قانون التدريب القومى السوداني لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تطبيق وإستثناء .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
إلزامية التدريب
5ـ إلزامية التدريب .
الفصل الثالث
إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته
6ـ إنشاء المجلس.
7ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الرابع
إنشاء الأمانة العامة وإختصاصاتها
8ـ إنشاء الأمانة العامة .
9ـ إختصاصات الأمانة العامة .
الفصل الخامس
إدارة التدريب بالوحدات القومية وإختصاصاتها
10ـ إنشاء إدارات التدريب .
11ـ إختصاصات إدارة التدريب .

الفصل السادس
أمانات وإدارات التدريب بالولايات
12ـ أمانات وإدارات التدريب بالولايات .
13ـ إختصاصات أمانة التدريب بالولاية .
14ـ إنشاء إدارات التدريب بالوحدات الولائية وإختصاصاتها .

الفصل السابع
إنشاء مراكز التدريب القومية وإدارتها والإشراف عليها
15ـ إنشاء مراكز التدريب القومية وإدارتها والإشراف عليها .
16ـ إدارة المركز .

الفصل الثامن
تمويل التدريب
17ـ تمويل التدريب .
الفصل السابع
إنتهاء فترة الإبتعاث وواجبات البعثات الدبلوماسية
18ـ إنتهاء فترة الإبتعاث .
19ـ واجبات البعثات الدبلوماسية فى مجال التدريب الخارجى .
20ـ إجراءات محاسبة العاملين .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون التدريب القومى لسنة 2004 ” .

إلغاء وإستثناء
2ـ (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
(أ ) قانون التدريب القومى لسنة 1976 ،
(ب) قانون مراكز التدريب لسنة 1982 ،
(ج ) قانون صندوق التدريب لسنة 1984 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر التى صدرت بموجب أحكام أى من القوانين المذكورة سارية كما لو صدرت بموجب أحكام هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل .

تطبيق وإستثناء.
3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون عـلى جميع العمال بالوحــدات المختلفة. (2)
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ ) أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والقوات النظامية الأخرى ،
(ب) العاملون بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى.

تفسير .
4ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(3)
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للمجلس المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ،
” الأمين العام ” يقصد به الموظف التنفيذى الأول بالأمانة العامة المعين بموجب أحكام المادة 8 ،
” البعثة ” يقصد بها الفترة التدريبية التى يقضيها العامل داخل السودان أو خارجه ،
” التدريب ” يقصد به إكتساب قدرات ومهارات ومعارف تؤدى الى رفع كفاءة المتدرب المهنية والوظيفية ،
” الخطة ” يقصد بها الخطة القومية السنوية للتدريب التى يجيزها مجلس الوزراء ،
” العمال ” يقصد بهم الأشخاص الذين يشغلون وظائف فى الهيكل الوظيفى لأى من الوحدات ،
” المبتعث ” يقصد به أى عامل يوفد فى فترة تدريبية داخل البلاد أو خارجها ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للتدريب المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
” مدة البعثة ” يقصد بها الفترة الزمنية المصدق بها من قبل الأمانة العامة والتى يتضمنها التصديق الأساسى للبعثة وأى تعديلات لاحقة لها ،
” المركز ” يقصد به مركز التدريب المنشأ بموجب أحكام المادة 15(1) ،
“مؤسسات التدريب” يقصد بها الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المختصة فى السودان أو خارجه ،
” الوالى ” يقصد به والى الولاية المعنية ،
” الوحدة ” يقصد بها أى رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة ، تابعة للحكومة القومية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة ،
” الوزير ” يقصد به وزير تنمية الموارد البشرية .

الفصل الثانى
إلزامية التدريب

إلزامية التدريب .
5ـ (1) التدريب واجب وظيفى على جميع العاملين بالوحدات .
(2) على رؤساء الوحدات السعى لتدريب العمال وفقاً لمتطلبات وخطط وبرامج التنمية وبمقتضى الأسس والقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) على العامل تنفيذ البرنامج التدريبى المحدد لمتطلبات كل درجة وظيفية وفى حالة عدم إجتيازه للفترة التدريبية بنجاح فإن ذلك يقلل من فرصته فى المنافسة للترقى .

الفصل الثالث
إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته

إنشاء المجلس وتشيكله .
6ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” المجلس القومى للتدريب ” ، وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمه
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والإختصاص فى مجال التدريب بالوحدات المختلفة على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة للتدريب القومى على ضوء خطط التنمية ووضع الأسس والمبادئ التى تحكم برامج التدريب بهدف الإستفادة القصوى من برامج التدريب بمؤسسات التدريب الداخلى من برامج ورفع مستوى الأداء فى الخدمة العامة ،
(ب) تحديد أسبقيات التدريب وفق خطط التنمية القومية فى البلاد والموجهات العامة للدولة ،
(ج ) إعداد دراسة مشروع الخطة القومية السنوية للتدريب للوزير ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(د ) تلقى تقارير دورية عن خطة التدريب القومى من الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها ،
(هـ) الإشراف العام على موازنة الخطة القومية للتدريب وتأمين أنسياب التمويل ،
(و ) التوصية لمجلس الوزراء بشأن إنشاء مراكز التدريب القومية ،
(ز ) وضع السياسة والموجهات العامة لمراكز التدريب القومية ،
(ح ) التوصية للوزير بمراجعة التشريعات التى تحكم التدريب فى كافة الوحدات ،
(ط ) وضع الأسس العامة لإستقطاب العون فى مجال التدريب والإستفادة منه ،
(ى ) التنسيق بين الوحدات والجهات المختصة بشأن الإتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بالتدريب والعمل على حصر مواردها الخارجية مع الدول الأخرى فى هذا الشأن ،
(ك ) معونة القطاع الخاص بما يمكنه من تعزيز قدرته فى مجال التدريب ،
(ل ) إعداد ومراجعة هيكل الأمانة العامة للمجلس ،
(م ) اقتراح شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، (4)
(ن ) وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية التى تحكم التدريب القومى والتوصية للوزير لإجازتها .

الفصل الرابع
إنشاء الأمانة العامة وإختصاصاتها

إنشاء الأمانة العامة
8ـ تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام يعينه ويحدد مخصصاته مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وزير المالية والاقتصاد الوطنى (5)

إختصاصات الأمانة العامة .
9ـ تختص الأمانة العامة بالآتى :
( أ) حصر حاجات التدريب بالوحدات ،
(ب) دراسة الحاجات التدريبية وإقتراح الأولويات وإعداد مشروع الخطة السنوية للتدريب وتقديمها للمجلس ،
(ج ) تنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات ومؤسسات التدريب وذلك بعد إجازتها بوساطة مجلس الوزراء ،
(د ) رفع تقارير دورية للمجلس عن الخطة القومية للتدريب ،
(هـ) التنسيق بين مؤسسات التدريب القومية والولائية ومؤسسات التدريب فى القطاع الخاص ، وربط برامجها بالحاجات التدريبية للبلاد ، (6)
(و ) التوصية للمجلس بمنح الترخيص لإنشاء مراكز التدريب فى القطاع الخاص ،
(ز ) الإشراف الفنى على مراكز التدريب ،
(ح ) متابعة وتقويم التدريب بالتنسيق مع إدارات التدريب ومديرى مؤسسات التدريب لضمان الإستفادة من قدرات وتخصصات الكوادر المدربة ،
(ط ) الإشراف على شئون المبتعثين بالداخل والخارج بالتعاون مع مؤسسات التدريب بالداخل والخارج والبعثات الدبلوماسية والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأسس والضوابط التى يقررها المجلس ،
(ى ) تقديم المشورة الفنية للوحدات فى مجال التدريب ،
(ك ) إعداد السجل المركزى للمدربين والمتدربين ،
(ل ) أى إختصاصات أخرى يوكلها لها المجلس .

الفصل الخامس
إدارة التدريب بالوحدات القومية وإختصاصاتها(7)

إنشاء إدارات التدريب
10ـ تنشأ بكل وحدة ، إدارة للتدريب ، بقرار من رئيس الوحدة ، وتعمل تحت إشرافه المباشر لتمكينها من تنفيذ البرامج التدريبية .

إختصاصات إدارة التدريب .
11ـ تكون لإدارة التدريب الإختصاصات الآتية :
(أ ) إعداد سجل بالوصف الوظيفى لكل الوظائف والدرجات المراد تدريبها ،
(ب) إعداد سجل بالمتطلبات التدريبية لكل درجة وظيفية ،
(ج ) تحديد الحاجات التدريبية ووضع مشروع الخطة السنوية للتدريب ورفعها للأمانة العامة عن طريق رئيس الوحدة ،
(د ) متابعة تنفيذ خطة التدريب بالوحدة بعد إجازتها ،
(هـ) تقويم التدريب للعاملين بالوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة ومؤسسات التدريب المختلفة ،
(و ) إعداد دليل بالكوادر المدربة بالوحدة بهدف الإستفادة منها حسب حاجات العمل ،
(ز ) السعى لإيجاد فرص تدريبية بالداخل والخارج بالتنسيق مع الأمانة العامة ،
(ح ) أى إختصاصات أخرى تكلفها بها الأمانة العامة أو رئيس الوحدة .

الفصل السادس
أمانات وإدارات التدريب بالولايات

التدريب بالولايات.
12ـ ينظم التدريب فى الولايات بقانون ولائى على نسق أحكام هذا القانون .

إختصاصات أمانة التدريب بالولاية .
13ـ تكون لأمانة التدريب بالولاية الإختصاصات الآتية :
(أ ) حصر الحاجات التدريبية بوحدات الولاية ،
(ب) دراسة الحاجات التدريبية وتحديد الأسبقيات وإعداد مشروع الخطة السنوية للتدريب وتقديمها للأمانة العامة،
(ج ) تنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس وإدارات التدريب بالولاية ومؤسسات التدريب ،
(د ) متابعة وتقييم التدريب بالتنسيق مع إدارات التدريب بالولاية ،
(هـ) تقديم العون الفنى اللازم لمؤسسات القطاع الخاص بالولاية،
(و ) التصديق بإنشاء مراكز التدريب الولائية وتحدد مستوياتها .

إنشاء إدارات التدريب بالوحـدات الولائية وإختصاصاتها .
14ـ (1) تنشأ بكل وحدة ، من وحدات الولاية إدارة للتدريب تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة .
(2) تكون لإدارة التدريب بالولاية الإختصاصات التى يحددها القانون الولائى .

الفصل السابع
إنشاء مراكز التدريب القومية والإشراف
عليها وإدارتها

إنشاء مراكز التدريب القـومية والإشراف عليها. (8)
15ـ (1) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير فى إطار السياسة العامة للتدريب أن يصدر أمر تأسيس بإنشاء مراكز التدريب فى أى مجال .
(2) يكون لكل مركز تدريب شخصية إعتبارية وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه .
(3) يحدد أمر التأسيس الآتى :
(أ ) اسم المركز وموقعه الرئيسى ،
(ب) الأغراض التى من أجلها أنشئ المركز ،
(ج ) السلطات المخولة للمركز لتحقيق أغراضه ،
(د ) نظام مالية وحسابات المركز وما يتصل بها ،
(هـ) الوزير الذى يتولى الإشراف على المركز .

إدارة المركز .
16ـ (1) يكون لكل مركز تدريب مجلس إدارة يتولى إدارة شئونه .
(2) يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن وضع السياسة العامة للمركز وفقاً للسياسات القومية ومراقبة نشاط المركز ويسعى لتحقيق أغراضه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يكون لكل مركز مدير ويكون مسئولاً لدى مجلس الإدارة عن حسن إدارة المركز .

الفصل الثامن
تمويل التدريب

تمويل التدريب .
17ـ (1) تخصص الدولة سنوياً حصة محددة فى إطار الموازنة العامة للدولة لمقابلة تنفيذ الخطة القومية للتدريب التى يجيزها مجلس الوزراء .
(2) تخصص الولايات فى إطار موازناتها السنوية حصة محددة لمقابلة تنفيذ التدريب الولائى الداخلى .

الفصل التاسع
إنتهاء فترة الإبتعاث وواجبات
البعثات الدبلوماسية
إنتهاء فترة الإبتعاث.
18ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب وبالتشاور مع الوحدة الموفدة ، يكون الأمين العام هو الجهة المختصة بإنهاء فترة البعثة فى حالة مخالفة المبتعث لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

واجبات البعثات الدبلوماسية فى مجال التدريب الخارجى .
19ـ تلتزم البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج بالإشراف على المبتعثين من الناحية الدراسية والإجتماعية والمالية وموافاة الأمانة العامة بتقارير دورية عن أدائهم والإضطلاع نحوهم بأية واجبات أخرى حسبما تحدده اللوائح .

إجراءات محاسبة العاملين .(9)
20ـ تحدد اللوائح إجـراءات محاسبة العاملين فى حالة مخالفتهم لأى من أحكام هذا القانون .

سلطة إصداراللوائح .(10)
21ـ يجوز للوزير بناء على توصية المجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————–
(1) صدر كمرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون رقم 21 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) القانون نفسه .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.