قانون الأسلحة الذخيرة و المفرقعات السوداني لسنة 1986

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء .
3ـ تفسير .
4ـ استثناء بعض الأسلحة من أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
إستيراد الأسلحة
5ـ عدم جواز استيراد أى أسلحة بدون ترخيص .
6ـ الأماكن التى يجوز استيراد الأسلحة عن طريقها .
7ـ ترحيل الأسلحة .
8ـ تسجيل الأسلحة التى لا تودع فى مخزن عام .
9ـ حظر شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق .
10ـ الأسلحة المسموح باستيرادها .
الفصل الثالث
المخازن العامة
11ـ تسجيل الأسلحة التى تودع فى مخزن عام .
12ـ سحب الأسلحة من المخزن العام .
13ـ وصف الأسلحة المراد سحبها .
الفصل الرابع
المخازن الخاصة
14ـ مسئولية الشخص المرخص له بادارة مخزن خاص .
15ـ ايداع وسحب الأسلحة من المخزن الخاص .
16ـ الاذن بسحب الأسلحة من المخزن الخاص .
17ـ تفتيش المخازن الخاصة .
الفصل الخامس
الاتجار فى الأسلحة
18ـ بيع وتحويل الأسلحة .
19ـ حظر الاتجار فى الأسلحة وادارة مخزن خاص الا بتصديق .
الفصل السادس
تصدير الأسلحة
20ـ الاذن بتصدير الأسلحة .
21ـ حالات تصدير الأسلحة .
الفصل السابع
الأسلحة العابرة
22ـ الاذن المطلوب لاستيراد الأسلحة العابرة .
23ـ الأسلحة العابرة .
الفصل الثامن
تصنيع واصلاح الأسلحة
24ـ حظر صناعة الأسلحة .
25ـ حظر اصلاح أو تغيير الأسلحة .
الفصل التاسع
رخص الأسلحة النارية
26ـ رخص الأسلحة .
27ـ انتهاء مدة صلاحية رخصة السلاح .
28ـ الإمتناع عن اصدار الرخصة أو الغائها .
29ـ شروط وضوابط منح الرخص .
30ـ دفع الرسوم المقررة .
31ـ التبليغ عن فقدان الأسلحة .
32ـ تلف السلاح .
33ـ ابراز الرخصة أو السلاح عند الطلب .
الفصل العاشر
المفرقعات
34ـ تعيين مفتش المفرقعات .
35ـ سلطات مفتش المفرقعات .
36ـ استئناف أمر مفتش المفرقعات .
37ـ سلطات بعض الأشخاص غير مفتش المفرقعات .
38ـ التحقيق فى حوادث تفجير المفرقعات .
39ـ التعدى .
40ـ الأفعال التى تحدث انفجاراً فى مخزن المفرقعات .
الفصل الحادى عشر
أحكام عامة
41ـ سلطة حجز الأسلحة والذخيرة المرتكبة بشأنها مخالفة .
42ـ اطلاق النار لتنفيذ الاعتقال .
43ـ سلطة اصدار اللوائح .
الفصل الثانى عشر
المخالفات والعقوبات
44ـ المخالفات والعقوبات .
ـ الجدول .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 ” .

الغـاء .

2ـ يلغى قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1932على أن تظل سارية المفعول اللوائح الصادرة بموجبه الى أن تلغى أو تعدل .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر 1 :
” أسلحة ” تشمل الأسلحة والذخيرة والمفرقعات حسبما يحدده سلاح الأسلحة بقوات الشعب المسلحة ،
“السلطة المرخصة” يقصد بها الوزير أو من يفوضه ،
” المدير ” يقصد به مدير شرطة الولاية أو المباحث الجنائية المركزية ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
” المخزن الخاص” يقصد به المخزن الذى ينشأ لحفظ الأسلحة والذخيرة بغرض الاتجار فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المخزن العام ” يقصد به المخزن العام لحفظ الأسلحة والذخيرة والمفرقعات والمنصوص عنه فى المادة 11(1) ،
” النقل ” يقصد به أى وسيلة من وسائل نقل البضائع أو الركاب مستخدمة فى السودان وتشمل حيوانات النقل ،
” الوزير ” يقصد به وزير الداخلية .

استـثناء بعـض الأسلحة من
أحكام هذا القانون.

4ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على الأسلحة الآتية :
( أ) المخصصة لاستعمال القوات النظامية السودانية أوالمخصصة لاستعمال قوات الحكومات الأخرى الموجودة فى السودان بموافقة حكومة السودان ،
(ب) الموجودة على ظهر سفينة مبحرة داخل المياه الاقليمية لجمهورية السودان أو داخل طائرة فى الأجواء السودانية والتى يشكل جزء منها تسليحها أو عتادها العادى بموافقة حكومة السودان . 2

الفصل الثانى
استيراد الأسلحة
عدم جواز استيراد سلاح
بدون ترخيص.
5ـ (1) لا يجوز استيراد أى أسلحة الا بموجب ترخيص صادر من السلطة المرخصة مسبقاً .
(2) تصادر أى أسلحة يتم استيرادها دون الحصول على ترخيص قبل الاستيراد حتى ولو تم الحصول على ترخيص بعد استيرادها .
(3) لا يجوز إصدار أى ترخيص لأى شخص لاستيراد أسلحة بغرض الاتجار فيها ما لم يكن لدى الشخص رخصة تجارية للأسلحة .
(4) تحدد اللوائح شروط منح تراخيص استيراد الأسلحة .

الأماكن التى يجوز استيراد
الأسلحةعن طريقها .
6ـ لا يجوز استيراد أى أسلحة الى السودان الا عبر النقاط الجمركية التى تحددها سلطات الجمارك .

ترحيل الأسلحة .
7ـ (1) لا يجوز ترحيل أى أسلحة تم استيرادها الى السودان وفقاً لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن من السلطة المرخصة ووفقاً للضوابط التى تحددها .
(2) لا يطبق الحكم الوارد فى البند (1) على الأسلحة التى يستوردها الأفراد لاستعمالهم الشخصى فى الصيد أو الدفاع عن النفس .

تسجيل الأسلحة التى لا تودع
فى مخزن عام .
8ـ يجب أن يتم تسجيل الأسلحة التى يتم استيرادها وفقاً لما تحـدده اللـوائح لتعريفها اذا لم تكن تلك الأسلحة تحمل علامة أو رقماً كافياً لتعريفها ولم تكن هنالك حاجة الى ايداعها فى مخزن عام .

حظر شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها
دون تصديق .
9ـ ما عدا الأسلحة المرخص بها للاستعمال الشخصى لايجوز شحن أوتوزيع أى أسلحة أو نقلها فى أى مكان فى السودان أو مياهه الاقليمية من أو الى أى وسيلة نقل دون أن يكون هنالك تصديق بذلك الشحن أو التفريغ أو النقل من السلطة المختصة .

الأسلحة المسموح
باستيرادها .
10ـ (1) لا يسمح باستيراد أى أسلحة من غير الأسلحة الآتية :
(أ ) المسدسات الأتوماتيكية ـ عيار 35/6 مم ،
(ب) المسدسات العادية ـ عيار 32 مم ،
(ج ) بنادق الرصاص ماقنم ـ 200ـ375ـ4243 ـ458 ،
(د ) بنادق الرصاص عيار ـ 06/30ـ322ـ223 270ـ375ـ358ـ443ح ،
(هـ) بنادق الخرطوش عيار ـ12ـ16ـ20ـ/2 مم ،
(و ) بنادق الموريس عيار ـ22مم ،
(ز ) مسدسات الهواء عيار ـ 8 مم ،
(ح ) بنادق هواء عيار ـ22ـ177 .
(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تصدق مؤقتاً باستيراد أسلحة بعيارات أخرى غير العيارات المذكورة فى البنود (ج) ،(د ) ، (هـ) و (و ) للسواح الأجانب وذلك لفترة بقائهم بالسودان .
(3) دون إخلال بعموم أحكام البندين (1)و(2) يجوز للوزير ، أن يصدق بحيازة أى عيارات أخرى من الأسلحة المذكورة أعلاه ، بصفة استثنائية ولظروف يقدرها ، شريطة أن يكون الشخص مستحقاً لحيازة سلاح على أنه لا يجوز تفويض هذه السلطة 3 .

الفصل الثالث
المخازن العامة
تسجيل الأسلحة التى تودع
فى مخزن عام.

11ـ (1) يجب أن يسجل بالطريقة المقررة أى سلاح مكتمل أو أى جزء أو أجزاء من سلاح غير مكتمل أو أى ذخيرة فور ايداعه مخزن عام ، بالطريقة التى تقررها السلطة المرخصة ، وان لم يكن ذلك السلاح أو أى جزء من سلاح أو طرد الذخيرة يحمل علامة أو رقماً للتعرف عليه ، يجب أن يختم أو يؤشر عليه بعلامة أو يعطى رقماً يكون كافياً للتعرف عليه .
(2) يجب أن تسجل بالطريقة المقررة كل الأسلحة المستوردة بغرض الاتجار فيها ، بما يبين ذلك الغرض عند ايداعها لأول مرة فى مخزن عام ، وعند كل تحويل من ذلك المخزن الى أى مخزن آخر عام أو خاص .
(3) على الشخص الذى يودع سلاحاً فى مخزن أن يمد الشخص المسئول عن ذلك المخزن بما يطلبه من معلومات لازمة للتسجيل .

سحب الأسلحة من المخزن العام.
12ـ (1) لا يجوز سحب أى أسلحة مودعة فى مخزن عام الا باذن صادر من السلطة المرخصة .
(2) لا يجوز اصدار الاذن بسحب أى أسلحة من مخزن عام الا فى الحالات الآتية وبالشروط التى تقررها السلطة المرخصة :
( أ) بغرض ترحيلها الى مخزن عام آخر أو مخزن خاص ، أو
(ب) لأى شخص مرخص له بحمل هذا السلاح لاستعماله الشخصى المشروع ، أو
(ج ) لتصديرها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) يجب أن يحدد فى اذن السحب المكان الذى سترحل اليه الأسلحة وزمان ووسيلة ترحيلها وسحبها من المخزن والمكان الذى سوف تودع فيه .
(4) يجوز للسلطة المرخصة ، وبحسب تقديرها ، أن تحدد كمية الأسلحة المأذون بسحبها فى كل مرة .
(5) يجوز للسلطة المرخصة ، قبل منح الاذن بسحب الأسلحة ، أن تطلب الضمان الذى تراه مناسباً ، للالتزام بالشروط الواردة باذن السحب .

وصف الأسلحة المراد سحبها.
13ـ يجب أن يشمل الاذن بسحب الأسلحة من مخزن عام على علامة ورقم ووصف الأسلحة المراد سحبها والغرض من ذلك السحب .

الفصل الرابع
المخازن الخاصة
مسئولية الشخص المرخص له
بادارة مخزن خاص.
14ـ (1) يكون الشخص المرخص له بادارة مخزن خاص مسئولاً عن كل الأسلحة المودعة بذلك المخزن والمسحوبة منه .
(2) على الشخص المرخص له بادارة مخزن خاص أن يحتفظ بسجل للأسلحة المودعة والمسحوبة يتضمن البيانات الآتية :
( أ) وقت الايداع أو السحب ،
(ب) تاريخ الايداع أو السحب ،
(ج ) الأرقام المتسلسلة ،
(د ) تفاصيل وعلامات وأرقام الأسلحة وأنواعها وأعيرتها ،
(هـ) رقم وتاريخ اذن السحب أو الايداع وجهة الاصدار ،
(و ) رسم وتوقيع الشخص المرخص له بالسحب ،
(ز ) رقم وتاريخ التصديقات الممنوحة له ،
(ح ) أى تفاصيل أخرى ترى السلطة المرخصة اضافتها ،

ايداع وسحب الأسلحة من
المخزن الخاص.
15ـ (1) لا يجوز ايداع أى سلاح فى مخزن خاص أو سحبه منه ، الا بناء على طلب مكتوب بالشكل المقرر ، ووفقاً للاذن الصادر من السلطة المرخصة .
(2) يجب أن يكون سجل تسجيل الأسلحة بالمخزن الخاص مطابقاً لكمية الأسلحة المودعة بذلك المخزن دون زيادة أو نقصان كما يجب أن يوضح ذلك السجل أى ايداع أوسحب يكون قد تم وأرقام وتواريخ التصديقات التى تم بموجبها الايداع أو السحب .

الاذن بسحب الأسلحة
من المخزن الخاص.
16ـ (1) لا يجوز اصدار اذن بسحب أى سلاح من المخزن الخاص الا فى الحالات الآتية :
( أ) للبيع أو تحويل السلاح لأى شخص مرخص له بحمل نوع السلاح المراد سحبه ،
(ب) للتصدير لبلد آخر غير السوادان ،
(ج ) للنقل من مخزن خاص الى مخزن خاص آخر أو لمخزن عام ،
(د ) للعرض فى المكان أو الأماكن الموضحة فى الاذن المخصص لذلك ،
(هـ) لأى غرض آخر ترى السلطة المرخصة اصدار اذن بشأنه .
(2) يجب أن يشتمل الاذن الصادر بموجب أحكام هذه المادة على وصف الأسلحة وأرقامها وعلاماتها .

تفتيش المخازن الخاصة.
17ـ يجوز للسلطة المرخصة ، فى أى وقت ، أن تجرى تفتيشاً على أى مخزن خاص بغرض التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون .

الفصل الخامس
الاتجار فى الأسلحة
بيع وتحويل الأسلحة .
18ـ لا يجوز لأى شخص أن يبيع أو يحول لأى شخص آخرأى سلاح أو يتصرف فيه بأى وجه من أوجه التصرفات الا وفقاً لأحكام هذا القانون .

حظر الاتجار فى الأسلحة أوادارة مخزن
خاص إلا بتصديق .
19ـ (1) لا يجوز لأى شخص ، أن يعمل فى تجارة الأسلحة أو يدير مخزن خاص للأسلحة دون تصديق من السلطة المرخصة.
(2) يجب أن يلتزم حامل التصديق بالشروط الموضحة فيه وبأى شروط أخرى تقررها السلطة المرخصة .
(3) لا يجوز مباشرة اجراءات بيع الأسلحة أو اجراء اى تصرف فيها الا بوساطة صاحب التصديق وبالمكان المحدد فيه .

الفصل السادس
تصدير الأسلحة
الاذن بتصديرالأسلحة .
20ـ لا يجوز تصدير أى سلاح الا باذن من السلطة المرخصة وفقاً للشروط التى تحددها .

حالات تصدير الأسلحة .
21ـ لا يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر اذناً بتصدير الأسلحة الا فى الحالتين الآتيتين 3 :
( أ) للاستعمال الشخصى بغرض الدفاع عن النفس أو للرياضة،
(ب) الأسلحة التى يتم شراؤها فى السودان بغرض التصدير الفورى لأى قطر آخر .

الفصل السابع
الأسلحة العابرة
الاذن المطلوب لاستيراد
الأسلحة العابرة .

22ـ لا يجوز استيراد أى أسلحة عبر السودان لأى قطر آخر الا باذن من السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التى تحددها .

الأسلحة العابرة .
23ـ (1) يجب على مستورد الأسلحة العابرة تقديم شهادة مكتوبة من الدولة التى يرغب فى تصدير السلاح اليها تثبت موافقة تلك الدولة على تصدير ذلك النوع من السلاح اليها .
(2) يجوز للسلطة المرخصة اصدار اذن لشخص مسافر عبر السودان لأى قطر آخر يحمل أى أسلحة فى حيازته المشروعة لاستعماله الشخصى دون حق فى استعمال تلك الأسلحة فى السودان .

الفصل الثامن
تصنيع وإصلاح الأسلحة
حظر صناعة الأسلحة .

24ـ لا يجوز لأى شخص أن يصنع أو يجمع أو يعدل فى السودان أى أسلحة أو يقوم بأى جزء من تلك الصناعة أو التجميع أو التعديل الا فى المكان الذى يخصصه مجلس الوزراء لهذا الغرض .

حظر اصلاح أو تغيير السلاح .
25ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يقوم بتغيير أى سلاح أو جزء منه أو اصلاحه الا فى المكان الذى يخصصه مجلس الوزراء أو المكان المرخص لهذا الغرض .
(2) لا يجوز لأى شخص أن يعمل فى مهنة صناعة الأسلحة الا بموافقة كتابية من السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التى تحددها .

الفصل التاسع
رخص الأسلحة النارية
رخص الأسلحة .
26ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يحوز أو يستعمل أو يحمل أى سلاح ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول من السلطة المرخصة ، تخوله حيازة أو استعمال أو حمل ذلك السلاح ما عدا الحالات الآتية : 4
( أ) الأسلحة المودعة فى مخزن عام أو خاص ،
(ب) الأسلحة العابرة ،
(ج ) الأسلحة التى يتم شراؤها للتصدير الفورى ،
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المرخصة منح ترخيص مؤقت لمدة شهر لحيازة واستعمال سلاح لأى زائر أجنبى دخل السودان بطريقة مشروعة على أنه اذا تجاوزت مدة اقامة ذلك الزائر الشهر يجب عليه أن يحصل على رخصة لحيازة سلاح وفقاً لأحكام هذا القانون .

انتهاء مدة صلاحية رخصة السلاح .
27ـ تنتهى مدة صلاحية أى رخصة لحيازة سلاح فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ما لم يتم تجديدها فى ذلك اليوم أو خلال أربعة عشر يوماً بعد التاريخ المحدد .

الامتناع عن اصدار الرخصة أو الغائها.
28ـ يجوز للسلطة المرخصة بحسب تقديرها أن تمتنع عن اصدار أى رخصة للسلاح ، كما يجوز لها أن تلغى ذلك الترخيص بعد اصداره ويكون قرارها فى هذه الحالة نهائياً .

شروط وضوابط منح الرخص .

29ـ تحدد اللوائح والأوامر شروط وضوابط منح رخص الأسلحة .

دفع الرسوم المقررة .
30ـ يجب على كل طالب رخصـة لحيازة سلاح أن يدفع الرسـوم التى تقررها السلطة المرخصة بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى .5

التبليغ عن فقدان الأسلحة .
31ـ (1) يجب على الشخص المرخص له بسلاح أن يبلغ عن فقدان ذلك السلاح الى نقطة الشرطة التى حدث الفقدان فى دائرة اختصاصها ، كما يجب عليه ، ابلاغ السلطة المرخصة التى اصدرت ذلك الترخيص .
(2) على الشخص المرخص له عند تقديم البلاغ وفق أحكـام البند (1) أن يقدم جميع البيانات التى تطلب منه والمتصلة بذلك البلاغ .
(3) على السلطة المرخصة عند تلقيها البلاغ وفقاً لأحكام البند (1) أن تدون فى سجلاتها ما يفيد الابلاغ بالفقدان .
(4) على السلطة المرخصة أن تصدر نشرة الى كل وحدات الشرطة لاخطارها بفقدان السلاح المبلغ عنه .
(5) لا يجوز منح الشخص الذى تقدم بالبلاغ ترخيص آخر لحمل سلاح الا اذا تأكدت السلطة المرخصة بأن الفقدان لم يكن بسبب الاهمال .

تلف السلاح .
32ـ (1) يجب على الشخص المرخص له بسلاح فى حالة تلف ذلك السلاح أن يقدم شهادة من سلاح الأسلحة والمهمات بقوات الشعب المسلحة تفيد أن ذلك السلاح قد أصبح غير صالح للاستعمال وأنه قد تمت ابادته بواسطتهم .
(2) على السلطة المرخصة عند استلامها للشهادة المنصوص عليها فى البند (1) أن تؤشر فى سجلاتها بما يفيد تلف السلاح وابادته .

ابراز الرخصـة أوالسلاح عند الطلب.
33ـ (1) يجوز للسلطة المختصة أن تطلب من أى شخص فى حيازته سلاح أن يبرز الرخصة التى تخوله حمل أو حيازة ذلك السلاح كما يجوز لها أن تطلب ابراز السلاح 6 .
(2) فى حالة عدم ابراز الرخصة يجوز للسلطة المختصة أن تحجز ذلك السلاح ، وتمنح حائزه فترة سبعة أيام لاحضارها ، واذا لم يبرزها خلال هذه الفترة يعد مرتكباً مخالفة بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل العاشر
المفرقعات
تعيين مفتش المفرقعات .

34ـ يجوز لوزير الدفاع أن يعين مفتشاً للمفرقعات تكون له السلطات والاختصاصات المحددة فى هذا الفصل .

سلطات مفتش المفرقعات .

35ـ يجوز لمفتش المفرقعات أن يباشر السلطات الآتية :
( أ) أن يدخل ويفتش ، فى أى وقت ، أى مكان أو أى وسيلة من وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه توجد فى ذلك المكان أو فى تلك الوسيلة أوكانت توجد فيها مفرقعات وأن يأخذ عينات منها،
(ب) أن يزيل أو يبيد أو يحجز على أى مفرقعات يحصل عليها، اذا كان ذلك ضرورياً ، أو أن يصدر أى أمر يراه مناسباً فى تلك الظروف .

استئناف أمر مفتيش المفرقعات .
36ـ يجوز لأى شخص تضرر من أى قرار بالحجز أو أى أمر أصدره مفتش المفرقعات بموجب أحكام الفقرة( أ) أو(ب) من المادة 35 أن يستأنف ذلك الأمر أو القرار لقاضى المحكمة العامة المختصة . 7

سلطات بعض الأشخاص غير مفتش
المفرقعات.
37ـ يجوز لأى قاضى جنايات من الدرجة الأولى أو الثانية أو أى ضابط من قوات الشعب المسلحة أو الشرطة برتبة المقدم أو أعلى عندما يكون مفوضاً من مفتش المفرقعات كتابة ، كما يجوز لأى ضابط من القوات المذكورة ، فى حالة الخطر ، أن يمارس أى من سلطات مفتش المفرقعات الواردة فى هذا القانون ويجب على أى منهم أن يخطر مفتش المفرقعات بما اتخذه من اجراء والظروف التى دعت لذلك .

التحقيق فى حوادث تفجير
المفرقعات .
38ـ (1) فى حالة وقوع أى حادث بسبب التفجير أو الحريق فى أو حول أى مكان أو أى وسيلة نقل بها أو كانت بها مفرقعات يجب على الشخص المسئول عن ذلك المكان أوسيلة النقل، أن يخطر الضابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة .
(2) على الضابط المسـئول عن نقطة الشرطة الذى تم ابلاغه بالحادث وفق أحكام البند (1) أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تغيير معالم مكان الحادث أو لمس أى حطام أو بقايا ناتجة عن الحادث الا ما تقتضيه ضرورة ازاحة الجثث أو اسعاف المصابين أو انقاذ أى أموال من خطرالحريق وذلك الى حين اجراء التحقيق .
(3) اذا رأى الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ضـرورة اجراء تحقيق ، فيجب عليه ، اما أن يجرى التحقيق بنفسه أو أن يأمر أحد مرؤسيه للقيام بذلك التحقيق ، على أنه يجب وفى جميع الأحوال ،اجراء تحقيق اذا ما نتج عن الحادث اصابة فى الأرواح أو اصابات خطيرة للأشخاص أو الأموال .
(4) قبل اجراءأى تحقيق يجب على الضابط المسئول عن نقطة الشرطة أن يتأكد عما اذا كان مفتش المفرقعات يرغب فى حضور ذلك التحقيق ، فاذا رغب فى الحضور ، على الضابط المسئول أو وكيل النيابة تأجيل التحقيق الى حين حضوره ويجب استدعاء أى شخص يرى مفتش المفرقعات ضرورة حضوره لغرض التحقيق .
(5) يكون لضابط الشرطة المسئول الذى يباشر التحقيق بموجب أحكام هذه المادة السلطات المخولة بموجب أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 .

التعدى .
39ـ لا يجوز لأى شخص غير مرخص له أن يدخل دون اذن فى أى :
( أ) مخزن خاص مرخص لحفظ المفرقعات أو يتعدى على ذلك المخزن أو أى من ملحقاته ، أو
(ب) ورشة مرخصة لأى عمل متعلق بالمفرقعات أو فى أى من ملحقاتها ، أو
(ج ) مخزن عام مستعمل لحفظ المفرقعات أوفى أى من ملحقاته
(د ) مصنع أو ترسانة أو مبنى عام مستعمل لتصنيع أو تخزين المفرقعات أو فى أى من ملحقاته .

الأفعال التى تحدث الانفجار فى
مخزن المفرفعات .

40ـ أى شخص يرتكب فعلاً أو يشرع أو يحرض على ارتكاب أى فعل يحدث أو يحتمل أن يحدث حريقاً أو انفجاراً فى أو حول أى مخزن عام أو خاص أو ورشة أو مصنع أو مستودع أو مبنى مستعمل لحفظ أو تصنيع أو تخزين المفرقعات ، يجوز القبض عليه دون أمر قبض ، كما يجوز محاكمته وفقاً لأحكام هذا القانون بالاضافة لأى قانون آخر .

الفصل الحادى عشر
أحكام عامة
سلطة حجز الأسلحة والذخيرة المرتكبة بشأنها مخالفة .
41ـ يجوز لأى شرطى أو جندى من قوات الشعب المسلحة أو أى فرد من قوات الشرطة أن يحجز على أى أسلحة أو ذخيرة أرتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو يكون هنالك اشتباه معقول بأن مخالفة قد أرتكبت بشأنها وعلى أى من المذكورين اخطار قاضى الجنايات المختص . 8

اطلاق النار لتنفيذ الاعتقال.
42ـ يجوز لأى شرطى أو جندى بقوات الشعب المسلحة أو أى شخص آخر يعمل فى أى من نقاط الحدود الدولية لجمهورية السودان أن يطلق النار بغرض تنفيذ اعتقال أى شخص يكون فى حيازته ، أو يشتبه لأسباب معقولة ، أن تكون فى حيازته بصورة غير مشروعة أسلحة ويجب أن تتخذ التدابير الممكنة لتنفيذ الاعتقال قبل اطلاق النار .

سلطة اصدار اللوائح.
43ـ يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح الآتى :
( أ) شروط وضوابط منح تراخيص الأسلحة ،
(ب) تحديد رسوم التراخيص ،
(ج ) الايجارات المستحقة عن الأسلحة المودعة فى مخزن عام ،
(د ) ضوابط شحن وتفريغ أو تخزين أو ترحيل الأسلحة ،
(هـ) ضوابط استيراد وتصدير الأسلحة ،
(و ) ضوابط حيازة وبيع الأسلحة والتصرف فيها ،
(ز ) مواصفات المخازن الخاصة والورش وضوابط استخدامها ،
(ح ) حفظ وفحص السجلات المتعلقة بالمخازن الخاصة ،
(ط ) تحديد النماذج المستعملة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ى ) تحديد العقوبات التى تفرض لمخالفة أحكام اللوائح ،
(ك ) تحديد ضوابط اجراء تجديد رخص الأسلحة .

الفصل الثانى عشر
المخالفات والعقوبات
المخالفات والعقوبات.

44ـ (1) يعاقب أى شخص يرتكب أى مخالفة من المخالفات المذكورة فى العمود الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالعقوبة المحددة لتلك المخالفة فى العمود الثالث من نفس الجدول .
(2) فى حالة ادانة أى شخص بمخالفة لأحكام هذا القانون اضافة للعقوبة المقررة يجوز للمحكمة أن تصدرأمراً بالغاء الترخيص وأن تصادرالأسلحة التى أرتكبت بشأنها المخالفة كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة أى وسيلة نقل أو مخزن أو منزل أو أى عقار آخر استخدم لنقل أو تخزين السلاح موضوع المخالفة .
(3) دون اخلال بما ورد فى البند (2) وبعد صدور قرار المحكمة بمصادرة الأسلحة موضوع المحاكمة يجب عليها أن تصدرأمراً بتسليم الأسلحة المصادرة الى سلاح الأسلحة بقوات الشعب المسلحة .

الجدول 9
(أنظر المادة 44(1))
الرقم
المخالفات
المادة التى تشير الى المخالفة
العقوبات
1
استيراد الأسلحة دون ترخيص
5(1)
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
2
شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق
9
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
3
استيراد الأسلحة الممنوعة
10(1)
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
4
ايداع وسحب الأسلحة من مخزن خاص بدون اذن
15
السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة .
5
بيع الأسلحة وتحويلها والتصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون
18
السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة .
6
الاتجار فى الأسلحة أو ادارة مخزن خاص لها بدون تصديق
19(1)
(1) السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة ، أو
(2) الاعدام أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات فى المناطق التى يحددها رئيس الجمهورية
بأمر منه .
7
تصدير الأسلحة بدون اذن
20
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
8
تصدير الأسلحة فى غير الحالات المسموح بها
21
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
9

10
استيراد الأسلحة عبر السودان لقطر آخر بدون الاذن اللازم

صناعة الأسلحة وتجميعها أو تعديلها فى غير المكان المخصص لها .
22

24
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .

السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .

11
اصلاح الأسلحة أو تغييرها فى غير المكان المخصص والمرخص لهذا الغرض
25
السجن لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة .
12
حيازة الأسلحة أو استعمالها أو حملها دون ترخيص .
26
(1) السجن لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة ، أو10
(2) الاعدام أو السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات ، أو الغرامة فى المناطق التى يحددها رئيس الجمهورية بأمر منه .
13
التعدى
39
السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة .
14
الأفعال التى تحدث انفجاراً فى مخزن المفرقعات
40
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
15
أى مخالفة أخرى
ـ
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .

————————————————
1 قانون رقم 70 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3ـ قانون رقم 47 لسنة 1990 .
3ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 .
4 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 .
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 .
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 ـ قانون رقم 11 لسنة 2001 .
10 ـ قانون رقم 11 لسنة 2001 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.