مرسوم بقانون بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن ( 15 / 1972 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 4)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
يعفى الموظف القطري الذي منح قرضاً لبناء سكن خاص في أو قبل يوم 8/1/1392هـ . والذي لا يقل راتبه عن – / 1800 ريال من سداد ما نسبته 40% من جملة القرض إذا كان ما تبقى عليه يزيد على هذه النسبة، ومن سداد المبلغ المتبقى إذا كان المتبقى أقل من ذلك.

المادة رقم 2
يعفى الموظف القطري المعين في إحدى وظائف الحلقتين الثالثة والرابعة من الجدول الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية والذي منح قرضاً لبناء سكن خاص في أو قبل 8/1/1392هـ . من سداد ما تبقى عليه من القرض، وترد له جميع المبالغ التي سددها وفاء للقرض بعد هذا التاريخ.

المادة رقم 3
يستفيد من الاعفاء الوارد في المادة الأولى وبذات النسبة كل موظف قطري كان يشغل وظيفة حكومية في أو قبل يوم الثامن من محرم سنة 1392هـ . وظل شاغلاً لها حتى منحه قرض البناء.

المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية