تسجيل قرار نزع الملكية:

المادة السابعة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة تنص على أن “على الجهة طالبة نزع الملكية أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع” كما تنص المادة الثامنة على أن ” تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها…..“، وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن “يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.”، كما تنص المادة الحادية عشر منه على أنه “ ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.“،

كما تنص المادة الثانية عشرة على أنه “بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة “6” بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.“، وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أنه ” تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية- الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه لإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة البيانات أو سبب امتناعهم عن التوقيع. ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.”،

وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه: “بعد انتهاء المهلة المقررة لذوى الشأن تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين.“، ومفاد هذه النصوص مجتمعة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام. وفي ذات الوقت تحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. وأن تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة وبمجرد تمام هذه الإجراءات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل حقوق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الطرفين- صدور قرار من لجنة التثمين بتقدير قيمة عقار النزاع بمبلغ 66600 دينار مما مؤداه إتمام الإجراءات سالفة البيان لنزع ملكية العقار بما فيها صدور قرار بنزع ملكية. وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ إستملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالإستملاك والمبادلة أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكامه العقارات التي صدرت بشأنها صيغ إستملاك وصدر قرار بنزع ملكيتها وكان الثابت بالأوراق صدور صيغة إستملاك لعقار النزاع برقم 15931 بتاريخ 24/3/1971 وصدر قرار بنزع ملكيته فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 131 لسنة 1986 المشار إليه. ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم تسلم بتاريخ 12/11/1972 الوثيقة رقم 147 جلد 2/1355 هـ باسم…. لإحضار شهادة من مختار المنطقة بتصحيح الإسم، ومؤدى ذلك أن المورث المذكور علم بالتثمين ولم يعترض عليه وسعى لتقاضيه بما يجعله نهائياً في حقه ويكون تاريخ إستلامه الوثيقة لتصحيح الإسم في 12/11/1972 هو بداية احتساب المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وكان المطعون ضدهم لم يقيموا دعواهم إلا في 13/5/1998 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما من التاريخ المشار إليه ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 438 من القانون المدني يكون في محله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفضه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .