نصوص و مواد تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2007 تحديد الامراض الانتقالية ( المعدل ) العراقي

تعليمات رقم (1) لسنة 2007 تحديد الامراض الانتقالية (المعدل)

نوع القانون: تنظيمات

تأريخ الأصدار: 2007 Jun 17

تأريخ النشر: 2007 Jun 17

حاله: نافذ المفعول

خلاصه:
————–

استنادا الى احكام المادة (45) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الآتية:
عدلت بموجب تعليمات رقم 1 لسنة 2011
المادة 1
تحدد الامراض الانتقالية في المجموعات الآتية:

اولا – المجموعة الاولى:

أ – الكوليرا
ب – الشلل الرخو الحاد وشلل الاطفال
ج – متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز)
د – الحمى النزفية
هـ – الملاريا
و – الخناق
ز – الحصبة
ح – التسمم الوشيقي
ط – الكزاز الولادي
ي – التهاب السحايا السحائي
ك – الطاعون
ل – الحمى الصفراء
م – الحمى الراجعة
ن – الجمرة الخبيثة الرئوية
س – التيفوس
ع – الحصبة الالمانية
ف – السعال الديكي
ص – الانفلونزا الوبائية او انفلونزا الخنازير
ق – داء الكلب

ثانيا – المجموعة الثانية :

أ – اللشمايا الجلدية (حبة بغداد)
ب – اللشمانيا الحشوية (الحمى السوداء)
ج – الاسهال الحاد

ثالثا – المجموعة الثالثة :

أ – التهاب الكبد الفيروسي (بقية الانواع)
ب – حمى مالطا
ج – جدري الماء
د – البلهارزيا
هـ – داء المقوسات
و – الاكياس المائية
ز – التهاب السحايا الفيروسي
ح – التهاب السحايا الجرثومي
ط – النكاف
ي – التدرن الرئوي
ك – التدرن خارج الرئة
ل – الامراض المنقولة جنسيا
م – الجرب
ن – الجذام
س – ذات الرئة
ع – عضة الحيوانات
ف – التيفوئيد

المادة 2
اولا – على ذوي المهن الطبية والصحية العاملين في المؤسسات الرسمية الإخبار فورا وبأي وسيلة اتصال متاحة وخلال (24) اربع وعشرين ساعة بالجهة الصحية الاعلى من اكتشافه أي مرض من امراض المجموعة الاولى المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
ثانيا – على ذوي المهن الطبية والصحية العاملين في القطاع الخاص الإخبار فورا وبأي وسيلة اتصال متاحة وخلال (24) اربع وعشرين ساعة بأقرب مؤسسة صحية رسمية من اكتشافه أي مرض من الامراض الانتقالية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
ثالثا – على كل شخص علم بوجود أي مرض من امراض المجموعة (الثانية) الإخبار عنها خلال (7) سبعة ايام وخلال (30) ثلاثون يوما عن امراض المجموعة الثالثة المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
رابعا – عند تفشي احد الامراض المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات او ظهور حالات مرضية غير معروفة او غير مسجلة فيلزم إخبار الجهة الصحية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 3
يعاقب المخالف لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات وفقا للمادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
المادة 4
تلغى تعليمات تحديد الامراض الانتقالية رقم (3) لسنة 1997.
المادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

د/ رافع حياد العيساوي

وزير الصحة/وكالة

—————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

تحديد الامراض الانتقالية