قانون إستفتاء منطقة أبيى السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكم تمهيدية

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تطبيق .
الفصل الثانى
حق تحديد الوضع الإدارى من خلال الاستفتاء
4ـ حق الاستفتاء .
5ـ الاستفتاء .
6ـ خيارى الاستفتاء .
7ـ البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء .
الفصل الثالث
المفوضية
8ـ إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها .
9ـ استقلالية المفوضية .
10ـ تكوين المفوضية وعضويتها .
11ـ خلو المنصب .
12ـ إسقاط العضوية والعزل .
13ـ قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
14ـ مهام المفوضية وسلطاتها .
15ـ اجتماعات المفوضية .
16ـ اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه .
17ـ حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
18ـ الأمانة العامة واختصاصاتها .
19ـ موازنة المفوضية وحساباتها .
20ـ مراجعة حسابات المفوضية .

الفصل الرابع
تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء
21ـ تكوين اللجان الفرعية واختصاصاتها وسلطاتها .
22ـ تشكيل لجان مراكز الاستفتاء .
23ـ مهام موظفى الاستفتاء .

الفرع الثانى
سجل الاستفتاء
24ـ أهلية الناخب للاستفتاء .
25ـ إثبات شخصية الناخب .
26ـ شروط التسجيل والمشاركة فى الاستفتاء .
27ـ تنظيم سجل الاستفتاء .
28ـ الاعتراض على البيانات .
29ـ الطعن فى قرارات لجان الاستفتاء .
30ـ سجل الاستفتاء النهائى .

الفرع الثالث
الاقتراع وإجراءاته
31ـ توزيع مواد الاستفتاء .
32ـ نشر جدول إجراءات الإقتراع .
33ـ مراكز ووقت الاقتراع .
34ـ إجراءات الاقتراع .
35ـ إعاقة الاقتراع وتأجيله .

الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
36ـ فرز وعد الأصوات فى مركز الاستفتاء .
37ـ الأصوات غير الصحيحة .
38ـ إعلان نتائج الفرز والعد .
39ـ تجميع وإعلان النتائج .
40ـ حضور المراقبين وممثلى وسائل الإعلام عند تجميع وإعلان النتائج .
41ـ الطعن فى نتائج الاستفتاء .
42ـ النتيجة النهائية للاستفتاء .

الفصل الخامس
الأسس والضمانات الإعلامية
43ـ البرنامج الإعلامى للاستفتاء .
44ـ الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى .
45ـ أسس وضوابط البرنامج الإعلامى .

الفضل السادس
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
46ـ الرشوة .
47ـ الإكراه .
48ـ الممارسات الفاسدة الأخرى .
49ـ اعتراض موظفى الاستفتاء .
50ـ انتحال الشخصية .
الفرع الثانى
الممارسات غير القانونية
51ـ مخالفة سرية الاقتراع .
52ـ التعرض للمشاركين فى الاستفتاء .
53ـ الإدلاء ببيانات غير صحيحة .
54ـ الفشل فى تبليغ نتائج الاستفتاء .
55ـ الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع .

الفرع الثالث
المخالفات فى الاستفتاء
56ـ المخالفات أثناء عملية الاقتراع .
57ـ المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات .
58ـ العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل .

الفصل السابع
أحكام عامة
59ـ المرافبون .
60ـ اختصاصات المراقبون .
61ـ سحب اعتماد المراقبين .
62ـ تمويل الاستفتاء .
63ـ سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام .
64ـ الالتزام بنتيجة الاستفتاء .
65ـ ترتيبات ما بعد الاستفتاء .
66ـ محاكم الاستفتاء .
67ـ العقوبات .
68ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
———————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون إستفتاء منطقة أبيي لسنة 2009 ” .

تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الإستفتاء ” يقصد به عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ،
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية إستفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة 18 ،
” بطاقة التسجيل ” يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية إستفتاء منطقة أبيي التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء ،
” بطاقة الإقتراع ” يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية إستفتاء منطقة أبيي لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الإستفتاء ،
“البرنامج الإعلامي” يقصد به البرنامج الإعلامي للإستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الإستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك ،
” الإتفـاقية ” يقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ،
” الدستـور ” يقصد به الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ،
” الحكومة ” يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور ،
” حكومة جنوب السودان ” يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقاً للإتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الإنتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 ،
” رئيس المفوضية ” يقصد به الرئيس المعين وفقاً لأحكام المادة 10 ،
” نائب الرئيس ” يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 10 ،
“رئيس لجنة مركز يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقاً لأحكام المادة 22 ،
الإستفتاء ”
“رئيس اللجنة الفرعية ” يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالوحدة الإدارية المعين وفقاً لأحكام المادة 21 ،
” سجل الإستفتاء ” يقصد به سجل الإستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الإقتراع في الإستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون،
” العضو ” يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في هذا القانون،
” اللجنة الفرعية ” يقصد بها اللجنة الفرعية للإستفتاء بالمقاطعة / المحلية المنصوص عليها في المادة 21 ،
” المحكمـة ” يقصد بها أية من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية في منطقة أبيي بناء علي طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتكول منطقة أبيي ،
” مركز الإستفتاء ” يقصد به أي مركز إستفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والإقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة ،
” المفوضية ” يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ،
” الممارسات الفاسدة ” يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل السادس ،
” الناخـب ” هو كل سوداني مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 24 ،
” منطقة أبيي ” يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (18) لسنة 2009 الخاص بإعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي ،
” المقاطعة/المحلية ” يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي .

تطبيق
3ـ تطبق أحكام هذا القانون على الإستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية، أي في التاسع من يناير 2011، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .

الفصل الثاني
حق تحديد الوضع الإداري من خلال الإستفتاء
حق الإستفتاء
4ـ يمارس سكان منطقة أبيي حق تحديد وضعهم الإداري المستقبلي من خلال الإستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإستفتاء
5ـ يجرى الإستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 ، في منطقة أبيي في التاسع من يناير 2011 تنظمه المفوضية بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية .

خياري الإستفتاء
6ـ يصوت سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق تحديد وضعهم الإداري من خلال الإستفتاء بالتصويت، إما :
( أ) لتأكيد إستدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال ، أو
(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان .

البيئة الملائمة لإجراء الإستفتاء
7ـ للتأكد من حرية إرادة سكان منطقة أبيي في التعبير عن آرائهم وفقاً لنص المادة 6 ، على مستويات الحكم المختلفة الإلتزام بخلق البيئة الملائمة لإجراء الإستفتاء وذلك على النحو الآتي :
( أ) وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة للإستفتاء ،
(ب) حرية التعبير لجميع أفراد منطقة أبيي لتمكينهم من نشر آرائهم حول الإستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى ،
(ج ) وجود حرية التجمع والتنقل لكافة سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون ،
(د ) وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على إتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للإستفتاء ،
(هـ) وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالإستفتاء ،
(و ) أن الأحزاب السياسية المسجلة والراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والمنظمات والتجمعات المتمسكة بإتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن آرائها حول خياري الإستفتاء ،
(ز) توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة .

الفصل الثالث
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها
8ـ (1) تنشئ رئاسة الجمهورية بعد صدور هذا القانون مفوضية تسمى ” مفوضية إستفتاء منطقة أبيي ” تكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضي بإسمها .
(2) يكون مقر المفوضية بمدينة أبيي ولها الحق في إنشاء مراكز للتسجيل والإقتراع داخل منطقة أبيي .
(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي :
( أ) المقر الرئيسي للمفوضية ،
(ب) الأمانة العامة ،
(ج ) اللجان الفرعية للإستفتاء بالمقاطعات/المحليات بمنطقة أبيي ،
( د) مراكز الإستفتاء .

إستقلالية المفوضية
9ـ تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها وإختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون بإستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها وإختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها .

تكوين المفوضية وعضويتها
10ـ (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور.
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية :
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) يكون من المشهود له بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد ،
(ج ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
(د ) يكون سليم العقل ،
(هـ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
(و ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه .
(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الإنتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 .
(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل .

خلو المنصب
11ـ (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 ،
(ب) قبول الإستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية ،
(ج ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي،
(د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند(1) ، يتم إختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) .

سقوط العضوية والعزل
12ـ (1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية :
( أ) الغياب المتكرر لخمسة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية ،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة فيما يتعلق بإختصاصات المفوضية وسلطاتها و إجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية .

قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية
13ـ يؤدى رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :
أنا …………… بوصفي ……… في مفوضية إستفتاء منطقة أبيي أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤلياتى بأمانة وتجرد وإستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد .

مهام المفوضية وسلطاتها
14ـ (1) تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقاً للمادتين 6(1)(ب) و (8) من بروتكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في إستفتاء سري يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
(2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية :
(أ ) تنظيم الإستفتاء والإشراف عليه وفقاً لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان ،
(ب) إعداد سجل الإستفتاء ومراجعته وإعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل ،
(ج ) تحديد مراكز الإقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(د ) وضع الضوابط العامة للإستفتاء وإتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
(هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الإستفتاء وإعتماد المراقبين ،
(و ) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والإقتراع في الإستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الإنضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل و الإقتراع والمراقبة الضامنة لذلك ،
(ز ) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الإقتراع ونظم ضبط وتجميع النتائج الأولية من اللجان الفرعية للإستفتاء وإعلان نتيجة الإستفتاء الأولية والنهائية ،
(ح) تأجيل إجراءات الإستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ط ) إلغاء نتيجة الإستفتاء في أي مركز إقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الإقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ صدور القرار، وإذا تعذر إعادة الإقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي والإقتراع ،
(ى ) تعميم الإستبيانات والإستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الإقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للإستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في منطقة أبيي حسبما تحدده المفوضية ،
(ك ) إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ل ) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الإقتراع في شكل مبسط وواضح ،
(م ) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد إختصاصات وسلطاتها وإجراءات عملها،
(ن ) تعيين موظفي الإستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقاً لنصوص هذا القانون ،
(س ) إعداد موازنة المفوضية وموازنة عمليات الإستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لإجازتها،
(ع ) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة ،
(ف ) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الإقتراع أو الفرز أو العدّ في الإستفتاء ،
(ص) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالمقاطعات/المحليات وموظفي مراكز الإستفتاء ،
(ق ) التأكد من توفر وإستلام كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات وإيصالها للجان الفرعية وذلك لضمان إيصالها لمراكز التسجيل أو الإقتراع حسبما يكون الحال ،
(ر ) إصدار اللوائح التي تحدد طرق تنسيق علاقة العمل بينها والأمانة العامة ،
(ش) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الإستفتاء .
(3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من أعضائها أو لجانها وفقاً للشروط والضوابط التي تراها مناسبة .

إجتماعات المفوضية
15ـ (1) تعقد المفوضية إجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد إجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المفوضية بالتوافق، في اجتماع قانوني، وفي حالة عدم التوافق تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح .
(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .

إختصاصات رئيس المفوضية ونائبه
16ـ (1) يكون لرئيس المفوضية الإختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة إجتماعات المفوضية ،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير ،
(ج ) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية ،
(د ) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وإمتيازاته ،
(هـ) الإشراف على أعمال المفوضية ،
(و) رفع الموازنة المقترحة لرئاسة الجمهورية لإجازتها ،
(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
(2) يكون لنائب رئيس المفوضية الإختصاصات التالية :
(أ ) يُنوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه ،
(ب) ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية .

حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية
17ـ فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز إتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون ، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .

الأمانة العامة وإختصاصاتها
18ـ (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بناءً على توصية من المفوضية .
(2) تكون الأمانة العامة مسئولة لدى المفوضية عن أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان وفقاً للشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة .
(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية السليمة .
(5) تفصل اللوائح إختصاصات ومهام الأمين العام .

موازنة المفوضية وحساباتها
19ـ (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة .
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة .
(3) دون المساس بنص البند (2) ، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه .

مراجعة حسابات المفوضية
20ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية بعد إنتهاء عملية الإستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني .

الفصل الرابع
تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان الفرعية ومراكز الإستفتاء وموظفو الإستفتاء
تكوين اللجان الفرعية وإختصاصاتها وسلطاتها
21ـ (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان الفرعية وفقا لأحكام البند (2) وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان .
(2) تتكون كل لجنة فرعية في المقاطعة / المحلية من رئيس وأربعة أعضاء علي أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهى أن :
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) يكون من المشهود له بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد والنزاهة ،
(ج ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
(د ) يكون سليم العقل ،
(هـ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
(و ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو.
(3) تتمتع اللجنة الفرعية بإستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها وأعمالها وإختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(4) يكون رئيس اللجنة الفرعية مسئولاُ عن الإستفتاء في المقاطعة / المحلية .
(5) تكون اللجنة الفرعية مسئولة لدى المفوضية في ممارسة الإختصاصات المنصوص عليها في البند (6) .
(6) تختص اللجنة الفرعية بالآتي :
( أ) تشكيل لجان مراكز الإستفتاء بالمقاطعات / المحليات ،
(ب) الإشراف على مراكز الإستفتاء في حدود المقاطعة / المحلية المعنية وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(ج ) إصدار التوجيهات والإشراف على مراكز الإستفتاء في جميع إجراءات الإستفتاء في حدود المقاطعة / المحلية المعنية ،
(د ) مباشرة جميع الإختصاصات والسلطات المتعلقة بالإستفتاء التي تفوضها لها المفوضية ،
(هـ) تعيين موظفي مراكز الإستفتاء بتوصية من كل رئيس مركز إستفتاء في المقاطعة / المحلية المعنية ،
(و) يكون رئيس اللجنة الفرعية للإستفتاء مسئولاً عن إجراءات الإستفتاء في المقاطعة / المحلية .
(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية :
” أقسم بالله العظيم أن أودى واجبي في الإستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد”.

تشكيل لجان مراكز الإستفتاء
22ـ (1) تقوم المفوضية بتوصية من اللجان الفرعية بتكوين لجان مراكز الإستفتاء في كل مقاطعة / محلية وتحديد إختصاصاتها وسلطاتها.
(2) تقوم لجان مراكز الإستفتاء بإجراء التسجيل والإقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة .
(3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21 على رؤساء مراكز الإستفتاء وموظفيها .
(4) يكون رئيس لجنة مركز الإستفتاء مسئولاً عن إجراءات الإستفتاء في المركز .

مهام موظفي الإستفتاء
23ـ يقوم موظفو الإستفتاء بالتنظيم والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والإقتراع والفرز والعد وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال .

الفرع الثاني
سجل الإستفتاء
أهلية الناخب للإستفتاء
24ـ يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب نص المادة 6(1) من بروتكول حسم نزاع أبيي وهم :
(أ ) أعضاء مجتمع دينكا نقوك .
(ب) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14(1) .
(ج ) يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،
(د ) سليم العقل ،
(هـ) مقيداً في سجل الإستفتاء .

إثبات شخصية الناخب
25ـ (1) لأغراض المادة 24 ، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية :
( أ) أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمنطقة بتوصية من سلطان الإدارة الأهلية بالمنطقة ،
(ب) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من سلطات الإدارة الأهلية بالمنطقة .
(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الإستفتاء الإستعانة بالسلطات المحلية أو سلطان الإدارة الأهلية أو أعيان المجتمع المعني.
(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، علي موظف الإستفتاء الإستعانة بالسلطان المختص .

شروط التسجيل والمشاركة في الإستفتاء
26ـ (1) التسجيل في سجل الإستفتاء حق أساسي ومسئولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناً .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، يتقدم لتسجيل إسمه في سجل الإستفتاء كل من تتوفر فيه الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ) تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 24 ،
(ب) يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمنطقة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختصة حسبما يكون الحال ،
(د ) لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر .
(3) تحدد اللوائح وسائل وطرق التسجيل وميقات الطعون .

تنظيم سجل الإستفتاء
27ـ لتنظيم سجل الإستفتاء تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) إعداد سجل الإستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح ،
(ب) مراجعة سجل الإستفتاء للتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل شهر من موعد الإقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح ،
(ج ) إتاحة سجل الإستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للإستفتاء والإعتراض على التسجيل أو عدمه ،
(د ) تحديد ميعاد عرض سجل الإستفتاء لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم ، أو تعديل مكان إقامتهم .

الإعتراض على البيانات
28ـ (1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الإستفتاء أن يتقدم بإعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الإستفتاء الأولي إلى مركز الإستفتاء فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالإعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا :
( أ) كان متوفي ، أو
(ب) غادر المنطقة إلى مكان آخر نهائياً ، أو
(ج ) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب ، أو
(د ) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة .
(2) يتم النظر في أي إعتراض على سجل الإستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الإعتراض وذلك بواسطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الإستفتاء في كل مركز إستفتاء بموافقة المفوضية .
(3) (أ ) فور الإنتهاء من النظر في الإعتراضات تقوم لجنة مركز الإستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الإستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً ،
(ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ )، الإعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح ،
(ج ) على لجنة مركز الإستفتاء في حالة قبول أو رفض الإعتراض أن تعدل البيانات المصححة أو إعادة إسم الناخب المشطوب إلى سجل الإستفتاء ،
(4) تقوم لجنة المركز فور إنتهاء مدة النشر والإعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفو ضية.

الطعن في قرارات لجان الإستفتاء
29ـ (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقاً لنص المادة 28(2) ، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه.
(2) تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائياً .

سجل الإستفتاء النهائي
30ـ (1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الإعتراضات بإعداد سجل الإستفتاء النهائي وإعلانه قبل شهر من تاريخ بداية موعد الإقتراع ولا يجوز النظر في أي إعتراض بعد نشرها سجل الإستفتاء النهائي .
(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الإستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها إعطاء أي شخص نسخة منه بناءً على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر .

الفرع الثالث
الإقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الإستفتاء
31ـ (1) تقوم المفوضية بمد مراكز الإستفتاء عبر اللجان الفرعية بالمواد الآتية :
( أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية ،
(ب) عدد كاف من بطاقات الإقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركز إستفتاء مضافا إليها 10% للإحتياط ،
(ج ) كشف يوضح عدد بطاقات الإقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة ،
(د ) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الإقتراع ، بما في ذلك صناديق الإقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الإقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الإقتراع والفرز والعدّ .
(2) يجب على كل لجنة فرعية في أي مقاطعة / محلية مد جميع مراكز الإستفتاء في الوحدة الإدارية بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) قبل مدة لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة (48 ساعة) من موعد الإقتراع .

نشر جدول إجراءات الإقتراع
32ـ (1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الإقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الإقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الإقتراع .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بإعلان كشف بجميع مراكز الإستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة .
(3) تقوم اللجنة الفرعية في كل مقاطعة / محلية بتزويد كل رئيس لجنة إستفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الإستفتاء التابعة له .

مراكز ووقت الإقتراع
33ـ (1) تنشئ المفوضية مراكزاً للإستفتاء في كل المقاطعات / المحليات لتنظيم وتفعيل إجراءات الإقتراع .
(2) يجب أن يستوفى كل مركز إستفتاء الشروط التالية وهى أن :
( أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) يقع في مكان يسهل على ذوى الإعاقة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الإقتراع .
(3) تبدأ إجراءات الإقتراع في كافة مراكز الإستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.
(4) يبقى مركز الإستفتاء مفتوحاً بعد حلول وقت قفل باب الإقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للإقتراع في ممارسة حقهم في الإقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والإقتراع.
(5) لا يجوز تمديد ساعات الإقتراع فيما عدا ما نص عليه البند(4) ، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح .

إجراءات الإقتراع
34ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الإقتراع على أن يتم الإقتراع في أسبوع واحد إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الإقتراع بحرية وسرية تامتين .
(2) لأغراض تنظيم إجراءات الإقتراع في كل مركز إستفتاء، علي المفوضية التأكد من وجود الآتي :
(أ ) صندوق إقتراع في كل مركز إستفتاء وفي حالة إمتلاء صندوق الإقتراع علي رئيس المركز توفير صندوق آخر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح ،
(ب) بطاقة إقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما على خيار من خياري الإستفتاء .
(3) يدلي الناخب بصوته في الإستفتاء علي النحو الآتي ، أن :
( أ) يبصم أمام إسمه في سجل الناخبين أمام وعلى مرأى لجنة مركز الإستفتاء والمراقبين ،
(ب) يبصم بسرية علي الرمز محل خياره في بطاقة الإقتراع ،
(ج) يضع بطاقة الإقتراع داخل الصندوق .
(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) ، كل ما يتعلق بإجراءات إفتتاح وإقفال عمليات الإقتراع يومياً، والتحقق من خلو صناديق الإقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالإقتراع، ومحاضر الإقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة بإقتراع ذوى الإعاقة وحالات تلف بطاقة الإقتراع وغيرها من الإجراءات .
(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الإستفتاء في أي وقت أثناء عملية الإقتراع حسبما تفصله اللوائح .
(6) لا يجوز للمذكورين في البند (5) ، التدخل في مهام موظفي الإستفتاء، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.
(7) يكون لرئيس لجنة مركز الإستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (5) ، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الإقتراع .
(8) (أ ) تشكِّل إدارة منطقة أبيي لجان أمنية لتأمين الإستفتاء مكونة من الشرطة وجهاز الأمن الوطني الموجودة في منطقة أبيي ،
(ب) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في الفقرة (أ ) وفق ما تحدده لها المفوضية من الإختصاصات .

إعاقة الإقتراع وتأجيله
35ـ (1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز إستفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الإقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الإقتراع فوراً وذلك بإعلانه إيقاف الإقتراع .
(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) ، يقوم رئيس لجنة المركز المعني بمد فترة الإقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد إنتفاء سبب التأجيل .

الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات فى مركز الإستفتاء
36ـ (1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الإستفتاء المعنى وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الإستفتاء عن قفل باب الإقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين بفتح صناديق الإقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياته على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الإستفتاء لفرز الأصوات وعدها بالطريقة التي تفصلها اللوائح .
(3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الإنتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الإنتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الإقتراع الموجودة فى صندوق أو صناديق الإقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الإستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع .
(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق فى حضور جميع إجراءات الفرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح.
(5) يكون لرئيس لجنة مركز الإستفتاء الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد .
(6) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الإقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية :
( أ) إسم مركز الإستفتاء ورقمه ،
(ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين إقترعوا، والممتنعين عن الإقتراع، وبطاقات الإقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة،
(ج ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة .
(7) يجب تدوين نتيجة الإقتراع بالأرقام والحروف من أربعة نسخ أصلية ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الإستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبين قبل إعلان النتيجة ، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها أثناء إجراءات الفرز والعد وإعلان النتائج .
(8) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء بإعلان نتيجة الإقتراع في مركز الإستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية المعنية .

الأصوات غير الصحيحة
37ـ (1) يعد الصوت غير صحيحاً في أي من الحالات الآتية ، وهى إذا :
(أ ) قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت بأية طريقة ، أو
(ب) قام الناخب بالبصم علي بطاقة الإقتراع باية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد إختياره بوضوح .
(2) لا تعد بطاقة الإقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة إختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك .

إعلان نتائج الفرز والعد
38ـ (1) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء فور الإنتهاء من فرز وعد الأصوات في كل صندوق اقتراع, أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في مركز الإستفتاء .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء شخصياً فور إستكمال المهام المنصوص عليها في البند(1) برفع الوثائق الآتية إلى رئيـس اللجنــة الفرعيـة للإستفتاء بالمقاطعة / المحلية:
(أ ) ثلاثة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسبما تحدده اللوائح ,
(ب) تقرير عن سير الإقتراع والفرز والعد في مركزه ،
(ج ) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها,
(د ) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد ,
(هـ) جميع بطاقات الإقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الإقتراع والفرز والعد حسبما تحدده اللوائح .

تجميع وإعلان النتائج
39ـ (1) لأغراض إعلان النتائج يجب إتباع الإجراءات الآتية :
(أ ) يقوم كل رئيس مركز إستفتاء بإعلان النتيجة ثم رفعها الي رئيس اللجنة الفرعية ،
(ب) يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الإستفتاء بالمقاطعة/المحلية المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى المفوضية ،
(ج) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من اللجان الفرعية بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين ،
(د) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (ج)، نهائية مالم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(هـ) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة ،
(2) تكون نتيجة الإستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في شمال السودان أو أن تكون جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان .

حضور المراقبين وممثلي وسائل الإعلام
عند تجميع و إعلان النتائج
40ـ يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الإستفتاء أو المقاطعات / المحليات أو المفوضية .

الطعن في نتائج الإستفتاء
41ـ (1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الإستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقاً لأحكام المادة 39 .
(2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1)، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تسلمه ، ويكون قرار المحكمة نهائياً وملزماً .

النتيجة النهائية للإستفتاء
42ـ (1) تقوم المفوضية فور إنقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للإستفتاء وإعلانها في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد الفصل في الطعون، على ألا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاقتراع ، وأن يتضمن ذلك كافة التفاصيل الواردة في اللوائح الصادرة وفقاً لأحكام المادة 39(1) .
(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعها على أوسع نطاق .

الفصل الخامس
الأسس والضمانات الإعلامية
البرنامج الإعلامي للإستفتاء
43ـ (1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون، على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الإقتراع بيوم واحد .
(2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الإستفتاء .
(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء إستخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي الى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء .
(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الإستفتاء .
(5) تقوم المفوضية بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الإستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الإقتراع أو أثنائه .

الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى
44ـ (1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والأفراد أن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الإستفتاء وذلك وفقاً للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي .
(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام أثناء فترة البرنامج الإعلامي .
(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الإستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والإلتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة فى التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح .
(5) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي إستعمال عبارات تشكل تحريضاً على إرتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح ، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو إستخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز .
(6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكباً جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

أسس وضوابط البرنامج الإعلامي
45ـ (1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان إستخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي .
(2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجاً شاملاً لضمان الحق في إستخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي .
(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر, تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل أسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط إستعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما فى ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز إستعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج .
(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو إستعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.

الفصل السادس
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الإقتراع
الفرع الاول
الممارسات الفاسدة
الرشوة
46ـ (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :
( أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية ،
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة ،
(ج ) ممتلكات ، صكوك أو ضمانات في منح العقود ،
(د ) عقود ، أو معاملة تفضيلية في منح العقود ،
(هـ) منفعة مادية أخرى .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :
( أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند(1) لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الإستفتاء ،
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص أخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الإستفتاء .

الإكراه
47ـ (1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة ” الإكراه ” :
( أ) إستخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(ب) الخطف أو التهديد به ،
(ج ) الإعتداء أو التلويح بالإعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(د ) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به ،
(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه ، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص أخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الإستفتاء .

الممارسات الفاسدة الأخرى
48ـ يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمداً بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية :
( أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في سجل الإستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك ،
(ب) نشر أو طباعة سجل الإستفتاء أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة ،
(ج ) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الإقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الإستفتاء ،
(د ) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الإقتراع ،
(هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات إقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية ،
(و ) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الإقتراع ، أو صناديق الإقتراع ، أو الأختام الرسمية ، أو سجل الإستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الإقتراع، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج أثناء الإقتراع بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء ،
(ز ) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة إقتراع أو نموذج لعد بطاقات الإقتراع ، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج ،في أي وقت قبل أو أثناء الإقتراع أو عد أو تجميع الأصوات ، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الإستفتاء ،
(ح ) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو إعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو إستبدالها بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الإعتراض ، أو إستبعاد أية شكوى أو إعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الإقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الإستفتاء .

إعتراض موظفي الإستفتاء
49ـ يعد مرتكباً مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الإستفتاء أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين ، أو عرض سجل الإستفتاء للمراجعة ، أو الإقتراع ، أو الفرز والعد أو أية عملية أخري .

إنتحال الشخصية
50ـ كل من ينتحل أو يحاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية أو يتقدم للتسجيل في سجل الإستفتاء أو سجل فيه أو يتقدم للإقتراع أو يقترع بإسم شخص آخر، يعد مرتكباً ممارسة فاسدة عن طريق إنتحال الشخصية .

الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
مخالفة سرية الإقتراع
51ـ (1) يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته ، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الإقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الإقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك أثناء فترة الإقتراع.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز مساعدة ذوي الإعاقة في أداء الإقتراع وفقاً للوائح .

التعرض للمشاركين في الإستفتاء
52ـ يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ، إذا تعرض وبأي طريقة :
( أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الاستفتاء أو الإقتراع ،
(ب) لأي صحفي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الإستفتاء ،
(ج ) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح ، في أي وقت قبل أو أثناء الإستفتاء وحتى إنتهاء صلاحية إعتماده .

الإدلاء ببيانات غير صحيحة
53ـ يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية الإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم :
( أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الإستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة ،
(ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها .

الفشل فى تبليغ نتائج الإستفتاء
54ـ يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل رئيس مركز إقتراع يفشل بدون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الإقتراع بالطريقة وفى حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح .

الممارسات غير القانونية أثناء الإقتراع
55ـ يعد الشخص ، مرتكباً لممارسة غير قانونية أثناء الإقتراع في حالة :
( أ) إستخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالإقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الإقتراع ونتائجها ،
(ب) الإمتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الإستفتاء المعتمدين ،
(ج ) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الإقتراع ،
(د ) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الإستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم .

الفرع الثالث
المخالفات في الإستفتاء
المخالفات أثناء عملية الإقتراع
56ـ يعد الشخص مرتكباً لمخالفة أثناء عملية الاقتراع في حالة :
( أ) إتلافه لبطاقة الإقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الإستفتاء أو عدم الإمتثال لتعليمات موظفي مركز الإستفتاء ،
(ب) إستمراره في البقاء دون إذن في مركز الإستفتاء خلال عملية الإقتراع ،
(ج ) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالإستفتاء قبل ، أو أثناء عملية الإقتراع .

المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات
57ـ يعد الشخص مرتكباً لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا :
( أ) وجد داخل مركز الإستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح .
(ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الإستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية .

العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل
58ـ كل من يخالف أحكام أيٍ من المواد 47 إلى 57 يعاقب عند الإدانة بوساطة المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الفصل السابع
أحكام عامة
المراقبون
59ـ (1) يجب أن تتم عملية الإستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للإتفاقية ، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الإستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً .
(2) دون المساس بأحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة على الإستفتاء من الفئات التالية :
( أ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان ،
(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والإستقامة ،
(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام ،
(د ) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون .
(3) يجب على لجنة الإستفتاء في كل مركز إستفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
(4) تضع المفوضية اللَّوائح اللاَّزمة لتنظيم إعتماد المراقبين .

إختصاصات المراقبين
60ـ (1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59(2)،أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية :
( أ) مراقبة إجراءات التسجيل والإقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والإقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة ،
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن التسجيل والإقتراع والفرز والعدّ وإلتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ج ) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والإقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة ،
(د ) حضور كافة مراحل التسجيل والإقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الإقتراع وقفلها ،
(هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الإقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح ،
(2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والإقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهةً أو كتابةً إلي رئيس لجنة المركز .

سحب إعتماد المراقبين
61ـ يجوز للمفوضية بناءاً علي توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح .

تمويل الإستفتاء
62ـ (1) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتمويل وإعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الإستفتاء في خلال اسبوع من إنشاء المفوضية .
(2) يجب تحويل نصف مبلغ الموازنة المذكورة فى بند (1) أعلاه إلى حساب المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح االمحاسبية السليمة .
(3) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتخصيص وإعتماد الأموال اللازمة لتغطية أتشطة الجهات الداعمة للمفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون .

سلطة الإستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام
63ـ (1) يجب على المفوضية توفير كل المعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.
(2) دون المساس بأحكام البند (1) ، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الإستفتاء طلب المساعدة من إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان ، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للإستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها .

الإلتزام بنتيجة الإستفتاء
64ـ يكون للخيار الذي يوافق عليه سكان منطقة أبيي بالأغلبية البسيطة (50%+1) عن طريق الإستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزماً لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في السودان .

ترتيبات لما بعد الإستفتاء
65ـ دون المساس بأحكام هذا القانون، تطبق على منطقة أبيي الترتيبات اللاَّزمة لما بعد إستفتاء جنوب السودان ذات العلاقة بالمنطقة حسب نتيجة إستفتاء أبيي .

محاكم الإستفتاء
66ـ لأغراض الإستفتاء ، تقوم رئاسة الجمهورية بتوجيه السلطة القضائية القومية بإنشاء محكمة للفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات إستفتاء منطقة أبيي، يكون مقرها مدينة أبيي .

العقوبات
67ـ مع مراعاة أحكام المادة 58 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر ، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر
68ـ تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .