قانون بشأن التعليم الإلزامي ( 25 / 2001 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 13)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتص السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
المسؤول عن الطفل : والد الطفل أو الشخص المنوط به قانوناً رعايته .

المادة رقم 2
يكون التعليم إلزامياً ومجاناً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق ، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك .

المادة رقم 3
يلتزم المسؤول عن الطفل الذي لم يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي ، ويظل التزامه قائماً طوال مدة الإلزام المشار إليها .

المادة رقم 4
توافي وزارة الصحة العامة الوزارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير من كل سنة بقوائم بأسماء الأطفال المقيدين في سجلات قيد المواليد ، وذلك قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بعام واحد ، على أن تتضمن القوائم البيانات التالية :
1- اسم الطفل .
2- اسم الأب والجد .
3- اسم العائلة إن وجد .
4- العنوان ومنطقة السكن .
وتكون قوائم السنة الأولى لتنفيذ هذا القانون ، متضمنة الأسماء من سن الخامسة وحتى سن الثامنة عشرة .

المادة رقم 5
يلتزم المسؤول عن الطفل خلال مدة الإلزام بأن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه .

المادة رقم 6
تتولى الوزارة إلحاق الأطفال الذين وردت أسماؤهم في القوائم المشار إليها ، بالمدارس الأقرب إلى محل إقامتهم ، وتخطر المسؤول عن الطفل بكتاب مسجل بعلم الوصول باسم المدرسة وتاريخ التسجيل والمستندات المطلوبة ، وموعد بدء الدراسة ، وذلك قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأقل .

المادة رقم 7
تخطر إدارة المدرسة المعنية ، بكتاب مسجل بعلم الوصول ، المسؤول عن الطفل المدرج اسمه بالقوائم إذا لم يتم تسجيله في المدرسة خلال أسبوعين من الموعد المحدد ، أو لم يواظب على الحضور بعد تسجيله دون عذر مقبول ، فإذا لم يتم التسجيل خلال أسبوع من تسلم الكتاب ، أو عاود الطفل الغياب دون عذر مقبول ، أعتبر المسؤول عن الطفل مخالفاً لأحكام هذا القانون ، وعلى إدارة المدرسة إخطار الوزارة بذلك خلال أسبوع على الأكثر .

المادة رقم 8
يعفى من التعليم الإلزامي من يصاب بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة في مدارس التعليم العام أو مدارس التربية الخاصة ، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على شهادة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة ، ويسري ذات الحكم على من يفصل من الدراسة لأسباب موضوعية ، ويزول الإعفاء بزوال السبب .

المادة رقم 9
يجوز للمسؤول عن الطفل أن يلحقه على نفقته بمدرسة أو بمعهد خاص في ذات المستوى الدراسي لمدارس التعليم الإلزامي ، على أن تخطر الوزارة باسم المدرسة أو المعهد قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
وتحدد بقرار من الوزير المدارس والمعاهد الخاصة التي تعد الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة في التعليم الإلزامي .

المادة رقم 10
إذا تجاوز الملزم السن القانونية لمرحلة التعليم الإلزامي دون إكمالها بنجاح ، يمنح شهادة تبين المستوى الدراسي الذي بلغه ، وتعمل الوزارة على إلحاقه بمدارس تعليم الكبار في المستوى المناسب .

المادة رقم 11
يعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى .

المادة رقم 12
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت