قانون الأسرة ( 22 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 4)

01. الكتاب الأول مقدمات الزواج وأحكامه (5 – 100)

01. الباب الأول أحكام الخطبة (5 – 8)

02. الباب الثاني عقد الزواج (9 – 48)

01. الفصل الأول أحكام عامة (9 – 10)

02. الفصل الثاني أحكام عقد الزواج (11 – 13)

03. الفصل الثالث أهلية الزوجين (14 – 19)

04. الفصل الرابع المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع (20 – 25)

01. الفرع الأول المحرمات على التأبيد (20 – 24)

02. الفرع الثاني المحرمات على التأقيت (25 – 25)

05. الفصل الخامس الولاية في الزواج (26 – 30)

06. الفصل السادس الكفاءة في الزواج (31 – 35)

07. الفصل السابع الشهادة في الزواج (36 – 36)

08. الفصل الثامن أحكام المهر (37 – 41)

09. الفصل التاسع منازعات المهر والجهاز والمتاع (42 – 48)

03. الباب الثالث أنواع الزواج (49 – 52)

04. الباب الرابع الشروط المقترنة بعقد الزواج (53 – 54)

05. الباب الخامس حقوق الزوجين (55 – 58)

06. الباب السادس آثار الزواج (59 – 100)

01. الفصل الأول النفقات (59 – 85)

01. الفرع الأول أحكام عامة (59 – 60)

02. الفرع الثاني نفقة الزوجية (61 – 73)

03. الفرع الثالث نفقة الأقارب (74 – 84)

04. الفرع الرابع نفقة اللقيط (85 – 85)

02. الفصل الثاني أحكام النسب (86 – 100)

01. الفرع الأول ثبوت النسب (86 – 87)

02. الفرع الثاني ثبوت النسب بالفراش (88 – 88)

03. الفرع الثالث ثبوت النسب بالإقرار (89 – 92)

04. الفرع الرابع ثبوت النسب بالشهادة (93 – 95)

05. الفرع الخامس نفي النسب باللعان (96 – 96)

06. الفرع السادس دعاوى النسب (97 – 100)

02. الكتاب الثاني الفرقة بين الزوجين (101 – 188)

01. الباب الأول أحكام عامة (101 – 105)

02. الباب الثاني الطلاق (106 – 117)

03. الباب الثالث الخلع (118 – 122)

04. الباب الرابع التفريق بحكم القضاء (123 – 155)

01. الفصل الأول التفريق للعيب أو المرض (123 – 127)

02. الفصل الثاني التفريق لعدم أداء المهر الحال (128 – 128)

03. الفصل الثالث التفريق للضرر والشقاق (129 – 136)

04. الفصل الرابع التفريق لعدم الإنفاق والإعسار (137 – 142)

05. الفصل الخامس التفريق للغيبة والفقدان والحبس (143 – 145)

06. الفصل السادس التفريق للإيلاء ولاظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة (146 – 155)

01. الفرع الأول التفريق للإيلاء (146 – 147)

02. الفرع الثاني التفريق للظهار (148 – 150)

03. الفرع الثالث التفريق باللعان (151 – 152)

04. الفرع الرابع التفريق للردة (153 – 154)

05. الفرع الخامس التفريق لإسلام الزوجة (155 – 155)

05. الباب الخامس آثار الفرقة بين الزوجين (156 – 188)

01. الفصل الأول العدة (156 – 164)

01. الفرع الأول أحكام عامة (156 – 159)

02. الفرع الثاني عدة المتوفى عنها زوجها (160 – 160)

03. الفرع الثالث عدة غير المتوفى عنها زوجها (161 – 162)

04. الفرع الرابع طروء عدة على عدة (163 – 164)

02. الفصل الثاني الحضانة (165 – 188)

03. الكتاب الثالث الأهلية والولاية (189 – 190)

04. الكتاب الرابع الهبة والوصية (191 – 240)

01. الباب الأول الهبة (191 – 205)

02. الباب الثاني الوصية (206 – 240)

01. الفصل الأول أحكام عامة (206 – 211)

02. الفصل الثاني أركان الوصية وشروطها (212 – 234)

01. الفرع الأول الصيغة (212 – 213)

02. الفرع الثاني الموصى (214 – 214)

03. الفرع الثالث الموصى له (215 – 227)

04. الفرع الرابع الموصى به (228 – 234)

03. الفصل الثالث الوصية بالتنزيل (235 – 236)

04. الفصل الرابع تعديل الوصية والرجوع عنها (237 – 237)

05. الفصل الخامس مبطلات الوصية (238 – 238)

06. الفصل السادس تزاحم الوصايا (239 – 239)

07. الفصل السابع دعوى الوصية (240 – 240)

05. الكتاب الخامس الإرث (241 – 301)

01. الباب الأول أحكام عامة (241 – 251)

02. الباب الثاني أصناف الورثة وحقوقهم (252 – 301)

01. الفصل الأول حالات إرث أصحاب الفروض (252 – 267)

02. الفصل الثاني حالات إرث العصبات (268 – 276)

03. الفصل الثالث الحجب والرد والعول (277 – 280)

04. الفصل الرابع ذوو الأرحام (281 – 290)

01. الفرع الأول تعريف ذوي الأرحام وأصنافهم (281 – 282)

02. الفرع الثاني ميراث ذوي الأرحام (283 – 290)

05. الفصل الخامس أحكام متنوعة (291 – 301)

01. الفرع الأول ميراث المفقود (291 – 293)

02. الفرع الثاني ميراث الحمل (294 – 295)

03. الفرع الثالث المقر له بالنسب (296 – 296)

04. الفرع الرابع ميراث ولد الزنا وولد اللعان (297 – 297)

05. الفرع الخامس ميراث الخنثى المشكل (298 – 298)

06. الفرع السادس التخارج (299 – 301)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المحكمة: المحكمة المختصة بمسائل الأسرة.
القاضي: القاضي المختص بمسائل الأسرة.
الولد: الذكر والأنثى.
قيد الدعوى: التصريح بالقيد على صحيفة افتتاحها.
السنة: السنة الهجرية.
الشهر: الشهر الهجري.
البيئة: أي وسيلة يتم بها الإثبات شرعاً.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون، من تاريخ العمل به، على جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها بحكم ابتدائي.

المادة رقم 3
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها.
وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 4
يطبق في هذا القانون على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك، فتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم.
وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة بهم.
وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين ديناً أو مذهباً.

1 – الكتاب الأول
مقدمات الزواج وأحكامه (5 – 100)
1.1 – الباب الأول
أحكام الخطبة (5 – 8)
المادة رقم 5
الخطبة هي طلب التزويج، والوعد به صراحة، أو بما جرى به العرف، ولا يترتب عليها أي أثر من آثار الزواج.

المادة رقم 6
تحرم خطبة المرأة المحرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.

المادة رقم 7
لكل من طرفي الخطبة العدول عنها.
وإذا سلم الخاطب لمخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو مات أثناءها، فيحق له أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز كلا أو بعضاً وقت الشراء مع الباقي من المهر.

المادة رقم 8
يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إذا كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، وإذا عدل بمقتض استرد ما أهداه بعينه إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض، ما لم تكن الهدايا مما تستهلك بطبيعتها، أو كان العرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.

1.2 – الباب الثاني
عقد الزواج (9 – 48)
1.2.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (9 – 10)
المادة رقم 9
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان.

المادة رقم 10
يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي.

1.2.2 – الفصل الثاني
أحكام عقد الزواج (11 – 13)
المادة رقم 11
ركنا عقد الزواج هما:
1- الزوجان بشروطهما.
2- الإيجاب والقبول.

المادة رقم 12
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية.
2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.
3- الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4- الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 13
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:
1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة.
3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.
4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمناً.
5- اتحاد مجلس العقد.

1.2.3 – الفصل الثالث
أهلية الزوجين (14 – 19)
المادة رقم 14
يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
وفي حالة الزواج بأخرى على الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة المالية، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه.

المادة رقم 15
استثناء من أحكام المادة السابقة، لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلاً بالشروط التالية:
1- موافقة وليه.
2- التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته.
3- التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.

المادة رقم 16
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة نائبه الشرعي، وبعد التأكد من ملاءمة المهر لحالته المادية، فإذا امتنع نائبه الشرعي، طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

المادة رقم 17
لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص.

المادة رقم 18
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.
ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه.

المادة رقم 19
يجوز التوكيل في عقد الزواج بوكالة خاصة مصدقاً عليها من الجهة المختصة، وإذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان فضولياً، وفي هذه الحالة لا ينفذ العقد في حق صاحب الشأن إلا بإجازته، أو بإجازة وليّه حسب الأحوال، ولا يجوز للوكيل أن يزوج نفسه ممن وكله، إلا إذا نص عقد الوكالة على ذلك.

1.2.4 – الفصل الرابع
المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع (20 – 25)
1.2.4.1 – الفرع الأول
المحرمات على التأبيد (20 – 24)
المادة رقم 20
يحرم على الشخص بسبب النسب التزوج من:
1- أصله وإن علا.
2- فرعه وإن نزل.
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.

المادة رقم 21
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
1- زوج أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد.
2- أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد.
3- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

المادة رقم 22
يحرم على الشخص التزوج بفرعه من الزنا وإن نزل، وكذا ابنته المنفية بلعان.

المادة رقم 23
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإذا وقع الرضاع في الحولين الأولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات متيقنات.

المادة رقم 24
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها.

1.2.4.2 – الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت (25 – 25)
المادة رقم 25
يحرم بصفة مؤقتة:
1- الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزويج بالأخرى.
2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة.
3- زوجة الغير أو معتدّته.
4- المطلقة ثلاث مرات حتى تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً يعتد به شرعاً في زواج صحيح.
5- المحرمة بحج أو عمرة.
6- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
7- زواج المسلمة بغير المسلم.

1.2.5 – الفصل الخامس
الولاية في الزواج (26 – 30)
المادة رقم 26
الولي في الزواج هو الأب، فالجد العاصب، فالابن، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.
ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلمة.

المادة رقم 27
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز.
وإذا تولى العقدَ الوليُ الأبعدُ مع وجود الولي الأقرب انعقد الزواج نافذاً، ما لم يكن الأقرب أباً فينعقد موقوفاً على إجازته، فإن لم يجزه فله طلب الفسخ، وللقاضي اتخاذ ما يراه مناسباً وفق ملابسات الحال ومقتضيات المصلحة.

المادة رقم 28
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.

المادة رقم 29
يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الوالي الأبعد في الحالتين التاليتين:
1- إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً، أو اختلفوا.
2- إذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج.

المادة رقم 30
القاضي ولي من لا ولي له ،ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها.

1.2.6 – الفصل السادس
الكفاءة في الزواج (31 – 35)
المادة رقم 31
الكفاءة شرط في لزوم الزواج، والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد.

المادة رقم 32
الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها.

المادة رقم 33
الولي في الكفاءة هو العاصب على الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (26) من هذا القانون.

المادة رقم 34
إذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين انه غير كفء، كان لكل من الزوجة، أو وليها، حق طلب الفسخ.

المادة رقم 35
يسقط حق طلب الفسخ لانتفاء الكفاءة بحمل الزوجة، أو انقضاء سنة على عقد الزواج.

1.2.7 – الفصل السابع
الشهادة في الزواج (36 – 36)
المادة رقم 36
يشترط لانعقاد الزواج حضور شاهدين رجلين.
ويشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً، بالغاً، مسلماً، عدلاً، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.

1.2.8 – الفصل الثامن
أحكام المهر (37 – 41)
المادة رقم 37
المهر هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج. وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.

المادة رقم 38
المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة رقم 39
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
ويجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين له، ويسقط هذا الأجل بالبينونة، أو الوفاة، وفي هذه الحالة يستحق المهر المؤجل.
وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى أو كانت التسمية فاسدة، حكم لها القاضي بمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها.

المادة رقم 40
يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.

المادة رقم 41
يسقط المهر كله، أو المتعة، إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة.

1.2.9 – الفصل التاسع
منازعات المهر والجهاز والمتاع (42 – 48)
المادة رقم 42
إذا اختلف الزوجان، قبل الدخول، في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة، فإن عجز فالقول قولها بيمينها.
وإذا اختلفا بعد الدخول ، فعلى الزوجة إقامة البينة ، فإن عجزت فالقول قوله بيمينه .
وإذا اختلفا في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف.
ويقدّر مهر المثل بمهر من يماثل المرأة من النساء.

المادة رقم 43
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيقتضى بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة رقم 44
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعت الزوجة المهر، وادعى الزوج الوديعة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن لم يقم أحدهما البينة، وكان المال المختلف فيه من جنس المهر، فالقول قولها بيمينها، وإن لم يكن من جنس المهر، فالقول قوله بيمينه.

المادة رقم 45
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعى الزوج المهر وادعت الزوجة الهدية، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن عجز عن إقامة البينة، قضي بدلالة العرف، ويقضى لمن يشهد له العرف بيمينه، فإن لم يشهد العرف لأحدهما، فالقول قول الزوج بيمينه.

المادة رقم 46
الزوج ملزم بإعداد مسكن الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه كان ملكاً لها.
وللزوجة الرجوع على زوجها بما ساهمت به في بناء مسكن الزوجية، لا يعتبر ذلك تبرعاً منها إلا بقرار صريح.
وللزوج الانتفاع بالجهاز المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة، فإن أتلفه متعمداً ضمن.

المادة رقم 47
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يصلح لأحدهما دون الآخر حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر، فإن أقاما البينة فترجح بينة من يشهد له الظاهر، أما إذا عجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه بما يصلح للرجال.

المادة رقم 48
إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن أقاما البينة واستويا بها، أو عجزا عن إقامتها، فيُقضى بالمتاع المتنازع فيه مناصفة بينهما بأيمانها.

1.3 – الباب الثالث
أنواع الزواج (49 – 52)
المادة رقم 49
الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

المادة رقم 50
الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة رقم 51
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
3- وجوب العدة.
4- وجوب النفقة، إذا كانت المرأة جاهلة فساد العقد.

المادة رقم 52
الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر.

1.4 – الباب الرابع
الشروط المقترنة بعقد الزواج (53 – 54)
المادة رقم 53
إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
ويجوز إثبات الشرط بالبينة.

المادة رقم 54
يسقط حق طلب الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً.

1.5 – الباب الخامس
حقوق الزوجين (55 – 58)
المادة رقم 55
تترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 56
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.

المادة رقم 57
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

المادة رقم 58
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

1.6 – الباب السادس
آثار الزواج (59 – 100)
1.6.1 – الفصل الأول
النفقات (59 – 85)
1.6.1.1 – الفرع الأول
أحكام عامة (59 – 60)
المادة رقم 59
يلزم القاضي المدعي بحصر عناصر النفقة، بحيث يكون الحصر شاملاً جميع طلباته المالية، وإلا كان ترك جزء منها مانعاً من تقديم دعوى جديدة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم الابتدائي.

المادة رقم 60
يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغيّر الأحوال.
ولا تسمع دعوى الزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة، إلا إذا تغيّرت حالة المنفق المالية.

1.6.1.2 – الفرع الثاني
نفقة الزوجية (61 – 73)
المادة رقم 61
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.

المادة رقم 62
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً.

المادة رقم 63
للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل.

المادة رقم 64
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً شرعياً ملائماً يتناسب وحالتيهما.

المادة رقم 65
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بإنتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

المادة رقم 66
لا يحق للزوجة أن تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.

المادة رقم 67
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا برضاها، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

المادة رقم 68
على الزوج أن يتيح لزوجته استكمال تعليمها حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وأن ييسر لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة، وبما لا يتعارض مع واجباتها الأسرية.

المادة رقم 69
تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.

المادة رقم 70
تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها.

المادة رقم 71
تستحق معتدة الوفاة السكنى في مسكن الزوجية مدة العدة، ولها أن تطلب نفقة مؤقتة أثناء هذه المدة تخصم من نصيبها في الميراث عند توزيعه على الورثة.

المادة رقم 72
تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

المادة رقم 73
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
1- بالأداء.
2- بالإبراء.
3- بوفاة أحد الزوجين.

1.6.1.3 – الفرع الثالث
نفقة الأقارب (74 – 84)
المادة رقم 74
تجب نفقة القرابة على المنفق سداً للخلة بالمعروف.

المادة رقم 75
تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها.
وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة.

المادة رقم 76
نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.
وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف.

المادة رقم 77
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

المادة رقم 78
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

المادة رقم 79
تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى.

المادة رقم 80
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
وتوزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
وإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

المادة رقم 81
إذا كان كسب الولد لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

المادة رقم 82
مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث.

المادة رقم 83
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطيع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

المادة رقم 84
تفرض نفقة الأقارب من تاريخ قيد الدعوى.

1.6.1.4 – الفرع الرابع
نفقة اللقيط (85 – 85)
المادة رقم 85
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال، فإذا لم يوجد له مال ولا متبرع بالإنفاق، كانت نفقته على الدولة.

1.6.2 – الفصل الثاني
أحكام النسب (86 – 100)
1.6.2.1 – الفرع الأول
ثبوت النسب (86 – 87)
المادة رقم 86
يثبت النسب بالفراش أو الإقرار أو الشهادة.

المادة رقم 87
أقل مدة الحمل ستة ِأشهر، وأكثرها سنة.

1.6.2.2 – الفرع الثاني
ثبوت النسب بالفراش (88 – 88)
المادة رقم 88
يثبت نسب الولد بالفراش، إذا مضى على الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
ويثبت نسب الولد بالفراش عند ولادته لأكثر مدة الحمل في حال الفرقة بين الزوجين، أو حال وفاة الزوج.
ويثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة، إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.

1.6.2.3 – الفرع الثالث
ثبوت النسب بالإقرار (89 – 92)
المادة رقم 89
يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:
1- أن يكون المقر له مجهول النسب.
2- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
3- أن لا يكذب المقر عقل أو عادة.
4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً المقر.
والاستلحاق هو إقرار بالبنوة صادر عن رجل بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة رقم 90
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها أو مطلقها، إلا إذا صدقها، أو قامت البينة على ذلك.

المادة رقم 91
يثبت النسب بالأبوة، أو الأمومة، بإقرار مجهول النسب، إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك، متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة رقم 92
لا يثبت النسب بإقرار فيه تحميل النسب على الغير.
وإذا أقر شخص لآخر بغير الأبوة أو البنوة أو الأمومة حال الوفاة عومل المقر بإقراره، ولا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو بإقامة البينة.

1.6.2.4 – الفرع الرابع
ثبوت النسب بالشهادة (93 – 95)
المادة رقم 93
يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

المادة رقم 94
تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم، ذكراً كان أو أنثى.

المادة رقم 95
يجوز إثبات النسب بشهادة التسامع.

1.6.2.5 – الفرع الخامس
نفي النسب باللعان (96 – 96)
المادة رقم 96
يترتب على الملاعنة بنفي الحمل وفقاً لأحكام المادة (151) من هذا القانون، نفي نسب الولد عن الملاعن، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه، إذا كذب الرجل نفسه.

1.6.2.6 – الفرع السادس
دعاوى النسب (97 – 100)
المادة رقم 97
لا يجوز سماع دعوى نسب فيه تحميل نسب على الغير إلا ضمن دعوى حق.

المادة رقم 98
يجوز سماع دعوى النسب بالأبوة أو البنوة، مجردة أو ضمن دعوى حق، حال حياة المدعى عليه.

المادة رقم 99
لا يجوز سماع دعوى النسب بالأبوة أو البنوة بعد وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق.

المادة رقم 100
لا تسمع الدعوى بنفي النسب من ورثة المقر، بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.

2 – الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين (101 – 188)
2.1 – الباب الأول
أحكام عامة (101 – 105)
المادة رقم 101
تقع الفرقة بين الزوجين:
1- بإرادة الزوج، وتسمى طلاقاً.
2- بتراضي الزوجين، وتسمى مخالعة.
3- بحكم القضاء، وتسمى فسخاً.
4- بوفاة أحد الزوجين.

المادة رقم 102
على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.

المادة رقم 103
على القاضي أن يأمر بمتاركة الزوجين لبعضهما، إلى حين صدور الحكم في دعاوى التفريق بسبب التحريم، أو الردة، أو لدخول الزوجة الإسلام، أو لاختلال ركن من أركان عقد الزواج.

المادة رقم 104
إذا كان الخلع أو التفريق على مال تبذله المرأة رضاءً، فيجب استيفاء المال قبل الحكم بالفسخ أو بالخلع.

المادة رقم 105
الفسخ هو نقض عقد الزواج لخلل صاحب نشوءه، أو عارض طارئ مانع لبقائه.
والفسخ فرقة بائنة، ولا رجعة فيها، ولا ينقص عدد الطلقات.
وكل فرقة بحكم القضاء تعتبر فسخاً.

2.2 – الباب الثاني
الطلاق (106 – 117)
المادة رقم 106
الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

المادة رقم 107
يقع الطلاق:
1- باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة.
2- بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.

المادة رقم 108
لا يقع الطلاق:
1- غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه.
2- في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه.
3- بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام.
4- المتتابع أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.

المادة رقم 109
يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملّكها الزوج أمر نفسها.

المادة رقم 110
يشترط في المطلق العقل والاختيار.
ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو بغضب أو غيره.

المادة رقم 111
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بها دخولاً حقيقياً به شرعاً في زواج صحيح.

المادة رقم 112
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه في هذا القانون أنه بائن أو فسخ.

المادة رقم 113
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به.

المادة رقم 114
يصدر القاضي بعد وقوع الطلاق، بناء على طلب ذوي الشأن، أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.

المادة رقم 115
تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات.

المادة رقم 116
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

المادة رقم 117
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.

2.3 – الباب الثالث
الخلع (118 – 122)
المادة رقم 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.

المادة رقم 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

المادة رقم 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.

المادة رقم 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.

المادة رقم 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

2.4 – الباب الرابع
التفريق بحكم القضاء (123 – 155)
2.4.1 – الفصل الأول
التفريق للعيب أو المرض (123 – 127)
المادة رقم 123
لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكم، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ولا يرجى برؤه، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلياً كان المرض أو عضوياً أصيب به قبل العقد أو بعده.

المادة رقم 124
يسقط الحق في طلب التفريق للعيب أو المرض، وإذا علم به قبل العقد، أو رضي به صراحة بعده.

المادة رقم 125
استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل كالعنة أو الخصاء، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.

المادة رقم 126
إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء، أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما بطلب من الزوجة من غير تأجيل الدعوى.
وإذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة، فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة، على أن تبقى الزوجة في طاعة زوجها.
وإذا ثبت بعد مدة التأجيل، أن الزوج قد شفي من مرضه، فترفض الدعوى، وإلا فرق بينهما.

المادة رقم 127
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

2.4.2 – الفصل الثاني
التفريق لعدم أداء المهر الحال (128 – 128)
المادة رقم 128
يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتفريق لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين التاليتين:
1- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
2- إذا كان الزوج ظاهر العسر، أو مجهول الحال، وانتهى الأجل الذي حدده له القاضي لأداء المهر الحالّ ولم يؤده.
ولا يحكم بتفريق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء مهرها الحال ويبقى ديناً في ذمة الزوج.

2.4.3 – الفصل الثالث
التفريق للضرر والشقاق (129 – 136)
المادة رقم 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.

المادة رقم 130
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.

المادة رقم 131
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.

المادة رقم 132
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلا عيّن حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ،أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.

المادة رقم 133
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.

المادة رقم 134
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.

المادة رقم 135
إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفاً في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.

المادة رقم 136
إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول، وبذلت مهرها وما تسلمته من أموال وتنازلت عن حقوقها المالية، فرفض الزوج طلاقها بدون مبرر مقبول، فعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح بينهما، فإن تعذر واستحكم الخلاف، فيحكم بالتفريق بينهما على المال المبذول.

2.4.4 – الفصل الرابع
التفريق لعدم الإنفاق والإعسار (137 – 142)
المادة رقم 137
إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال.

المادة رقم 138
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرق بينهما.

المادة رقم 139
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار، ولم يثبته، ضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهراً لينفق فيه، وإلا فرق بينهما بعد الأجل.

المادة رقم 140
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان معروف يمكن إعلانه فيه، وليس له مال ظاهر، ولم يترك لها مالاً تتفق منه، أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها،وإلا فرق بينهما.

المادة رقم 141
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان مجهول، ولا مال له ظاهر، ولم يترك لها مالاً يمكن الاتفاق منه، فرق القاضي بينهما.

المادة رقم 142
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، لا يفرق القاضي بين الزوجين إلا بعد إثبات الدعوى، وتحليف الزوجة يمين القضاء بعدم استيفاء النفقة.

2.4.5 – الفصل الخامس
التفريق للغيبة والفقدان والحبس (143 – 145)
المادة رقم 143
للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته لمدة سنة فأكثر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، إما بالعودة للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، وإلا فرق بينهما.

المادة رقم 144
للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود، أو الغائب لجهة مجهولة، لمدة لا تقل عن سنة، ويفرق القاضي بينهما دون تأجيل ولو كان له مال.
وإذا عاد المفقود، أو تبين انه حي، فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني.

المادة رقم 145
إذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين جاز لزوجته أن تطلب التفريق منه، ولا يحكم بالتفريق إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.

2.4.6 – الفصل السادس
التفريق للإيلاء ولاظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة (146 – 155)
2.4.6.1 – الفرع الأول
التفريق للإيلاء (146 – 147)
المادة رقم 146
الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مطلقاً، أو لمدة أربعة أشهر أو أكثر.

المادة رقم 147
للزوجة طلب التفريق للإيلاء، ما لم يفئ الزوج عن يمينه قبل انقضاء أربعة أشهر.
ويأمر القاضي الزوج بالفيء أو الطلاق، فإن امتنع حكم بالتفريق.

2.4.6.2 – الفرع الثاني
التفريق للظهار (148 – 150)

المادة رقم 148
الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، أو بعضو منها.

المادة رقم 149
يقع الظهار باللفظ الصريح، ولا يقع بالكناية، إلاً إذا نوى الزوج الظهار، أو وجدت قرينة تدل عليه.

المادة رقم 150
للزوجة طلب التفريق للظهار، إذا امتنع الزوج عن التفكير.
وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار، فإن امتنع حكم القاضي بالتفريق.

2.4.6.3 – الفرع الثالث
التفريق باللعان (151 – 152)
المادة رقم 151
اللعان هو أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا أو نفي الولد، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،
وتشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد ،والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

المادة رقم 152
يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان فرقة مؤبدة.

2.4.6.4 – الفرع الرابع
التفريق للردة (153 – 154)
المادة رقم 153
تقع الفرقة بين الزوجين بمجرد ردة أحدهما، أو كليهما، إن كانت الردة قبل الدخول.

المادة رقم 154
يفرق القاضي بين الزوجين لردة أحدهما، أو كليهما، بعد الدخول، بعد الإعذار بالعودة إلى الإسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فإن انتفت العودة فرق بينهما.

2.4.6.5 – الفرع الخامس
التفريق لإسلام الزوجة (155 – 155)
المادة رقم 155
إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الإعذار له بالدخول في الإسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فإن تعذر إسلامه فرّق بينهما.
وإذا أسلم الزوجان، أو اسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فإن نكاحهما يظل صحيحاً.

2.5 – الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين (156 – 188)
2.5.1 – الفصل الأول
العدة (156 – 164)
2.5.1.1 – الفرع الأول
أحكام عامة (156 – 159)
المادة رقم 156
العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

المادة رقم 157
تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، ويعتد بوقوع الفرقة في حاله التفريق القضائي من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وتبتدئ في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

المادة رقم 158
لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة رقم 159
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص لها.

2.5.1.2 – الفرع الثاني
عدة المتوفى عنها زوجها (160 – 160)
المادة رقم 160
تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح بمضي أربعة ِأشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً.
وتنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
وتعتد المدخول بها في عقد غير صحيح، أو بشبهة، عدة الطلاق براءة للرحم، إذا تُوفي عنها الرجل، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

2.5.1.3 – الفرع الثالث
عدة غير المتوفى عنها زوجها (161 – 162)
المادة رقم 161
تنتهي عدة الحامل غير المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
وتنتهي عدة الحائل غير المتوفى عنها زوجها بما يلي:
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، ولا تصدق في انقضاء عدتها إلا بمضي ستين يوماً.
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل انقضائها، استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3- ثلاثة ِأشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها، اتبعتها في حساب العدة.
4- ثلاثة أشهر، مع شهادة طبية رسمية ببراءة الرحم، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة رقم 162
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.

2.5.1.4 – الفرع الرابع
طروء عدة على عدة (163 – 164)
المادة رقم 163
إذا توفي الزوج، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

المادة رقم 164
إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها ولا تلزمها عدة الوفاة، إلا في طلاق الفار في مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين من عدة طلاق أو وفاة.

2.5.2 – الفصل الثاني
الحضانة (165 – 188)
المادة رقم 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.

المادة رقم 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.

المادة رقم 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.

المادة رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.

المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.

المادة رقم 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.

المادة رقم 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.

المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.

المادة رقم 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.

المادة رقم 175
تستحق الأم غيرالمسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.

المادة رقم 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة رقم 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.

المادة رقم 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.

المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.

المادة رقم 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

المادة رقم 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.

المادة رقم 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.

المادة رقم 183
تسقط الحضانة في الحالات التالية :
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.

المادة رقم 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة رقم 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.

المادة رقم 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

المادة رقم 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.

المادة رقم 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

3 – الكتاب الثالث
الأهلية والولاية (189 – 190)
المادة رقم 189
يكون كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد بتمام الثامنة عشرة من عمره، ولم يحجر عليه.

المادة رقم 190
يخضع فاقد الأهلية، وناقصها، والغائب، والمفقود لأحكام الأهلية، والولاية، والوصاية، والقوامة، المنصوص عليها في قانون الولاية على أموال القاصرين وما في حكمهم.

4 – الكتاب الرابع
الهبة والوصية (191 – 240)
4.1 – الباب الأول
الهبة (191 – 205)
المادة رقم 191
الهبة هي تمليك مال بلا عوض في حال حياة المالك.
وإذا شُرط في الهبة عوض معلوم صارت بيعاً تسري عليها أحكامه.

المادة رقم 192
أركان الهبة هي: الصيغة، الواهب، الموهوب له، الموهوب.
وتنعقد بالإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض.

المادة رقم 193
يصح إيجاب الهبة بكل ما يدل عرفاً على تمليك المال بدون عوض من لفظ، أو كتابة أو إشارة مفهومة.

المادة رقم 194
يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً، سواء كان القبض قبل الهبة أو بعدها.
والقبض الحقيقي في العقار يكون بالتخلية المقرونة بالحيازة، أو بحيازة الموهوب، أو التصرف فيه بما يدل على الملكية.
والقبض الحكمي في العقار يتم بالتخلية المفضية إلى الحيازة بلا مانع، أو بالتسجيل لدى الجهات المختصة.
والقبض الحقيقي في المنقول يتم بالحيازة.

المادة رقم 195
إذا كان الواهب ولي الصغير أو وصية، فتنعقد الهبة لازمة للصغير بالإيجاب فحسب، وإذا كان الواهب للصغير غير الولي، أو الوصي، فتنعقد الهبة لازمة بقبض أحدهما.
ويجوز للصغير المميز قبول الهبة، وقبضها، وإن كان له ولي.

المادة رقم 196
تلزم هبة أحد الوالدين لأولاده الصغار، أو أحد الزوجين للآخر، متاعاً من متاع البيت، إذا أشهد الواهب على الهبة، ولو لم يرفع يده عن الموهوب.

المادة رقم 197
يشترط في الواهب ما يلي:
1- أن يكون كامل الأهلية، بالغاً، عاقلاً، مختاراً غير محجور عليه، ولا مريضاً مرض الموت.
2- أن يكون مالكاً للموهوب.

المادة رقم 198
يشترط في الموهوب له أن يكون إنساناً موجوداً على قيد الحياة، فلا تصح الهبة للحمل.

المادة رقم 199
يشترط في الموهوب أن يكون مالاً متقوماً، موجوداً وقت الهبة، مملوكاً للواهب.

المادة رقم 200
لا يجوز تعليق الهبة على شرط ينافي مقتضاها، وإلا صحت الهبة وبطل الشرط.

المادة رقم 201
تجوز هبة المشاع، سواء كان قابلاً للقسمة، أو لم يكن.

المادة رقم 202
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

المادة رقم 203
لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها بالقبض، إلا للوالدين فيما وهباه لأولادهما، إذا كان الموهوب باقياً في ملك الولد وتصرفه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق الغير.

المادة رقم 204
يجوز للمحكمة فسخ الهبة إذا فاضل الزوج بين زوجاته أو الوالد بين أولاده، ويمتنع الفسخ إذا كانت المفاضلة لسبب مقبول.
ولا تسمع الدعوى إذا سكت من له طلب الفسخ مدة سنة بلا عذر من تاريخ علمه بالهبة.

المادة رقم 205
تبطل الهبة بفقد ركن أو شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

4.2 – الباب الثاني
الوصية (206 – 240)
4.2.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (206 – 211)
المادة رقم 206
الوصية هي تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة رقم 207
تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، أو تعليقها على شرط أو تقييدها به، إذا كان الشرط صحيحاً.
ويعتبر الشرط صحيحاً إذا كان فيه مصلحة مشروعة للموصي، أو للموصى له، أو لغيرهما، ولم يكن منهياً عنه، ولا منافياً لمقاصد الشريعة.

المادة رقم 208
لا وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة الراشدون، فتنفذ في حدود حصص من أجازها.
وتصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على الثلث بإجازة الورثة الراشدين في حدود حصصهم.

المادة رقم 209
يشترط لصحة إجازة الورثة ما يلي:
1- أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي.
2- أن يكون المجيز أهلاً للتبرع.

المادة رقم 210
يعتبر كون الموصى له وارثاً، أو غير وارث، بوقت موت الموصي، لا بوقت الوصية.

المادة رقم 211
تسري أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع، أو المحاباة، أياً كانت التسمية التي تعطى له.

4.2.2 – الفصل الثاني
أركان الوصية وشروطها (212 – 234)
4.2.2.1 – الفرع الأول
الصيغة (212 – 213)
المادة رقم 212
أركان الوصية هي: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به .

المادة رقم 213
تنعقد الوصية باللفظ، أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما، فبالإشارة المفهومة.

4.2.2.2 – الفرع الثاني
الموصى (214 – 214)
المادة رقم 214
يشترط في الموصي أن يكون عاقلاً، بالغاً، أهلاً للتبرع.
وإذا كان محجوراً عليه لسفه، أو غفلة، جازت وصيته في وجوه الخير بإذن من المحكمة، أو إجازتها.

4.2.2.3 – الفرع الثالث
الموصى له (215 – 227)
المادة رقم 215
يشترط في الموصى له ما يلي:
1- أن يكون أهلاً للتملك شرعاً.
2- أن يكون معلوماً.
3- أن يكون موجوداً عند الوصية، حقيقة أو حكماً، إذا كان معيناً، فإن لم يكن معيناً، فلا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية، ولا وقت موت الموصي.

المادة رقم 216
تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين.
وتصح لفئة محددة، أو غير محددة، ولوجوه البر والجهات الخيرية، والمؤسسات العلمية، والتعليمية، والهيئات العامة.

المادة رقم 217
يشترط في الوصية لشخص معين قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته، واستمراره على قبولها بعد وفاته.
وإذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وليس له ردها إلا بإذن القاضي.
ولا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول، لا ترد برد أحد.
ويكون القبول، أو الرد، عن المؤسسات، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات، ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.

المادة رقم 218
لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ويعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية، قبولاً لها.

المادة رقم 219
يجوز للموصى له كامل الأهلية، أن يرد الوصية كلاً، أو بعضاً.

المادة رقم 220
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقل ذلك الحق إلى ورثته.

المادة رقم 221
يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.
ويقوم ورثة من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
ويقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصي التفاوت.
وينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.
وينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.

المادة رقم 222
تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر في المستقبل، الموجود منهم يوم وفاة الموصي حقيقة أو حكماً.

المادة رقم 223
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم، بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.

المادة رقم 224
تقسم غله الموصى به لغير المعينين، الذين لا يمكن حصرهم، على الموجود منهم.

المادة رقم 225
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء، وإذا جمعتهما وصية واحدة.

المادة رقم 226
يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

المادة رقم 227
تصرف الوصية لوجوه البر، والمؤسسات الخيرية، والعلمية، والتعليمية، على مصالحها من إدارة وعمارة ونزلاء، وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

4.2.2.4 – الفرع الرابع
الموصى به (228 – 234)
المادة رقم 228
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، وأن يكون محله مشروعاً.

المادة رقم 229
يكون الموصى به معيناً أو شائعاً، ويشمل الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

المادة رقم 230
مع مراعاة أحكام المادة (208) من هذا القانون، تنفذ الوصية بحصة شائعة، إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.

المادة رقم 231
يصح أن يكون الموصى به عيناً، ويصح أن يكون منفعة لمدة مؤقتة، أو مؤبدة.

المادة رقم 232
من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر، قسم بينهما بالتساوي، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.

المادة رقم 233
مع مراعاة أحكام المادة (208) من هذا القانون، إذا كانت قيمة المال المعين الموصى بمنفعته أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية، فإن كانت أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.

المادة رقم 234
للموصى له بمنفعة مال معين أن يستعمله أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين أو الوارث.

4.2.3 – الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل (235 – 236)
المادة رقم 235
التنزيل هو وصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي، وبنصيب معين في الميراث.

المادة رقم 236
يستحق المنزل مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث، إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها.

4.2.4 – الفصل الرابع
تعديل الوصية والرجوع عنها (237 – 237)
المادة رقم 237
يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها، كلا أو بعضا، صراحة أو دلالة، بقول أو فعل يدل على الرجوع، أو بأي تصرف يفوت الموصى به المعين أو يغير وصفه كلياً.
ولا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به، أو يغير معظم صفاته، ولا الزيادة غير المستقلة، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي قصد بذلك الرجوع عن الوصية.

4.2.5 – الفصل الخامس
مبطلات الوصية (238 – 238)
المادة رقم 238
تبطل الوصية في الحالات التالية:
1- رجوع الموصي عن وصيته.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- رد الموصى له كامل الأهلية للوصية بعد وفاة الموصي.
4- قتل الموصى له الموصي عمداً، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

4.2.6 – الفصل السادس
تزاحم الوصايا (239 – 239)
المادة رقم 239
يحدث التزاحم في الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث لإثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة، وفي هذه الحالة يقسم الثلث بين الموصى لهم بنسبة حصصهم.

4.2.7 – الفصل السابع
دعوى الوصية (240 – 240)
المادة رقم 240
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية، أو الرجوع عنها، إلا ببينة.

5 – الكتاب الخامس
الإرث (241 – 301)
5.1 – الباب الأول
أحكام عامة (241 – 251)
المادة رقم 241
التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.

المادة رقم 242
تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى.
3- تنفيذ الوصية.
4- توزيع الباقي من التركة على الورثة.

المادة رقم 243
الإرث انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن يستحقها.

المادة رقم 244
أركان الإرث هي: المورث، الوارث، التركة.

المادة رقم 245
أسباب الإرث هي: الزوجية، القرابة، الولاء.

المادة رقم 246
يشترط لاستحقاق الإرث ما يلي:
1- موت المورث حقيقة أو حكماً.
2- حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3- العلم بالجهة المفضية للإرث.

المادة رقم 247
يحرم من الإرث من قتل عمداً مورثه، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.

المادة رقم 248
لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة رقم 249
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة رقم 250
يكون الإرث بالفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
وإذا أدلى الوارث للميت بجهتين فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث، وإذا حجب الوارث من جهة فيرث بالجهة الأخرى.

المادة رقم 251
يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه التالي:
1- أصحاب الفروض.
2- العصبات.
3- الرد على أصحاب الفروض من غير الزوجين.
4- ذوي الأرحام.
5- الرد على أحد الزوجين.
6- المقر له بنسب محمول على الغير.
7- الموصى له بما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
8- الدولة .

5.2 – الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم (252 – 301)
5.2.1 – الفصل الأول
حالات إرث أصحاب الفروض (252 – 267)
المادة رقم 252
1- الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة بالنص الشرعي.
2- الفروض هي النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، ثلث الباقي.
3- أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، البنت، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنات الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة والجد الصحيح.

المادة رقم 253
يرث الزوج فرضاً:
1- نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث.
2- ربع التركة عند وجود الفرع الوارث

المادة رقم 254
ترث الزوجة فرضاً:
1- ربع التركة عند عدم وجود الفرع الوارث
2- ثمن التركة عند وجود الفرع الوارث.
وإذا تعددت الزوجات فيقسم الفرض بينهن بالتساوي.

المادة رقم 255
يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر ما يلي:
1- أن يكون الزواج صحيحاً.
2- قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً.
وترث المطلقة في مرض الموت ولو كان الطلاق بائناً.

المادة رقم 256
ترث البنت فرضاً:
1- نصف التركة إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن.
2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن.
وترث البنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها أو معهن ابن أو أبناء في درجتها.

المادة رقم 257
يرث الأب فرضاً:
1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- سدس التركة، وما بقي بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
ويرث الباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً عند وجود الفرع الوارث.

المادة رقم 258
ترث الأم فرضاً:
1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث، أو جمع من الأخوة والأخوات مطلقاً.
2- ثلث التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.
وترث ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين،إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.

المادة رقم 259
يرث الأخ لأم فرضاً:
1- السدس، إذا كان منفرداً، ولم يكن في الورثة فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر.
2- الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وراث، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهم بالتساوي، للأنثى مثل حظ الذكر.
ويُحجب الأخوة لأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث وإن نزل أو الأصل الوارث المذكر وإن علا.

المادة رقم 260
يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء الأخوة للأم في الثلث عند اجتماعهم مع الزوج والأم أو الجدة وهي المسألة المشتركة ويرث فيها الأخوة جميعاً الثلث بالتساوي بينهم للأنثى مثل حظ الذكر.

المادة رقم 261
ترث بنت الابن فرضاً:
1- نصف التركة إذا كانت واحدة وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن في الورثة بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن ولم تكن محجوبات.
3- السدس تكملة الثلثين إذا كانت معها بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن فيقسم السدس بينهن بالسوية.
وترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:
1- ابن أو ابن ابن أعلى منها درجة.
2- بنتان فأكثر ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- بنتا ابن فأكثر أعلى منها درجة أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.

المادة رقم 262
مع مراعاة أحكام المادتين (265 ، 266) من هذا القانون ترث الأخت الشقيقة فرضاً:
1- نصف التركة، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبات.
وترث بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.
وترث بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتشارك الأخوة وفقاً لأحكام المادة (265) من هذا القانون.
وتُحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر أو أب مباشر.

المادة رقم 263
مع مراعاة أحكام المادتين (265 ، 266) من هذا القانون ترث الأخت لأب فرضاً:
1- نصف التركة، إذا لم يكن معها أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبات.
3- السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة.
وترث بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
وترث بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة .
وتحجب الاخت لأب من الميراث ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير ، أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .

المادة رقم 264
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين.
وترث الجدة الصحيحة سدس التركة فرضاً، سواء كانت واحدة أو أكثر، أو من جهة الأم أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة، وإذا تعددت الجدات فيقسم السدس بينهن بالسوية.
وتُحجب الجدة الصحيحة من الميراث في الحالات الآتية:
1- بالأم مطلقاً.
2- بالأب إذا كانت جدة لأب.
3- بالجد إذا أدلت به.
4- بالقربى من جهتها والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب.
5- لا تحجب القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم.

المادة رقم 265
الجد الصحيح هو من لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
ويرث الجد الصحيح فرضاً:
1- سدس التركة، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً.
2- سدس التركة، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.
ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
ويرث الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث.
ويرث الجد الصحيح في حال وجود الأخوة الأشقاء أو لأب:
1- الأحظ من المقاسمة، أو ثلث التركة، إذا لم يوجد ذو فرض.
2- الأحظ من سدس جميع المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
3- في حال وجود الجد الصحيح مع الصنفين من الأخوة مجتمعين، فإن الأشقاء يعادونه بالأخوة لأب، على أن ينقص نصيبه عن السدس، عند وجود ذي فرض، أو عن الثلث عند عدم وجود ذي الفرض.
ويُحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد صحيح أقرب منه.

المادة رقم 266
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض، إلا في الأكدرية.
والأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة رقم 267
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في المسألة المالكية وشبهها. فالمالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ لأب، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
وشبه المالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ شقيق، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

5.2.2 – الفصل الثاني
حالات إرث العصبات (268 – 276)
المادة رقم 268
الإرث بالتعصيب هو إرث غير مقدر لأقارب الميت من الذكور، ومن نزل منزلتهم أو اشترك معهم من الإناث الذين لا يقتصرون في انتسابهم إلى الميت على أنثى.
والعصبات أنواع ثلاثة:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.

المادة رقم 269
العصبة بالنفس هي كل ذكر لا تدخل في نسبة إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.

المادة رقم 270
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الآتي:
1- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزلوا .
2- الأبوة، وتقتصر على الأب وحده.
3- الأجداد والأخوة، وتشمل أب الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب.
4- بني الإخوة، وتشمل أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا .
5- العمومة، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم وإن نزلوا .

المادة رقم 271
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.

المادة رقم 272
يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة (270) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ويشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.

المادة رقم 273
العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة أو الأخوة يكون في درجتها أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.

المادة رقم 274
يشترك العاصب بغيره مع معصبة في جميع التركة، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويسقط العاصب مع معصبة إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.

المادة رقم 275
العصبة مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة الأخوة معها فرع وارث مؤنث، وليس في درجتها عاصب بنفسه.

المادة رقم 276
تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض.
وتسقط العصبة مع الغير فلا ترث شيئاً، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.

5.2.3 – الفصل الثالث
الحجب والرد والعول (277 – 280)
المادة رقم 277
الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارث آخر أحق به منه.
والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان.
والمحجوب من الإرث قد يحجب غيره.

المادة رقم 278
الرد هو زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم.

المادة رقم 279
إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب، فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
وإذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض أو العصبة، أو ذوي الأرحام، سوى الزوجين فيرد الباقي عليهما.

المادة رقم 280
العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.
ويعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً، تقسم التركة بحسبه.

5.2.4 – الفصل الرابع
ذوو الأرحام (281 – 290)
5.2.4.1 – الفرع الأول
تعريف ذوي الأرحام وأصنافهم (281 – 282)
المادة رقم 281
ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.

المادة رقم 282
تكون أصناف ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- الصنف الأول
أ: أولاد البنات وإن نزلوا .
ب: أولاد بنات الابن وإن نزلوا .
2- الصنف الثاني
أ: الأجداد الرحميون وإن علوا .
ب: الجدات الرحميات وإن علون.
3- الصنف الثالث
أ: أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب أو لأم وإن نزلوا .
ب: بنات الإخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلن.
جـ : أبناء الاخوة لأم، وإن نزلوا .
4- الصنف الرابع
أ: أعمام الميت لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.
ب: فروع الطائفة الأولى، وإن نزلوا .
جـ: أعمام أب الميت لأم، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً، وأعمام أم الميت، وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً.
د: فروع الطائفة الثالثة، وإن نزلوا .
هـ: أعمام أب أب الميت، وعماته وأخواله، وخالاته مطلقاً وأعمام أم أب الميت، وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله، وخالاته مطلقاً وأعمام أم أب الميت، وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً.
و: فروع الطائفة الخامسة، وإن نزلوا .
ويحجب كل صنف من الأصناف المتقدمة الصنف الذي يليه.

5.2.4.2 – الفرع الثاني
ميراث ذوي الأرحام (283 – 290)
المادة رقم 283
يكون ترتيب ميراث الصنف الأول من ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- أولي الصنف الأول من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
2- إذا تساوى الصنف الأول من ذوي الأرحام في الدرجة، فيقدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث.
3- إذا كان الصنف الأول من ذوي الأرحام جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوي إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة رقم 284
يكون ترتيب ميراث الصنف الثاني من ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- أولى الصنف الثاني من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
2- إذا تساوى الصنف الثاني من ذوي الأرحام:
أ- في الدرجة والقرابة، فيقسم الميراث بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ب- في الدرجة، واختلفوا في القرابة، بأن كان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً، الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

المادة رقم 285
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام، إلا عند اختلاف الجانب.

المادة رقم 286
يكون ترتيب ميراث الصنف الثالث من ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- أولى الصنف الثالث من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
2- إذا تساوى الصنف الثالث من ذوي الأرحام في الدرجة:
أ- وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذي رحم، فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذي رحم.
ب- وفي الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة.
جـ- وفي الإدلاء وقوة القرابة، فيشتركون في الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة رقم 287
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المنصوص عليها في المادة (282) من هذا القانون، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهم، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وأن تساووا في القرابة فيشتركون في الإرث، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المقدم.

المادة رقم 288
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.

المادة رقم 289
يقدم في الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته،و عند التساوي، واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين فيتقدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

المادة رقم 290
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.

5.2.5 – الفصل الخامس
أحكام متنوعة (291 – 301)
5.2.5.1 – الفرع الأول
ميراث المفقود (291 – 293)
المادة رقم 291
المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.
ويحكم القاضي بموت المفقود بعد التحري عنه بكل الوسائل في أي من الحالتين التاليتين:
1- قيام دليل على وفاته.
2- فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو كان قد فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك ومضت سنتان على الفقد.
ويعتبر المفقود ميتاً بعد صدور الحكم بموته، من تاريخ فقده في حق مال الغير، ومن تاريخ صدور الحكم بموته في حق ماله الخاص.

المادة رقم 292
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
وإذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقي في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه.

المادة رقم 293
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات.

5.2.5.2 – الفرع الثاني
ميراث الحمل (294 – 295)
المادة رقم 294
يوقف للحمل من تركة مورثه، أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

المادة رقم 295
إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه، فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
وإذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.

5.2.5.3 – الفرع الثالث
المقر له بالنسب (296 – 296)
المادة رقم 296
إذا أقر المتوفى، حال حياته ، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره إلى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.
وإذا أقر المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام هذا القانون ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر ما لم يكن له وارث.
وإذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار فيأخذ المقر له نصيبه من المقر، دون سواه ما لم يكن محجوباً.

5.2.5.4 – الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان (297 – 297)
المادة رقم 297
يرث ولد الزنا، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

5.2.5.5 – الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل (298 – 298)
المادة رقم 298
يكون للخنثى المشكل، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.

5.2.5.6 – الفرع السادس
التخارج (299 – 301)
المادة رقم 299
التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة للبعض الآخر بعوض معلوم.
ويجب على القاضي بيان أعيان التركة للمتخارج.
وإذا تخارج أحد الورثة لآخر، فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج، ويحل محله في التركة، فإن كان المدفوع جزءاً من التركة، فتطرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوي.

المادة رقم 300
يصح التخارج ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها. فإن نتج عن التخارج غبن فاحش، بأن أخذ المتخارج مقابلاً أقل من حصته في التركة بما يزيد على الخمس، فيجوز له طلب فسخ اتفاق التخارج، كما يجوز لبقية الورثة منع الفسخ بإكمال الحصة الناقصة، ويجب رفع دعوى نقص الاتفاق خلال سنة من تاريخ التخارج.

المادة رقم 301
لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت