قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الأكاديمية
4ـ إنشاء الأكاديمية ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الأكاديمية .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
7ـ راعى الأكاديمية .
الفصل الثالث
أجهزة الأكاديمية
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ اختصاصات رئيس المجلس .
13ـ اللجنة المالية .
14ـ اختصاصات اللجنة المالية وسلطاتها .
15ـ إعفاء أموال الأكاديمية من الضرائب والرسوم .
16ـ المدير .
17ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
18ـ نائب المدير .
19ـ الوكيل .
20ـ منسق البرامج .
21ـ أمين المكتبة .
22ـ أمين الشئون العلمية .
23ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتكوينه .
24ـ اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
25ـ اجتماعات مجلس الأساتذة .
26ـ مجالس تنسيق البرامج واختصاصاتها .
27ـ مجالس البرامج ووحدات التدريب .
28ـ دار النشر .
29ـ الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
30ـ تعيين العاملين .
31ـ حق الاستئناف .
32ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
———————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004 ” .

تطبيق.
2ـ تطبق أحكـام قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى المعمول به على الأكاديمية وتسود أحكامه عند التعارض ، على أحكام هذا القانون .

تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
” الأكاديمية ” يقصد بها أكاديمية السودان للعلوم المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
” الباحثون ” يقصد بهم أعضاء أجهزة البحث العلمى ومساعدو الباحثين وغيرهم وفقاً لما يقرره المجلس من وقت لآخر ،
“البرنامج العلمى” يقصد به منظومة من المجالات البحثية فى تخصص دقيق ،
” الخريج ” يقصد به أى شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية باسم الأكاديمية ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس المنصوص عليه فى المادة 8(1) ( أ) ،
” الطالب ” يقصد به أى شخص مسجل بالأكاديمية بقصد الحصول على أى إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
” اللجنة المالية ” يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس الأكاديمية المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
“مجلس الأساتذة ” يقصد به مجلس أساتذة الأكاديمية المنشأة بموجب أحكام المادة 23 ،
” المدير ” يقصد به مدير الأكاديمية المعين بموجب أحكام المادة 16 ،
” هيئة التدريس ” يقصد بها الباحثون والأساتذة والمشاركون والمساعدون وأمين المكتبة ومساعدوه وغيرهم وفقاً لما يقرره المجلس من وقت لآخر ،
” الوزارة ” يقصد بها الوزارة المختصة بالعلوم والتكنولوجيا،
” الوزير ” يقصد به الوزير المختص بالعلوم والتكنولوجيا .

الفصل الثانى
الأكاديمية(3)

إنشـاء الأكاديمية ومقرها وشعارها.
4ـ (1) تنشأ أكاديمية تسمى ” أكاديمية السودان للعلوم ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضى باسمها .
(2) يكون مقر رئاسة الأكاديمية بالخرطوم ويجوز لها فتح أفرع فى ولايات السودان كافة .
(3) يكون للأكاديمية شعار يعتمده المجلس .

أغراض الأكاديمية.
5ـ (1) تكون الأكاديمية جامعة حكومية ذات خصوصـية ، كما تعتبر المرجع العلمى والتقنى للدولة .
(2) تكون الأكاديمية اتحاداً فدرالياً للأجهزة البحثية التابعة للوزارة والراغبين للإنضمام من الوزارات والمؤسسات الأخرى .
(3) تعمل الأكاديمية فى إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التى يضعها المجلس لتصميم وتنفيذ الدراسات العليا فى مجالات التطوير والتنمية وذلك بغرض خدمة البلاد وإثراء وتعزيز مواردها وتطوير نهضتها علمياً وتقنياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الأكاديمية على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ) المساهمة فى تحقيق الأمن الوطنى وتنمية الثروة القومية من خلال المشاريع البحثية والدراسات والبرامج التى تلبى احتياجات السودان التنموية ،
(ب) إعداد الطلاب أكاديمياً ومنحهم الإجازات العلمية العالية ،
(ج ) حث الأساتذة والطلاب والمنتسبين للأكاديمية على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة المباشرة بالخطة القومية للبحث العلمى ،
(د ) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السودانى وذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى الأخرى لتحقيق متطلبات خطط التنمية القومية والتدريب فى مختلف المجالات ، وتقوية الصلات مع المؤسسات ذات الصلة إقليمياً وعالمياً ،
(هـ) الاهتمام بقضايا العلوم والتقنية والتنمية فى العالم العربى والأفريقى والإسلامى ،
(و ) تقوية التعاون بين مؤسسات الإنتاج فى القطاعين العام والخاص ،
(ز ) تقديم الاستشارات للمؤسسات الإنتاجية فى حدود إمكانيات الأكاديمية المالية والبشرية ،
(ح ) المساهمة فى ترقية أداء العاملين فى الدولة وتثقيفهم فى شتى مجالات الإنتاج التى من شأنها أن ترفع مستويات أدائهم وإنتاجهم .

حرية العقيدة والفكروالبحث العلمى وعدم التمييز.
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالأكاديمية بحرية الفكر والبحث العلمى فى إطار الدستور والقانون .
(2) لا يجوز حرمان أى سودانى من الإنتماء للأكاديمية طالباً أو موظفاً أو شاغلاً لأى وظيفة على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .

راعى الأكاديمية.
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للأكاديمية .
(2) يكون لراعى الأكاديمية الحق فى أن يطلب من رئيس المجلس موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالأكاديمية ويجب على إدارة الأكاديمية تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الأكاديمية احتفالاتها إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الأكاديمية

إنشاء المجلس وتشكيله .
8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” مجلس الأكاديمية ” ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) الوزير رئيساً
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولا) الأمين العام للوزارة ،
(ثانيا) المدير ،
(ثالثا) نائب المدير ،
(رابعا) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(خامسا) أمين الشئون العلمية ،
(سادسا) أمين المكتبة ،
(سابعا) المديرون العاملون فى أجهزة البحث العلمى ،
(ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الأكاديمية وهم :
(أولا) أربعة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ممن هم دون مرتبة البروفيسور ،
(ثانيا) ثلاثة أعضاء ممن هم فى مرتبة البروفيسور ،
(د ) أعضاء من خارج الأكاديمية :
(أولا) عضوان من ذوى الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالى والقضايا الوطنية من خارج الأكاديمية يعينهم الراعى بناءً على توصية بذلك من الوزير ،
(ثانيا) خمسة أعضاء يمثلون المهن والتخصصات المختلفة ذات الصلة بالعلوم والتقانة .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يسعى المجلس لتحقيق أغراض الأكاديمية الواردة فى هذا القانون وقانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى المعمول به ، ويكون له نيابة عن الأكاديمية وباسمها الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فى إطار السياسة القومية للتعليم العالى ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الأكاديمية وتحديد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للأكاديمية التى ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومى للتعليم العالى ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ، (4)
(ج ) وضع خطة التنمية الأكاديمية وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى للتعليم العالى ،
(د ) إنشاء البرامج للدراسات العليا وتحديد أماكنها داخل القطر وفق القوانين السارية ،
(هـ) وضع سياسة تحديد المصروفات الدراسية وفقاً للمعايير التى يقررها المجلس القومى للتعليم العالى ،
(و ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التى يتم بمقتضاها التعيين ،
(ز ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للأكاديمية ونشره ،
(ح ) التملك باسم الأكاديمية لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية ،
(ط ) تنمية أموال الأكاديمية واستثمارها وذلك بالمساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف فى عائدها وفق القوانين السارية ،
(ى) تنظيم مالية الأكاديمية وحساباتها والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تستلمها الأكاديمية والأموال التى تصرفها وأصولها وخصومها بحيث تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(ك ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الأكاديمية وأن تراعى شروط الواهب ،
(ل) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المال من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أى منقولات أو عقارات تملكها الأكاديمية ،
(م ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ن) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(س) تفويض أى من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه ،
(ع ) تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .

مسئولية المجلس.
10ـ يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى من طريق الوزير عن أداء أعماله .

اجتماعات المجلس.
11ـ (1) يجتمع المجلس لإجازة أعماله مرتين فى السنة على الأقل وذلك فى الزمان والمكان الذين يحددهما رئيس المجلس فى كل حالة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بقية الأعضاء وذلك لحين تعيينهم وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لحضور أى من اجتماعاته أو جزء منها أو اجتماعات أى لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يجوز للمجلس إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله .

اختصاصات رئيس المجلس.
12ـ (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الأكاديمية ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الأكاديمية.
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أى اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه لرئاسة ذلك الاجتماع .

اللجنة المالية.
13ـ تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) الأمين العام للوزارة رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواً
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالى عضواً
(و ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الأكاديمية من مديرى أجهزة البحث العلمى والأساتذة ممن هم فى مرتبة البروفيسور،
(ز ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الأكاديمية من ذوى الخبرة والاهتمام بالبحث العلمى والعلوم والتقانة .

اختصاصات اللجنة المالية وسلطاتها.
14ـ تكون للجنة المالية الى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الأكاديمية سنوياً وتقديمها الى المجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الأكاديمية عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات التى ستخصم عليها والمرتبات التى ستدفع منها وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطى وإعداد أى تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أى شخص لحضور أى اجتماع من اجتماعاتها أو أى جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

إعفاء أموال الأكاديمية من الضرائب والرسوم.
15ـ تعفى جميع أموال الأكاديمية وإيراداتها ومشترياتها ومبيعاتها من الضرائب والرسوم الجمركية بموافقة وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى.

المدير.
16ـ يكون للأكاديمية مدير يعينه الراعى من ذوى الكفاءة العلمية العالية ، ممن هم فى مرتبة الأستاذية ، بناء على توصية الوزير ، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية .

اختصاصات المدير وسلطاته.
17ـ المدير هو المسئول العلمى والتنفيذى الأول عن أداء الأكاديمية وإدارتهـا والعمل على تحقيق أغراضهـا ويلتزم فى ذلك بالنظـم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعى عن طريق الوزير ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالأكاديمية وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل الاستغلال الأمثل لامكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالأكاديمية وإصدار النظم الأساسية المؤقتة فى فترات غياب المجلس على أن تعرض على المجلس فى أول اجتماع له بعد تاريخ إجازتها ، فإذا لم يجزها المجلس تسقط دون أن يترتب على ذلك أى أثر رجعى ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الأكاديمية والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الأكاديمية العلمى والإدارى والمالى ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه .

نائب المدير.
18ـ (1) يكون للأكاديمية نائباً للمدير يعينه الراعى من ذوى الكفاءة العلمية العالية بناءً على توصية الوزير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية .
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التى تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو فى حالة خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .

الوكيل.
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناء على توصـية من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للأكاديمية وذلك وفقاً للوائح ويكون مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإدارى والمالى للأكاديمية وفقاً للنظم الأساسية .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوزإعادة تعيينه.
(3) يحتفظ الوكيل بخاتم الأكاديمية العام وسجل خاص لجميع ممتلكات الأكاديمية .

منسق البرامج.
20ـ (1) يكون لكل برنامج منسق يعينه الجهاز البحثى المعنى ويراعى فى اختياره علو المرتبة وطول الخدمة .
(2) يشغل منسق البرامج منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون منسق البرامج مسئولاً أمام مدير الجهاز المعنى فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياًَ واجتماعياً من انتمائهم للأكاديمية ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الأكاديمية وخارجها.
(4) يجوز لمدير الجهاز البحثى المعنى تعيين نائب لمنسق البرامج إذا اقتضى الأمروذلك بالتشاور مع منسق البرامج.

أمين المكتبة.
21ـ (1) يعين رئيس المجلس بناء على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .

أمين الشئون العلمية.
22ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .

إنشـاء مجلـس الأساتذة وتكوينه.
23ـ ينشأ مجلس للأساتذة بالأكاديمية ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج ) الوكيل عضواً
(د ) أمين المكتبة عضواً
(هـ) مديرو الأجهزة البحثية ورؤساء القطاعات المنتسبة للوزارة أعضاء
(و ) خمسون عضواً من أعضاء هيئة التدريس أعضاء
(ز ) أمين الشئون العلمية بالأكاديمية عضواً ومقرراً

اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته.
24ـ بالإضافة الى أى اختصاصات أو سلطات أخرى واردة فى هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسات بالأكاديمية ولمنح الإعانات الدراسية والجوائز ،
(ب) التنظيم العام لبرامج البحث العلمى والامتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ،
(ج ) وضع خطط تنظيم البرامج ووحدات التدريب والوحدات البحثية وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد أفرع البحث العلمى ، وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أى برامج أو وحدة تدريبية أو وحدة بحثية جديدة أو عن ضرورة إلغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،
(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا دراسات اعتمدها مجلس الأساتذة فى اللوائح ،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ،
(و ) منح لقب الأستاذية الممتازة والزمالة والعضوية وفقاً للوائح ،
(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله إليه ،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها ،
(ط ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ،
(ى) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،
(ك ) اتخاذ إجراءات المحاسبة القانونية بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدان فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالأكاديمية أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(ل) حرمان أى شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أى إجازة علمية يكون قد منحها هو له ، وحرمانه كذلك من جميع المميزات التى يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة ،
(م ) إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون وتكون هذه اللوائح سارية عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على خلاف ذلك .

اجتماعات مجلس الأساتذة.
25ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة فى الأوقات والأمكنة التى يحددها ويكون لرئيسه الحق فى دعوته فى أى وقت لأى اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة ذاك الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أى شخص لحضور أى اجتماع أو جزء منه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

مجالس تنسيق البرامج واختصاصاتها.
26ـ (1) يكون لكل برنامج مجلس تنسيق يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(2) يختص مجلس تنسيق البرامج الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها فى النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ البحث العلمى والامتحانات وتنسيق ذلك بين الوحدات المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بالبرامج للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ،غير الدرجات الفخرية ، وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين ،
(هـ) تشجيع البحث العلمى وترقيته ،
(و ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس تنسيق البرامج ورفع تقرير بشأنه .
(3) يكون مجلس تنسيق البرامج مسئولاً عن مراعاة النظام بين الطلاب داخل نطاق وفى أماكن البحث العلمى وله حق إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أى قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مدير الجهاز البحثى المعنى لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب .

مجالس البرامـج ووحدات التدريب.
27ـ (1) ينشأ فى كل برنامج أو وحدة تدريب مجلس برئاسة منسق البرامـج أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالبرامج أو حدة التدريب أو الوحدة البحثية .
(2) تكون مهمة مجلس البرامج أو وحدة التدريب ، بالإضافة الى ما يضمن فى النظم الأساسية واللوائح ، تنظيم النشاط العلمى والإدارى بالبرنامج أو وحدة التدريب أو الوحدة البحثية وذاك تحت إشراف مجلس تنسيق البرامج .

دار النشر.
28ـ تكون للأكاديمية دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

الأحكام المالية والمراجعة.
29ـ (1) تتكون موارد الأكاديمية المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الأكاديمية فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الأكاديمية لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الأكاديمية وخصومها فى اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومى ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومى عنهما الى المجلس .(4)

الفصل الرابع
أحكام ختامية

تعيين العاملين.
30ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالأكاديمية .

حق الاستئناف.
31ـ يكفل لأى شخص يضار من أى إجـراء أتخذ بموجـب أحكـام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التى تحددها النظم الأساسية .

إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
32ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أى محكمة بإبراز نسخة من أى منهما موقع عليها ويشهد على صحتها رئيس المجلس أو المدير أو نائبه أو الوكيل .

———————————————–
(1) صدر كمرسوم مؤقت ، تأيد وأصبح قانون رقم (17) لسنة 2004 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.