نصوص و مواد تعديل قانون بشــــأن صندوق التدريب المهني و التقني و تطوير المهارات اليمني

قانون رقم (27) لسنة 1997م بتعديل بعـض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1995م بشــــأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

– وعلي القرار الجمهوري بالقانون رقم(15) لسنة 1995م بشأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.

– وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تعدل المواد (5 ، 6 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 ، 17 ، 18 ، 26 ، 27 ، 28) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات على النحو التالي :

مادة (5): تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نسبة الدعم المقدم إلى مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني التابعة لإشراف الهيئة العامة للتدريب المهني من إيرادات الصندوق ابتداء بنصف إجمالي إيرادات الصندوق وتتناقص النسبة بتزايد إيرادات الصندوق وبحسب الأولويات وفي مقدمتها ما يلي :

1- صيانة المعدات وتجهيزات الورش وتوفير قطع الغيار .

2- شراء المواد الاستهلاكية المستخدمة في التدريب.

3- إعادة التدريب ورفع كفاءة المدربين والمدرسين .

4- تطوير المناهج.

5- التعاقد مع مدربين متخصصين من العاملين في مواقع الإنتاج لنقل خبراتهم للمتدربين في مراكز التدريب المهني والتقني لمدد قصيرة .

6- تقديم حوافز تشجيعية للعاملين في معاهد ومراكز التدريب المهني والتقني .

مادة (6): يمول الصندوق مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني على أساس الإنفاق الفعلي لكل منها على النحو التالي:

‌أ- عشره مليون ريال كحد أقصى لمواجهة نفقات صيانة التجهيزات ومرافق الورش وشراء المواد الخام الخاصة بالتدريب .

‌ب- التكلفة الفعلية لتطوير البرامج.

‌ج- التكلفة الفعلية لإعادة التدريب وتطوير مستويات ومهارات المدربين والمدرسين بنسبة (15%) من إجمالي الكادر التدريبي والتعليمي والوظيفي لكل مركز ومعهد على حده .

‌د- التكلفة الفعلية للمدرسين الخبراء الذين تتعاقد معهم المراكز والمعاهد لفترات قصيرة .

مادة (9): توزع منح التدريب أثناء الخدمة بين فئات العاملين على النحو التالي :

‌أ- 60% من المبالغ المخصصة لتدريب العمال أثناء الخدمة .

‌ب- 30% من المبالغ المخصصة لتدريب المشرفين والمدراء أثناء الخدمة.

مادة (11) : تتكون موارد الصندوق من الآتي :

1- المساهمة الشهرية لأصحاب العمل وهي (1%) من الإجمالي الشهري للأجور والعلاوات والبدلات والمكافأة وغيرها من المزايا النقدية والعينية التي يتقاضاها جميع العاملين لدى صاحب العمل دون استثناء .

2- (5000) ريال خمسة آلاف ريال يسددها صاحب العمل عن كل تصريح عمل لغير اليمنيين ويسدد للصندوق نفس المبلغ أيضاً عند تجديد تصريح العمل لسنة جديدة .

3- المساعدات والهبات التي يوافق عليها المجلس ويقرها الوزير .

4- ما تقدمه الدولة من دعم للصندوق .

مادة (14):1 ـ يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي :

‌أ- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني .

‌ب- وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة .

‌ج- وكيل وزارة المالية .

‌د- وكيل وزارة التخطيط .

‌ه- خمسة ممثلين عن أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام .

‌و- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الجمهورية .

‌ز- مدير عام الصندوق .

2 – يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين ممثلي أصحاب العمل لمدة ثلاث سنوات.

3 – ينتخب نائب رئيس الصندوق من بين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ولمدة ثلاث سنوات.

4 – ينتخب مجلس الإدارة في أول إجتماع له مقرراً من بين أعضائه.

5 – ترشح كل جهة من الجهات الممثلة في الصندوق ممثليها ويصدر الوزير قرار تعيينهم .

مادة (15) : يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية :

‌أ- رسم السياسة العامة للصندوق في ضؤ السياسة العامة للدولة في هذا المجال .

‌ب- إقرار البرامج المتعلقة بموارد الصندوق من مختلف المصادر ووضع الخطط المناسبة لذلك.

‌ج- إقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها.

‌د- مناقشة وإقرار ما يقدمه مدير عام الصندوق من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق .

‌ه- مناقشة مشروع الموازنة السنوية ومشاريع الإستثمارات وإقرارها .

‌و- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وإقرارها .

‌ز- إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة اللازمة .

‌ح- تعيين محاسب قانوني للصندوق وتحديد البنك أو البنوك التي يتعامل معها الصندوق .

مادة (17): 1 ـ يعين الوزير مدير عام الصندوق .

2 – يتولى مدير عام الصندوق المهام والاختصاصات التالية :

‌أ- إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق والإشراف على جميع أعماله ونشاطاته المالية والإدارية وتوجيه العاملين في مختلف وحداته.

‌ب- الإشراف على إعداد الموازنة وتقديمها للمجلس لإقرارها .

‌ج- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق وتقديمها للمجلس لإقرارها.

‌د- إنشاء الدوائر والأقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها وإلغاؤها أو دمجها بموافقة الوزير والمجلس .

مادة (18): 1 ـ المدير العام هو المخول بالصرف من الصندوق وفقا لميزانية الصندوق .

2 – في حالة غياب المدير العام يكلف الوزير من ينوب عنه .

مادة (26) : مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون تعتبر كلفة التدريب وإعادة التدريب مسؤولية مشتركة بين الصندوق وأصحاب العمل .

مادة (27) : يجب أن لا تتعدى نفقــات التشغيل للصنـــدوق عن (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق للسنوات الثلاث الأولى للتأسيس .

مادة (28): يجوز بقرار من الوزير بناء على عرض المجلس أن يمتد نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل أصحاب أعمال يستخدمون اقل من عشرة عمال ومجالات عمل أخرى لم يحددها هذا القانون.

المادة (2) : تلغى المادة (24) من القرار الجمهوري بالقانــــون رقم (15) لسنة 95م بشأن التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 29/ذي القعدة/ 1417هـ

الموافق 6 / إبريـــل/ 1997م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريــــــــة
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.