قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية لسنة 2006

 

المادة1-
يسمــــى هذا القانون ( قانون الصنـــدوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية.
المجلس: مجلس امناء الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير الصندوق.
البادية: البادية الاردنية بمناطقها الثلاث ( الشمالية والجنوبية والوسطى ).

المادة3-
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات
القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات
القضائية ، وان ينيب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في أي منطقة من مناطق البادية.

المادة4-
يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها
واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال:-
أ?- اقامة المشاريع الانتاجية او دعم اقامتها ودعم جهود وبرامج تنفيذها.
ب?- دعم الانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية في البادية وتقديم الحوافز للمبدعين
من ابنائها في مختلف المجالات.
?ج- دعم البرامج والانشطة المتعلقة بالحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
?د- تعزيز الدور التنموي للمرأة في البادية.

المادة5-
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة
الفنية اللازمة لها.
?ب- دعم الجمعيات في البادية و المساهمة او المشاركة في مشاريعها وبيع اسهمه او حصصه فيهـــا.
?ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات
خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
?د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل
التقنية الحديثة.
هـ- أي اعمــــال اخرى تســــاعـد على تحقيق اهــــداف الصندوق بما في ذلك ما يتم من هذه الاعمال بالمشاركة والتعاون
مع الوزارات والمؤسسات و الجمعيات و الافراد.

المادة6-
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يعين بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا
يتجاوز عددهم احد عشر عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص على ان يكون من بينهم عضوا على الاقل
من كــل منطقة من مناطق البادية الثلاث.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
?أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
?ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية.
?ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق.
?د- دراسة التوصيات التي يقدمها له الرئيس او المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
هـ- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
?و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها.
?ز- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته.
?ح- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
?ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
?ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لاعمال الصندوق لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها.
?ك- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه.
?ل- وضع التعليمات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الصندوق وبما يتفق مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة8-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما
لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.

المادة9-
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية.
2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة.
5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً.
6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس.
8- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس
9- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
ب- للرئيس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطياً
ومحدداً وموقوتاً.

المادة10-
أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمـــن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى
خدماته بالطريقة ذاتها.
?ب- يحدد المجلس مهام المدير وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة11-
يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً
للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.

المادة12-
يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية له من المصادر التاليـــة:-
?أ- المخصصـات المالية التي ترصدها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة.
?ب- التبرعات والهبات والدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او
على شكل الوديعة المشروطة التوظيف وذلك بموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0
?ج- ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة عليه.
?د- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع حصصه واسهمه.
هـ- تخضع اموال الصندوق لمراقبة ديوان المحاسبة.

المادة13-
يعفى الصندوق ومساهماته في المشاريع التنموية العائدة له من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم
طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.

المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون المالية والادارية
وشؤون الموظفين والمستخدمين في الصندوق.

المادة15-
رئيـس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيــذ احكام هذا القانـون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.