تنظيم هيئة الخطوط الحديدية

1429هـ
——————————————————————————–
قرار رقم: (1) وتاريخ: 12 / 1 / 1429 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (48822/ب) وتاريخ 8 / 11 / 1428 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (رقم 31 / 4 / 16 /132/3) وتاريخ 19 / 10 / 1428 هـ، المرافق لها المحضر (الخامس والثمانون) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ، الخاص بدراسة تنظيم هيئة الخطوط الحديدية
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 29 / 10 / 1427 هـ
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المشار إليه
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (472) وتاريخ 28 / 11 / 1428 هـ

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على إنشاء هيئة تسمى ( هيئة الخطوط الحديدية )، وذلك وفقا لتنظيمها المرافق.
2- تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم الهيئة.

رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

تنظيم هيئة الخطوط الحديدية

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل .
الهيئة: هيئة الخطوط الحديدية .
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس .
العضو: عضو المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة .

المادة الثانية:
المادة الثانية:

١- ترتبط الهيئة بالوزير، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
٢- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي مكان داخل المملكة.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله، وتتولى القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقا لهذا التنظيم، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
١- إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية.
٢- مراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها.
٣- وضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية.
٤- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بدخول الخطوط الحديدية واستعمالها والمرافق التابعة لها.
٥- وضع معايير السلامة الخاصة بنشاط النقل بالخطوط الحديدية بعد التشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
٦- التحقيق فنيا في أي حادث أو عارض يؤدي إلى وقوع حادث أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية.
٧- نشر التقارير المتعلقة بحوادث الخطوط الحديدية، وكذلك أية توصية في شأن التشغيل الآمن لنشاط النقل بالخطوط الحديدية.
٨- توفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية للوزارة وللجهات الأخرى بالشكل المناسب.
٩- الاستعانة بالوكالات المتخصصة والمؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين، وكذلك التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لأجل إنجاز مهمات الهيئة بكفاية وعلى أفضل وجه.
١٠- الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الفنية الداخلية أو الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وفقا للأنظمة.
١١- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم المتعقلة بهذه الخدمات.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- محافظ الهيئة ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ب- ممثل من وزارة النقل .
ج- ممثل من وزارة التجارة والصناعة .
د- ممثل من وزارة المالية .
هـ- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
٢- تكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة.
٣- تحدد مكافأة حضور اجتماعات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعقلة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
١- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
٣- تحديد المقابل المادي الذي تتقاضاه الهيئة على الأعمال والخدمات التي تقدمها.
٤- الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
٥- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
٦- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٧- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
٨- الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
٩- إبرام الاتفاقيات والعقود وما يقتضيه سير العمل في الهيئة والتفويض في ذلك.
١٠- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
١١- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وتقديم ما تراه لتطويرها ورفع ذلك إلى الجهات المختصة.

المادة السادسة:
المادة السادسة:

١- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
٤- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر، وتنشر القرارات التي لها مساس بمقدمي الخدمات ومستخدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية مباشرة وبالطريقة المناسبة.
٧- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
٨- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
٩- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:
١- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومسؤولية ضمان حسن الأداء وممارسة الهيئة لمهماتها وصلاحياتها بموجب هذا التنظيم.
٢- اقتراح لوائح الهيئة وخططها وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها إذا تطلب الأمر ذلك.
٣- إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها وعرضها على المجلس.
٤- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
٥- تمثيل الهيئة في علاقاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.
٦- تفويض بعض هذه الصلاحيات أو المهمات إلى المسؤولين في الهيئة.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
١- تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
ب- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة.
ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمة وغيرهم وفقا لهذا التنظيم.
د- حصيلة الغرامات المفروضة وفقا للأنظمة.
٢- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية ، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:

١- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .
٢- مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حساب الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المستقلين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة الحسابات السنوية للهيئة، وتحدد أتعابهم مسبقا، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويقوم مراجعو الحسابات برفع تقريرهم إلى المجلس مع تقديم نسخة من التقرير إلى ديوان المراقبة العامة .
٣- يجوز للهيئة أن تستورد البضائع مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها واردات المؤسسات العامة.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
باستثناء محافظ الهيئة؛ يخضع منسوبو الهيئة من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ ه.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يرفع المحافظ خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريرا سنويا بعد إقراره من المجلس، ويجب أن يشمل التقرير:
١- معلومات إحصائية عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية على أن يتضمن ذلك سلامة الأداء.
٢- مراجعة أو استعراض نشاطات الهيئة وإنجازاتها في السنة الماضية مقارنة بالأهداف الموضوعة والمصاعب التي تواجهها ومقترحاتها لتحسين الأداء في السنة الحالية وأهداف الهيئة لتلك السنة.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت