قانون الأسلحة والذخائر السوري
المرسوم التشريعي رقم 51‏ بشأن الأسلحة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور‏
يرسم ما يلي:‏
الباب الأول: تعاريف‏

مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏

1- الوزير: وزير الداخلية.‏

2- الأسلحة:

أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏
ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏
ج-أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏
د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏

3- الذخائر:

أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏
ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها
ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏

4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏

5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏

الباب الثاني‏: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات‏ الفصل الأول
صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.‏
مادة 2يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.‏

مادة 3أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.‏

ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

مادة 4
أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏

ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏

الفصل الثاني‏
حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها‏
مادة 5يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.‏

مادة 6
تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏

مادة 7لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.‏

مادة 8تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.‏

مادة 9يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏

مادة 10
يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏

أ – مسدس حربي واحد.‏
ب – بندقية صيد واحدة.‏

مادة 11أ – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:‏

1- المناطق السكنية.‏
2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.‏
3- المناطق الصناعية.‏
4- المناطق النفطية.‏
5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.‏

ب – لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:‏

1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.‏
2- الموانئ والمطارات.‏
3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.‏
4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏

ج – يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.‏

د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.‏

مادة 12
لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏

الفصل الثالث‏
الألعاب النارية والمفرقعات‏

مادة 13يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.‏

مادة 14
تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.‏

مادة 15يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.‏

مادة 16يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.‏

الفصل الرابع‏
أحكام مشتركة

مادة 17:
تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏

مادة 18يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:‏

أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.‏
ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.‏
ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيما في البلاد بصورة مشروعة.‏
د – أن يكون لائقا صحيا.‏
هـ – أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية.‏
و – أن يكون عربيا سوريا إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها.‏
ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.‏

مادة 19تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.‏

مادة 20
التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏

مادة 21يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.‏

مادة 22أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.‏

ب – يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 23
على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.‏

مادة 24
على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.‏

مادة 25
أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.‏

ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.‏

مادة 26أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:‏

1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.‏
2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.‏
3 – إشهار إفلاس المرخص له.‏
4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.‏
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.‏
6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.‏

ب – يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية:‏

1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏
2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.‏
3- وفاة المرخص له.‏
4- حل الشخص الاعتباري.‏

مادة 27
أ – على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها.‏

ب – في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 28على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.‏

مادة 29أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع.‏

ب – تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.‏

مادة 30على المرخص له في حال فقدانه الترخيص الممنوح له أو تلفه مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص.‏

مادة 31أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.‏

ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص.‏

ج – إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.‏

مادة 32لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏

مادة 33تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.‏

مادة 34
على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.‏

مادة 35
تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.‏

مادة 36أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.‏

ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.‏

مادة 37أ- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي:‏

ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س.‏
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س.‏
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها /8000/ل.س.‏
رخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية /10000/ل.س.‏
اوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها.‏
ترخيص حيازة أسلحة التمرين /1000/ل.س عن كل سلاح.‏
ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة /20000/ل.س.‏
ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ل.س.‏
ترخيص صنع الألعاب النارية /100000/ل.س.‏
ترخيص الاتجار بالألعاب النارية /50000/ل.س.‏

ب – تضاعف الرسوم السنوية لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.‏

ج – يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.‏

مادة 38مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:‏

1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏
2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.‏

الباب الثالث‏: العقوبات‏
مادة 39مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:‏

مادة 40يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:‏

1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.‏
2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها.‏
3- كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.‏

مادة 41أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي او ذخيرة له.‏

ب- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص مسدسا حربيا او ذخيرة له.‏

مادة 42أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اي من المواد: 4 و9 و13 و16 من هذا المرسوم التشريعي او حصل على اي ترخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة.‏

ب – يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقار نوادي الرماية المرخص لها.‏

مادة 43يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اي من المواد 11 و14 و15 و21 و23 و27 و28 و32 و34 من هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 44:يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة سورية كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويصادر السلاح المستخدم.‏

مادة 45يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعي لم يرد لها ذكر في المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفي ليرة سورية.‏

مادة 46لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 47آ – كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.‏

ب – يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.‏

مادة 48يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.‏

مادة 49يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.‏

الباب الرابع‏: أحكام ختامية‏
مادة 50على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏

مادة 51يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.‏

مادة 52تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.‏

مادة 53أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 54يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 55ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.‏
‏ رئيس الجمهورية
بشار الاسد‏