قانون البطاقة الشخصية الجديد رقم لعام 2003

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة (1 )
على كل مواطن عربي سوري من الذكور و الإناث أتم الرابعة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكور .

المادة (2 )
يحدد نموذج البطاقة الشخصية و استمارتها و استبدال نموذجها بقرار من وزير الداخلية .

المادة (3 )
يعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لأول مرة أو بديل عنها أو استبدال نموذجها وفق أحكام هذا القانون ما دام حدثا
المادة (4 )
يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية :
1 ــ من قبل الولي إذا كان طالب البطاقة حدثا .
2 ــ من قبل معرفين اثنين ممن اتمو الثامنة عشرة من عمرهم و يحملون بطاقات شخصية سارية المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة أو بديل عنها بسبب فقدانها أو تلفها .

المادة (5 )
تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها و يتعين عليه حملها باستمرار و إبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب .

المادة (6 )
تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشرة سنوات من تاريخ صدورها و على صاحبها ان يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها و يجوز تمديد سريان البطاقة لظروف و أسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة (7 )
إذا طرأ تصحيح أو تعديل في السجل المدني على أي من البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو تعرضت البطاقة للتلف أو الفقدان يتعين على صاحبها أن يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح أو التعديل أو التلف أو الفقدان .

المادة (8 )
يحدد رسم البطاقة الشخصية بخمسين ليرة سورية و يستوفى هذا الرسم بإلصاق طابع مالي بقيمته على استمارة البطاقة .
المادة (9 )
يستوفي ضعف رسم البطاقة عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها .

المادة (10)
يستوفى مبلغ قدره 200 ليرة سورية على شكل الصاق طابع مالي من كل :
أ ــ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها .

ب ــ ولي الحدث الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين الأولى و السابعة من هذا القانون .
ج ــ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية .
المادة (11 )
أ ـــ يعاقب بالغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على بياناتها .
ب ــ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدها وحصوله على بديل عنها .
المادة (12 )
يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات العام :
أ ــ من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع .
ب ــ من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة .
ج ــ من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة .
المادة (13 )
يجوز بقرار من وزير الداخلية عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل إضافية تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية المقررة أصولا و منحهم لقاء ساعات العمل الإضافية الفعلية تعويضا لا يتجاوز مقداره 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع و بما لا يزيد على 1500 ليرة سورية شهريا .
المادة (14 )
ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14 / 5/ 1981 التي لم يتم استبدالها بمقتضى هذا القانون اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
المادة (15 )
يلغى المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
المادة (16 )
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (17 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 30 / 3 / 1424 هجري الموافق 31 / 5/ 2003 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد