القانون المتعلق بتسنيد الديون الرهنية

 

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 2

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

* التسنيد: العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون و عند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون و ذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون؛

* أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد: الديون الرهنية التي تملكها الصندوق المذكور، زيادة الضمانة و حصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة و حصيلة تعويضات التأمين و مبلغ الكفالات و غرامات التأخير و كل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نطاق غرضه؛

* الديون الرهنية: الديون الممثلة لقروض مضمونة برهون عقارية من الرتبة الأولى و الممنوحة للأغراض التالية:

– تملك المساكن الفردية أو إصلاحها أو توسيعها؛

– البناء الفردي للمساكن؛

– بناء أو تملك مساكن معدة للاستئجار.

* المدين: المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة و قامت بتفويته في إطار عملية تسنيد؛

* الاعتماد: رصد الموارد المحصلة من بعض أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد لأجل تسديد اقتراض سندي أصدره الصندوق المذكور و كذا الحصيلة المالية لبيع الضمانات المتصلة بالأصول المذكورة؛

* مؤسسة التدبير و الإيداع: جميع الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون المعهد إليهم بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد و بتدبيره؛

* المؤسسة المبادرة: كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها، حائزة لديون رهنية ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام هذا القانون.

* السيولة: المداخيل المالية المترتبة عن الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد. و يمكن أن تشمل المداخيل المالية المحصلة برسم رأس المال و الفوائد و العلاوات أو الغرامات المتصلة بتلك الديون و جميع أنواع المبالغ الأخرى التي تؤدي من طرف أو لحساب المدينين بالديون المفوتة وفقا لأحكام هذا القانون. و يشمل كذلك مفهوم هذا المصطلح السيولة المتعلقة بالأصول المفوتة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسم زيادة الضمانة؛

* زيادة الضمانة: تفويت ديون رهنية إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد يفوق مبلغها مبلغ السندات المصدرة و ذلك من أجل تغطية احتمالات عجز المدينين.
المادة 3

صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا لأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدي ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون و عند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.

تمثل الحصص المذكورة حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

سندات القرض عبارة عن سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و التي تعتمد عليها سندات الدين.

لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.

يتم إصدار الحصص و عند الاقتضاء سندات القرض في دفعة واحدة.

لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام الواردة في الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود. و لا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية.
المادة 4

يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة و مؤسسة للتدبير و الإيداع.

و تقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في المادة 42 أدناه.
المادة 5

لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير و الإيداع إلا للمؤسسات التالية:

* البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛

* صندوق الإيداع والتدبير؛

* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين و إعادة التأمين و الواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي.