نموذج و صيغة مـذكرة في الدفع  ببطلان القبض والتفتيش

مذكرة بدفاع

السيد / ……متهم
ضد
النيابة العامة …… سلطة اتهام
في القضية  رقم …  لسنة ……  المحدد  لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفوع الخاصة بإجراءات تحريز المخدرات المضبوطة ووزنها

إجراءات التحريز مخدرات إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل و يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمه الموضوع .
وفي ذلك قضت محكمة النقض ::: من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها لتنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه . ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث .
(الطعن 789 لسنة 39 ق – جلسة 6/10/1969 )

الدفع باختلاف وزن المخدر المضبوط عن الثابت بمحضر التحليل بالمعمل الكيماوي
الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد فى تقرير التحليل يقتضي من قضاء الإحالة أن يجرى فى شأنه تحقيقا يستجلى حقيقة الأمر فيه إلى أن ينتهي إلى القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت التحليل .
(الطعن 117 السنة 36 ق – جلسة 21/3/1966)

إثارة الأستاذ المحامي للدفع باختلاف وزن المخدر المضبوط عما تم تحليله
ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة .
( الطعن  4540 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1988)

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن في وجه الطعن بقوله وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما تحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوي كان قائما، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 7.5 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادرة من صيدلية . . . . . . ، ببنما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما595 جراما، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ” فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا مع أن وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف به أي قائما لا يكفى في تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادى الذكر، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن  8875 لسنة 0 6 ق – جلسة 25/9/1991)

التقرير الاستشاري ومدي التزام المحكمة بالأخذ بما ورد به
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع حول كنه المادة المضبوطة والتقرير الاستشاري المقدم منه وطلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته وأطرحه فى قوله : وحيث أنه عن التقرير الاستشاري المقدم من الحاضر عن المتهم – الطاعن – فالمحكمة تطرحه جانبا إذ أنه غير مؤرخ ولم يكن معاصرا لواقعة الضبط فى 3/5/1980، إذ قدم متأخرا بالجلسة الأخيرة بعد واقعة الضبط بخمس سنوات كما أنه لم يتناول جميع المضبوطات إذ اقتصر على المضبوطات التي بالحديقة دون باقي المضبوطات بالمنزل وبعد أن جاء تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي قاطعا وجازما بأن المضبوطات هى لنبات وبنور الخشخاش والذي يستخرج منه الأفيون المحرم قانونا كما أن النتائج الثابتة التى انتهى إليها التقرير فى نهايته لم قطع بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة وأن المتهم لم يقم بزراعتها فى حديقة وحيازتها بمنزله بل أقر التقرير فى النتيجة الثابتة فيه أن المضبوطات هى لثمار الخشخاش وإن لم تكن نتيجة زراعة العام الذي تم الضبط فه كما لم يتعرض التقرير لكل نوع من الأنواع المضبوطة، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه ألى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، كما أن للمحكمة الالتفات عن طلب مناقش الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى ما تضنه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والذي تضمن أن البزور والثمرات والشجيرات المضبوطة هى لنبات الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري وطلب الطاعن مناقشة خبير المعمل الكيماوي، وكان ما سوقه الطاعن من مطاعن على تقرير المعامل الكيماوية ومنازعته فى كنه المادة المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( الطعن 5530 لسنة55 ق – جلسة 27/1/1986 )

الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر المضبوط
لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة والحكم أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه طعنه لعدم حلف الصائغ الذي قام بالوزن أليمين القانونية و إجراء الوزن في غيبته إذ أقتصر على النعي بطلان إجراءات الوزن والتحريز لعدم حلف القائم بالتحريز لا الوزن اليمين القانونية، ومن ثم فانه لا يقبل منه إثارة هذا النعي على الأساس الوارد بوجه طعنه لأول مرة أمام  محكمه النقض، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يجديه  ذلك بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تعول فى ثبوت الواقعة على ثمة دليل مستمد من عملية الوزن مثار هذا النعى .
( الطعن  4419 لسنة55 ق – جلسة 2/1/1986 )

الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف الوازن اليمين القانونية :
لئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة .( الطعن  2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )

لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الوزن بقالة ” أن ثمة انفصال فى الدليل ، بوزن المخدرات المضبوطة، دون أن يوضح مفهوم هذا الدفع أو يطلب اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فانه لا على الحكم إن هو التفت عن الرد على دفع لم تحدد مراميه والذي لا يعدو فى حقيقته أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحكمة بما لا يصلح سببا للنعى على الحكم .
( الطعن  798 لسنة55 ق – جلسة 2/6/1985)

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ،  بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل ،وكان الحكم  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات التحريز ، ورد عليه بما لا يخرج عن هذا النظر، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن  يكون غير قويم .
( الطعن  674 لسنة 54 ق – جلسة 6/11/1984)

وحث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولم يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اختلاف ما رصدته النيابة عن وزن المخدر مع ما أثبت بمحضر التحليل واطرحه فى قوله : بأنه لا توجد بالأوراق ما دلل على أن المخدر قد نقص أو امتدت إليه يد العبث وأن الاختلاف فى الوزن ليس بالجسامة التى تؤثر فى صحة إجراءات التحريز والمحكمة تطمئن إلى أن المخدر المرسل من النيابة بعد فض الحرز هو الذي تم تحليله . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن  المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم  كافيا وسائغا فى اطراح دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلا فى تقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود وفى  عملية التحليل التى أفصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلالاتها.
(الطعن  5627 لسنة 53 ق – جلسة 10/1/1984)

متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي أنتهي إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إذ هى قضت فى الدعوى بناه على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .
(الطعن  1743 لسنة 50 ق – جلسة 16/11/1981)

قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطان وفقا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان الحكم قد أورد أنه : ” فيما بتعلق بالدفع ببطلان إجراءات التحريز بمقولة أن المواد المخدرة ظلت فى أيدى رجال الشرطة حوالى عشرون ساعة … . فأن الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة قام بإغلاق الصناديق التى تحتوى على المواد المخدرة فى الساعة الرابعة من صباح يوم 18/8/1977 بعد الانتهاء من التحقيق ثم أثبت بمحضره فى العاشرة من صباح ذلك اليوم بسراي النيابة ورود الصناديق وأنه قام بفتحها حيث كانت محرزة وفك الأختام التى عليها ثم أعاد تحريزها بعد وزنها، وفضلا عن ذلك فإن تواجد المضبوطات مع . رجال مكتب المخدرات حتى تسليمها للنيابة إجراء طبيعي لأنهم هم الذين قاموا بضبط الواقعة وضبط المواد المخدرة وهذا يستلزم تحفظهم على المضبوطات حتى تسليمها إلى النيابة ولا غبار على مثل هذا الإجراء وعلاوة على كل ذلك فإن إجراءات التحريز ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان ويكون الدفع المذكور على غير سند خليقا برفضه ” فإن النعي بقصور الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن 1734 لسنة 50ق – جلسة 26/11/1981)

إذ كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بما قاله فى طعنه بمغايرة المخدر المضبوط عن ذلك الذى تم تحليله لا اختلاف أوصاف لفافاته ووزنه ولم يبد طلبا بشأنه وهو دفاع موضوعي – أيضا – لا يثار لأول مرة أماممحكمه النقض ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على مسلك الشاهد بأن من المحتمل أن يكون قد أضاف إلى المخدر المضبوط مقدار نصف جرام لان وزن المخدر عند ضبطه بلغ سبعة جرامات ونصف وعند تحليله ثمانية جرامات ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على التشكيك في مغايرة ما ضبط من مخدر لما تم تحليله وينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل المستمد من أقول شاهد الإثبات ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد إليه .
(الطعن 1674 لسنة 55 ق – جلسة1/2/1981 )

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على انه متى كانت المحكمة قد اطمأنت ألى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي أنتهي إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن 1292 لسنة 47 ق – جلسة 15/5/1978 )

عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدى فى الاستدلال السليم إلى إطراح أقول الشاهد، ذلك أن وجود مخدر غير مغلف داخل جيب سترة المطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب .
( الطعن 562 لسنة 47 ق – جلسة 16/10/1977)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت