قانون الأحكام العسكرية المصري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الباب التمهيدي – الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الاتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .

مادة 3- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق

مادة 4- تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة

مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة
.
مادة 2
يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .
مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم
الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري
مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتيين بعد :
1 – ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2 – ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3 – طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4 – أسرى الحرب
5 – أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6 – عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 – الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
– كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أي وجه كان .
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
(أ‌) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب‌) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما ياتي :
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام ه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه . أما إذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية .
إلا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون .
وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي تحكم بها في مواجهة الحدث .
مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
مادة 10
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
الباب الثالث الضبط القضائي العسكري
مادة 11
يتولى الضبط القضائي العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :-
1 – ضباط وضباط صف المخابرات الحربية
2 – ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3 – الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله :-
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
مادة 14
على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .
مادة 17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجرى فيها التفتيش
مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها . ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .
مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الآتية :
1- مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق الحدود
3 – مناطق السواحل
4- المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
مادة 21
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .
مادة 22
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الاتي : 1- صرف النظر عن القضية
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .
مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون
مادة 25
يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم أول .
مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .
مادة 27
للمدعى العام العسكري أن يكلف احد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها .
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام .
مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبينة في القانون .
مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
مادة 32
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه .
مادة 34
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بالحبس احد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا . وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .
مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .
مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها
مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . ويصدر الأمر بان وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي : من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول له سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادر الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وفي غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة بأشد هذه الجرائم .
مادة 42
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
الباب الرابع – المحاكم العسكرية
مادة 43
المحاكم العسكرية هي :-
1- المحكمة العسكرية العليا
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون .
مادة 44
تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا يقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 46
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الأمر بالإحالة .
مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .
مادة 49
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتي :-
1- كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .
مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا تزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .
مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
مادة 54
يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري .
مادة 55
يعين القضاء العسكريون من ضباط القوات المسلحة
مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم أن بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكري .
مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .
مادة 58
يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية
مادة 59
ملغاة
مادة 60
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :-
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن تكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة
3- أن تكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
مادة 61
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه احد الأسباب الواردة في المادة السابقة .
مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الأمر إلى الضباط الأمر بالإحالة
مادة 64
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 65
لا تنقضي الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .
الباب الخامس :إجراءات المحاكمة
مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .
مادة 67
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الأوراق السرية .
مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية
مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .
مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك
مادة 71
تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين مع الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها .
مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .
مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرون ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا . وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته .
مادة 74
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .
مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها أمر إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .
مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .
الباب السادس :المحاكمة الغيابية
مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر أما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وأما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .
مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
الباب السابع:الحكم
مادة 79
يبدأ الرئيس في اخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .
مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .
مادة 81
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
مادة 82
يشمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل فيها يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .
مادة 83
ملغـــــاة
مادة 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 85
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الآتية :-
1- عندما يكون احد أفراد قوة أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون احد أفراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك أو الاستعداد للإشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون احد الأفراد القوات المساحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 86
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثامن:التحقيق
مادة 87 تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون .
مادة 88 إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد أن يكلف احد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .
مادة 89 للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة على الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه .
مادة 90 للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة 91 يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ أقواله .
الباب التاسع:المحاكمة
مادة 92 تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية أو من بفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .
مادة 93 تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول . وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .
مادة 94 يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص .
مادة 95 يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : {اقسم بالله العظيم أن احكم بالعدل واحترم القانون } ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة .
مادة 96 تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
التصديق مادة 97 يصدق رئيس الجمهورية أم من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .
مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :- 1- الأحكام الصدارة بالإعدام . 2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة .
مادة 99 يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية : 1 – تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها . 2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية . 3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها . 4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى . وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .
مادة 100 إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
مادة 101 إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه
الباب العاشر:تنفيذ الأحكام
مادة 102
لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام .
مادة 103
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها
مادة 104
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون . أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .
مادة 105
– لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر وفى هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة .
مادة 106
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص أمام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ت‌) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى
مادة 107
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
مادة 108
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية . أمام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .
مادة 109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون .
مادة 110
تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .
مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية على الوجه المبين في هذا القانون .
مادة 112
بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .
مادة 113
لا تقل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على احد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقه أو في تأويله .
2 – أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .
مادة 114
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال .
مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون .
مادة 116
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى . ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 117
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .
مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا .
مادة 119
الجرائم ثلاث أنواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون
الكتاب الثاني :الجرائم والعقوبات
الباب الأول :العقوبات الأصلية
مادة 120
العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي :-
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الأشغال الشاقة المؤقتة
4- الحبس
5- السجن
6- الغرامة
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما
2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة
3- تنزيل الرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الأقدمية في الرتبة
5- التكدير والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر

مادة 121
الحكم على الضابط بحرمانه من أقدمية رتبته يكون إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبة أدنى منها
مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .
الباب الثاني :العقوبات التبعية
مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان .
مادة 124
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم
مادة 125
يفقد المتهم متى تثبت إدانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها
مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو افقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة .

الباب الثالث :أحكام تكميلية
مادة 127
من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .
مادة 128
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك
مادة 129
إذا نص قانون آخر على عقوبة احد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد
الباب الرابع :الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة 130
يعاقب بالإعدام أو بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية .
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .
2- ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
3- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستفيد جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدونه أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرق .
4- تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله صالح لان لا ينتفع به .
5- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور
6 – تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته أو إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لدية سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح .
8- إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو الخدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .
9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .
10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقديم أو تحرك أو تامين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها .
11- إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض
12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن
مادة 131
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
2- تسهليه بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطأه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 132
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 133
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالإعدام .
الباب الخامس :جرائم الآسر وإساءة معاملة الجرحى
مادة 134
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا .
2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك .
3- وقوعه في الأسر وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض أو كان بامكانه العودة فتخلف .
4- بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختارا بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو أفشى إليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة .
5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو احد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة
مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف .
مادة 137
ملغـــــاة
الباب السادس :جرائم الفتنه والعصيان
مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- مساهمته في فتنه بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غير أحدثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2- حضوره الفتنه وتقصيره في إخمادها
3- تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق الجنائي عليها .
مادة 138 أ
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
1- ارتكابه فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره على ذلك .
2- ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ .
مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
1- وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة
2- نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة
3- تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا أو بدون أمر من ضابطة الأعلى .
4- تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم .
5- إفشاءه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظ أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7- مروره رغما من الحرس أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه .
مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
اتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرفق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها أو أتى عمدا عملا من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو جزاء اقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا .
مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
1- تخربيه أو إتلافه عمدا أملاكا بدون أمر من ضابطه الأعلى .
2- هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون
مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته
2- إفقاده أو إتلافه إهمالا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 143
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- كونه له شان بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك .
2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو ايرادية الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة .
3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شيء آخر ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة .
مادة 144
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التي تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها .
مادة 145
كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية .
مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه في الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون .
مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :- إقدامه على ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
1- تعديه على شخص أت بمؤونة أو لوازم للقوات
2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر . يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
مادة 149
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية :-
ضربه عسكريا أو إساءته معاملته بطريقة أخرى . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.
مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية:-
1- استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفة بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني .
2- الاقتراض من العساكر يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.
مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :-
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك أو تحريضه الآخرين على ذلك .
مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :-
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادر له من ضابطه الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك
مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :- إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
1- هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2- استمالته أو سعيه لاستمالته شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالإعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه .
مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2- علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطيات التي تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 156
يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لأحكام ه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية .
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة
2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:-
شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه .
مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرفت القانوني . وبدون أن يستوفى الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية .
3- مخالفته عمدا القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمدا .
2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالا .
مادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- كونا مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه
مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور .
2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية .
3- امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا .
4- امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه.
مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه.
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما .
مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر بتهمه باطله مع علمه بأنها باطلة
2- كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكري آخر أو أخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا .
3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعي يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:-
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لإقامة الادعاء مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون .
مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .