تعليمات القانون 28 لعام 2009 حول تأليف وشراء الكتب المدرسية

أصدرت وزارة التربية، أمس، تعليمات القانون 28 لعام 2009 حول تأليف وشراء الكتب المدرسية، واعتماد السلاسل والدوريات للمناهج التربوية التي تستخدم للتدريس، أو لدعم المنهاج المدرسي. وبيَّنت التعليمات أنه يتمّ شراء الكتب والسلاسل والدوريات للمناهج التربوية شراءً مباشراً من دور النشر والمكتبات والأفراد والمؤسسات والشركات ومراكز
البحوث،

دون التقيّد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004م، من خلال تكليف المؤسسة العامة للطباعة إعداد مواصفات فنية للكتاب المدرسي، من حيث مقاساته ونوع الورق وألوان الطباعة وحجم الحروف.. وكلّ ما تراه المؤسسة ضرورياً لإخراج الكتاب المدرسي المناسب.

وأوضحت التعليمات أنَّ وزارة التربية تقوم بتشكيل لجان علمية فنية من العاملين لديها، ومن تكلفهم من الخبراء، بناءً على اقتراح المديرية المعنيّة للاطلاع على ما يقدّم إليها أو يُعرض عليها من السلاسل والكتب والدوريات لدى دور النشر والشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والأفراد، وبالطرق التي تراها مناسبة، ودراستها في ضوء المعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعي.
وأشارت التعليمات إلى أنَّ المواد المدروسة تحتفظ بها الوزارة ولا تعاد إلى أصحابها، ويمكن للجهة صاحبة المؤلفات الحصول على الملاحظات من اللجنة الدارسة لتتمكّن بدورها التقدّم بعد التعديل لدراستها من جديد.. إضافة إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة مالية من الوزارة والجهات التابعة لها لدراسة العروض للمواد التي تمَّ اعتمادها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، لاختيار أنسب العروض من الناحية المالية بغرض الشراء المباشر أو البيع بالأمانة، وذلك بالاتصال المباشر مع العارضين وأصحاب الكتب والسلاسل والدوريات. كما بيَّنت التعليمات أنه يجوز للوزارة أن تعتمد كتباً وسلاسل وغيرها من الدوريات بغرض البيع المباشر بالأمانة للتلاميذ، عن طريق منافذ البيع في المؤسسة العامة للطباعة، مقابل عمولة توزيع للمؤسسة لا تقلّ عن 15% من قيمة الكتب المباعة، بما يتناسب مع نقل وتخزين وبيع… من خلال إبرام عقود نظامية لهذه الغاية.

وبشأن تأليف الكتب والسلاسل والدوريات في وزارة التربية، أشارت التعليمات إلى أنَّ الوزارة تقوم بتكليف لجان تأليف من العاملين لديها أو الأفراد الذين تختارهم لتأليف الكتب والسلاسل والدوريات وغيرها، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والمواصفات الفنية المحددة من قبل المؤسسة العامة للطباعة.. ويعامل المؤلفون معاملة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية بالنسبة إلى التعويضات المقررة لوضع الكتاب أو المؤلف الجامعي.
وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن تعديل هذه الأسس والقواعد الناظمة إذا دعت الضرورة بقرار من وزير التربية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت