3) يضمن فى أى قانون جميع التعديلات الصادرة فيه منذ تاريخ إصداره وحتى تاريخ إعداد الطبعة المراجعة .
(4) يجرى أى تنسيق أو تغيير فى أى قانون يكون ضرورياً أو لائقاً كنتيجة لأى تغيير فى الأوضاع الدستورية أو لإعادة التنظيم الإدارى المترتب عليها .
(5) يعدل فى ترتيب مواد أى قانون وأن يعيد ترقيم المواد كلما كان ذلك ضرورياً .
(6) يعدل فى شكل أوتنظيم مواد أى قانون بأن ينقل أى كلمات أو أن يجمع أى مواد أو أى أجزاء منها مع مواد أخرى أو أن يقسم أى مادة الى بندين أو أكثر .
(7) يقسم أى قانون أو قانون موحد الى أبواب أو أقسام .
(8) ينقل أى أحكام من أى قانون الى قانون آخر يرى وزير العدل أنه أكثر ملائمة لها .
(9) ينظم أى قانون أو قانون موحد فى أى مجموعة أو ترتيب يكون مناسباً .
(10) يضيف أى عنوان مختصر لأى قانون يتطلب ذلك وأن يعدل أى عنوان مختصر فى أى قانون .
(11) يضيف أو يعدل أى ملحوظات هامشية فى أى قانون .
(12) يضيف أو يعدل أى فهرس أو جدول فى أى قانون .
(13) يصحح أى إسناد فى أى قانون .
(14) يختصر أو يقوم بتبسيط صياغة أى قانون .
(15) يصحح أى خطأ لغوى أو غلطة مطبعية فى أى قانون وأن يقوم من أجل ذلك الغرض بإضافة أو حذف أى كلمات أو إجراء أى تغيير لا يؤثر على المعنى فى أى قانون .
(16) يضمن فى الطبعة المراجعة أى إتفاق أو معاهدة يرى ضرورة تضمينها فيها .
(17) يجرى التعديلات الضرورية فى تسمية أو عناوين التشريعات الفرعية .
(18) يعد ترجمة عربية معتمدة لأى قانون يكون قد صدر أصلاً باللغة الإنجليزية .
(19) يعمل كل ما يراه مناسباً وضرورياً لتحسين الطبعة المراجعة فيما يتصل بالشكل والأسلوب .

7ـ ألغيت .(4)

8ـ ألغيت .(5)

————————————–
(1) قانون رقم 3 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 3 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 3 لسنة 1983 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.