قانون التعداد العام للسكن و المساكن

 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم ( 32 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008
إصدار القانون الآتي:

رقم ( 40 ) لسنة 2008
قانون التعداد العام للسكان والمساكن

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

المادة-1- التعاريف:
الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.
التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.
المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.

المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.
الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.

المادة -2- تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير
التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.

————————————————