تعريف جريمة القتل في القانون الجزائري

اولا – تعريف القتل العمدي و أهم انواعه في القانون الجزائري :

القتل في الإصطلاح هو إزهاق روح إنسان حي و بالتالي فإثبات الحياة هو شيء مهم للقول بقيام هذه الجريمة القتل في القانون الجزائري انواع و قد حددت هذه الأنواع في قانون العقوبات

نصت عليه الماة 254 ق.ع”القتل إزهاق روح إنسان عمدا”، و نلاحظ ان هذا التعريف يخص جريمة قتل شخص عادي من غير الأصول او الفروع فإذا كان المجني عليه أب أو أم فهنا نكون بصدد جريمة قتل الأصول و قد عرفته م258ق.ع “قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين”.
و هناك أيضا ما يعف بجريمة قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة و الذي نصت عليه المادة 259ق.ع “قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة” و لكل وصف من هذه الأوصاف عقوبة خاصة بها .
و يجب لإعتبار الجريمة جريمة قتل إثبات الركن الشرعي ( النص القانوني ) و الركن المادي و الركن المعنوي ( القصد الجنائي )

المشرع الجزائري قد منح جريمة القتل العمدي وصف جناية و بالتالي فالشروع معاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة و هذا وفقا للقواعد العامة للعقاب على الشروع .

ثانيا – الركن المادي لجريمة القتل :

أ- محل الجريمة :

و هنا نكون بصدد التحدث عن السلوك الإجرامي و محل الجريمة فالمشرع الجزائري في نص م254ق.ع إستوجب أن يكون محل الجريمة إنسان حي
تتوافر صفات الإنسانية فيه وشرط الحياة وهو ما عبر عنه “روح” و غياب هذا الأمر تغيب بموجبه هذه الجريمة ، بحيث إذا كان ميتا تصبح جريمةالإعتداء
على حرمةالموتى و هذا وفقا للمادة 150-154ق.ع

تتحقق جريمة القتل بتوقف وظائف الجسم توقفا تاما وإنتهاء الحياة .

عندما يرتكب الجاني جريمة في حق الإنسان قبل ولادته و قبل إثبات حياته فهنا نكون بصدد جريمة الإجهاض

ب – السلوك الإجرامي :

جريمة القتل يقع بجميع الوسائل المختلفة دون تمييز فالمشرع لم يحددها على سبيل الحصر فكل وسيلة صالحة لإحداث الوفاة و إزهاق الروح تجعل
الجريمة قائمة فو من اهم الوسائل : إعطاء مادة ضارة، إستعمال شرارة كهربائية،سلاح-سيارة.

و هذه الوسائل قد يترتب عنها أثار مباشرة أو غير مباشرة كإعطاء مادة سامة تحدث مفعولها لاحقا و كذلك الطعن بالسكين قد يخلف أثره بعد عملية
الطعن بأيام . و بالتالي فالوسيلة المستخدمة ليس لها أي أهمية امام القضاء

ج- علاقة السببية :

علاقة السببية هي عنصر هام جدااا في جريمة القتل ، فالوفاة يجب أن تكون نتيجة فعل الإعتداء على الحياة . و قد ظهرت نظريتين بخصوص
هذه العلاقة و هما :

1/نظرية تعادل الأسباب : يرى أصحاب هذه النظرية أن الأسباب و العوامل التي تؤدي إلى إحداث النتيجة هي عوامل متعادلة و مباشرة
و محددة فالعلاقة السببية تقوم بين الفعل و النتيجة فمادام أن فعل الجاني ساهم في إحداث النتيجة فيصبح مسؤولا امام القضاء عن جريمة القتل .

2/نظرية السبب الملائم: بحيث تقتصر هذه النظرية على العوامل التي تعتبر كافية لحدوث النتيجة بحيث إذا كان وفقا للسير العادي للأمور إذا كان
الفعل يؤدي إلى النتيجة فيعاقب طالما أن هذه العوامل متوقعة ، أما إذا كانت شادة وغير معروفة فالجاني لايعاقب على النتيجة