قانون الاستثمار العراقي

 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم (13) لسنة 2006
قانون الاستثمار
الفصل الاول
التعاريف
المادة (1) : يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
أ- المجلس : مجلس الوزراء .
ب-الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
ج-هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم .
د-هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة .
هـ-الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .
و-رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .
ز-المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .

ح-الموجدات : الآلات والاجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .
ط-المستثمر الاجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً .
ي-المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً .
ك-الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة.
ل-الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة (ساعة، يوم ….الخ) وفقاً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .
م-المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات .
ن-الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .
الاهداف والوسائل

المادة (2) : يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولاً: تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .
ثانياً: تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .
ثالثاً: تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .
رابعاً: حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .
خامساً: توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة (3) : تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون :
اولاً : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية .
ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للاستثمار
وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
المادة (4) :
اولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .
ثانياً : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .
ثالثاً : أ- يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيساً للهيئة بدرجة وزير ونائباً للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .
ب- يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام .
ج- يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقاً للنظام الداخلي .
د- عند انتهاء عضوية أي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في (أ،ب) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية .
هـ-لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة .
و- لمجلس الوزراء اقالة أي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعاير ولوائح الهيئة .
ز- يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .
ح- ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .
ط- تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء .
رابعاً : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات .
خامساً : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .
المادة (5) :
اولاً : للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية .
ثانياً : تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .
ثالثاً : تحدد مجالس الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
رابعاً : تنسق هيئات الاقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .
خامساً : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعةلها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
سادساً : ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
سابعاً : يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .
المادة (6) :
تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .
المادة (7) :
أ‌- تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة .
ب‌- يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار .
جـ- على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
د- تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .
المادة (8) :
للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .
المادة (9) :
تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي :
اولاً : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها .
ثانياً : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .
ثالثاً : انشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تظم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون .
رابعاً : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك .
خامساً : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .
سادساً : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتأجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
سابعاً : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء .

ثامناً : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .
تاسعاً : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .
الفصل الثالث
المزايا والضمانات
المادة (10) :
يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع .
المادة (11) :
يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :
اولاً : اخراج رأس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
ثانياً : يحق للمستثمر الاجنبي :-
أ‌- التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه .
ب‌- تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .
ثالثاً : استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ان لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .
رابعاً : التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .
خامساً : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .
المادة (12) :
يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي :
اولاً : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
ثانياً : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .
ثالثاً : عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلاً او جزءً باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات .
رابعاً : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقاً للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
المادة (13) : أي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه أي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .
الفصل الرابع
التزامات المستثمر
المادة (14) :
يلتزم المستثمر بما يأتي :
اولاً : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري .
ثانياً : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقاً للقانون .
ثالثاً : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه .
رابعاً : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقاً لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد .
خامساً : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي .
سادساً : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد ادنى .
سابعاً : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة .
ثامناً : تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .
الفصل الخامس
الاعفاءات
المادة (15) :
اولاً : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري .
ثانياً : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية .
ثالثاً : للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع اكثر من 50% .
المادة (16) :
اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .
المادة (17) :
كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما يأتي :
اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار .
ثانياً : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية، على ان يتم ادخالها خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على (15%) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً او جزءاً او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات .
ثالثاً : تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على (20%) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها .

رابعاً : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل (4) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .
المادة (18) :
اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافاً لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقاً للقانون .
الفصل السادس
إجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
المادة (19) :
أولا : يحصل المستثمر على الإجازة إضافة إلى حصوله على باقي الإجازات لغرض التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة .
ثانيا : تمنح الهيئة إجازة الاستثمار أو تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الأمور التالية :
أ ـ ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .
ب ـ كفاءة مالية من مصرف معتمد .
ج ـ المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق أو خارجه .
د ـ تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية .
هـ ـ جدول زمني لانجاز المشروع .
المادة (20) :
أولا : للهيئة إصدار إجازة التأسيس من خلال إنشاء نافذة واحدة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفقا للقانون .
ثانيا : للهيئة إن تساعد المستثمر في الحصول على إجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحه الجهات المختصة واستطلاع أراء تلك الجهات في شان إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب إن يكون الرفض مسببا .
ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الأخرى ذات العلاقة في منح إجازة تأسيس غير هيئات الأقاليم يرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء للبت فيه .
رابعا : عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الإقليم أو المحافظة المعنية بالطلب خلال(15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعينة في التظلم المقدم خلال مدة (7)سبعة أيام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال (15)خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتاً
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (21) :
يتكون رأس مال المشروع المشمول بإحكام هذا القانون مما يأتي :
أولا : النقد المحول إلى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية أو أية طريقة قانونية أخرى بهدف استثماره لإغراض هذا القانون .
ثانيا : الأموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق أو المشتراة من الأسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :
أـ أموال عينية لها علاقة بالمشروع .
ب- المكائن والآلات والمعدات والأبنية والإنشاءات ووسائل النقل والأثاث واللوازم المكتبية اللازمة لإقامة المشروع .
جـ- الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها .
ثالثا : الإرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس مال في العراق في المشروع إذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في مشروع أخر مشمول بإحكام هذا القانون .
المادة (22) :
يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقاً لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة الإطراف كان العراق قد انضم إليها .
المادة (23) :
إذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على إن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص أخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب إحكام هذا القانون .
المادة (24) :
أولا : للمستثمر ،بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر أخر مستفيد من إحكام هذا القانون على إن يستعملها في مشروعه .
ثانيا : للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص أو مشروع أخر غير مشمول بإحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها .
ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة .
المادة (25) :
إذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر فتكون الشركة أو الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الإعفاءآت و التسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الإعفاء 0
المادة (26) :
يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الإعفاء و بشروطه .
المادة (27) :
المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية0
1- تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي و يكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية , و يستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك0
2- اذا كان إطراف النزاع من غير العراقين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة او أي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم0
3- اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء اوبين مالك المشروع و الغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص و الطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور , و اذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع و الغير , فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك و يتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او أي حقوق للغير و بعد صدور حكم قضائي باستحقاقها0
4- اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او أي جهة اخرى معترف بها دوليا 0
5- المنازعات الناشئة بين الهيئة او أي جهة حكومية و بين أي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية, اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف0
المادة (28) :
في حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة , وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحدد تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه و اعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع و عند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب ايجازة المستثمر التي اصدرتها و ايقاف العمل في المشروع مع احتفاظ الدولة بحقها في حرمان المستثمر من الاعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراءهذه المخالفة ودون الاخلال بأي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة 0
المادة (29) :
تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ماياتي:
اولاً : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط و الغاز0
ثانياً : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين0
المادة (30) :
لمجلس الوزراء :
اولاً : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون0
ثانياً : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة و تقسيماتها و مهامها و سير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .
المادة (31) :
للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون0
المادة (32) :
تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط و القطاع الخاص القائمة و العاملة و بطلب من ادارتها و موافقة الهيئة دون اثر رجعي0
المادة (33) :
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون0
المادة (34) :
يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (39) لسنة 2003 .
المادة (35) :
يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (62) لسنة 2002 .
المادة (36) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

الأسباب الموجبة

من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تطويرها و جلب الخبرات التقنية و العملية و تنمية الموارد البشرية و ايجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق و توسيعها و تطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية و منح الامتيازات و الاعفاءات لهذه المشاريع ,شرع هذا القانون
——————————————-