قانون السرية المصرفيةالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2010
الخاص بالمؤسسات المالية في سورية

المادة (1)

أ. تعرفالمؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصةوالمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلاتالائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي .
ب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعيالمؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة فيالمناطق الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات المالية.

المادة (2)

أ*. تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذاالمرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم و موجوداتهمومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة (3) من هذاالمرسوم التشريعي .
ب*. لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرةالسابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بمايخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)

يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليهافي القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديديةخاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوزالإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق و قيمة هذه الحسابات أو موجوداتالصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذاالمرسوم.
المادة (4)

يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد منأسماء وهوية العملاء كافة و أن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم.
المادة (5)

لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لايجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية :
أ- في معرض ممارسةمجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانينوالأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيبلمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
ب- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذةالمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- في معرض ممارسة مهام الجهةالمكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب.

د- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهازالمركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
هـبموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:
1- في معرضممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.

2- في معرض ممارسة جهازمكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
3- فيمعرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنبالازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
4- في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

ولا تطبق أحكام المرسوم أيضا في الحالاتالتالية:
أ*. في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
ب*. بإذن من القاضيالمختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيلهبالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية ، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أنيأذن للغير بالاطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
ج . شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
د. تقديم العميل بطلب إجراء صلح واق إلىالمحكمة المختصة.
هـ. بطلب من المحاكم القضائية المختصة ، بما في ذلك الشهادةأمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجنائية المتعلقةبجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة الواردذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويلالإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الهيئة المذكورة أنتقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
و. الحجزالتنفيذي.
المادة (6)

يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيفأموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقةبالحسابات المدينة للمتعاملين معها.
المادة (7)

لا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء الحجزالاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قراراتالحجز الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام أوالقوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (8)

يجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلكالإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعةلرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهاتملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن القوانين الخاصة لها للسرية المصرفية و ذلك فيمعرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامةالنظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.
المادة (9)

أ*. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقببناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاءالمعلومات السرية المشار إليها في المادة الثانية بما يخالف أحكام هذا المرسومالتشريعي.
ب*. يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرةالسابقة.
المادة (10)

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 عام 2005
المادة (11)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدةالرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره
دمشق في 2/5/1431 هجري الموافق لـ 15/4/2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت