قانون التجارة القطري الجزء الثاني

المادة رقم 475
إذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل :
1- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
2- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
3- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

المادة رقم 476
يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها، ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة رقم 477
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي، متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض
. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يُلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.

المادة رقم 478
تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (459) من هذا القانون، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة رقم 479
إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو )بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل، إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة رقم 480
إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للضمان ) أو ( القيمة للرهن ) أو أي بيان آخر يفيد ذلك ، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، فإذا ظهرها اعتبر التظهير على سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

المادة رقم 481
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه مظهري الكمبيالة وحامليها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

المادة رقم 482
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً، إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوٍ علي الأقل لمبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 483
يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدي القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك، كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً.
فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة رقم 484
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

المادة رقم 485
على الساحب، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب، التزم بذلك مدير التفليسة.
وتكون المصروفات على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة رقم 486
يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة.
ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

المادة رقم 487
إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

المادة رقم 488
إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأموال مخصصة صراحةً أو ضمناً لوفاء الكمبيالة، فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة رقم 489
إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره.
فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
وإذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص مقابل الوفاء لدفع قيمتها.
أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المادة رقم 490
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

المادة رقم 491
يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.
وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة رقم 492
الكمبيالة المستحقة الوفاء، بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

المادة رقم 493
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج، ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

المادة رقم 494
يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدي بلفظ ” مقبول ” أو بأية عبارة تدل على هذا المعني، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الكمبيالة.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.

المادة رقم 495
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة قبوله.

المادة رقم 496
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً . ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابةً بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.

المادة رقم 497
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يقع فيها الوفاء.

المادة رقم 498
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوي مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقاً لأحكام المادتين (532)، (533) من هذا القانون.

المادة رقم 499
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة رقم 500
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، ويؤدي بعبارة ” للضمان الاحتياطي ” أو بأي عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن.
ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.

المادة رقم 501
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.
ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة ، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه، وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

المادة رقم 502
يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.

المادة رقم 503
ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية :
1- لدى الاطلاع.
2- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
3- بعد مضي مدة معينة من تاريخ إصدارها.
4- في تاريخ معين.
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة، تكون باطلة.

المادة رقم 504
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع، تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها.
وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الأجل.

المادة رقم 505
ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع ، يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (492) من هذا القانون.

المادة رقم 506
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير منه .
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة. وتعني عبارة ” نصف شهر ” خمسة عشر يوماً، ولا تعني عبارة ” ثمانية أيام ” أو ” خمسة عشر يوماً ” أسبوعاً أو أسبوعين.

المادة رقم 507
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين، وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

المادة رقم 508
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين، وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخ إصدارها، وجب إرجاع تاريخها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى .

المادة رقم 509
على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمها للوفاء.
ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

المادة رقم 510
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق، تحمل تبعة ذلك.

المادة رقم 511
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب استردادها من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة، وإعطاءه مخالصة به. وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها، وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

المادة رقم 512
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة . ويكون الإيداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته.
ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حُررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل، المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

المادة رقم 513
إذا اشترط وفاء الكمبيالة في قطر بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعر صرفه يوم الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في قطر حسب سعر صرفه في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة رقم 514
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

المادة رقم 515
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

المادة رقم 516
إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

المادة رقم 517
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمراً بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها، وأن يقدم كفيلاً.

المادة رقم 518
في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة، بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (530) من هذا القانون، ويجب تحرير الاحتجاج وإعلانه، ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة، في الوقت المناسب.

المادة رقم 519
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويرقي المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب.
ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

المادة رقم 520
الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة، مبرئ لذمة المدين.

المادة رقم 521
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (516)، (517)، (519) من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى أمام المحاكم.

المادة رقم 522
لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين بها.
وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
1-الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
2- إفلاس المسحوب عليه سواءً كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، أو توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
3- إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين السابقين أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم طلباً للحصول على مهلة للوفاء، فإذا رأي رئيس المحكمة مبرراً للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ويكون هذا الأمر نهائياً.

المادة رقم 523
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل.
وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة رقم 524
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، الذي يحرره الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة.
ويشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة، وما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.
وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، المكلف بعمل الاحتجاج، أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته، وعليه قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه.
ويجري القيد في هذا السجل بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
وتمسك الجهة المختصة بالسجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.

المادة رقم 525
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول وفقاً للمادة (493) من هذا القانون، في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.

المادة رقم 526
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.

المادة رقم 527
يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة رقم 528
في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة رقم 529
يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة شرط ” الرجوع بلا مصروفات ” أو ” بدون احتجاج ” أو أي عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى، ووقع على ذلك.
ولا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها في المواعيد المقررة، ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين سرت آثاره عليه وحده.
وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي، فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.

المادة رقم 530
على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها إليه وساحبها بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الأربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج.
وعلى كل مظهر، خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار، أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته، وإذا لم يبين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بطريقة غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الإخطار، أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين في الفقرات السابقة، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 531
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها، وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.
ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفّى بقيمتها، تجاه المسئولين نحوه.
والدعوي المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوى ابتداءً.

المادة رقم 532
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

2- مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
1- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.

المادة رقم 533
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الضامنين بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.

المادة رقم 534
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة رقم 535
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفّى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة رقم 536
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفّى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.
ويجب على الحامل، فوق ذلك، أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

المادة رقم 537
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين، عدا قابلها، بمضي المدة المعينة لإجراء أي مما يأتي :
1- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
2- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط .

المادة رقم 538
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، يسري ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.

المادة رقم 539
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء، أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.

المادة رقم 540
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة، أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه، تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن. ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة رقم 541
تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (532)،(533) من هذا القانون، مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانوناً.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

المادة رقم 542
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، فلا يجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.

المادة رقم 543
لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون المتدخل من الغير أو أن يكون هو المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة، أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
ويجب على المتدخل أن يُخطر من وَقَعَ التدخل لمصلحته بذلك، خلال يومي العمل التاليين لتاريخ التدخل، وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 544
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع بالاحتجاج.
وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة رقم 545
يذكر القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير، اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

المادة رقم 546
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل، مقابل وفائهم المبالغ المعينة في المادة (532) من هذا القانون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.

المادة رقم 547
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة رقم 548
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج.
فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد، برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.

المادة رقم 549
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة رقم 550
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج، إن عمل، للموفى بالتدخل.

المادة رقم 551
يكتسب من أوفى الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته، وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

5.8 – الفصل الثاني
السند لأمر (556 – 559)
المادة رقم 556
يشتمل السند لأمر، على البيانات الآتية :
1- شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند، باللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إنشاء السند.
3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5- تاريخ الاستحقاق.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من أنشأ السند.

المادة رقم 557
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة سنداً لأمر، إلا في الأحوال الآتية :
1- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
2- إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعتبر مكاناً للوفاء وموطناً للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للوفاء.
3- إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه.

المادة رقم 558
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (492) من هذا القانون، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند.
ويجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

المادة رقم 559
تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بأهلية الالتزام بها، وتعدد نسخها وصورها وتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم.
وتسري كذلك على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

5.9 – الفصل الثالث
الشيك (560 – 605)
المادة رقم 560
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

المادة رقم 561
يجب أن يشتمل الشيك، على البيانات الآتية :
1- كلمة ” شيك ” مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه( .
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين ( 567) ،(568) من هذا القانون.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك ( الساحب ).

المادة رقم 562
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكاً، إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار، اعتبر صادراً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

المادة رقم 563
الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، وعلى نماذج الشيكات الصادرة من هذا البنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك أو على غير نماذج البنك لا تعتبر شيكات.
ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لعميله دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم العميل ورقم حسابه.

المادة رقم 564
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدي المسحوب عليه، وقت إصدار الشيك، نقوداً يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك، أداء مقابل وفائه.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك، كان لديه مقابل وفائه وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً لوفائه ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد المواعيد المقررة.

المادة رقم 565
إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.

المادة رقم 566
لا قبول في الشيك، وإذا كتبت عليه عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
ومع ذلك يجوز للساحب أن يطلب من المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده،
وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير، ويتعين على البنك عندئذ تجنيب المقابل، وتخصيصه للوفاء بالشيك عند تقديمه.
ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك، إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
ويبقي مقابل وفاء الشيك المعتمد لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

المادة رقم 567
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
1- شخص مسمي مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه.
2- شخص مسمي مع ذكر شرط ” ليس لأمر ” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك.
3- حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، والمنصوص فيه على عبارة ” أو لحامله ” أو أية عبارة تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
والشيك المشتمل على شرط ” عدم القابلية للتداول ” لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

المادة رقم 568
يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه، كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للبنك، أو في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه، بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

المادة رقم 569
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

المادة رقم 570
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص، إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي.

المادة رقم 571
الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير.
ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، وفي حالة تعدد التظهيرات فيجب أن تكون مرقمة بحسب تسلسلها. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة ” ليس لأمر ” أو أية عبارة أخرى مشابهة أو شطبت منه كلمة ( لأمر ) الواردة في صك الشيك لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، والشيك المستحق الوفاء لحامله، يتداول بالتسليم.

المادة رقم 572
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سحب عليه الشيك.

المادة رقم 573
يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيره من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة رقم 574
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

المادة رقم 575
يعتبر حائز الشيك، القابل للتظهير، أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه وفقاً للتظهيرات المسلسلة والمرقمة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
ويعتبر التظهير المكتوب على شيك لحامله تظهيراً على بياض.

المادة رقم 576
إذا فقد شخص حيازة شيك، لحامله أو قابل للتظهير، فلا يُلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه، متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.

المادة رقم 577
التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.

المادة رقم 578
التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.

المادة رقم 579
يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

المادة رقم 580
يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة رقم 581
الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر، فإذا كان مسحوباً خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية شهور على الأكثر.
وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد البنوك أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا البنك لدى البنك المسحوب عليه، وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة أو غيرها المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمه للوفاء.

المادة رقم 582
إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

المادة رقم 583
إذا كان الشيك مستحق الوفاء في قطر، فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به، متى كان لديه مقابل وفاء، ولو انقضي ميعاد تقديمه.
ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.
فإذا عارض الساحب لأسباب أخرى غير الواردة في الفقرة السابقة، وامتنع البنك عن الوفاء، وجب على المحكمة، بناءً على طلب الحامل، أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

المادة رقم 584
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إصدار الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

المادة رقم 585
إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء على ظهر الشيك، وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.

المادة رقم 586
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة رقم 587
إذا اشترط وفاء الشيك في قطر بنقد غير متداول فيها، جاز وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في قطر حسب سعر الصرف يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك مقوماً بالنقد المتداول فيها حسب سعر الصرف يوم التقديم أو يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر صرف اليوم الذي ينتهي فيه ميعاد التقديم.
ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة رقم 588
إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته.
ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقده أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في قطر، وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
ويقوم المسحوب عليه، على نفقة المعارض، بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية. ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

المادة رقم 589
يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة، أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، باسم حائز الشيك وعنوانه.
وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب حائز الشيك، أن يقضي بعدم الاعتداد بالمعارضة. وفي هذه الحالة يُعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه، مالكه الشرعي.
وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة رقم 590
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (588) من هذا القانون، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين، الإذن في قبض قيمة الشيك.
ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب.

المادة رقم 591
لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا مابين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ” بنك ” أو أي كلمة أخرى تفيد هذا المعنى، كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً.
ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام. ويجوز للساحب شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين، وذلك بتوقيع منه. وفي هذه الحالة يعتبر التسطير كأن لم يكن.

6 – الباب السادس
الإفلاس والصلح الواقي (606 – 846)
6.1 – الفصل الأول
شهر الإفلاس وآثاره (606 – 675)
المادة رقم 606
يجوز شهر إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه.
ويعتبر في حكم التوقف عن الدفع، استعمال التاجر في سبيل الوفاء بديونه، وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية.

المادة رقم 607
لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. ولا يكون للتوقف عن الدفع أو استعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أي أثر إلا بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 608
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه أو طلب النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها.

المادة رقم 609
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء، ولو كان مضموناً، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا توقف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه.
ولكل دائن بدين تجاري آجل، ا لحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف في قطر، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
ولكل دائن بدين مدني، حال الأداء أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أياً كان نوعها.

المادة رقم 610
يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالإجراءات العادية لرفع الدعوى.
ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال في طلب شهر الإفلاس.

المادة رقم 611
يكون طلب التاجر شهر إفلاس نفسه بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وتذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع، ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية :
1- الدفاتر التجارية الرئيسية.
2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.
3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك.
4- بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع.
5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق.

المادة رقم 612
إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة رقم 613
يجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية، وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفي بإعلان المدين في موطنه الأصلي.

المادة رقم 614
يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية.
ويكون طلب شهر الإفلاس في هذه الحالات، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لمحو اسم التاجر من السجل التجاري.
وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة لتعيين الورثة.
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس، سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب، وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

المادة رقم 615
مع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية، يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة.
وتتولي المحكمة نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.

المادة رقم 616
تنظر دعاوى الإفلاس على وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
وإذا صدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بدون كفالة اقتصر التنفيذ على السير في الإجراءات العادية للإفلاس، دون أن يتضمن إجراء تصفية لموجودات التفليسة. ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ويسري هذا الميعاد على كل الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة.

المادة رقم 617
يجوز للمحكمة، التي تنظر في طلب شهر الإفلاس، أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. ولها أن تندب من تراه لفحص المركز المالي للمدين وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.

المادة رقم 618
تعين المحكمة مديراً للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين وخزائنه ومخازنه، وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة.
ويرسل قلم الكتاب إلى كل من النيابة العامة ومدير التفليسة والجهة المختصة بالسجل التجاري، صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.

المادة رقم 619
تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت.
وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقده أهليته ولم يعين فيه التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقده الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

المادة رقم 620
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو النائب العام أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذه المدة يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً. ولا يجوز بأي حال إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.
وتعتبر الاستعانة بوسائل ضارة بالمركز المالي للمدين أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم التوقف عن الدفع فيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ.

المادة رقم 621
يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بالقيد في السجل التجاري، كما يلصق ملخص الحكم في لوحة إعلانات المحكمة.
ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وكذلك في الجريدة الرسمية، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
كما يقوم مدير التفليسة بإرسال صورة من ملخص الحكم بشهر الإفلاس إلى الجهة المختصة بنشاط المدين، وكذلك إلى جميع البنوك العاملة في الدولة.

المادة رقم 622
لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 623
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها، كان لقاضي التفليسة تحديد وسيلة تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة هذه المصروفات. ويتم الوفاء بهذه المبالغ بالأولوية على جميع الدائنين من أية نقود تدخل التفليسة.

المادة رقم 624
إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائياً، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

المادة رقم 625
إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبين للمحكمة أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
وإذا طلب المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وينشر الحكم وفق ما جاء بها، إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع حالة الإفلاس.

المادة رقم 626
لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً في مجلس الشورى أو المجلس البلدي المركزي أو غرفة تجارة وصناعة قطر أو الجمعيات ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة أو مديراً لها، ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.
كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر، إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم، وذلك كله إلى أن يرد إلى المفلس اعتباره وفقاً لأحكام القانون.

المادة رقم 627
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابةً بمحل وجوده، كما لا يجوز له تغيير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب مدير التفليسة، وضع المفلس تحت المراقبة أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، متى كان لذلك مقتضى، وتتولى النيابة العامة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
وللمفلس أن يقدم طلباً بإعادة النظر في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس متى زالت مبرراتها.

المادة رقم 628
تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور هذا الحكم كما لو كانت حاصلة بعد صدوره.
وإذا كان التصرف مما لا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس.
ولا يحول غل يد المفلس عن التصرف في أمواله وإدارتها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

المادة رقم 629
يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكاً له في يوم صدور حكم شهر الإفلاس، والأموال التي تؤول إليه ملكيتها بعد صدور هذا الحكم.
ومع ذلك لا يشمل غل يده ما يأتي :

1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً، والمبالغ التي تقرر له على سبيل النفقة.
2- الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
3- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 630
إذا آلت إلى المفلس أموال عن طريق الميراث، لم يكن لدائنيه حق على هذه الأموال إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم منها، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.
ويحل مدير التفليسة بإشراف قاضيها محل الوارث المفلس في جميع ما له من حقوق بشأن تصفية أموال التركة.

المادة رقم 631
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة.

المادة رقم 632
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها، ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المشار إليها عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

المادة رقم 633
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، ماعدا الدعاوى الآتية :
1- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.
2- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.
3- الدعاوى الجنائية.
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

المادة رقم 634
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير أياً كان تاريخ الواقعة التي نشأ عنها الضرر، جاز للمحكوم له الاشتراك في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

المادة رقم 635
لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين التصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وقبل الحكم بشهر الإفلاس :
1- جميع التبرعات ماعدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر تقديم مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
3- وفاء الديون الحالة وغيرها من الالتزامات بغير الشيء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.
4- كل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقاً ويكون لاحقاً لنشؤ الدين.
وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع. ويقع على مدير التفليسة عبء إثبات هذا العلم.

المادة رقم 636
إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع.
ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع.

المادة رقم 637
يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل هذا القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز.
ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق، ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

المادة رقم 638
إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه أو قيمته من المفلس بموجب هذا التصرف وقت قبضه، كما يلتزم برد ما غله من ثماره من تاريخ القبض.
ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف، وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

المادة رقم 639
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواءً نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله. فإذا أهمل مدير التفليسة في مباشرة هذه الدعوى، يجوز لأحد الدائنين الذي نشأت حقوقه قبل حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه. وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوى، وإلا حكم بعدم قبولها وفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود المنفعة على جماعة الدائنين.
وتتحمل جماعة الدائنين جميع المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى.

المادة رقم 640
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (635) ، (636) ، (637) ، (638) ، (639) من هذا القانون، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة رقم 641
يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو المفلس أو من تقررت له النفقة أن يعدل مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها.
ويوقف دفع النفقة متى صار حكم التصديق على الصلح نهائياً.

المادة رقم 642
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، ولو كانت من نوع التجارة التي كان يمارسها قبل شهر إفلاسه، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

المادة رقم 643
تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية الاعتبارية ويمثلها مدير التفليسة.
ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين، وفقاً للفقرة السابقة، أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة رقم 644
يترتب على الحكم بشهر الإفلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواءً كانت ديوناً عادية أو كانت مضمونة بامتياز عام أو خاص.

المادة رقم 645
إذا كان المفلس ملتزماً بدفع راتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالرواتب أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

المادة رقم 646
يكون للدائن المعلق دينه على شرط فاسخ أن يشترك في التفليسة على أن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً يقبله مدير التفليسة، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

المادة رقم 647
يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
ولا يجوز للدائنين المشار إليهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة بعد خصم المصروفات التي تكبدها الدائن في هذا الشأن.
أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

المادة رقم 648
إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين، فلا يترتب على هذا الإفلاس أي أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة رقم 649
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

المادة رقم 650
إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات. ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

المادة رقم 651
يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول، واسترداد المنقول المرهون وضمه لأصول التفليسة.
كما يجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات كان لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، مباشرة بيع المنقولات المرهونة.
ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

المادة رقم 652
إذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً، بشرط أن يكون دينه قد تم تحقيقه طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 653
مع مراعاة حكم المادة (623) من هذا القانون، يجوز لقاضي التفليسة، بناءً على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

المادة رقم 654
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضرائب والرسوم المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.

المادة رقم 655
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس لأغراض تجارته، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لحكم المادة (660) من هذا القانون، امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس، وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.
وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو الوارد في الفقرة السابقة، وكان له فضلاً عن ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواءً في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

المادة رقم 656
على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس، مما قد يكون تحت يده من النقود، وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوماً بالنسبة للعاملين لدى المفلس، وكذلك نفقات الأقارب المحكوم بها، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.
فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك، وجب الوفاء من أول نقود تحصل، ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

المادة رقم 657
إذا جرى توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات وأصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم كدائنين عاديين إذا كان قد تم تحقيقها.
وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات، يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين النصيب الذي حصل عليه من التوزيعات التي أجريت على ثمن بيع المنقولات.
فإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المرهونة أو المحملة بالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات. ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه كدائن عادي.

المادة رقم 658
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا في الباقي لهم مع الدائنين العاديين في قسمة الغرماء، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.
والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لم تؤهلهم مرتبتهم للحصول على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.

المادة رقم 659
إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا يترتب على حكم شهر الإفلاس انتهاء عقد الإيجار. ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة رقم 660
يجوز لمدير التفليسة بإذن من قاضيها، خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المشار إليها.

المادة رقم 661
إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً بالأجرة التي تستحق في المستقبل، ويجوز للمؤجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستمرار في الإجارة أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كافٍ.
ولمدير التفليسة بإذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط أن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين، وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.

المادة رقم 662
إذا أفلس صاحب العمل لا تنتهي عقود العمل المبرمة معه، إلا إذا كانت هناك ضرورة لعدم الاستمرار في استثمار المتجر، وإلا كان لمن أنهيت خدماته، مطالبة التفليسة بالتعويض المناسب.

المادة رقم 663
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو بإفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي الوكالة بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

المادة رقم 664
العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

المادة رقم 665
لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما يثبت ملكيته له من أشياء معينة بذاتها. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.
وإذا رفض مدير التفليسة رد الأشياء المطلوب استردادها وجب عرض النزاع على المحكمة المختصة.

المادة رقم 666
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلَّمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في التفليسة، ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
ولا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس، إلا إذا كانت مفرزة، وأثبت طالب الاسترداد ملكيته لها بذاتها.

المادة رقم 667
يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عيناً.
وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها منه.
وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 668
يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

المادة رقم 669
على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

المادة رقم 670
إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضاعة من التفليسة إن وجدت عيناً.
ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم.

المادة رقم 671
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها.
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية أو النقل.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.

المادة رقم 672
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز عليها.
وكل شرط أو اتفاق يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

المادة رقم 673
يجوز لكل من الزوجين، أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بحسن نية، وبسند قانوني.

المادة رقم 674
لا تدخل الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة في أصول تفليسته إلا إذا ثبت أنها اشتريت من مال المفلس. وإذا قام أحد الزوجين بالوفاء بديون على زوجه الذي أفلس فإنه يدخل بها كدائن عادي في التفليسة بعد أن يتم تحقيقها، ما لم يثبت أن الوفاء قد تم من مال الزوج المفلس.

المادة رقم 675
لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت.
كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.

6.2 – الفصل الثاني
إدارة التفليس (676 – 732)
المادة رقم 676
تعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس مديراً أو أكثر للتفليسة، بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
ولا يجوز أن يعين مديراً للتفليسة من كان دائناً للمفلس أو زوجاً له أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس، أو من كان قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة رقم 677
يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين طبقاً لحكم المادة ( 684) من هذا القانون، أن تأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو إنقاص عدد المديرين، على أن يتضمن الطلب الأسباب التي تبرر ذلك.

المادة رقم 678
يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها واتخاذ جميع الإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة عليها. وتسري في حق المفلس هذه الإجراءات والتصرفات.
ويعتبر مدير التفليسة نائباً عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة التفليسة.

المادة رقم 679
إذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونوا مسئولين بالتضامن عن إدارتهم.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضاً، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ومن ينيبه مسئولين بالتضامن.

المادة رقم 680
يدوّن مدير التفليسة أولاً بأول جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحاته، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو خاتمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر، وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر.

المادة رقم 681
تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريراً عن إدارته.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المشار إليه خصماً من أتعابه. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.

المادة رقم 682
يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين، الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل.
ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة رقم 683
تكون التفليسة مسئولة عن الأخطاء التي يرتكبها مدير التفليسة أثناء وبسبب قيامه بإدارة أموالها والمحافظة عليها، ويعتبر تعويض الأضرار الناشئة عن هذه الأخطاء ديناً على التفليسة.
ويكون مدير التفليسة مسئولاً في أمواله عن أخطائه الجسيمة في إدارة التفليسة.

المادة رقم 684
يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين جماعة الدائنين.
ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص المعنوي المعين مراقباً، زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 685
يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها.
وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها، وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

المادة رقم 686
لا يتقاضي المراقب أجراً مقابل ما يقوم به من أعمال.
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهداً غير عادي، وكانت حالة التفليسة المالية تسمح بذلك.
ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب يقدم له من أحد الدائنين أو من النيابة العامة. ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.

المادة رقم 687
يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها وتقرير التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رئاسة الاجتماعات، كما يجوز له استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.

المادة رقم 688
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة رقم 689
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة.
ويكون الطعن في حالة جوازه أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب الشأن.
ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في الطعن.

المادة رقم 690
توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد موظفي المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامة لوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويحرر بذلك محضراً، ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.
وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فوراً دون حاجة لوضع الأختام.

المادة رقم 691
لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب، أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظةً وما يلزم لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة.
ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.

المادة رقم 692
يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس.
ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة رقم 693
يتم الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة. ويخطر المفلس والمراقب المعين من بين الدائنين بيوم الجرد، ويجوز لهما الحضور أثناء الجرد وإبداء ملاحظاتهما بشأنه.
وتحرر قائمة الجرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو من يندبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

المادة رقم 694
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إداراتها.

المادة رقم 695
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر أو إذا توفى المفلس قبل إتمام الجرد، يأمر قاضي التفليسة بتحرير قائمة الجرد فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المنصوص عليها في المادة (693) من هذا القانون، وذلك بحضور الورثة أو بعد إخطارهم بالحضور.
ويجوز للورثة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في حضور جرد موجودات التفليسة، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.
وفي جميع الأحوال يقوم ورثة المفلس مقامه في شأن الإجراءات الخاصة بالتفليسة.

المادة رقم 696
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك، كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، وله فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.

المادة رقم 697
إذا لم يكن المفلس قد قدم قائمة بالمركز المالي، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بإعدادها فوراً، أو أن يعهد بذلك، بإذن من قاضي التفليسة، إلى مدقق حسابات قانوني وعليه أن يودعها فور الانتهاء منها قلم كتاب المحكمة.

المادة رقم 698
يتولي مدير التفليسة القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها.
ويجوز له بإذن من قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، أو بحقوق للمفلس والإقرار بحق الغير.

المادة رقم 699
لقاضي التفليسة، بناءً على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة التفليسة، وذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً تتجدد تلقائياً ما لم يأمر قاضي التفليسة بوقف التشغيل.
ويعين قاضي التفليسة، بناءً على طلب مديرها، من يتولي إدارة المتجر ويحدد أجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة.
ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً، لقاضي التفليسة عن حالة سير التجارة.
ويجوز للمفلس ولمدير التفليسة الطعن في القرار الخاص برفض الإذن في الاستمرار في تشغيل المتجر.

المادة رقم 700
لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها أو الحفاظ عليها مصروفات باهظةً.
كما يجوز الإذن في بيع أموال من التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول على نقود للصرف على شئونها أو إذا كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للتفليسة أو المفلس. ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع.
ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقاً للإجراءات المقررة لذلك.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس.

المادة رقم 701
تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة أو البنك الذي يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. ويتم هذا الإيداع في يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.

المادة رقم 702
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم.
ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع. ويجوز للمفلس، ولكل ذي مصلحة، أن يطعن في قرار قاضي التفليسة بإجراء توزيعات على الدائنين.

المادة رقم 703
على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.
ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة، مع إخطار المفلس بصورة من التقرير.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.

المادة رقم 704
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، أو كانت ثابتةً بأحكام باتة، أن يسلموا مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت، ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويوقع الدائن أو وكيله البيان، ويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين مع التزامه بإعطاء الدائن صورة رسمية منها.
ويعيد مدير التفليسة أصل المستندات المسلمة إليه إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة. ويكون المدير مسئولاً عن هذه المستندات لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة.

المادة رقم 705
يقوم مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس، عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، بدعوة الدائنين المقيدة أسماؤهم في دفاتر وسجلات المفلس لتقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة.
وتعلن صورة من هذه الدعوة في مقر السجل التجاري، وترسل الدعوة المذكورة إلى كل من الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
ويتعين على الدائنين تقديم المستندات المؤيدة لديونهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر نشر تم، وتضاعف هذه المدة بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج قطر.

المادة رقم 706
يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته، وجب على مدير التفليسة إخطار الدائن فوراً بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، وتضاعف المدة إذا كان الدائن مقيماً خارج قطر، ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.

المادة رقم 707
بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة قلم كتاب المحكمة قائمة بها، تشتمل على بيان مستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذي يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
ويجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

المادة رقم 708
يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المشار إليه في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين فيها، مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. كما يقوم مدير التفليسة خلال المدة ذاتها بالنشر في صحيفتين يوميتين عن حصول الإيداع.
ويقوم قلم كتاب المحكمة بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء الأيام الخمسة. كما يرسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.

المادة رقم 709
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع، في الديون المدرجة في القائمة، خلال عشرين يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، وتضاعف هذه المدة إذا كان الدائن مقيماً خارج الدولة.
وتقدم المنازعة إلى قاضي التفليسة، ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.

المادة رقم 710
يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمةً نهائيةً بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان المرفق بمستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
ويجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه، اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة، متى تبين له ذلك من ظروف الحال.

المادة رقم 711
يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل، كما يخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

المادة رقم 712
يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره.
ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية. وإذا كان الطعن متعلقاً بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً. ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.

المادة رقم 713
لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة إلى أن ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذه المنازعة.
ولا يترتب على المنازعة، وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، إذا كان له محل بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين صدور القرار في المنازعة.
وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية، دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

المادة رقم 714
إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً على تقرير من مدير التفليسة أن يقرر إقفالها.

المادة رقم 715
يترتب على القرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً والقرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.

المادة رقم 716
يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت من قاضي التفليسة إلغاء القرار بإقفالها، إذا ظهرت أموال للمفلس أو آلت إليه أموال تسمح بإعادة السير في إجراءات التفليسة.
كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه، إعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها.
وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.

المادة رقم 717
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على مائة ألف ريال، جاز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لكل أو بعض الأحكام التالية :
1- تخفيض مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه.
2- عدم تعيين مراقب للتفليسة.
3- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها، يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة.
4- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين. ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع.
5- لا يغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
6- لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة. وفي جميع الأحوال تكون قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.

المادة رقم 718
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع، تسري على إفلاس الشركات أحكام الإفلاس بوجه عام، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة رقم 719
فيما عدا شركات المحاصة ، والشركات المهنية، والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأس مالها، ويكون العمل الذي تمارسه تسيير مرفق عام، يجوز شهر إفلاس أية شركة، إذا توقفت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها نتيجة لاضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها.
ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كان توقفها عن الدفع قد حدث وهي في مرحلة التصفية. ويجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنوات الثلاث التالية لمحو قيدها من السجل التجاري.

المادة رقم 720
يجوز شهر إفلاس شركة الواقع. ويعتبر في حكم شركة الواقع الشركة التي يقضي ببطلانها لأي سبب من أسباب البطلان، وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الحكم بهذا البطلان.

المادة رقم 721
يجوز للشريك الدائن للشركة طلب شهر إفلاسها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة.

المادة رقم 722
لا يجوز لمدير الشركة أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمصفى أن يطلب من المحكمة شهر إفلاس الشركة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخرى.
ويجب أن يشتمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة (611) من هذا القانون، على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ التأشير بخروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة رقم 723
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الشركة أو النيابة العامة، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل تحسن مركزها المالي خلال الفترة التي تعينها المحكمة أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

المادة رقم 724
يقوم الممثل القانوني للشركة، التي حكم بشهر إفلاسها، مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره، وعلى الممثل القانوني للشركة الحضور أمام قاضي التفليسة أو مديرها، متى طلب منه ذلك، والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.

المادة رقم 725
يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة رقم 726
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها شركة المساهمة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد سددته من هذه القيمة.

المادة رقم 727
إذا شهر إفلاس شركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ التأشير بخروج الشريك في السجل التجاري.

المادة رقم 728
تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

المادة رقم 729
إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن.
وإذا تم الصلح مع الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، فلا يسري الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.
وإذا انتهت تفليسة الشركة و تفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.

المادة رقم 730
لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كان الحكم بشهر الإفلاس قد صدر أثناء مرحلة التصفية.
وإذا طلبت الشركة التي ليست في مرحلة التصفية الصلح، توضع مقترحات الصلح بموافقة الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف رأس المال في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخرى، ويتولى الممثل القانوني للشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.

المادة رقم 731
إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة، فضلاً عن شهر إفلاس الشركة، أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص، وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (626) من هذا القانون، على أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاءً جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.

المادة رقم 732
إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.

6.3 – الفصل الثالث
انتهاء التفليسة (733 – 779)
المادة رقم 733
للمحكمة بعد إعداد القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (710) من هذا القانون، أن تحكم في كل وقت، بناءً على طلب المفلس، بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه وفي حقوق جميع الدائنين الذين تحققت ديونهم في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل ومصروفات.

المادة رقم 734
لا يجوز للمحكمة أن تحكم بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من مدير التفليسة يوضح فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
وتنتهي التفليسة فور صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار، ومع ذلك تبقى صحيحة وسارية في مواجهة المدين كل الأعمال والتصرفات التي قام بها مدير التفليسة.

المادة رقم 735
على قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، لحضور التفاوض على الصلح، وذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما قاضي التفليسة.
وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال سبعة أيام من تاريخ وضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (710) من هذا القانون، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور التفاوض على الصلح في صحيفتين يوميتين.

المادة رقم 736
تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في الزمان والمكان اللذين يعينهما. ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابةً.
ويدعى المفلس إلى الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.

المادة رقم 737
يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريراً مشتملاً على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات. وتسمع أقوال المفلس، ويحرر قاضي التفليسة محضراً بما تم في الجمعية.

المادة رقم 738
لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهما، تؤجل المفاوضة لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها.
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عنها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

المادة رقم 739
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت، وإلا كان باطلاً.

المادة رقم 740
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب وقف التفاوض في الصلح.

المادة رقم 741
لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة، كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مفاوضات الصلح أو تأجيلها.

المادة رقم 742
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت على شروطه.
وإذا تنازل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت عليه.

المادة رقم 743
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً.
ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين، بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويثبت التنازل في محضر الجلسة.
وإذا اشترك أحد الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة في التصويت دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه.
وإذا كان لأحد الدائنين قبل المدين دينان، أحدهما عادي والآخر مضمون بتأمين عيني، فإن اشتراكه في التصويت دون الإفصاح صراحة عن الاحتفاظ بالضمانات الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازلاً منه عن التأمين.
وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح أو فسخ، عاد التأمين الذي شمله التنازل.

المادة رقم 744
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء ما تبقى من الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزءٍ من الدين.
ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذ أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت أمواله تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل (25%) على الأقل.

المادة رقم 745
للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 746
يقدم مدير التفليسة اتفاق الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه.
ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب من المحكمة التصديق عليه.
وللمحكمة أن تصدق على محضر الصلح أو ترفضه، دون أن يكون لها أية سلطة في إدخال أية تعديلات على شروطه.

المادة رقم 747
تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك فيه.
وتكون المعارضة مسببة وإلا كانت غير مقبولة وتبلغ إلى المفلس وإلى مدير التفليسة. ويجب أن تشتمل على تكليفهما بالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة. ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.

المادة رقم 748
إذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح، جاز لها الحكم على المعارض بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال، إذا ثبت لها أنه تعمد بمعارضته تأخير الصلح.

المادة رقم 749
يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أو طرأت أسباب تتصل بالمصلحة العامة وبمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

المادة رقم 750
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر من الدائنين لمتابعة تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 751
التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه، ولو لم تكن ديونهم قد حققت. ولا يفيد من الصلح كفلاء المدين أو المتضامنين معه بالنسبة للديون السابقة على شهر الإفلاس. ولا يسري الصلح في حق الدائنين أصحاب الامتيازات و الرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم أثناء مدة التفليسة.

المادة رقم 752
يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم شهر الإفلاس. ويترتب على قيد الملخص في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك.
ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق على غير ذلك.
ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 753
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة (626) من هذا القانون، تزول عن المفلس جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً، وتتم مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.
وتنتهي مهمة مدير التفليسة، ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه، بموجب إيصال، ولا يكون المدير مسئولاً عن هذه الأشياء، إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي.
ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم، وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.

المادة رقم 754
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه أن المفلس كان قد ارتكب أعمال تدليس ناشئة عن إخفاء أمواله أو المبالغة في ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية. وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.
وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم التصديق على الصلح.
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 755
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء طلب النيابة العامة أو أي من ذوي الشأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين.
وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.

المادة رقم 756
إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة بناءً على طلب أي من الدائنين الذين سرى في مواجهتهم شروط الصلح.
ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة رقم 757
تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة ومديراً لها، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.
وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين.
ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، بجرد تكميلي لأموال المفلس، وإعداد قائمة بها ووضع ميزانية إضافية.

المادة رقم 758
يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.
وتحقق فوراً الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. وتستبعد هذه الديون أو تخفض بحسب ما إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.

المادة رقم 759
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين الذين كان الصلح سارياً في مواجهتهم، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.

المادة رقم 760
تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ماقبضوه.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 761
يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها وقت التفاوض على هذا الصلح.
وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي، وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة (771) من هذا القانون.

المادة رقم 762
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.

المادة رقم 763
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يطلب المدين الصلح.
2- إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.
3- إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

المادة رقم 764
إذا تحققت إحدى حالات الاتحاد الواردة في المادة السابقة، يدعو قاضي التفليسة الدائنين للاجتماع للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره. ويكون للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولة والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.

المادة رقم 765
إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير مدير التفليسة وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فوراً. ويسمى المدير الجديد ( مدير اتحاد الدائنين ) وتسري عليه أحكام المادة (683) من هذا القانون.
وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير إتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بميعاد تقديم الحساب.

المادة رقم 766
يصدر قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي الدائنين الحاضرين في الاجتماع المنصوص عليه في المادة (764) من هذا القانون، ومدير الاتحاد، قراراً بتحديد إعانة للمدين ولمن يعولهم. ويجوز لمدير الاتحاد، دون غيره، الطعن في القرار المشار إليه، وفي هذه الحالة تصرف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل في الطعن.

المادة رقم 767
لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين، ولو كان مأذوناً بذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً، وبعد تصديق قاضي التفليسة.
ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
وتعتبر الديون الناشئة عن الاستمرار في تجارة المدين ديوناً على التفليسة تدفع بالأولوية في الوفاء قبل إجراء أية توزيعات.

المادة رقم 768
إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم. وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.

المادة رقم 769
مع عدم الإخلال بحكم المادة (771) من هذا القانون، يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة.
ويجوز للمدير بيع عقارات المفلس والصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.

المادة رقم 770
إذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها.
ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.

المادة رقم 771
1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.
2- أما بيع العقارات فيكون بالمزاد العلني، تحت إشراف قاضي التفليسة وطبقاً للإجراءات المقررة لبيع عقارات المدين في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن لمدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل هذا البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد.
3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة. ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي أغلبة الدائنين، عدداً ومبلغاً .
ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، أو الإذن ببيع عقاراته بطريق الممارسة، أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

المادة رقم 772
يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل.
ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة.
ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.

المادة رقم 773
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة ومصروفات ديون التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسب ديونهم المحققة.
وتجنب حصة الديون المتنازع عليها في حساب خاص لدى أحد البنوك، وتحفظ حتى يفصل في شأنها .

المادة رقم 774
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفتين يوميتين.

المادة رقم 775
لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين لسبب مقبول، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع نصيبه من التوزيعات بعد التحقق من قبول الدين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

المادة رقم 776
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام اتحاد الدائنين دون إنجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته.
ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.

المادة رقم 777
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة.
ويرسل القاضي هذا الحساب فوراَ إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة رقم 778
ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه في المادة السابقة، إلا إذا عارض المفلس أو أحد الدائنين في هذا الحساب، فيعرض الأمر على المحكمة خلال خمسة عشر يوماً. ولا ينحل الاتحاد في هذه الحالة إلا بصدور حكم نهائي.
وفي هذه الحالة يكون مدير الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.

المادة رقم 779
يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات وإقامة الدعاوى الفردية للحصول على الباقي من دينه.
ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بالتنفيذ على أموال المدين.

6.4 – الفصل الرابع
رد اعتبار المفلس (780 – 791)
المادة رقم 780
فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، تعود إلى المفلس جميع الحقوق التي سقطت عنه بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة.
وتعود إلى المفلس جميع حقوقه ويرد إليه اعتباره إذا وفي جميع ديونه السابقة على شهر الإفلاس من أصل ومصروفات، ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات.

المادة رقم 781
فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، يجوز رد الاعتبار إلى المفلس ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالتين التاليتين :
1- إذا حصل المفلس على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة شهر إفلاسها إذا حصل على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرؤوا ذمته من جميع الديون التي بقيت فيها بعد انتهاء التفليسة.

المادة رقم 782
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتدليس، إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
ولا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المفلس قد أوفى جميع ما عليه من ديون سابقة على شهر الإفلاس، أو أبرئت ذمته من الدائنين.

المادة رقم 783
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته، جاز إيداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.

المادة رقم 784
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة والجهة المختصة بالسجل التجاري، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وكذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
ويجب أن يشتمل النشر على ملخص للطلب يتضمن اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية إنهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضي.

المادة رقم 785
تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأي النيابة العامة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه على أن يكون هذا الرأي مسبباً.

المادة رقم 786
لكل دائن لم يستوف حقه، أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

المادة رقم 787
يقوم قلم كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة رقم 788
تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه.
وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد لذات السبب إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة رقم 789
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.

المادة رقم 790
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر حكم رد الاعتبار كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة (782) من هذا القانون.

المادة رقم 791
يجوز رد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته، بناءً على طلب أحد الورثة أو كل ذي مصلحة، وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتحسب المواعيد اعتباراً من تاريخ الوفاة.

6.5 – الفصل الخامس
الصلح الواقي من الإفلاس (592 – 833)
المادة رقم 592
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً، إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً، إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.
ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكرو.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين، وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
ويقصد بلفظ ” عميل ” في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

المادة رقم 593
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ” للقيد في الحساب ” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ويجوز للساحب شطب عبارة ” للقيد في الحساب ” وذلك بتوقيع منه.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

المادة رقم 594
مع مراعاة أحكام المواد (591)، (592)، ( 593) من هذا القانون، يبقى الشيك المسطر قابلاً للتداول وحائزاً لكل صفات الشيك.

المادة رقم 595
لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به، إذا قدمه في الميعاد القانوني، ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الوفاء بالآتي :
1- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
2- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة رقم 596
يجب إثبات الامتناع عن الوفاء بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الوفاء في يوم العمل التالي له.

المادة رقم 597
يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

المادة رقم 598
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد.
وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.
وعلى الحامل، بعد زوال القوة القاهرة، تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهر الشيك بوقوع القوة القاهرة، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديمه أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.

المادة رقم 599
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفّى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
ويجب على المدعى عليهم، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة رقم 600
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة، في حالة رفع دعوى، إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم المشار إليه إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

المادة رقم 601
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة رقم 602
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك، دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.
ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

المادة رقم 603
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب أحد الأفعال الآتية :
1- التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً.
2- الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته، وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
3- الامتناع عن وضع البيانات المشار إليها في المادة (595) من هذا القانون.
4- عدم كتابة اسم العميل ورقم حسابه على كل شيك وفقاً للمادة (563) من هذا القانون.
ولا يخل ذلك بالتعويض الذي يستحق للساحب عما يصيبه ويلحق بائتمانه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

المادة رقم 604
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة.

المادة رقم 605
في حالة الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها.

المادة رقم 792
لكل تاجر اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، أن يطلب خلال العشرين يوماً التي تلي هذا التوقف، الصلح الواقي من الإفلاس بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب.
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب إشهار إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توفرت فيه الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 793
يجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية، أن يطلبوا الصلح الواقي من الإفلاس إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح.
ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر.
فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

المادة رقم 794
فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعيات العامة العادية في باقي الشركات.

المادة رقم 795
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لشركة الواقع.

المادة رقم 796
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح، أن يطلب منحه صلحاً آخر.

المادة رقم 797
يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح على ألا تقل التسوية المقترحة عن (50%) من الدين.
ويرفق بطلب الصلح المستندات التالية :
1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
2- شهادة من السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
3- شهادة من غرفة تجارة وصناعة قطر تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
4- الدفاتر التجارية الرئيسية.
5- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
6- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.
7- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.
9- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة (802) من هذا القانون، وبأنه لم يحصل على صلح واق يجري تنفيذه.

المادة رقم 798
إذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن ترفق به، بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

المادة رقم 799
يجب أن تكون الوثائق والبيانات المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، ويحرر قلم الكتاب محضراً بتسلم هذه الوثائق، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.

المادة رقم 800
يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.

المادة رقم 801
للمحكمة التي تنظر طلب الصلح، أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.
ويجوز لها أن تندب أحد الخبراء، تحت إشراف النيابة العامة، لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.
وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه السرعة بحكم نهائي.

المادة رقم 802
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (797)، (798) من هذا القانون، أو قدمها ناقصةً دون مسوغ تقبله المحكمة أو كانت غير صحيحة.
2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كافٍ للوفاء بقيمته، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار.
وللمحكمة، من تلقاء ذاتها، أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.

المادة رقم 803
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.

المادة رقم 804
إذا قضت المحكمة بقبول الطلب أمرت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن أمرها في هذا الشأن ما يلي :
1- تعيين أحد أعضائها قاضياً للصلح للإشراف على إجراءاته.
2- تعيين مدير أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، أو شريكاً أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.
3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.

المادة رقم 805
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي الصلح، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (689) من هذا القانون .

المادة رقم 806
لا يترتب على صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، حلول آجال الديون على المدين.

المادة رقم 807
توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الأمر المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية ويجب إدخال مدير الصلح فيها.
ولا يجوز بعد صدور هذا الأمر التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.

المادة رقم 808
يقوم قاضي الصلح، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، بإقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.
ويتم قيد المعاملات الخاصة بتواريخ سابقة على إقفال الدفاتر تحت إشراف قاضي الصلح.

المادة رقم 809
يخطر قلم الكتاب مدير الصلح بالأمر الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره.
ويباشر المدير، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين ومن تندبه المحكمة لهذا الغرض.

المادة رقم 810
يقوم مدير الصلح، خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالتعيين بقيد الأمر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين، وعليه أن يرسل في الميعاد المشار إليه الدعوة إلى الاجتماع، مرفقاً بها مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم، وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.

المادة رقم 811
يودع مدير الصلح قلم كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريراً عن الوضع المالي للمدين وأسباب اضطراب مركزه المالي ورأيه في مقترحات الصلح، مع بيان أسماء الدائنين الذي لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح ومقدار دين كل منهم.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الإذن له في الاطلاع على التقرير المشار إليه.

المادة رقم 812
إذا أخفى المدين جزءاً من أمواله أو أضاعه أو أتلفه قبل أو بعد تقديم طلب الصلح أو أجرى، بعد تقديم الطلب، تصرفات ضارة بالدائنين أو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (818) من هذا القانون، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو مدير الصلح، أن تلغى إجراءات الصلح .

المادة رقم 813
يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضور الاجتماع، وذلك بموجب توكيل خاص.
ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح.

المادة رقم 814
يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير مدير الصلح ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.
ويحدد كل دائن مقدار دينه وصفته كتابةً مؤيداً بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح، بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على مستنداتهم، كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً، ولذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة، ولا يترتب على الحكم فيها أثراً في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها.
وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه. وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبر الاجتماع مستمراً إلى أن تتم الإجراءات.

المادة رقم 815
لكل دائن عادي، نشأ دينه قبل صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءاً من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

المادة رقم 816
تسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة (743) من هذا القانون، ويسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليها في المادة (742) من هذا القانون.

المادة رقم 817
لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي الديون المحددة وفقاً للمادة (814) من هذا القانون، بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت، وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهما، أجل القاضي الاجتماع لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (738) من هذا القانون.

المادة رقم 818
يبقى المدين بعد صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، قائماً بإدارة أمواله بإشراف مدير الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري.
ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الأمر المشار إليه، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الأمر أن يقترض أو يعقد صلحاً أو تحكيماً أو رهناً أو يتنازل عن بعض حقوقه أو يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

المادة رقم 819
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الدين، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين. ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه ديناً طبيعياً.

المادة رقم 820
يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.
ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة أمواله على ديونه بما يعادل ربع قيمة الديون على الأقل.

المادة رقم 821
للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 822
يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي ومدير الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.
ويوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت وإلا كان باطلاً. وعلى القاضي خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، أن يرسله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه.

المادة رقم 823
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه.
وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين، بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه، على وجه الاستعجال.
ومع ذلك إذا كان الاعتراض متعلقاً بمدة الآجال الممنوحة للوفاء، أو بمقدار المبالغ التي تقرر إبراء المدين منها، كان للمحكمة أن تأمر بتعديل شروط الصلح إذا كان لذلك مقتضى.

المادة رقم 824
إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب عليها إما أن تستبقي مدير الصلح أو أن تعين من بين الدائنين مراقباً أو أكثر لمتابعة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
ولا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله.

المادة رقم 825

تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح، إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.

المادة رقم 826
يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للأحكام المقررة لشهر الإفلاس.
ويترتب على قيد ملخص الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق، إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك.
ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق على غير ذلك.
ويقوم المراقب أو المدير بشطب الرهن في الحالتين بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 827
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.
ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

المادة رقم 828
التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم، قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في إجراءاته.

المادة رقم 829
لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين، ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
ولا يسري الصلح على دين النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.

المادة رقم 830
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه، وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الأمر بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز هذه الآجال الأجل المقرر في عقد الصلح.
ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.

المادة رقم 831
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (843) من هذا القانون، وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء أموال المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول.
وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.
ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة رقم 832
للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية :
أ – إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها.
ب – إذا تصرف بعد التصديق على الصلح تصرفاً ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
ج – إذا توفي المدين ولم يقم الورثة بتنفيذ شروط الصلح.
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح. ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة رقم 833
يطلب مدير أو مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة التي يشهر بها حكم افتتاح إجراءات الصلح المنصوص عليها في المادة (810) من هذا القانون.
ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري.

6.6 – الفصل السادس
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (834 – 846)
المادة رقم 834
يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب، أحد الأعمال الآتية :
1- أخفي دفاتره أو أتلفها أو غيّرها.
2- أخفى جزءاً من ماله أو تصرف فيه بقصد إقصائه عن الدائنين.
3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
4- حصل على الصلح بطريق التدليس.

المادة رقم 835
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال التالية :
1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيّروها.
2- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوها أو تصرفوا فيه بقصد إقصائه عن الدائنين.
3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صوريةً، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.

المادة رقم 836
يعتبر مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال التالية :
1- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.
2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.
3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
4- وفي بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
5- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ، تحقيقاً لهذا الغرض، إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
6- أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة رقم 837
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية :
1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3- وفوا بعد توقف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
4- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
5- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
6- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.

المادة رقم 838
إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك، وفقاً لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقي الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال إلى المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 839
يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه بإدارتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

المادة رقم 840
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة، ولو كان هذا الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 841
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة رقم 842
على مدير التفليسة أو مدير الصلح الواقي من الإفلاس، بحسب الأحوال، أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات. وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة في قلم كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة أو مدير الصلح مقابل إيصال.

المادة رقم 843
يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات في الحالات التالية :
1- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
2- إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المفاوضات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
3- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

المادة رقم 844
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية :
1- تعمد المغالاة في تقدير ديونه أو زاد فيها.
2- اشترك في مفاوضات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3- اشترط لنفسه، مع المفلس أو مع غيره، مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس، في مفاوضات التفليسة أو في الصلح.
4- عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة، إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس أو أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 845
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات :
1- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مفاوضات الصلح أو التصويت.
2- كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، أو أيد هذه البيانات.

المادة رقم 846
تنشر جميع الأحكام الجنائية الصادرة في جرائم الإفلاس في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت