نصوص و مواد قانون الاحتياط العام اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1990م بشــأن الاحتياط العام

باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه.

الباب الأول: التسمية والتعاريف

المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاحتياط العام)

المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة ازاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الدفاع .
الوزير: وزير الدفاع .
الاحتياط البشري العام: الاشخاص المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء .
الاحتياط المادي العام: الموارد الاقتصادية المحددة لخدمة الاحتياط العام .
حالة الطوارى: انتقال البلاد من حالة السلم الى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي او عند القيام بحركات فعلية
او عند حصول اضطرابات داخلية او وقوع كوارث طبيعية وتعلن وتنتهي بقرار من رئيس مجلس الرئاسة .
التعبئة الجزئية: التهيئة والتعبئة للموارد البشرية والمادية في عموم الجمهورية، او جزء منها .
السجل العسكري: السجل الذي يتم فيه ضبط وتسجيل بيانات الاحتياط البشري والمادي .

المــادة(3): يتكون الاحتياط العام من الآتي:ـ
1ـ الاحتياط البشري .
2ـ الاحتياط المادي .
3ـ الاحتياط العسكري .

المــادة(4): يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية:ـ
ا ـ كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والامن باي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاما ، الامن استثنى منهم بقرار من الوزير . .
ب ـ كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر .
ج ـ يجوز للوزير بقرار رفع السن المحددة في الفقرتين (ا) ، (ب) من هذه المادة عند نشوء المواقف العسكرية التي تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة لدى الشخص المستدعى لخدمة الاحتياط .

المــادة(5): يجب ان يسجل في سجلات الاحتياط العام كل العسكريين الذين انتهت خدماتهم في القوات المسلحة والامن والمواطنين الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة عشرة وحتى الخمسين عاما المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا القانون .

الباب الثاني: حقوق وواجبات الاحتياط البشري العام

المــادة(6): يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة استدعاء كل او بعض افراد الاحتياط العام في الاحوال التالية:
ا ـ لاغراض التدريب والانعاش لمدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن اربعة اسابيع في العام الواحد .
ب ـ لحضور الدورات التاهيلية المختلفة وتحدد الفترة اللازمة لذلك بقرار من قبل رئيس مجلس الرئاسة .
ج ـ عند اعلان حالة الحرب لسد النقص في القوات المسلحة والامن .
د ـ عند اعلان حالة الطوارئ او عند اعلان التعبئة العامة حتى انتهائها .

المــادة(7): يتمتع ويلتزم المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

المــادة(8): ا ـ تحتسب مدة الاستدعاء للمكلفين لخدمة الاحتياط العام العاملين في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط كجزء من الخدمة الاساسية كما يحتفظ لهم بالاجر والترقية واي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الاساسية ويتقاضون رواتبهم من المرافق التابعين لها .
ب ـ عند استدعاء موظفي القطاع الخاص يحتفظ لهم بالوظيفة والترقية والعلاوات السنوية وتتولى وزارة الدفاع دفع رواتبهم المستحقة عند الاستدعاء للخدمة اسوة بنظرائهم من موظفي الدولة .

المــادة(9): ا ـ يتقاضى الجندي الاحتياطي المدعو للخدمة الاحتياطية نفس الراتب الذي يتقاضاه المماثل له في الرتبة من العسكريين في القوات المسلحة والامن او آخر راتب كان يتقاضاه ايهما افضل كما تطبق عليهم كافة الاحكام الواردة في قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن .
ب ـ يتلقى المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء من غير المشمولين في المادة (8) والفقرة ـ أـ من هذه المادة راتب جندي في القوات المسلحة والامن .

المــادة(10): 1 ـ يحق للاحتياطيين الحصول على الترقية اسوة بزملائهم في القوات المسلحة والامن .
2ـ يحق للاحتياطيين ارتداء الملابس والرتب العسكرية في الحالات التي يحددها الوزير .
3ـ يكرم الاحتياطيون بالاوسمة والنياشين في الاعياد الوطنية واعياد الوحدات في القوات المسلحة .

المــادة(11): يتم نقل المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء على نفقة الحكومة من محل اقامتهم . اومن مواقع التعبئة الى الوحدات التي يلتحقون بها وكذا في حالة انهاء الخدمة او الاستغناء منها .

المــادة(12): المعارون والمنتدبون بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل في القوات المسلحة والامن من مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة في وقت السلم والمسجلين في سجل الاحتياط العام . تصرف مرتباتهم من المرافق التي يعملون فيها، كما يحتفظ لهم بالاجر والترقية واي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الاساسية .

المــادة(13): الاحتياطيون الذين يصابون باصابات او عجز جزئي نتيجة خدمة الاحتياط العام تجعلهم غير قادرين على مباشرة اعمالهم السابقة يجب اعادتهم الى اعمال ملائمة لاوضاعهم ووظائفهم السابقة وما يتلاءم وحالتهم الصحية مع الاحتفاظ لهم برواتبهم واي علاوات اخرى يستحقونها واذا تعذر ذلك تتولى وزارة الدفاع دفع مرتباتهم وعلاواتهم واية مستحقات اخرى لهم متلائمة مع وظائفهم السابقة اضافة الى التعويضات المستحقة عن الاصابات .

المــادة(14): ـ تطبق على المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستشهاد او الوفاة او العجز عند الاستدعاء كافة القوانين والنظم المعمول بها في القوات المسلحة والامن .
2ـ تسوى معاشات المكلفين لاداء خدمة الاحتياط العام المشمولين في المادة الثامنة من هذا القانون وفقا لرواتبهم الاساسية المقررة لهم من المرافق التابعين لها لاغراض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة ايهما افضل .
3ـ تسوى معاشات المكلفين لاداء خدمة الاحتياط الغير مشمولين في المادة (8) والمادة (9) فقرة (ا) من هذا القانون وفقا لراتب المماثلين لهم في القوات المسلحة والامن وذلك لاغراض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة .

المــادة(15): ا ـ يجب ترقية الجامعيين المستدعون لخدمة الاحتياط الى رتبة ضابط جامعي احتياطي وفقا لمؤهلاتهم العلمية وذلك وفقا لاحكام قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن وعلى الوزير اقرار الشروط المنظمة لذلك .
ب ـ يجب ترقية خريجي المعاهد التقنية المستدعون لخدمة الاحتياط حتى رتبة رقيب اول فخري .
ج ـ يجب منح رتب فخرية لمن استدعي لخدمة الاحتياط من غير المشمولين في الفقرتين (1) و (ب) من هذه المادة الى رتبة رقيب فخري .
د ـ على الوزير اصدار القرار بالشروط المنظمة لهذه المادة .

المــادة(16): على جميع مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة تقديم كافة التسهيلات للمكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء لتمكينهم من الحضور الى الاماكن المحددة لهم .

المــادة(17): على جميع المكلفين لخدمة الاحتياط عند الاستدعاء الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الى الاماكن التي تحددها جهات الاختصاص .

المــادة(18): يجب على العسكريين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والامن التوجه الى اماكن الاحتياط لابراز البطائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انهاء خدماتهم والابلاغ عن اي تغييرات في السكن او العمل .

المــادة(19): يجب على كافة الملزمين للخدمة العسكرية والوطنية بعد ادائها التوجه الى اماكن الاحتياط وابراز الوثائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر من تاريخ انهاء الخدمة والابلاغ عن اي تغييرات في السكن او العمل .

المــادة(20): اثناء اوقات الحرب او التعبئة لا يسمح بخروج الملزمين لخدمة الدفاع الوطني الالزامية وخدمة الاحتياط من المسجلين في سجلات الاحتياط العام من اماكن اقامتهم الدائمة الا بموافقة جهات التعبئة العامة وفي حالة المخالفة تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

الباب الثالث: الاحتياط المادي العام

المــادة(21): يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة طلب استخدام الاحتياط المادي او جزء منه عند اعلان حالة التعبئة العامة لاغراض التدريب او حالة الحرب ويتضمن الاحتياط المادي العام الآتي:ـ
1ـ وسائل النقل البرية والجوية والبحرية .
2ـ محطات الراديو الثابتة والمتحركة وكافة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات وسائل الاعلام .
3ـ وسائل ومعدات الشحن والسيارات الهندسية ومعدات البناء بجميع انواعها .
4ـ المطارات والموانئ البحرية ومنشآتها والمحطات البخارية وكل ما يتعلق بها والطرق ذات الاهمية الاستراتيجية .
5ـ المستشفيات والعيادات الطبية والمجمعات الطبية الاخرى .

المــادة(22): تشمل وسائل النقل الموارد التالية:ـ

1ـ السيارات الحكومية وغيرها من سيارات الشحن الخفيفة والكبيرة والباصات ووايتات المحروقات والماء وورش الاصلاح المتحركة والثابتة .
2ـ الدراجات النارية .
3ـ الطائرات بجميع انواعها .
4ـ البواخر التي تستخدم للنقل .

المــادة(23): تشمل وسائل الاتصالات الموارد التالية:
1ـ وسائل الراديو الثابتة والمتحركة .
2ـ وسائل التلفون والتلغراف .
3ـ الآلات التلفونية والتلغرافية بجميع انواعها .
4ـ مستودعات الوزارة وقواعدها للتعبئة للاصلاح والصيانة لوسائل الاتصالات .
المــادة(24): تشمل السيارات الهندسية والبناء ووسائل الشحن الموارد التالية:ـ
1ـ الجرارات بجميع انواعها .
2ـ الكسارات .
3ـ الشاحنات .
4ـ الدكاكات والرافعات .
5ـ الآت تفجير الديناميت .
6ـ الخلاطات ناقلات الخرسانة .

المــادة(25): تشمل المطارات والموانئ والطرق الموارد التالية:ـ
1ـ المطارات مع وسائل تامينها .
2ـ الموانئ البحرية مع جميع وسائلها ومعداتها وتامينها واصلاحها وصيانتها .
3ـ الورش ومحطات الخدمات ومستودعات قطع الغيار والتشحيم والتصليح .
4ـ محطات تزويد الوقود والتشحيم التي بالامكان استخدامها .
5ـ الطرق ذات الاهمية الاستراتيجية .
المــادة(26): تشمل الوسائل الطبية على التالي:ـ
1ـالمستشفيات بجميع انواعها .
2ـ العيادات الصحية .
3ـ المجمعات والمرافق الصحية .
المــادة(27): يجب ان تكون الوسائل والمعدات المخصصة للاحتياط المادي في حالة جيدة .
مادة (28) تسخر الوسائل والمعدات والمنشآت المخصصة للاحتياط المادي العام اثناء التعبئة بامر من وزير الدفاع ويستحق مالكي المعدات الخاصة تعويضا عادلا في حالة اتلافها او عطلها كما يستحق هؤلاء الاجور العادلة لكافة الوسائل والمعدات الخاصة بهم طبقا لشروط تحدد بالتنسيق مع وزارة الدفاع والوزارة المختصة .
المــادة(28): تسخر الوسائل والمعدات والمنشآت المخصصة للاحتياط المادي العام اثناء التعبئة بامر من وزير الدفاع ويستحق مالكي المعدات الخاصة تعويضا عادلا في حالة اتلافها او عطلها كما يستحق هؤلاء الاجور العادلة لكافة الوسائل والمعدات الخاصة بهم طبقا لشروط تحدد بالتنسيق مع وزارة الدفاع والوزارة المختصة .
المــادة(29): يحق للوزير استخدام جزء من الاحتياط المادي العام ( الحكومي) عند الحاجة من اجل انجاح النشاطات العسكرية في وقت السلم بعد موافقة مجلس الوزراء كما يجوز اللجوء الى غيره اذا استدعت الضرورة القصوى ذلك مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا القانون .
المــادة(30): يتم تحديد الالتزامات بانشاء الاحتياط المادي العام لكل مؤسسة او جهاز حسب التخصصات وبحسب التعليمات التي تتم من قبل الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(31): على الوزارة المختصة اقرار المهام الواجب تنفيذها من قبل اجهزة الدولة ومؤسساتها لتسليم الاحتياط المادي الى الجهة المختصة في وقت السلم على ضوء العدد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء وفقا لطلب الوزير .
المــادة(32): على اجهزة الدولة ومؤسساتها معرفة المهام الخاصة بتسليم الاحتياط المادي الى الجهة المختصة في وزارة الدفاع وتحديد الوسائل التي تعطي للاحتياط المادي وكذا ضبطها وتدوينها .
المــادة(33): لا يحق لاجهزة الدولة ومؤسساتها استخدام اي من الآليات والمركبات مالم تكن مسجلة لدى جهات الاختصاص في وزارة الدفاع .
المــادة(34): يتم توجيه كافة المصادر المادية في المجالات الاقتصادية اثناء التعبئة العامة لخدمة المجهود الحربي وعلى كافة مرافق الدولة العمل على صيانة وترميم جميع الوسائل والمعدات المخصصة للاحتياط المادي العام .
الباب الرابع: التزامات أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع المختلط والخاص بالاحتياط المادي
المــادة(35): يجب على الدولة ومؤسسات القطاع العام وكذلك القطاعين المختلط والخاص الالتزام بما يلي:ـ
ا ـ تسجيل الوسائل والمعدات في دوائر الاحتياط العام .
ب ـ تسليم معدات الاحتياط المادي للجهات المختصة في وزارة الدفاع وفقا للقانون .
ج ـ ضمان احتياطي قطع الغيار للوسائل والمعدات حسب الكميات الموجودة على ضوء الخطة الاقتصادية العامة للبلاد .
د ـتنظيم واعداد الوسائل والمعدات الواجب تسليمها للاحتياط العام واختبارها بحضور ممثل من جهات الاختصاص في وزارة الدفاع في وقت السلم .
هـ ـ ضبط وتدوين المصادر المخصصة للقوات المسلحة وعدم استخدامها لاغراض اخرى في حالات التعبئة العامة او اثناء الحرب .
وـ تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الاجهزة المختصة عن المعلومات الخاصة بكمية وحالة الوسائل والمعدات الاحتياطية .
زـ تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الاجهزة المختصة عن استلام وتسليم الوسائل وكذا التبليغ عن الخسائر .
ح ـ فحص حالة الاحتياط المادي من قبل جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بصورة دورية باشتراك مع الوزارة والاجهزة المعنية .
المــادة(36): على مسئولي اجهزة الدولة ومؤسساتها تسهيل اعمال الجهات المختصة لتنظيم وضبط الاحتياطي المادي .
المــادة(37): على اجهزة الدولة ومؤسساتها تحمل مسئولية الحالة الفنية للوسائل والمعدات للاحتياط المادي العام .
المــادة(38): يتم حفظ الاحتياط المادي المخصص في المستودعات التي يتم تشييدها من قبل المؤسسات الحكومية وعلى مسئولي المستودعات اشعار جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بمواقعها او عند تحويلها من اماكنها السابقة .
المــادة(39): عند اعلان التعبئة العامة تتحول جميع وسائل النقل والاتصالات والمطارات والموانئ ومنشآتها وجميع محطات الوقود والمستشفيات والعيادات والمجمعات الصحية بكافة انواعها الى نظام المجهود الحربي .
المــادة(40): عند الانتهاء من حالة الحرب او التعبئة العامة على وزارة الدفاع ارجاع كل ما سلم اليها من الاحتياط المادي العام الى الجهات التي قامت بتسليمه من القطاعين العام والمختلط والخاص .
الباب الخامس: العقوبات
المــادة(41): يحق للوزير ان يقرر اجراء الفحوصات التدريبية على الاحتياط العام وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف احكام هذا القانون خلال فترة الفحوصات التدريبية بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .
المــادة(42): يعاقب على افشاء البيانات او المعلومات المتعلقة بالاحتياط العام وفقا للقانون .
المــادة(43): يعاقب كل عسكري في جهات الاحتياط العام عن اذاعة او افشاء اسرار خاصة بالاحتياطيين او الوزارات او المؤسسات الحكومية بما يتصل باداء واجبه وفقا للقانون .
المــادة(44): يخضع المكلفون لاداء خدمة الاحتياط العام اثناء استدعائهم لكافة القوانين والاوامر والتعليمات السارية في القوات المسلحة والامن .
الباب السادس: احكام ختامية
المــادة(45): على جهات الاحتياط العام واقسامها القيام باجراء المطابقة في سجلات الاحتياط البشري وما هو موجود فعليا حسب السجلات كل ستة اشهر على الاقل .
المــادة(46): يكلف الوزراء ومدراء المرافق المستقلة بانشاء اقسام للاحتياط البشري والمادي في كل وزارة ومرفق على ان تحدد مهامها من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
المــادة(47): على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها ابلاغ جهات الاحتياط العام واقسامها عن العاملين التابعين لهم والمنقولين من والى مواقعهم كل ستة اشهر على الاقل .
المــادة(48): لايجوز استبقاء اي شخص من رجال الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور امر الاستدعاء بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(49): يتم انشاء الاحتياط المادي العام في اجهزة الدولة ومؤسساتها في وقت السلم من تاريخ صدور هذا القانون .
المــادة(50): يصدر الوزير القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المــادة(51): على الوزراء ومدراء المرافق والمؤسسات المستقلة كلا في مجال اختصاصه تنفيذ ما ورد في هذا القانون .
المــادة(52): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.