الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي و تنفيذه

ذو علاقة بإجابة على:قواعد سير التحكيم التجاري الدولي
بواسطة باحث قانوني
الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي و تنفيذه

أي حكم تحكيم غير قابل للتنفيذ هو لا شيء فلا قيمة و لا أهمية له إلا أن يكون موضعا للتنفيذ و لذلك عملت اتفاقية نيويورك – التي وقعتها و تطبقها كل من إنجلترا و مصر – على التأكيد على الاعتراف بأحكام التحكيم و تنفيذها .[47]

المطلب الثاني

الطعن في أحكام التحكيم

في العادة يكون الطعن على حكم التحكيم غير ممكن ، و الإجراءات الأكثر شيوعا هي تصحيح الأخطاء الكتابية أو تقدير أوجه الخطأ في حكم التحكيم ، و معظم قوانين التحكيم الحديثة تجيز تصحيح و تفسير حكم التحكيم .[48]

الفرع الرابع

الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي و الطعن فيه

لكي يصبح حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ يجب أن يتم الاعتراف به ، و قد يطعن فيه .

نتناول هذا الفرع على النحو الأتي :

أولا : الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي و تنفيذه

إن القانون الجزائري تحدث عن الاعتراف في الجزائر بالأحكام التحكيمية الدولية ، التي لا يخالف النظام العام الدولي .

نتناول ذلك على النحو الآتي :

1- القاعدة العامة

تنص المادة 1051 من ق إ م الجزائري على أنه : ” يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها ، و كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي .

و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر و بنفس الشروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني “[49]

2- إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي

يتعين أولا إثبات وجود الحكم التحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بتقديم نسخ تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها ، و تودع الوثائق لدى الجهة القضائية المختصة من أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل ، وعلى الأطراف أن يتحملوا المصاريف التي تترتب على إيداع العرائض و الوثائق .[50] و تكون أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ بمقتضى أمر صادر من رئيس المحكمة بذيل أصل الحكم أو بهامشه و يتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه حاملة للصيغة التنفيذية ، و يصدر الأمر من رئيس المحكمة التي يقع مقرها بمكان التنفيذ ، إن كان مقر محكمة التحكيم خارج الجزائر .[51]

ثانيا : الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي

إن الطعن قد يكون في القرار أو الحكم الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم ، و قد يكون الطعن في الحكم الذي يقر باعتراف حكم التحكيم أو بتنفيذه ، و يكون الطعن عن طريق الاستئناف ، كما أن الطعن قد يكون عن طريق الطعن بالبطلان .[52]

نتطرق هذا الطعن على النحو التالي :

1- الطعن عن طريق الاستئناف

تنص المادة 1055 من القانون المذكور أعلاه على أنه : ” يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف .”[53]

نصت المادة 1055 من القانون السالف الذكر على أنه : ” لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية :

1- إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية .

2- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون .

3- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها .

4- إذا لم يراع مبدأ الوجاهية .

5- إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ، أو إذا وجد تناقض في الأسباب .

6- إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي .[54]

إن الطعن في الحكم الذي يسمح باعتراف أو بتنفيذ حكم التحكيم يكون عن طريق الاستئناف في الحالات التالية :[55]

– إذا تمسكت محكمة التحكيم باختصاصها أو عدم اختصاصها عن خطأ .

– إذا فصلت محكمة التحكيم من دون وجود اتفاقية أو استنادا إلى اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها .

– إذا تم تشكيل محكمة التحكيم بصفة غير مطابقة للقانون أو كان تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون

– إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة التي اسندت إليها .

– إذا فصلت محكمة التحكيم بأكثر ما طلب ، أو لم تفصل في عنصر من عناصر الطلب .

– إذا لم يحترم مبدأ المواجهة .

– إذا كان الحكم متقدم الأسباب أو يتميز بالقصور في التسبيب أو كان قائما على التناقض في الأسباب .

– إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي .

و عن آجال الاستئناف فإن المادة 1057 تنص على أنه :” يرفع الاستنناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة “[56]

2- الطعن بالبطلان

تنص المادة 1058 على أنه : ” يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه .”[57]

لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن ، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ ، إذا لم يتم الفصل فيه .[58]

كما تنص المادة 1059 على أنه : ” يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه ، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه . ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم .

لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ .” [59]

كما تنص المادة 1060 على أنه : ” يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها ، المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و 1058 ، وتنفيذ أحكام التحكيم . [60]

هذا و أن الطعن بطريق الاستئناف و الطعن بالبطلان لهما أثر موقف أثناء سريان مهلة رفع الطعن كما أن أحكام الجهات القضائية الصادرة بناء على الاستئناف أو الطعن بالبطلان هي قابلة للطعن بالنقض .[61]

3 _ الطعن بالنقض :

تنص المادة 1061 على أنه : ” تكون القرارات الصادرة للمواد 1055 و 1056 و 1058 أعلاه قابلة للطعن بالنقض “[62]

بواسطة باحث قانوني

بحث قانوني متعمق عن التحكيم الدولي التجاري