مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ( 36 / 2004 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

01. الفصل الثانـي إنشاء المجلس الأعلى و أهدافه و اختصاصاته و إدارته (2 – 15)

02. الفصل الثالث الأمانة العامة (16 – 19)

03. الفصل الرابع النظام المالي (20 – 22)

04. الفصل الخامس أحكام عامة (23 – 29)

________________________________________
0 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .

المجلس : المجلس المنصوص علية في المادة (6) من هذا القانون .

الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأعلى .

الأمين العام : أمين عام المجلس الأعلى .

الاتصالات : نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور

أو الأصوات أو أي بيانات كيفما كان نوعها بواسطة خط سلكي أو لاسلكي

أو جهاز بصري أو أنظمة كهرومغناطيسية أو أية وسائل اتصالات أخرى .

شبكة الاتصالات : نظام أو مجموعة أنظمة الاتصالات المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات .

تكنولوجيا المعلومات : استخدام نظم الكمبيوتر التطبيقية – المعدات والبرامج – متضمناً شبكات

الاتصال، والاتصالات السلكية واللاسلكية لإدارة ومعالجة و توصيل المعلومات .

1 – الفصل الثانـي
إنشاء المجلس الأعلى و أهدافه و اختصاصاته و إدارته (2 – 15)
المادة رقم 2
ينشأ مجلس أعلى يسمى ” المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ” ، تكون له شخصية اعتبارية ، و موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، ومقره مدينة الدوحة .

المادة رقم 3
يهدف المجلس الأعلى إلى تنظيم قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و إلى خلق مجتمع معلوماتي متطور من خلال تهيئة البيئة المناسبة من بنية تحتية ، ومجتمع مؤهل و مستخدم لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

المادة رقم 4
يقوم المجلس الأعلى بوصفه السلطة العليا المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بممارسة الصلاحيات و الاختصاصات اللازمة لذلك ، ويكون له بوجه خاص ما يلي :
1- تنظيم قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الدولة .
2- تطوير الرؤية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
3- وضع السياسات الخاصة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وربطها بالرؤى الاستراتيجية الوطنية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها .
4- التنسيق بين جميع المبادرات الوطنية التي تحقق الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في مجال قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و الإشراف على تنفيذها .
5- تمثيل الدولة في جميع الهيئات و المنظمات و المؤتمرات و الاجتماعات و الندوات المحلية و الإقليمية و الدولية المتعلقة بالاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .
6- إيجاد البيئة القانونية و التنظيمية القادرة على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كعامل تغيير نحو تنمية اجتماعية و اقتصادية .
7- تشجيع المجتمع على استخدام تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات .
8- المساهمة في البرامج و الدراسات المتعلقة بقطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و ذلك من خلال تمويلها كلياً أو جزئياً .
9- متابعة و تقييم وقياس تطور قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الدولة .

المادة رقم 5
يكون للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه و ممارسة صلاحياته و اختصاصاته ما يلي :
1- اقتراح مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بشؤون قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .
2- وضع شروط و معايير منح الرخص الخاصة بخدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و استخدام الترددات .
3- إصدار التراخيص المتعلقة بخدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات واستخدام الترددات .
4- إيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و مراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات .
5- إقرار الأسس و المعايير اللازمة لتحديد تعريفة وأسعار و أجور خدمات الاتصالات و تقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين من المرخص لهم .
6- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تجهيزاتها ، و إيجاد البيئة المناسبة للمنافسة العادلة و الفعّالة و تشجيعها .

المادة رقم 6
يتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة يشكل من ولي العهد رئيساً ، ومن نائب للرئيس و عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة و المهتمين بشؤون الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، يصدر بتعيينهم و تحديد مكافآتهم قرار من الأمير .
و يكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس و يحدد اختصاصاته و مكافأته المالية .

المادة رقم 7
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 8
يكون للمجلس السلطات و الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الأعلى ، و يكون له بوجه خاص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للمجلس الأعلى و الإشراف على تنفيذها .
2- إقرار خطط وبرامج و مشروعات المجلس الأعلى و متابعة تنفيذها .
3- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى .
4- إصدار اللوائح الفنية و الإدارية و المالية و لائحة شؤون الموظفين بالمجلس الأعلى .
5- إقرار الموازنة السنوية للمجلس الأعلى و حسابه الختامي .
6- تحديد الرسوم و الأجور المستحقة عن الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى .
7- الموافقة على مشروعات العقود و الاتفاقيات التي يكون المجلس الأعلى طرفاً فيها ، و ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح المجلس الأعلى .
8- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض المجلس الأعلى .
9- النظر في التقارير الدورية و تقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير .

المادة رقم 9
يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات، على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 10
تدون محاضر اجتماعات المجلس و قراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس و أمين السر .

المادة رقم 11
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس الأعلى أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة رقم 12
للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة ما يعرض عليه من موضوعات .

المادة رقم 13
لرئيس المجلس حق التوقيع عن المجلس الأعلى ، وللمجلس الحق في أن يفوض الأمين العام أو غيره من موظفي المجلس الأعلى حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .

المادة رقم 14
لا يعتد بخاتم المجلس الأعلى على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.

المادة رقم 15
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه ، أو أحد الموظفين بالمجلس الأعلى ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس الأعلى أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها .

2 – الفصل الثالث
الأمانة العامة (16 – 19)
المادة رقم 16
يكون للمجلس الأعلى أمانه عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الأمير بناءً على ترشيح رئيس المجلس، و يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

المادة رقم 17
تكون الأمانة العامة للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى ، و تعمل تحت إشراف المجلس و في إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى ، وتتولى جميع الأعمال الفنية و الإدارية و المالية الخاصة بالمجلس الأعلى وفقاً للوائح و النظم الداخلية ، و في حدود الموازنة السنوية المقررة .

المادة رقم 18
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة و تحديد اختصاصات الأمين العام ، والإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة وتعيين اختصاصاتها و تعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة قرار من رئيس المجلس .
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة و تعيين اختصاصاتها و تعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة .

المادة رقم 19
يمثل الأمين العام المجلس الأعلى أمام القضاء ، و في علاقاته بالغير .

3 – الفصل الرابع
النظام المالي (20 – 22)
المادة رقم 20
تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى مما يلي :
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة .
2- الأموال التي يحققها من ممارسة أنشطته .
3- عوائد استثمار أمواله .
4- القروض التي يعقدها مع الغير .

المادة رقم 21
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية ، كما يكون له حساب خاص تودع فيه أمواله .
وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول ابريل و تنتهي في آخر مارس من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون و تنتهي بنهاية مارس من العام التالي .

المادة رقم 22
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، و لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس الأعلى و سجلاته و مستنداته، و في طالب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح . وله أن يتحقق من موجودات المجلس الأعلى و التزاماته ، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى الأمير .

4 – الفصل الخامس
أحكام عامة (23 – 29)
المادة رقم 23
يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس الأعلى و مشروعاته و سير العمل فيه ومركزه المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته و توصياته و مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .

المادة رقم 24
للأمير، في أي وقت ، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الأعلى الإدارية و المالية و الفنية ، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به .
و له أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس الأعلى أتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.

المادة رقم 25
يجوز بقرار من الأمير إعفاء المجلس الأعلى من الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً .

المادة رقم 26
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أواللوائح الداخلية للمجلس الأعلى ، يسري على موظفي المجلس الأعلى قانون الخدمة المدنية .

المادة رقم 27
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمرالعمل بالقواعد والنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة رقم 28
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 29
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية