نصوص و مواد قانون الأحكام العرفية في دولة البحرين

قانون الأحكام العرفية في البحرين

مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1981 بشأن الأحكام العرفية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المادتين 26 ب، 108 من الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة ـ 1 ـ
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الدولة أو في منطقة منها للخطر، أو بسبب وقوع حرب أو عدوان مسلح عليها أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو بسبب وقوع اضطرابات في الداخل أو في خارج الدولة ويكون من المحتمل أن تمتد إلى داخل الدولة أو أن تؤثر في أوضاعها الأمنية أو الاقتصادية، أو بسبب وقوع كوارث عامة أو انتشار وباء.
كما يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة قوات قوة دفاع البحرين وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج دولة البحرين.

مادة ـ 2 ـ
يكون إعلان الأحكام العرفية بقانون، ويجوز في حالة الضرورة القصوى أن يكون إعلانها بمرسوم مسبب، ويجب في الحالتين مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 36 من الدستور، ويجب أن يتضمن القانون أو المرسوم ما يأتي:

1- الحالة التي دعت إلى إعلان الأحكام العرفية.
2- تحديد المنطقة التي تشملها الأحكام العرفية.
3- التاريخ الذي يبدأ فيه سريان الأحكام العرفية.
4- اسم من سيتولى السلطات الإستثنائية التي تضمنها هذا القانون، ويجوز أن يكون عسكريا أو مدنيا. ويكون رفع الأحكام العرفية بقانون.

مادة ـ 3ـ
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية اتخاذ كل أو بعض التدابير الآتية بأوامر تصدر منها كتابية أو شفوية تعزز كتابيا خلال ثمانية أيام من تاريخ إصدارها:

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، ومنع أي اجتماع عام وفضه بالقوة، ووقف نشاط أي ناد أو جمعية أو جماعة أو وضع قيود عليه.
2- القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
3- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
4- الأمر بفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.
5- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
6- تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة أو بعض أنواع منها تعديل تلك المواعيد وإغلاق تلك المحال كلها أو بعضها.
7- سحب تراخيص أستيراد المفرقعات والأسلحة والذخائر وتراخيص حملها أو إحرازها أو حيازتها ومنع استيرادها أو الأمر بتسليمها وضبطها أينما وجدت.
8- إبعاد غير البحرينيين كلهم أو بعضهم من البلاد أو حجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
9- إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
10- الأستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على أية منشأة أو مؤسسة أو شركة أو على أي محل أو عقار أو منقول بمراعاة حفظ حق مالكيها في تعويض عادل.
11- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف مع حفظ حقة في أجر عادل.
12- سحب الجنسية البحرينية من كل أو بعض من تجنسوا بها وأبعادهم من البلاد أو حجزهم في مكان أمين إذا كان في وجودهم خطورة على الأمن والنظام العام.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إعلان الأحكام العرفية، كما يجوز أن يأذن لها باتخاذ أي تدبير آخر تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهات التي تنفذ فيها الأحكام العرفية.

مادة ـ 4 ـ
يكون تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة قوات الأمن العام أو قوات قوة دفاع البحرين.
وإذا تولت قوات قوة دفاع البحرين تنفيذ تلك الأوامر كان لها سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاون قوات الأمن العام وقوات قوة دفاع البحرين في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك.

مادة ـ 5 ـ
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون وعلى مرتكبي الجرائم المحددة في تلك الأوامر.
ويجب عرض المقبوض عليه على قاض من قضاة محكمة أمن الدولة الصغرى خلال عشرة أيام من القبض عليه وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه ويكون الأمر بالحبس لمدة غير محددة.
ويجوز لمن يصدر الأمر بحبسه في غير جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد انقضاء ثلاثين يوما من صدور هذا الأمر، ويكون له هذا الحق كلما انقضى ثلاثون يوما على القرار الصادر برفض التظلم.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرار بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها، ويكون قرار المحكمة نافذا مالم تعترض عليه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت الجريمة التي يحاكم عنها المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو الجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ويكون قرار المحكمة في الاعتراض نافذا.

مادة ـ 6 ـ
مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة في البلاد يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، ولا يجوز أن تزيد العقوبات الواردة في الأوامر عن السجن المؤقت أو الحبس لمدة عشر سنوات أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة الآف دينار.

مادة ـ 7 ـ
تصدر الأحكام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من محاكم أمن الدولة.
وتشكل محكمة أمن الدولة الصغرى من قاض من قضاة المحكمة الصغرى وتختص بنظر الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل محكمة أمن الدولة الكبرى المدنية وتختص بنظر الجرائم الأخرى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة الصغرى.
ويجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تشكل محكمة أمن الدولة الصغرى من قاض من قضاة المحكمة الصغرى رئيسا واثنين من ضباط قوة دفاع البحرين برتبة نقيب على الأقل،
وأن تشكل محكمة أمن الدولة الكبرى من قاض من قضاة المحكمة الكبرى المدنية رئيسا واثنين من ضباط قوة دفاع البحرين برتبة رائد على الأقل. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق في تشكيل محاكم أمن الدولة من ضباط قوة دفاع البحرين فقط، في جيمع الحالات أو بالنسبة لأنواع معينة من الجرائم يحددها في قراره.
وفي جميع الحالات المتقدمة تعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أعضاء محاكم أمن الدولة بالاتفاق مع وزيري الدفاع والعدل.

مادة ـ 8 ـ
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق في إحالة بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية المختلفة إلى محاكم أمن الدولة. ويجوز أن تقتصر الإحالة على جريمة معينة.

مادة ـ 9 ـ
مع مراعاة أحكام هذا القانون وما يرد في الأوامر التي تصدرها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية في شأن إجراءات الاستدلال والتحقيق ومباشرة الدعاوى أما محاكم أمن الدولة وطريقة رفعها والجهات التي تتولى ذلك وإجراءات المحاكمة وطرق الإعلان وكيفية وأماكن تنفيذ الأحكام يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون السجون والمواد 2، 3، 5، 6، 7 من المرسوم رقم 7 لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات.

مادة ـ 10 ـ
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية حفظ الدعاوى قبل تقديمها للمحاكم، كما يجوز لها الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالتهم إلى المحاكمة.

مادة ـ 11 ـ
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الحضورية من محاكم أمن الدولة.
ولا تكون هذه الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد التصديق عليها من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
ويبقى المتهمون بالحالة التي يكونون عليها عند صدور الأحكام حتى تصبح تلك الأحكام واجبة التنفيذ.

مادة ـ 12 ـ
يكون للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية مكتب يرأسه أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندب لهذا الغرض ويضم عددا من القانونيين والموظفين المنتدبين، وتكون مهمة المكتب مراجعة القضايا والأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة والتثبت من صحة الإجراءات وتوافر الأدلة وفحص تظلمات ذوي الشأن، ويودع رئيس المكتب في كل قضية مذكرة برأي المكتب ترفع إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية قبل التصديق على الحكم.
ويجوز في أحوال الاستعجال قيام رئيس المكتب بتسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة ـ 13 ـ
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند عرض أحكام محاكم أمن الدولة عليها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو تستبدل بها أقل منها أو توقف تنفيذها، كما يجوز لها إلغاء الحكم بالعقوبة وحفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة ويكون لها الصلاحيات المتقدمة حتى بعد سبق تصديقها على الحكم باستثناء الأمر بإعادة المحاكمة.
ويجوز لها في حالة الحكم بالبراءة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة مشكلة من هيئة أخرى فإذا صدر الحكم بالبراءة مرة أخرى كان واجب التنفيذ بلا حاجة إلى تصديق.

مادة ـ 14 ـ
كل من صدر أمر باعتقاله من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية يكون له الحق في التظلم من هذا الأمر بعد مضي ستة أشهر على بدء تنفيذه، ويعرض التظلم على محكمة أمن الدولة الكبرى لتقرر إما استمرار الاعتقال أو الإفراج عن المعتقل. ويخضع قرار المحكمة بالإفراج عن المعتقل لتصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية كما لا يجوز تنفيذه قبل هذا التصديق، ولهذه السلطة إلغاء قرار الإفراج والأمر باستمرار الاعتقال.
ولكل معتقل صدر أمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو قرار من محكمة أمن الدولة الكبرى باستمرار اعتقاله، الحق في التظلم مرة أخرى بعد مضي ستة أشهر على تاريخ صدور الأمر أو القرار. ويعرض التظلم على محكمة أمن الدولة الكبرى ويخضع لذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة للتظلم الأول ويجوز دائما تكرار التظلم كل ستة أشهر.

مادة ـ 15 ـ
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تندب عنها من يقوم مقامها في بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون في كل أراضي الدولة أو في منطقة من مناطق معينة منها.

مادة ـ 16 ـ
عند صدور قانون برفع الأحكام العرفية، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي أحيلت إليها قبل صدور هذا القانون وطبقا للإجراءات المتبعة أمامها بما في ذلك القضايا التي تقرر إعادة المحاكمة فيها قبل رفع الأحكام العرفية ولم تكن قد أحيلت إليها بعد.
وتختص المحاكم العادية بنظر الجرائم التي لم ترفع الدعاوى بها أمام محاكم أمن الدولة قبل رفع الأحكام العرفية، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
وتكون للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية كافة الصلاحيات المقررة بموجب هذا القانون بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل رفع الأحكام العرفية ولم يتم التصديق عليها وبالنسبة للأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا تقرر إلغاء حكم صدر بالبراءة وإعادة المحاكمة نظرت الدعوى أمام محكمة أمن الدولة طبقا للإجراء المتقدم.

مادة ـ 17 ـ
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون للقائد العام لقوة دفاع البحرين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.

مادة ـ 18 ـ
على رئيس مجلس الوزارة و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 1 ربيع الأول 1402 هـ
الموافق : 28 ديسمبر 1981 م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قانون الأحكام العرفية البحرين