الطعن 5556 لسنة 76 ق جلسة 26 / 1 / 2015

باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائرة ” الاثنيــن” (هــــ) المدنيـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي / فـتحى محمد حنضـل نــــائب رئـــيـس الــمحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحــمــد فــراج ، علي كـــمونة طـارق خشبة و صـالح مصطفـى ” نـواب رئـيـس المـحـكمـــــة “
وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين 6 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق 26 يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5556 لسنة 76 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
1 ــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بصفته .
2 ــ محافظ المنيا بصفته .
ويعلنان / بهيئة قضايا الدولة ــ بالمبنى المجمع ــ ميدان التحرير ــ قسم قصر النيل ــ محافظة القاهرة.
حضر عنهما المستشار/ …. ” المستشار بهيئة قضايا الدولة ” .
ضــــــــــــــد
1 ــ ….. . المقيمة /….. ــ بندر المنيا. لم يحضر عنها أحد.

الوقائع
—-
فى يـوم 15/4/2006 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا ” الصـادر بتاريخ 14/2/2006 في الاستئناف رقم 682 لسنة 41 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان بصفتهما مذكرة شارحة .
وفى 29/4/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/10/2014 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/12/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

الـــــمــــحـكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد فــــــراج ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء في الدعوى رقم 658 لسنة 2002 مدنى المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إليهما مبلغ 25ر13554 جنيه على سند أنها مدينة لهما به مقابل القرض الذى حصلت عليه وفوائده وقدره عشرة آلاف جنيهاً وإيذاء امتناعها عن الوفاء به أقاما الدعوى . وجهت المطعون ضدها قبل الطاعنين طلباً عارضاً طلبت فيه الحكم ببراءة ذمتها من الدين موضوع الدعوى على سند من أن ماكينة التصوير المسلمة إليها غير صالحة لما أعدت له وبها عيوب فنية وقد عرضت ردها لرئيس الوحدة المحلية ، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى الأصلية والطلب العارض . استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 682 لسنة 41 ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وبتاريخ 14/2/2006 قضت بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان إنه خالف نــــص المادتـــين 4 ، 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ذلك أنهما أقاما دعواهما بطريق أمر الأداء وكانت المادتان سالفا الذكر قد استثنت الدعوى التى ترفع بهذا الطريق من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه بما مؤداه أن تكون الدعوى مقبولة على هذا النحو ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان حيث نصت على أنه عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو تتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم . تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ، والنص في المادة الحادية عشرة على أنه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة ، وكان مؤدى ما ذكر أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن تكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر وألا تكون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان وهى تلك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أو التى أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية وإذ كانت أوامر الأداء قد أفرد لها المشرع إجراءات معينة ومحددة على خلاف رفع الدعوى بالطرق العادية فإنها لا تدخل في نطاق ما أوجبه المشرع من اللجوء إلى تلك اللجان ابتداء قبل سلوك طريق أمر الأداء ومن ثم يحق للطاعنين رفع دعواهما مباشرة دون أن يسبقها تقديم طلب إلى اللجان آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف “مأمورية المنيا ” وألزمت المطعون ضدها المصروفات .

تعادة نشر بواسطة محاماة نت .