قانون الصحة العامة القومى لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستنثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
مجلس تنسيق الصحة العامة القومى
4ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
6ـ المعايير والنظم الصحية القومية .
7ـ إجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأمراض المعدية والوبائية والتبليغ عنها
8ـ الأمراض المعدية .
9ـ التبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية .
10ـ الأوبئة التى تهدد الولايات أو أى من الدول المجاورة .
11ـ إعلان حالة الوباء .
12ـ حظر مخالطة المريض للجمهور أو إستعمال أى معدات كان يستعملها أو يبيعها .
13ـ حظر سفر المريض أو إنتقاله .
14ـ التفتيش .
15ـ تقييد دخول القادمين .
16ـ الحجز والتطهير .
17ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة .
18ـ إعلان الأماكن العامة .
19ـ إغلاق أو هدم المبانى وإتلاف الأمتعة والملابس .

الفصل الرابع
صحة الأم والطفل
20ـ التطعيم .
21ـ أنشطة التطعيم الأخرى .
الفصل الخامس
حقوق المستفيدين من الخدمة
22ـ الخدمة الطبية فى الحالات الطارئة .
23ـ الإخطار بالحالة الصحية .
24ـ حالات تقديم الخدمة .
25ـ تقديم الخدمة بدون موافقة مدركة .
26ـ واجبات متلقى الخدمة .
27ـ إلتزامات المؤسسة الصحية .
28ـ حق المواطن فى مجانية العلاج .
الفصل السادس
مجلس البحوث الصحية
29ـ إنشاء المجلس القومى للبحوث الصحية وتشكيله ومقره .
30ـ إختصاصات المجلس القومى للبحوث الصحية .

الفصل السابع
خدمات نقل الدم وحظر الإجهاض ونبش القبور
31ـ نقل الدم .
32ـ حظر الإجهاض .
33ـ نبش القبور .
الفصل الثامن
أحكام عامة
34ـ تعيين ضابط الإتصال .
35ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون الصحة العامة لسنة 1975 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التى أتخذت بموجبه سارية إلي أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” السلطة الصحية المختصة ” يقصد بها وزارة الصحة فى جنوب السودان وأي من ولايات السودان ،
” ضابط الاتصال ” يقصد به الموظف الذي يعينه الوزير ليقوم بتنفيذ الإختصاصات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية وفقاً لأحكام المادة 34 من هذا القانون .
” متلقى الخدمة ” يقصد به أى شخص مريض أو مستفيد من تقديم الخدمة الصحية له ،
” المجلس ” يقصد به مجلس تنسيق الصحة العامة القومى المنشأ بموجـب أحكام المادة 4 ،
” مقدم الخدمة ” يقصد به أى شخص يعمل فى المجال الصحى أو أى مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقوم بتقديم الخدمة الطبية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقوانين ،
” اللوائح الصحية الدولية ” يقصد بها اللوائح التى تصدرها منظمة عالمية أو إقليمية يكون السودان عضواً بها ،
” مؤسسة صحية ” يقصد بها أى مستشفى ، دار توليد، دار تمريض، عيادة طبية ، معمل تحاليل طبية ، عيادة أشعـة تشخيصية ، مؤسسة للعلاج الطبيعى، أو أى مؤسسة صحية أو طبية وقائية كانت أم علاجية يملكها أو يديرها أي شخص بخلاف الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أوحكومة الولاية أو القوات النظامية أو كليات الطب فى الجامعات أو أي من مؤسسات القطاع العام الأخرى،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الصحة القومية ،
” الوزير” يقصد به وزير الصحة القومي ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل وزارة الصحة القومية .

الفصل الثانى
مجلس تنسيق الصحة العامة القومى

إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس تنسيق الصحة العامة القومى ”
(2) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه وعضوية الوزير وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون الصحية وممثلين للوزارات ذات الصلة ولمجالس المهن الطبية على أن يكون الوكيل عضواً ومقرراً ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .

إختصاصات المجلس وسلطاته.
5ـ (1) تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع النظم والمعايير للنظام الصحى القومى بهدف تعزيز وحماية صحة الإنسان ،
(ب) إجازة السياسات والإستراتيجيات الصحية القومية،
(ج ) إعتماد الأسس والضوابط والمعايير التى تحدد مستويات الخدمات الصحية فى المؤسسات الصحية والعامة الخاصة والطوعية ومسمياتها وتوصيف الوحدات الصحية والموارد البشرية ،
(د ) إعتماد الأسس والضوابط والمعايير التى تحدد مسميات ومؤهلات الأطر الصحية المختلفة، دون الإخلال بسلطات وصلاحيات الأجهزة المختصة الأخرى
(هـ) وضع أسس وضوابط ممارسة مهنة التوليد ،
(و ) إقتراح التشريعات الصحية بالتعاون مع الأجهزة المختصة ،
(ز ) الإشراف على البحوث الطبية التى تجرى على الإنسان والتأكد من إتفاقها مع أخلاق المهنة وقيم وتقاليد وموروثات المجتمع السودانى بالتنسيق مع الجهات المعنية
(ح ) وضع أسس ومراقبة رصد الأمراض الوبائية والعمل على منع إنتشارها ومكافحتها وإستئصالها وتنظيم إجراءات الحجر الصحى بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة ،
(ط ) وضع نظام الإحصاء الصحى والحيوى القومى ،
(ى ) تنظيم العلاقات الدولية فى مجال الصحة ،
(ك ) إعتماد الأسس والمعايير الخاصة بتحنيط الجثث ونقلها إلى داخل البلاد أو خارجها ،
(ل ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

المعايير والنظم الصحية القومية.
6ـ تلتزم مستويات الحكم الثلاث بالسياسات والمعايير والنظم الصحية القومية المعتمدة بهدف تعزيز وحماية صحة الإنسان .

إجتماعات المجلس.
7ـ (1) يجتمع المجلس مرتين على الأقل فى العام ، ويجوز له عقد إجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثى الأعضاء .
(2) يترأس الرئيس إجتماعات المجلس ، وفى حالة غيابه تكون رئاسة ذلك الإجتماع للشخص الذى يفوضه رئيس المجلس.
(3) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفى حالة عدم إكتماله تتم الدعوة لإجتماع آخر فى مدة أقصاها أسبوعين ويكون الإجتماع قانونى بحضور ثلث الأعضاء .
(4) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

الفصل الثالث
الأمراض المعدية والوبائية والتبليغ عنها

الأمراض المعدية .
8ـ (1) تعتبر الأمراض الواردة فى القائمتين (أ) و(ب) من الجدول الملحق بهذا القانون أمراضاً معدية وقابلة للإنتشار .
(2) يجوز للوزير بناءً على توصية السلطات الصحية المختصة بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يضيف أو يحذف من الأمراض المعدية الواردة فى القائمتين (أ) و (ب) من الجدول .

التبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية
9ـ (1) يجب على السلطات الصحية المختصة أن تبلغ الوزارة فوراً عند إكتشاف أى من الأمراض الواردة في القائمة ( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .
(2) يجب على كل شخص أن يبلغ السلطـات الصحية المختصة متى علـم أو نما إلى علمه أو إشتبه فى إصابة أو وفاة أى مريض بسبب أى من الأمراض المعدية المنصوص عليها فى القائمة ( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .
(3) الأشخاص الذين يجب عليهم التبليغ عن الأمراض المعدية هم :
(أ ) إدارة أى مؤسسة صحية أو الطبيب الذى يشرف على علاج المريض أو أى من مساعديه ،
(ب) رب الأسرة التى يقيم معها المريض ،
(ج ) المسئول المباشر فى مكان عمل المريض أو المشتبه فيه ،
(د ) مدير المؤسسة التعليمية التى يدرس فيها المريض ،
(هـ) الجهة المختصة بالمحلية أو الحى الذى يسكن أو يقيم فيه المريض ،
(و ) قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة إذا كان المريض مسافراً بأي منها الي أي جهة أخرى .

الأوبئة التى تهـدد الولايات أو أى من الدول المجاورة .
10ـ عند ظهور أوبئة تهدد الولايات أو أى من الدول المجاورة يتم التدخل مباشـرة من الوزير بالتنسيق مـع السلطـة الصـحية المختصة .

إعلان حالة الوباء .
11ـ يتم إعلان حالة الوباء بوساطة الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة بالكيفية التى تحددها اللوائح .

حظر مخالطة المريض للجمهور أو إستعمال أىمعدات كان يستعملها أو.يبيعها .
12ـ (1) يحظر على المريض المبلغ عنه وفقاً لأحكام المادة 9 أو من مخالطيه أن يعرض نفسه لمخالطة الجمهور بأى طريقة يحتمل أن تؤدى إلى إنتشار المرض
(2) لا يجوز للمريض المبلغ عنه وفقاً لأحكـام المادة 9 أن يعرض أو يبيع أو ينقل أو يعطى أى أطعمة أو مشروبات أو أدوات أو ملابس أو أشياء كان يستعملها أو كانت معرضه للتلوث ويحتمل أن تنقل المرض المعدى .

حظر سفر المريض أو إنتقاله.
13ـ (1) يحظر على المريض بأى من الأمراض المعدية الواردة فى القائمة(أ) من الجدول أو أى من المشتبه فى إصابتهم بتلك الأمراض أو أى من مخالطيهم أن يسافر أو ينتقل إلى أى مكان آخر إلا بموافقة السلطات الصحية المختصة.
(2) لا يجوز لأى مسافر أصيب أو أشتبه فى إصابته بمرض من الأمراض المعدية الواردة فى القائمة (أ) من الجدول أن يدخل إلى الجهة المقصودة إلا بعد إبلاغ السلطات الصحية المختصة والحصول على موافقتها بالدخول إلى تلك الجهة.

التفتيش .
14ـ يجوز للسلطة الصحية المختصة بأمر تفتيش من القاضى أو وكيل النيابة المختص أن تدخل أو تأمر من تعينه بالدخول وتفتيش أى مبنى أو مكان أو عربة أو سفينة أو طائرة متى كان لديه إعتقاد أو إشتباه معقول بأن شخصاً مصاباً بمرض معد قد اختفى أو أخفى فى ذلك المكان .

تقييد دخول القادمين .
15ـ يجوز للجهة المختصة تقييد دخول القادمين للبلاد من أى بلد آخر بإبراز شهادات تطعيم دولية معتمدة تؤكد حصولهم على أنواع التطعيم المحددة .
الحجز والتطهير .
16ـ يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمر بحجز أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية أو منقول أو عقار الي أن يتم تطهيرها وفقاً للقواعد الصحية المتبعة منعاً لإنتشار المرض .

الإيقاف عن ممارسة المهنة .
17ـ يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمر بإيقاف أى شخص عن مزاولة أى مهنة لأى فترة تراها مناسبة إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض معدى أو أنه حامل للميكروب وأن إستمرار ذلك الشخص فى ممارسة مهنته يحتمل أن يؤدى للإضرار بصحة الآخرين .

إغلاق الأماكن العامة.
18ـ عند إحتمال إنتشار أى مرض من الأمراض المعدية يجوز للسلطات الصحية المختصة أن تتقدم بتوصية للجهات الإدارية المختصة لإغلاق أى مكان عام لفترة لا تجاوز شهرين كما يجوز تمديد هذه الفترة لفترات أخرى مناسبة .

إغلاق أو هدم المبانى وإتلاف الأمتعة والملابس .
19ـ (1) يجب على السلطة الصحية المختصة بعد إصدار أمر من المحكمة المختصة أن تهدم أو تأمر بهدم أى بناء مؤقت أو تتلف أو تأمر بإتلاف أى أمتعة أو ملابس أو غيرها إذا ثبت لديها تلوثها أو إحتمال تلوثها بأى مكروب معدى .
(2) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بالتعويض المناسب للشخص المتضرر إذا إقتضى الأمر ذلك .

الفصل الرابع
صحة الأم والطفل

التطعيم .
20ـ (1) يجب تطعيم كل طفل ضد الأمراض المحمي منها بالتطعيم والذى يبدأ بعد الولادة مباشرةً على أن يكمل تطعيمه من الأمراض التى تحددها الوزارة .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .

أنشطة التطعيم الأخرى
21ـ (1) يجوز للسلطة الصحية المختصة عند قيام حملات قومية لإستئصال أو القضاء على أى مرض أن تلزم أي شخص بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .
(2) يجوز للوزير بناء على توصية السلطة الصحية المختصة ، فى حالة ظهور أو إحتمال ظهور حالات الحمى الصفراء أو شلل الأطفال أو الحصبة أو التتانوس أو السحائى أو أى مرض وبائى يمكن أحتواؤه بالتطعيم ، أن يصدر أعلاناً رسمياً يحدد فيه المنطقة الموبوءه ويلزم بموجبه أي شخص بتلك المنطقة بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .
(3) يستثنى من أحكام البند (1) الأشخاص أو الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .

الفصل الخامس
حقوق المستفيد من الخدمة

الخدمة الطبية في الحالات الطارئة
22ـ لا يجوز لمقدم الخدمة الطبية تأخير أو رفض تقديم الخدمة الطبية فى الحالات الطارئة .

الإخطار بالحالة الصحية
23ـ (1) يجب على كل مقدم خدمة أن يخطر متلقى الخدمة بالآتى : .
( أ) حالته الصحية إلا إذا كـان الإخطار ليس فى مصلحة متلقى الخدمة ،
(ب) الحالات المتاحة له من طرق ووسائل العلاج المختلفة ،
(ج) أن يتم الإخطار كما جاء فى الفقرتين ( أ) و(ب) بلغة مفهومة .
(2) فيما عدا حالات الأمراض المعدية والوبائية يحق للمريض رفض الخدمات الطبية المقدمة له على أن يتحمل التداعيات والأخطـار المحتملة لذلك الرفض .

حالات تقديم الخدمة .
24ـ تقدم الخدمة للمستفيد برضائه ما عدا فى الحالات الآتية :
(أ ) عدم إستطاعته إعطاء الموافقة على أن تؤخذ تلك الموافقة من شخص مخول له كتابة من طرف متلقى الخدمة أو وفقاً للقانون ،
(ب) إذا كان عدم تقديم الخدمة لمتلقيها يعرض الصحة العامة للخطر ،
(ج ) إذا كان التأخير عن تقديم الخدمة يعرض حياة متلقى الخدمة للموت أو العاهة المستديمة على أن يبذل مقدم الخدمة الجهد اللازم للحصول على الموافقة المذكورة فى البند ( أ)

تقديم الخدمة بدون موافقة مدركه .
25ـ فى حالة إدخال أى شخص مؤسسة صحية بدون موافقته يجب على تلك المؤسسة إخطار السلطات الصحية المختصة خلال 48 ساعة .

واجبات متلقى الخدمة.
26ـ يجب على متلقى الخدمة :
(أ ) الالتزام باللوائح وقوانين المؤسسة الصحية التى تقدم له الخدمة ،
(ب) أن يقدم المعلومات الحقيقية لمقدم الخدمة والتعاون معه عند تلقى الخدمة ،
(ج ) أن يوقع على تقرير شهادة الخروج من المؤسسة الصحية فى حالة رفضه للعلاج الموصوف له .

إلتزامات المؤسسة الصحية .
27ـ (1) يجب على كل مؤسسة صحية أن تلتزم بالآتى :
( أ) إنشاء سجل للمعلومات ويكون متاح للمختصين بالمعلومات فى الخدمات الصحية ،
(ب) إخطار متلقى الخدمة بالخطوات العملية للتجارب الطبية والبحوث العلمية الخاصة بحالته الصحية ،
(ج ) منح تقرير الخروج لمتلقى الخدمة مشتملاً على حالته الصحية والخطوات العملية لعلاجه ،
(د ) سرية المعلومات وحفظها .
(2) تحدد اللوائح الإجراءات المتعلقة بتلك الإلتزامات .

حق المواطن فى مجانية العلاج
28ـ يكون للمواطن الحق في العلاج المجاني في الحالات الآتية :.
(أ ) علاج الحالات الطارئة بالحوادث مجاناً فى كل المؤسسات العلاجية الحكومية إلى زوال الحالة الطارئة ،
(ب) علاج الأطفال حتى سن الخامسة مجاناً فى كل المؤسسات العلاجية الحكومية ،
(ج ) علاج الحوامل فى كل المؤسسات الحكومية من ولادة طبيعية أو قيصرية ومتابعتها بعد الولادة ،
(د ) خدمات الرعاية الصحية الأساسية .

الفصل السادس
مجلس البحوث الصحية

إنشاء المجلس القومى للبحوث الصحية وتشكيله ومقره
29ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى للبحوث الصحية ” .
(2) يشكل المجلس القومي للبحوث الصحية بقرار من الوزير برئاسة الوكيل وممثلين للمؤسسات الصحية المختصة وممثلين للسلطات الصحية المختصة والجهات ذات الصلة.
(3) تكون إدارة البحوث الصحية بالوزارة سكرتارية دائمة لمجلس البحوث الصحية ومقراً له .

إختصاصات المجلس القومي للبحوث الصحية
30ـ يختص المجلس القومي للبحوث الصحية بالآتى :
(أ ) إقتراح السياسات والإستراتيجيات العامة للبحوث الصحية .بالسودان ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب) إقتراح الخطة القومية للبحوث الصحية ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ج ) إستقطاب الدعم لبحوث النظم الصحية ،
(د ) إجازة الخطة القومية للبحوث الصحية ،
(هـ) تحديد سياسات التعامل مع المستجدات الصحية والطبية كالإستنساخ ونقل الأعضاء والتعديل الجينى وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
(و ) تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته فى أداء مهامه وتحدد اللوائح سلطاتها وإختصاصاتها ومدتها ،
(ز ) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله وإجتماعاته .

الفصل السابع
خدمات نقل الدم وحظر الإجهاض ونبش القبور

نقل الدم .
31ـ (1) لا يجوز نقل الدم لأى مريض دون إجـراء الاختبارات المعملية التى تضمن سلامة الدم وفق ما تحدده اللوائح .
(2) يجب على كل مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقدم خدمات تنويم المرضى أو تقوم بإجراء عمليات جراحية أو تتعامل مع الحالات الطبية الطارئة أن تنشئ وحدة مجهزة لنقل الدم وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يحظر التعامل بالدم بقصد البيع أو الإتجار .

حظر الأجهاض .
32ـ لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا داخل المستشفيات ولأسباب طبية وفق الضوابط الى تحددها الوزارة .

نبش القبور
33ـ (1) لا يجوز لأى شخص نبش أى قبر إلا بعد الحصول على موافقة وكيل النيابة أو القاضى المختص كتابة .
(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى المختص أن يصدر أمراً بنبش أى قبر وإخراج الجثة التى بداخله لأغراض الطب الشرعى أو لأى من الأسباب التى يراها مناسبة .
(3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجب إخطار السلطات الصحية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تنفيذ الأمر .

الفصل الثامن
أحكام عامة

تعيين ضباط الإتصال
34ـ يعين الوزير ضابط إتصال قومى لتنسيق وإنفاذ اللوائح الصحية الدولية .

سلطة إصدار اللوائح
35ـ (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعمومية نص البند (1) يجوز أن تشمل تلك اللوائح الجزاءات التأديبية على المؤسسات الصحية العامة والخاصة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون

الجـدول
( أنظر المواد 8 ، 9 ، 11)
يشمل قائمتين هى ( أ) ، (ب) :
* أمراض القائمة ( أ) :
ذات صفة وبائية ويجب الإبلاغ عنها فوراً عند الإشتباه فيها بأى وسيلة دون تأخير فى مدة أقصاها 24 ساعة ويتم رصدها بواسطة إدارة الوبائيات وتشمل :
(1) الاسهال المائي الحاد .
(2) الشلل الرخو الحاد
(3) حمى التايفوس الوبائية .
(4) الحمى الصفراء .
(5) الحميات النزفية .
(6) تتانوس حديثي الولادة .
(7) الطاعون البشري الوبائي .

* أمراض القائمة (ب) :
تشمل بالإضافة إلى أمراض القائمة ( أ) الأمراض المعدية الأخرى ويجب التبليغ عنها أسبوعياً حتى إذا لم تكن هنالك حالات ( الإبلاغ الصفرى) و فى حالة حدوث وباء يجب التبليغ يومياً حسب التوجيهات ويتم رصدها بواسطة إدارة الوبائيات وهى :
(1) الملاريا .
(2) إلتهاب السحايا الوبائي .
(3) الحصبة .
(4) الدفتريا .
(5) السعال الديكي .
(6) السل الرئوي .
(7) حمى التايفويد .
(8) التهاب الكبد الفيروسي .
(9) الجمرة الخبيثة ( الانثراكس ) .
(10) السعر .
(11) تسمم الطعام .
(12) الدسنتاريا .
(13) الحمى الراجعة ( المنقولة بواسطة القمل ) .
(14) الفرنديد .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.