قانون إنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

فى تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصه

مادة 1

ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية ، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، يكون له شخصية اعتبارية ، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى ، والتركيبات والتكريك وأعمال الإنشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال .

ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة ، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها .

مادة 2

يكون مركز الاتحاد الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب بالداخل والخارج .

مادة 3

يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه ، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير ، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض ، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه .

وللاتحاد فى سبيل ذلك :

( أ ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف .

( ب ) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع

من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة ،

وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المقاولون فى مجلس إدارة الاتحاد .

( جـ ) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة .

( د ) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات ، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات .

( هـ ) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير .

( و ) إنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم .

( ز ) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة ، وتوثيق الروابط معها ، وتبادل الخبرات ، والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات ، والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع .

مادة 4

يلتزم الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدرية وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة .

مادة 5

يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليها فى المادة 1 بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ، وأيا كان النظام القانونى الذى يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد .

مادة 6

تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمى للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس الإدارة .

مادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب ، لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات ، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد .

وتحد د اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال .

ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء .

مادة 8

للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه .
الباب الثاني

موارد الاتحاد

مادة 9

يؤدى أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية :

( أ ) رسم القيد يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد ، أو عند إعادته ، ووفقًا لتصنيف العضو فى الاتحاد ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته بما لا يجاوز ألف جنيه .

( ب ) اشتراك السنوى : يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف إليها المقاولون ، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .

مادة 10

تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى رسوم القيد والاشتراك من الآتى :

( أ ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد ، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد .

ويكون لصق دمغة الاتحاد إلزاميا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها .

( ب ) المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه .

( جـ ) التبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة

( د ) إثمان مطبوعات الاتحاد ، مقابل ما يقوم به من خدمات .

( هـ ) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته .

الباب الثالث

الجمعية العمومية للاتحاد

مادة 11

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى ، وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاولات وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد .

مادة 12

يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المسابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال .

ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد .

ويتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى .

مادة 13

يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الإدارة ، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين لسنة ، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده . ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات ، توافق عليهم الجمعية العمومية .

مادة 14

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العاملة المستوفية للشروط المبينة فى المادة 11 من هذا القانون .

وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول ، يتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوماً ، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره 10 % من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 15

يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكل معتمد .

وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية .

مادة 16

تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الإدارة ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأحذ الرأى والتصديق عليها .

وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الإدارة ، وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابه إلى المجلس عضو بالجمعية ، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل .

مادة 17

يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى إبداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب تضمين إعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل ، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل .

فإذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوماً على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .

مادة 18

تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها .

وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها ، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية .

ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها ، أو بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض منه عليها .

الباب الرابع

إدارة الاتحاد

مادة 19

يشكل مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على أكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص . وتنتخب الجمعية العمومية

ثلثى عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقى بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد . ويراعى فى جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل .

ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب .

ويعين الوزير المختص رئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس ، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد . وللوزير المختص فى جميع الأحوال دعوة مجلس إدارة الاتحاد إلى الانعقاد .

مادة 20

يشترط فى عضو مجلس الإدارة ما يأتى :

1 – أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد ، مصرى الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين .

2 – أن يكون كامل الأهلية .

3 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4 – ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالبندين ب ، جـ من المادة 38 من هذا القانون .

5 – أن يكون قد مارس أعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر .

مادة 21

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا للقاعدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتبارى عضو مجلس الإدارة استبدال من يمثله فى أى وقت .

ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق .

مادة 22

يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد أمام القضاء والغير . ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لاكثر من ثمانى سنوات متتالية .

مادة 23

يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة شهور على الأقل ، بناء على دعوة يوجهها الرئيس إلى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل .

ويتعين على الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك خمس عدد الأعضاء .

مادة 24

يرأس اجتماعات المجلس رئيسه ، وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين لسنة .

ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين . وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اجتماع .

مادة 25

إذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من اصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس ، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها ، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه .

وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية .

مادة 26

يكون للمجلس أوسع السلطات فى إدارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى إصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الإدارية والفنية والمالية .

ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة الا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها .

وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى مكتب المجلس .

مادة 27

يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد متضمنا على الإخلال :

– ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات .

– تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة .

مادة 28

تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتى :

رئيس مجلس الإدارة .

أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس .

أمين الصندوق .

أمين عام الاتحاد .

– ستة ينتخبهم المجلس .

ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة 25 من هذا القانون ، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوه ، وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه .

مادة 29

يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله .

مادة 30

يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإدارة وتنظيم الاتحاد ، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة .

مادة 31

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء على اقتراح رئيسه .

ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد ، والربط بينهما وبين هيئة المكتب .

مادة 32

يشكل مجلس الإدارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث ، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والإدارية .

الباب الخامس

مراقبة أموال الاتحاد

مادة 33

تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

مادة 34

يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية ، وتقرر أتعابه السنوية .

وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن .

ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات .

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .

الباب السادس

لجان التظلمات والتحكيم والتأديب

مادة 35

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد ، وتختص هذه اللجنة بما يأتى :

1- الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب.

2 – الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

3 – الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة وعضوية مكتب الاتحاد .

وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها .

مادة 36

يجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد ، وكذلك المنازعات التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير .

وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن .

مادة 37

تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برياسة مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس ، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة ، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد ، وثلاثة من أعضاء الاتحاد ، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية :

1 – إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير .

2 – إذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم

الاتحاد ، أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجنة التحكيم .

مادة 38

يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية :

( أ ) الإنذار .

( ب ) الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات .

( جـ ) الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة .

وتكون قرارات الهيئة نهائية .

مادة 39

لا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد ، إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء هذا التحقيق .

مادة 40

تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة التأديب لأعمالها .

مادة 41

يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد :

1 – العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة ، ويثبت ذلك على وجه قطعى .

2 – فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائى .

ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه ، أو أسترد الحقوق التى حرم منها ، بشرط أن يقدم طلبا جديدا . فإذا رفض طلبه ، جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 35 بالإجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة .

الباب السابع

أحكام عامة

مادة 42

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم .

مادة 43

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة تنظم شئون العاملين فى الاتحاد وتعتمد من الوزير المختص تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية .

مادة 44

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالمقاولات إلا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد ، وينوب هؤلاء عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين ، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به .

مادة 45

يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا وقعت منه مخالفةلأحكام هذا القانون ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس السابق على أكثر .

كما يجوز حل المجلس إذا صدر قرار من الجمعية العمومية ، بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل بعد اعتماده ذلك من الوزير المختص .

وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد .

الباب الثامن

العقوبات

مادة 46

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية :

1 – باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه فى العقد الواحد دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل ، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون .

2 – استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون . وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بإلغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال .

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان . ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة .

الباب التاسع

أحكام انتقالية

مادة 47

استثناء من أحكام المادة 19 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص ، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد ، ولا تسرى هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون ، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ .

مادة 48

يعد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لإقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص .

مادة 49 ( مستبدلة بالقانون 103 لسنة 1993 )

– ” تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل المقاولين المنصوص عليهم فى المادة ( 1 ) من هذا القانون إعتبارا من تاريخ العمل به ، وذلك فيما عدا الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى واتحاداتها .

وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء ولتعمير والبناء ، توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

مادة 50

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموا فى 22 يوليو سنة 1992 م ) .