قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

• الفصل الأول: أحكام عامة – المواد 1
• الفصل الثاني: في الخطبة – المواد 3 – 10
• الفصل الثالث: في موانع الخطبة والزواج – المواد 11
• الفصل الرابع: في فسخ الخطبة – المواد 12 – 13
• الفصل الخامس: في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة – المواد 14 – 17
• الفصل السادس: في عقد الزواج – المواد 18 – 27
• الفصل السابع: في بطلان الزواج – المواد 28 – 32
• الفصل الثامن: في أحكام الزواج – المواد 33 – 41
• الفصل التاسع: في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة – المواد 42 – 49
• الفصل العاشر: في الهجر والفراق – المواد 50
• الفصل الحادي عشر: في أحكام الهجر – المواد 51 – 53
• الفصل الثاني عشر: في فسخ الزواج أو الطلاق – المواد 54 – 56
• الفصل الثالث عشر: في أحكام الطلاق – المواد 57 – 60
• الفصل الرابع عشر: في الحضانة – المواد 61 – 67
• الفصلان الخامس عشر والسادس عشر: في صحة النسب والتبني تنطبق عليهما أحكام القانون العام.
• الفصل السابع عشر: في النفقة على أبناء الجنس – المواد 75 – 78
• الفصول الأخيرة: في الولاية والوصاية والوقف ووصية الأكليروس وميراثهم تنطبق عليها أحكام القانون العام.

المادة 1
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
المادة 2
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدون النظر إلى تابعيتهم، وتسري على كافة العقود الجارية بين زوجين أرثوذكسيين مطلقاً، أو كان الزوج أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسية حادثة، مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية متمماُ الواجبات الدينية والمدنية.
المادة 3
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
المادة 4
يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى).
المادة 5
1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.
2- يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة، ولا يعتبر سكوتها رضا.
المادة 6
الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم، مع الأخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى مطران الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.
المادة 7
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق، ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرآة وإن كانت أم المخطوبة.
المادة 8
يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصير أن يكون شاهداً لها.
المادة 9
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعين زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلدة واحدة، وإذا كانا متباعدين مدة سفر، فسنتين، إلا إذا كان هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب الأحوال.
المادة 10
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.
المادة 11
يشترط لصحة العقد:
1- أن يكون كل من المرآة والرجل محلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر.
2- أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً لآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.
3- أن لا يكون أحدهما مطلقاً.
4- أن تكون المرآة قد أكملت العدة وهي عشرة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها.
5- مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها.
6- أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:
‌أ- الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن وإن علو.
‌ب- الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن سفلوا.
‌ج- أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الأخوة وزوجاتهم والأخوات وأزواجهن، ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
‌د- أصحاب الدرجة الثالثة مطلقا، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم، والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن، وبنات الأخ وبنات الأخت.
‌ه- ومن الدرجة الرابعة أبناء وبنات العم.
‌و- الأخوة بالرضاعة، ولا تعتبر إلا إذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين من حليب حازته المرضعة من زوج واحد حتى الدرجة الثالثة.
‌ز- ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد والإكليل حتى الدرجة الثالثة.
‌ح- فروع الزوج والزوجة وأصولهما وأقاربهما حتى الدرجة الخامسة.
المادة 12
تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر.
2- إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها.
3- إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
4- إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
5- إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
6- إذا ارتكب أحدهما جناية وحكم عليه بسببها، أو تشوه تشوهاً ثابتاً، أو إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنتين.
المادة 13
لكل من الخطيبين أن يستبد بفسخ الخطبة غير الرسمية.
المادة 14
يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا حصل الفسخ بالتراضي.
2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة.
3- الوفاة أو حدوث عاهة في الزوجة تمنع من إتمام عقد الزواج.
4- إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتم عقد الزواج.
5- إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.
المادة 15
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:
1- إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة.
3- إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.
المادة 16
لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية:
1- إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ، وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك.
2- إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة.
3- إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة، وفقدان العربون.
المادة 17
تسقط المداعاة لجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
المادة 18
لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه، بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.
المادة 19
تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج، والكاهن المذكور مسئول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن بالإكليل.
المادة 20
يجري عقد الزواج بحفلة علنية، يحضرها العريسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان، فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل ما عدا الإشبينين، وإذا كانا أرملين أو أحدهما أرملاً، فلا يبارك للأرمل منهما خاتم وإكليل، ويتلى عليه الدعاء المفروض.
المادة 21
لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج، بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه.
المادة 22
يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما أرثوذكسياً، على أن يكون الثاني من دين آخر.
المادة 23
إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة، فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي، وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي، يترتب عليه:
1- أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج، وإذا استنكفت فليقدم شهادة من مرجع مدني صالح.
2- أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتم قبوله في الكنيسة.
المادة 25
لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلا للأسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج.
المادة 26
إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر، يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقد زواجهما، أما إذا انضم إليها الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها.
المادة 27
إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر، ويبقى خاضعاً فيما يتعلق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية.
المادة 28
يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية:
1- إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق.
2- إذا كان أحد الزوجين مترهباً قبل العهد ولم يستحصل الإذن بالزواج من البطريركية.
3- إذا ادعى أحد الزوجين النصرانية فظهر أنه ليس كذلك، وعند ذلك يعرض عليه وينظر مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع من الدخول في النصرانية، بطل الزواج.
4- إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع الزواج وهو في المرآة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم، إذا لم يتمكن الرجل من الجماع، وامتنع طبياً إزالة المانع بعد انتظار الرجل سنة كاملة، وفي الرجل العنينة والقطع والإخصاء، إذا انتظرت المرآة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصين.
المادة 29
من يخطف ابنة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها، وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً، ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة الأرثوذكسية، أما إذا كانت الابنة غير راشدة وعديمة الأهلية، فلا يعتد برضاها ولا يصح عقد زواجها إلا بترخيص خطي من وليها، وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله، وفي هاتين الحالتين تنتزع الابنة من خاطفها وتسلم لوليها.
المادة 30
إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين أو بين سرياني أرثوذكسي وغير أرثوذكسي بواسطة كاهن غير سرياني، فيعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة، وتترتب على ذلك مسؤولية جزائية.
المادة 31
إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً.
المادة 32
لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.
المادة 33
الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية بأعذارها.
المادة 34
يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته لغرض الطعام والكسوة والسكن، وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.
المادة 35
إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً، وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق، فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.
المادة 36
تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي، وإن يجهزها بالمؤونة الكافية له ولزوجته وأولاده لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وإذا كان موسراً وجب عليه إتباع العرف المحلي في تجهيزه داره بالمواد الكمالية وغيرها.
المادة 37
إعسار الزوج لا يعفيه من النفقة، وللزوجة أن تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية، أما إذا كانت موسرة أنفقت من مالها بمعرفة المحكمة، وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.
المادة 38
تسقط نفقة الزوجة إذا قررت المحكمة تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها، ولا تسقط بسبب المرض أو الامتناع بسبب مشروع كالصيام وما أشبه ذلك.
المادة 39
لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها، إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل، على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلاً.
المادة 40
لا يجوز أحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق.
المادة 41
كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها.
المادة 42
المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد، ما عدا الطعام والشراب، ويصبح ملك المرآة بعد العقد الكنسي، والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة، وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد، والجهاز هو ما تجهز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها، وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها، والبائنة هي كل ما يتفق على تقديمه للزوج من المرآة، أو أقربائها في سبيل زواجها، من مال مملوك مقدمه حر الإرادة والتصرف.
المادة 43
البائنة نوعان، أما إن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق، فيكون الزوج حراً بالتصرف بها، وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.
المادة 44
تدفع البائنة نقداً دفعاً لمشاكل يمكن حدوثها.
المادة 45
ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة.
المادة 46
يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عدل.
المادة 47
يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين، كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية، عرفية كانت أم رسمية.
المادة 48
تستحق المرآة مهرها المعجل قبل الدخول وبعد العقد مباشرة، ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله، فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ديناً في ذمة الزوج.
المادة 49
إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حق له، ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.
المادة 50
يحكم بالهجر أو الفراق مع بقاء رابطة الزوجية في الحالات الآتية:
1- إذا تحقق للمحكمة تعمد أحد الزوجين الإضرار بالآخر والامتناع عنه ودام ثلاث سنوات ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة، وأصر على خصامه وامتناعه من إعطاء حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن الامتناع بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم، أما إذا كان الإضرار والامتناع قد حدث عند الطلب، فينذر مدة أقصى ما يكون ثلاث سنوات وذلك قصد الأرعواء فإذا لم يرعو وجب الطلاق.
2- إذا وقع الزوج في جريمة الزنا بالمنزل الزوجي أو إذا ألحق بها في مسكنها خليلة.
3- إذا اتفق أحد الزوجين على الإضرار بحياة الآخر، أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علمه به، كأن يتفق مع غيره على قتله بأية وسيلة كانت.
4- إذا كان الزوج يعرض زوجته للفساد سواء لإفساد عرضها أو دينها.
5- إذا حكمت المحكمة الروحية على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك أو حكمت عليها بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذراً شرعياً.
6- إذا تورط الزوج في إتيان زوجته خلافاً للطبيعة.
7- وللمحكمة الروحية أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضرورياً لأسباب طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنسي، وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تقرر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة التي يجب لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الأولاد والإنفاق والمحافظة عليهم.
المادة 51
إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرتها زوجها طوال مدة الفراق.
المادة 52
إذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم إرعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت.
المادة 53
تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي، وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.
المادة 54
لا يتم فسخ عقد الزواج إلا بحكم المحكمة الروحية بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين:
1- إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسمية.
2- إذا زنت متعمدة غير مغصوبة وكانت سنها تزيد على أربع عشرة سنة.
3- إذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته رغم إرشاد كاهن الأبرشية أكثر من ثلاث مرات، وعندئذ يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة، فإن استمرت على خطتها خلال مدة التفريق ولم تنته، حكمت المحكمة الروحية بفسخ الزواج وبطلاقها.
4- إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً.
5- خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الروحية لفرض رجوعه، فإذا انقطع الأمل من عودته، فلقرينه طلب الفسخ.
6- إذا جن أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء وذلك بشهادة الأطباء الإختصاصيين.
المادة 55
لا يصح الطلاق بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.
المادة 56
يثبت زنى الزوجة في الأحوال الآتية:
1- بشهادة أربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين.
2- إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً، أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة.
3- إذا اشتهر أمرها بالزنا أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك.
4- إذا ثبت على المرآة تهمة الزنا في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 57
لكل من المرآة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة واحدة، إلا المرآة المطلقة بسبب الزنا، والمروق عن الدين.
المادة 58
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما أ 06; يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الروحية ويجري بعد ذلك التسجيل الروحي والمدني.
المادة 59
لا يجوز لأحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية إلا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.
المادة 60
تستحق الزوجة المهر والجهاز بعد الفسخ سواء كان الهجر مؤجلاً ومعجلاً إلا في الحالات الآتية:
1- تخسر مهرها وجهازها إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ.
2- إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد فتخسر مهرها فضلاً عن الحلي والثياب وسائر الهدايا المعطاة من قبل الزوج.
3- إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة خسرت مهرها وجهازها أيضاً.
4- إذا حدث فك رباط ا لزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد، فالبائنة تعود لهم، وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم.
5- إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف مهرها وجهازها إذا كان هو طالب الفسخ.
6- للمرآة أن تطالب بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها من جراء فسخ الزواج أو التفريق بسبب مروق الزوج أو تعديه.
المادة 61
مدة الحضانة سبع سنوات للصبي وتسع للبنت.
المادة 62
عند انحلال الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلا إذا ارتبط بزوج ثان.
المادة 63
الأم هي الحاضنة إلا في الحالات التالية:
1- إذا كانت متعدية وطلقت.
2- إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير أرثوذكسية خوفاً على سلامة معتقد الأولاد.
المادة 64
إذا سقطت حضانة الأم انتقلت للأب إن لم يكن متعدياً عند الفسخ أو سيء السلوك.
المادة 65
إذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم والنفقة والتربية على الأب.
المادة 66
عند عدم وجود الأب أو الأم يقوم أولياؤهما مقامهما.
المادة 67
الأمور الأخرى التي تمنع أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على حياة الولد أو دينه أو آدابه تقدرهما المحكمة الروحية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة.
المادة 68
لم نذكر هنا الفصلان الخامس عشر والسادس عشر لانطباق القانون العام بشأنهما
المادة 75
أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالديهم البائسون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.
المادة 76
للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني، فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياُ واجتماعياُ، ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف، ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة، ويقيم لهم وصياً مختاراً، ويتصرف بأموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم.
المادة 77
يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة، أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب العامة، أو إذا تبني هو أو ابنه الآخر، أو إذا تزوجت البنت.
المادة 78
إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره، وإذا إستقرضت فليكن الإيفاء بأمر الرئاسة الروحية.
المادة 79
إذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده، فلهم أن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدوا رمقهم، ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الروحية، ومتى عاد الابن يفي، أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الروحية يعطيها لوالديه