قانون إخلاء المباني العامة فى السودان لسنة 1969

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إخلاء المباني العامة .
4ـ عدم إختصاص المحاكم .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969 “.

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[1]
” سلطة مختصة ” يقصد بها ديوان الحكم المحلي أو أية سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية هيئة عامة منشأة بموجب أي قانون أو معهد القرش الصناعي ، كل فيما يتعلق بمبانيه العامة ،
” مباني عامة ” يقصد بها أية مباني تمتلكها أو تستأجرها الحكومة أو أية سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية هيئة عامة منشأة بموجب أحكام أي قانون أو معهد القرش الصناعي .

إخلاء المباني العامة.
3ـ (1) يجوز للسلطة المختصة ، في أي وقت ، أن تقدم إنذاراً لأي شخص يشغل مبنى عاماً تطلب منه إخلاء ذلك المبنى خلال مدة معينة فإذا انقضت تلك المدة دون أن يخلي الشخص المبنى العام يجوز لوالي الولاية المعني بناء على طلب تقدمه إليه السلطة المختصة بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، أن يأمر سلطات الشرطة بإخلاء ذلك المبنى وباستعمال القوة اللازمة لتحقيق ذلك الغرض .
(2) تقدم السلطة المختصة الطلب المشار إليه في البند (1) إلى وزير العدل فإذا اقتنع وزير العدل أن هنالك أسباباً معقولة وعادلة للإخلاء ، أحال ذلك الطلب إلى وزير الداخلية لممارسة السلطات المنصوص عليها في البند (1).[2]
(3) يعتبر أي إنذار قدم أو أي فعل تم قبل العمل بهذا القانون إنه قدم أو تم وفقاً لأحكامه .

عدم اختصاص المحاكم.
4ـ لا يجوز لأية محكمة أن تعقب على أي أمر صدر أو فعل تم أو أعتبر أنه صدر أو تم بموجب أحكام هذا القانون .[3]

———————————————-
[1]- قانون رقم 38 لسنة 1978، قانون رقم 63 لسنة 1982، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] – قانون رقم 38 لسنة 1978 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3]- قانون رقم 21 لسنة 1979 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.