اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين الأردن والسعودية

 

انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار اليهما فيما بعد ( الطرفان المتعاقدان) . ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلائم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين ووفقا لمبدا المعاملة بالمثل . فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :

1
تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية .

تعريفات 2

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية المعاني المثبتة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1. السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتتمثل في وزارة النقل بالمملكة الاردنية الهاشمية ووزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية .
2. الناقل : أي شخص طبيعي او معنوي يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومصرح له في بلده بمزاولة نشاط نقل الركاب او البضائع او كليهما الى بلد الطرف الاخر . 3. وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية ( مركبة ) ومرخص له بالعمل من قبل السلطة المختصة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ويشمل ما يلي :
أ . السيارات الخاصة : وهي المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا .
ب. الحافلات : وهي المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب باجر على خطوط محددة .
ج. سيارات الاجرة : وهي المركبات المعدة لنقل ما يقل عن ثمانية ركاب باجر .
د. الشاحنات : وهي المركبات المفردة او المتصلة بمقطورة والمخصصة لنقل البضائع او المواد .
4. التصريح : الوثيقة الصادرة من قبل السلطة المختصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والتي تتضمن السماح لوسيلة النقل بالدخول الى نقاط محددة في اراضي الطرف الاخر . 5. النقل الداخلي : نقل الركاب او البضائع او المواد بين نقطتين داخل اراضي احد الطرفين المتعاقدين .
6. النقل الخارجي : نقل الركاب او البضائع او المواد بريا بين بلدي الطرفين المتعاقدين بواسطة ناقل ووسيلة نقل تابعين لبلد أي منهما .
7. النقل العابر : نقل الركاب او البضائع او المواد بريا بواسطة ناقل ووسيلة نقل تابعين لبلد اي من الطرفين المتعاقدين لبلد او بلدان اخرى وذلك عبر ارضي الطرف الاخر دون حق التحميل او التفريغ او مزاولة نشاط النقل الداخلي اثناء عبور اراضي الطرف الاخر في رحلتي الذهاب والعودة .
8. الخدمة المنتظمة : نقل الركاب بريا بين بلدي الطرفين المتعاقدين بواسطة ناقل ووسيلة نقل تابعين لاي منهما وذلك على مسارات ، ومن والى نقاط محددة من قبل السلطة المختصة في كل بلد .

3
تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل الخارجي والعابر فقط .

4
يسمح الطرفان المتعاقدان للسيارات الخاصة المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين دخول اراضي الطرف المتعاقد الاخر والتنقل فيها و المرور عبرها متى كان فيها مالكوها او أي شخص اخر مفوض رسميا لقيادتها من قبلهم .

5
يوافق الطرفان المتعاقدان على تشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات او سيارات الاجرة على ان يتم تحميل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص لها من قبل السلطات المختصة في البلدين وعلى تلك المكاتب الالتزام بالاتي :
أ . التاكد من حصول جميع الركاب على تاشيرات دخول سارية المفعول لبلد الطرف الاخر .
ب. اعداد قائمة باسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم نسخة معتمدة منها لسائق وسيلة النقل لابرازها عند الطلب للسلطات المختصة في البلدين .
ج. وضع ملصقات باسماء الركاب على جميع حقائبهم .

6
على الناقل في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف الاخر يدير اعماله في ذلك البلد ويتحمل عنه كافة ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من حقوق جمركية او رسم او ضرائب او غرامات … الخ .

7
يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المسجلة في بلد احدهما الى مقاصدها او الى المراكز الحدودية في اراضي الطرف الاخر على ان يتم التقيد بالاحمال المحورية والابعاد و الاوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد .

8
يخضع النقل العابر لاراضي اي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والاحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية فيما عدا البضائع الممنوع ادخالها بموجب الانظمة المرعية في كلا البلدين وتتبادل السلطات الجمركية في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع ، كما يجب الحصول على تاشيرة دخول للبلد الثالث حتى لا تبقى الشاحنات في بلد احد الطرفين في حالة عدم السماح لها بدخول البلد الثالث .

9
يعفي الطرفان المتعاقدان وسائل النقل الخاصة والعامة التابعة لبلد أي منهما وسائقيها ومساعديهم عند الدخول الى اراضي الطرف الاخر ، او اثناء وجودها في اراضيه ، أو عبورها لها ، من اية ضرائب او رسوم ايا كان نوعها او الجهة الجابية لها، كما يعفي الطرفان المتعاقدان البضائع التي تحملها سيارات النقل العابر العائدة لبلد أي منهما من أي ضرائب او رسوم عند عبورها اراضي الطرف الاخر .

10
تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين تاشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب او البضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات الداخلية ذات العلاقة .

11
على سائقي وسائل النقل في بلد احد الطرفين المتعاقدين التاكد من ان يكون بحوزتهم الوثائق التالية وتكون سارية المفعول وذلك عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف الاخر وعليهم ابرازها عند الطلب من قبل السلطات المعنية في ذلك البلد :
1. جواز سفر يحتوي على كافة تاشيرات الدخول اللازمة .
2. رخصة قيادة دولية او رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين بهما مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .
3. رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودونها .
4. وثيقة تامين لصالح الغير على ان تشمل السائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التامين المعتمدة في بلد الطرف الاخر او بطاقة التامين الموحدة .
5. مستندات الشحن للشاحنات والتي سيتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية في البلدين .

12
لا يسمح لوسائل النقل الفارغة المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف الاخر لنقل الركاب او البضائع او المواد او غيرها الى اراضي البلد المسجلة به الا بمقتضى تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة في البلد الذي سيتم منه النقل .

13
أ . يسمح لوسائل النقل التابعة لاحد البلدين بتحميل الركاب او البضائع في رحلة العودة الى البلد المسجلة فيه فقط .
ب. لا يسمح لوسائل النقل التابعة لاحد البلدين بتحميل الركاب او البضائع من بلد الطرف المتعاقد الاخر الى بلد ثالث الا بتصريح مسبق من السلطة المختصة في البلد الذي سيتم منه النقل .

14
لا يجوز لوسائل النقل مهما كان نوعها المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف الاخر .

15
تخضع وسائل النقل العائدة لكلا الطرفين عند وجودها في اراضي الطرف الاخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وما تحمله من ركاب او بضائع او مواد او غيرها لكافة الانظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الامور التي لا تشملها هذه الاتفاقية .

16
لا يجوز لوسائل النقل العائدة لكلا البلدين البقاء في البلد الاخر بعد انتهاء المدة المسموح بها من السلطة المختصة الا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة .

17
يعفى الوقود في الخزان القياسي لوسيلة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ( ويقصد بالخزان القياسي : الخزان المجهزة به الواسطة من قبل الشركة المصنعة ) .

18
لا يجوز نقل الاسلحة او المفرقعات او المعدات الحربية او المتفجرات او المواد المستخدمة في تصنيعها من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر او المرور عبر اراضيه الا بتصريح خاص من السلطة المختصة به .

19
تتم التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك المرخص لها في أي من البلدين وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين طبقا لسعر الصرف في تاريخ التسوية .

20
يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة ما امكن ذلك لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب او البضائع او المواد .

21
يتابع الجانبان في اطار اللجنة السعودية الاردنية المشتركة للتعاون الثنائي النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البري وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتقديم المقترحات الهادفة الى تطوير برامج النقل المشترك بينهما ولزيادة حجمه وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك .

22
أ . تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب حكومتي الطرفين المتعاقدين طبقا للنظم التشريعية في كل من البلدين ، ويبدا العمل بها بعد انقضاء ( ثلاثين يوما ) من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وينطبق ذلك على سريان اية تعديلات تجري عليها .
ب. يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العمل بها قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانها .
ج. لوزير النقل في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير المواصلات في المملكة العربية السعودية بالاتفاق بينهما حق اصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية .

تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية بمدينة عمان في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شعبان عام 1422 هـ الموافق السادس من تشرين الثاني عام 2001 م . عن حكومة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

المملكة العربية السعودية