قانون الطاقة النووية الأردني لسنة 2007

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة النووية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك :-
الهيئة:هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس : رئيس الهيئة 0
الطاقة النووية:الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية او اندماجية او اي تفاعلات نووية اخرى ينتج عنها
طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية
والزراعية وغيرها.
المنشأة:أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الارض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او مواد
مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها 0
الاشعة المؤينة:الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها.
مصادر الاشعة:المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة.
العمل الاشعاعـي:العمل في مجال يتعلق بمصادر الاشعة 0
تعديل

المادة3-
أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة الذرية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها
بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير
المنقولة والاستثمار وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان
تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية 0
ب-يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة 0

المادة4-
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى ما يلي :-
أ-نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وادامتها 0
ب-اقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الاشعاع والطاقة النووية واستخدامها
لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية ولاي أغراض سلمية أخرى يحددها
المجلس 0

المادة5-
تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا
الاشعاع ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها وتقديم المشورة العلمية والفنية بشأنها 0
ب-انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بتكنولوجيا الاشعاع والمواد النووية وتطويرها ووضعها في خدمة
المؤسسات والعلماء والباحثين 0
ج-وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية المحلية كاليوارنيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم
والفناديوم وتصنيع الماء الثقيل واقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها بصورة منفردة
او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص 0
د-معالجــة وتصنيع المواد النووية في جميع مراحل دورة الوقود النووي وادارتها 0
هـ-اجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وادارتها 0
و- انشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وادارتها
كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه واقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية
وتكنولوجيا الاشعاع على اسس تجارية بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص 0
ز-الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية والاشعاعية في الدول العربية والاجنبية
للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجالات تطوير وتنفيذ الاستخدامات السلمية للطاقة
النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0
ح- متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية
والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية 0
ط-المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية سواء كانت متعلقة بالخبرات او
الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء 0
ي-تنظيم العلاقة بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية
والاشعة المؤينة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة 0
ك-حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشاريع الهيئة 0

المادة6-
أ-يتـولى ادارة الهيئـة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط
برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، لمدة خمس
سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين
بديل له للمدة المتبقية للمجلس 0
ب- يعين الرئيس برتبة وزير ويشترط في كل من المفوضين ان يكون شخصاً طبيعياً أردنياً متفرغاً ومن ذوي الخبرة
والاختصاص في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية.
ج- يعيـن الرئيس نائبا له من مفوضي الهيئة يقوم مقامه عند غيابه 0
د- تحدد رواتب الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
هـ- يــــؤدي الرئيـس والمفوضون قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء :-
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها و أقوم بالواجبات
الموكولة إليّ بأمانةٍ “.

تعديل

المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
أ-رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية وتطبيقاتها وتكنولوجيا الاشعاع ووضع برامج
التأهيل والتدريب اللازمة لذلك 0
ج-الموافقة على انشاء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة وفقاً للمهام والصلاحيات المنوطة بها 0
د-عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق اهداف الهيئة وتمويل اعمالها ومشاريعها وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة
عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0
هـ-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة 0
و- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره 0
ز-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليهما 0
ح-تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة 0
ط-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها 0
ي-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة8-
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته
بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0
ب- للمجلس دعوة أي شخص او خبـير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0

المادة9-
تتألف الهيئـة ممـا يلـي :-
أ-مجلس مفوضي الهيئة 0
ب-جهاز البــاحثين.
ج-الجهاز التنفيـذي.
تعديل

المادة10-
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير اعمالها وهو آمر الصـرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي 0
2- اعداد التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الوزراء 0
3- تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن 0
4-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وخططها المستقبلية ورفعه الى المجلس ورئيس الوزراء 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها الى المجلس 0
6- اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور وبيان اهمية استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع واثارها الايجابية
على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0
7- تمثيل الهيئة لدى الغير 0
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لاي من اعضاء المجلس على ان
يكون التفويض خطيا ومحددا 0
تعديل

المادة11-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0
ب-الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها .
ج-ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشاريع الهيئة وبرامجها الاستثمارية .
د-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
هـ-عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة .
و- أي موارد أخرى يوافق مجلس الوزراء عليها 0

المادة12-
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية
والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها .
ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به
، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص
عليها في ذلك القانون 0
ج- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة 0
تعديل

المادة13-
اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر
الذي يتعلق بعملها ، وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك 0

المادة14-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من
الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز منح أي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب عنها او
التصرف بها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة 0
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة اعلان مناطق معينة في المملكة بانها مناطق يمكن استكشاف او
استخراج او تعدين المواد النووية منها ، وفي هذه الحالة ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ولا يجوز لاي جهة منح
أي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب او التعدين عن أي خامات او مواد طبيعية في أي من تلك المناطق الا
بموافقة مسبقــة من الهيئة وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر 0
ج- لغايات احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بعبارة ( المواد النووية ) اليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم
والفناديوم ومركب الماء الثقيل واي مادة اشعاعية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها 0
تعديل

المادة15-
يصــدر مجلــس الــوزراء الانظمــة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0
ب-الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط التعيين والاستخدام
والرواتب والعلاوات والمكافآت لكل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين
مستمرة في الهيئة .
ج-الشؤون المتعلقة بالباحثين وشروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم 0
د-الشؤون المتعلقة بالامور المالية وباللوازم والاشغال للهيئة.
هـ- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0

المادة16-
يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل بها غيرها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من
تاريخ نفاذه 0

المادة17-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.