نصوص و مواد قانون الضريبة على المركبات اليمني

القانون رقم (45) لسنة 1995م بشأن الضريبة على المركبات

قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 1995م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (45) لسنة 1995م
بشأن الضريبة على المركبات

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

– وبناءً على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (45) لسنة 1991م بشأن االضريبة على المركبات .

(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلستة الثانية من الفترة الثالثة للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 25/2/1416هـ الموافق 23/7/1995م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (45) لسنة 1991م بشأن الضريبة على المركبات .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر بمجلس النواب – بصنعاء

بتاريخ 25/صفر/ 1416 هـ
الموافق 23/يوليو/1995م

عبدالله بن حسين الأحمر

رئيس مجلس النــــواب

قرار جمهوري بالقانون رقم (45) لسنة 1991م
بشـــأن الضريبة على المركبات

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

– وبعد موافقة مجلس الرئاسة ،

(قـــــــــــــــــــــــــــرر)

مادة (1) : يسمى هـذا القانون (قانون الضريبة على المركبات لسنة 1991م) .

مادة (2) : يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزائها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينه على خلاف ذلك :

الجمهوريـــــــــة :
الجمهورية اليمنية .

الحكومــــــــــــة :
حكومة الجمهورية اليمنية .

المصلحـــــــــــــة :
مصلحة الضرائب .

الوزيـــــــــــــــر :
وزير المالية .

رئيس المصلحة :
رئيس مصلحة الضرائب

الضريبـــــــــــة :
احدى الضرائب المفروضه بمقتضى أحكام هذا القانون .

المكلف بالضريبة :
وهو مالك المركبة الملزم بأداء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المركبــــــــــــــــات :
وتشمل ما يلي :

أ‌- السيارات الخاصة وهي المعدة للاستعمال الشخصي.

ب‌- السيارات الاجرة (تاكسي) وهي المعدة لنقل الركاب بالاجرة .

ج- سيارة نقل الركاب (او توبيس) وأنواعها :

1- سيارة نقل عام للركاب وهي لنقل ثمانية ركاب على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لـخــط سير معين وتكون معدة لنقـــل أي شخص مقابل أجرة مدحوده.

2- سيارة نقل خاص للركاب وهي لنقل تلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات في حدود دائرة معينة .

د- سيارة نقل وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات .

هـ- الجرار وهو كل سيارة تستعمل في جر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أي حمولة عليها .

و- دراجة نارية (موتور) وهي المكونة عادة من عجلتين أو ثلاث ولا يكون تصميمها على شكل سيارة .

ز- عربة النقل التي تجرها الحيوانات .

ولوزير المالية بقرار يصدره ان يلحق أي نوع جديد من المركبات بأحد الانواع المذكورة في البنود السابقة .

مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المركبات العاملة في الجمهورية .

مادة (4) : تحدد فئات الضريبة على المركبات المشار اليها في المادة السابقة حسب الجدول المرفق .

مادة (5) : تدفع هذه الضريبة سنوياً الى مكاتب مصلحة الضرائب في المحافظات .

مادة (6) : عند دفع الضريبة يعطى الدافع وصلاً بالدفع وأيضاً رخصة مبيناً فيها مدة صلاحيتها وعلى المكلف ان يلصق الرخصة على زجاج السيارة الأمامي .

مادة (7) : على موظفي ادارة المرور التأكد من وجود الرخصة وان الضريبة قد سددت .

مادة (8) : في حالة تأخر المكلف من دفع الضريبة المستحقة في موعدها فانه يعاقب بغرامة ماليه قدرها (10%) من قيمة الضريبة المستحقة اذا كان التأخير بشهر واحد من تاريخ استحقاق الضريبة ، فاذا مضى شهران أو أكثر بدون تسديد الضريبة المستحقة والغرامة المذكورة كان لمصلحة الضرائب الحق في الحجز على السيارة حتى تستوفي الضريبة المستحقة والغرامة مع استيفاء اتعاب الحجز بنسبة 50% من قيمة الضريبة .

مادة (9) : تعفى من هذه الضريبة الانواع التالية من السيارات :

1- السيارات التابعة للوزارات والجهات الحكومية والمستخدمة للأغراض الرسميه .

2- السيارات التي تخص البعثات الدبلوماسية والسفارات بشرط المعاملة بالمثل .

3- السيارات التي تخص أعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بالشروط التالية :

‌أ- إحضار شهادة من رئيس البعثة بأن هذه السيارة ضرورية للقيام بالأعمال الرسمية .

‌ب- المعاملة بالمثل .

‌ج- ألاَّ يحوز العضو أكثر من سيارة واحدة .

مادة (10) : السيارات التي تخص الوكالات والمنظمات الدولية وبعثات المعونات الفنية الاجنبية وتخضع سيارات أعضاء الهيئات المذكورة للشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة .

مادة (11) : سيارات الاسعاف والسيارات التابعة للمستشفيات والبعثات الطبية بشرط استخدام هذه السيارات لخدمة أغراض هذه الهيئات فقط .

مادة (12) : سيارات العابرين والسواح والاجانب على الا تزيد اقامتهم على تسعين يوماً متتالية .

مادة (13) : تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير.

مادة (14) : تلغى احكام القانون رقم (27) لسنة 1968م الصادر في صنعاء والقانون رقم (31) لسنة 1976م الصادر في عدن .

كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (15) :يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 28/رمضان/1411 هـ
الموافق 13/ ابريل/1991م

حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ على عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـــة

جدول فئات ضريبة المركبات

م
نوع المركبات
الضريبة المستحقه

1
السيارات الخصوصيه :

أ- السيارات ذات الخمسة مقاعد .

ب- لكل مقعد اضافي فوق الخمسه .

400 ريال (اربعمائة ريال)

40 ريال (اربعون ريال)

2
السيارات الأجره لنقل الركاب :

أ- السيارات ذات الخمسة مقاعد .

ب- لكل مقعد اضافي فوق الخمسه .

600 ريال (ستمائة ريال)

50 ريال (خمسون ريال)

3
الباصات :

لكل مقعد

50 ريال (خمسون ريال)

4
سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن طن بمختلف أنواعها واحجامها والمركبات المجهزة كرافعات أو خلاطات وغيرها .

لكل طن أو أكثر من الطن .
350 ريال (ثلاثمائة وخمسون ريال)

5
سيارات النقل الصغيرة اقل من طن (الدباب) .
350 ريال (ثلاثمائة وخمسون ريال)

6
الدراجات النارية :

أ- الدراجات النارية الخصوصيه ذات العجلتين أو ثلاث عجلات (الجانبيه) .

ب- الدارجات الناريه الاجره ذات العجلتين أو ثلاث عجلات (الجانبيه) .

200 ريال (مائتين ريال)

400 ريال (أربعمائة ريال)
———————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.