نصوص و مواد قانون إنشاء لجان التوفيق و المصالحة بالمحاكم الإتحادية فى الإمارات

قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الإتحادية فى الإمارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية ( 26 / 1999 )
عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
****************************

فهرس الموضوعات

00. المادة الأولى (1 – 1)

01. المادة الثانية (2 – 2)

02. المادة الثالثة (3 – 3)

03. المادة الرابعة (4 – 4)

04. المادة الخامسة (5 – 5)

05. المادة السادسة (6 – 6)

06. المادة السابعة (7 – 7)

07. المادة الثامنة (8 – 8)

07. المادة الثامنة (11 – 11)

08. المادة التاسعة (9 – 9)

09. المادة العاشرة (10 – 10)

________________________________________
0 – المادة الأولى
(1 – 1)
المادة رقم 1
يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنشاء لجنة أو أكثر وذلك في مقار المحاكم الابتدائية الاتحادية برئاسة أحد القضاة وعضوية اثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادة والنزاهة.

ويحلف أعضاء اللجنة المعينين من غير أعضاء السلطة القضائية اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
و يصدر بتحديد مقر عمل اللجنة و اختصاصها المكاني قرار من وزير العدل و الشئون الاسلامية و الأوقاف.
و يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء السلطة القضائية.

1 – المادة الثانية
(2 – 2)
المادة رقم 2
تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي:

1_ تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح.
2_ يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.

2 – المادة الثالثة
(3 – 3)
المادة رقم 3
1_ على المحاكم الابتدائية الاتحادية التي أنشأ فيها لجان التوفيق والمصالحة عدم قيد أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة إلا إذا قدم لها من ذوي المصلحة إفادة من لجنة التوفيق والمصالحة بعدم الممانعة من نظرها أمام القضاء.

2_ لكل ذي مصلحة أن يبدي كتابة إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عدم رغبته في حل نزاعه مع خصمه صلحا وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة أن تعطيه إفادة بعدم الممانعة من نظر نزاعه أمام القضاء.

3_ تتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

3 – المادة الرابعة
(4 – 4)
المادة رقم 4
على اللجنة أن تقوم بإخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها بطريق الهاتف أو بأي طريق آخر بالحضور في الموعد المحدد بالإخطار.

4 – المادة الخامسة
(5 – 5)
المادة رقم 5
إذا لم يحضر أحد الأطراف في الموعد المحدد بالإخطار أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حل النزاع صلحاً أعطي الأطراف إفادة بما تم.

5 – المادة السادسة
(6 – 6)
المادة رقم 6
تعمل اللجنة على حل النزاع صلحا خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة باتفاق الطرفين أو بقرار من رئيس اللجنة.

6 – المادة السابعة
(7 – 7)
المادة رقم 7
إذا تم الصلح بين الأطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة، ويعتمد هذا المحضر من رئيس المحكمة المختصة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

7 – المادة الثامنة
(8 – 8)
المادة رقم 8
لا تستحق أية رسوم قضائية عن الطلبات التي تقدم إلى اللجنة.

7 – المادة الثامنة
(11 – 11)
المادة رقم 8 مكررا
لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يأتي:-
1- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الايجارية، وأية دعاوى أخرى يقرر نظرها أمام لجان مصالحة أخرى أيا كانت هذه اللجان.
2- إذا أوقع المدى الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة.
3- القضايا التي سجلت لدى المحاكم الاتحادية منذ سريان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 وحتى تاريخ العمل بتعديله الصادر بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2001.

8 – المادة التاسعة
(9 – 9)
المادة رقم 9
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللوائح المنظمة لعمل اللجنة.

9 – المادة العاشرة
(10 – 10)
المادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.